قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبرسنة 2024، يتمم الملحق الثاني من القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية، كما يأتي :
" الملحق الثاني
أ- تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية :
1 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة "أ" :
المؤسسات العمومية الولايات الاستشفائية أدرار ...(بدون تغيير)...
- أدرار (المستشفى الجديد 2) ...(بدون تغيير)...
الأغواط ...(بدون تغيير)...
- الأغواط (المستشفى الجديد) ...(بدون تغيير)...
البليدة - البليدة ...........................(الباقي بدون تغيير).............................".
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسة العمومية الاستشفائية للبليدة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024، وزير الصحة وزير المالية عبد الحق سايحي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.