مرسوم تنفيذيّ رقم 06-368 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها
المادة 4
فتح المادةي خض ع است غلال غابات الاستجمام للنظ ام العام للغ ابات كما هو منصوص عليه في أحكام القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه ولا يمكن أن يكون موضوع أية صفقة.
الم ادة 5 : تتضمن رخصة استغلال غابات الاستجمام تحديد المحيط، موضوع رخصة الاستغلال.
المادة 6
فتح المادةتمنح رخصة استغلال غابات الاستجمام لمدة أقصاها عشرون (20) سنة، على أساس نشاطات الاستجمام والراحة والتسلية المقررة ويمكن تجديدها بناء على طلب المستفيد.
الم ادة 7 : يترتب على منح رخصة استغلال غابات الاستجمام دفع إتاوة تحدد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م
المادة 8
فتح المادةفي حالة وفاة المستفيد قبل انقضاء المدة المقررة لرخصة استغلال غابات الاستجمام، يمكن ورثته أو ذوي حقوقه طلب الإبقاء على النشاط للمدة المتبقية المتفق عليها.
الفصل الثاني — كيفيات استغلال غابات الاستجمام
المادة 9
فتح المادةيجب على المستفيد من رخصة استغلال غابة الاستجمام توقيع دفتر شروط خاص تعده اللجنة المحدثة بموجب أحكام المادة 17 أدناه طبقا لأحكام هذا المرسوم وأحكام دفتر الشروط العام الملحق به.
المادة 10
فتح المادةتختلف كيفيات استغلال غابات الاستجمام حسب ما إذا كانت غابة الاستجمام المعنية قد تمت تهيئتها من قبل الدولة أو الجماعات الإقليمية أو أنها لم تكن موضوع أية تهيئة وأن هذه التهيئة تعود للمستفيد من رخصة الاستغلال.
الم ادة 11 : فيما يخص غابات الاستجمام المهيأة من قبل، ف إن مجمل الأعب اء التي هي على عاتق المستف يد تح دد في دفتر الشروط الخاص الذي، علاوة على الأعباء المقررة بموجب أحكام المادة 14 أدناه، يوضح أعمال صيانة وتجديد التجهيزات الموجودة، التي تقع على عاتق المستفيد من رخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا كل التجهيزات والأجهزة والمنشآت والتهيئات الإضافية المحتملة المرخص بها.
الم ادة 12 : بالنسبة لغابات الاستجمام التي لم تهيأ بعد، يجب على المستفيد، قبل منح عقد رخصة استغلال غابات الاستجمام، أن يعد مخططا لتهيئة غابة الاستجمام المعنية والذي يبين فيه مجموع المنشآت والتجهيزات و/أو شغل الأراضي. تقوم اللجنة المحدثة بموجب أحكام المادة 17 أدناه بكل التصحيحات الضرورية لمخطط التهيئة. بعد القيام بالتصحيحات المطلوبة وتصادق اللجنة المذكورة على المخطط الذي يلحق بدفتر الشروط الخاص والذي يشكل جزءا منه.
الم ادة 13 : بالنسبة لغابات الاستجمام التي لم تهيأ بعد، يحدد دفتر الشروط الخاص، على أساس مخطط التهيئة المصادق عليه قانونا، كل التدابير الخاصة بالمحافظة على الأملاك الغابية المعنية وحمايتها وكذا تلك المتعلقة بدخول وسائل التنقل ذات محرك إلى غابات الاستجمام وتنقلها وتوقفها واستعمالها.
المادة 14
فتح المادةسواء بالنسبة لغابات الاستجمام المهيأة من قبل أو بالنسبة لغابات الاستجمام التي لم تهيأ بعد، يمكن أن يل زم المستفيد من رخص ة الاستغلال بالمس اهم ة، في المحيط موض وع رخصة الاستغ لال، في التكف ل الكلي أو الجزئي بالأعمال التالية حسب الكيفيات التي يحددها دفتر الشروط الخاص :
- صيانة المنشآت المخصصة لحماية الغابات (مسالك، منابع ماء، مركز الرصد، خندق الوقاية من النار)،
- صيانة منشآت حماية الأراضي وإصلاحها الكائنة داخل الغابة،
- تجديد التشجير الغابي،
- احترام قدرة استيعاب الأماكن.
الفصل الثالث شروط منح رخصة استغلال غابات الاستجمام الم ادة 15 : يحدد الوزير المكلف بالغابات بموجب قرار غابات الاستجمام التابعة للأملاك الغابية الوطنية المخصصة لاستغلال غابات الاستجمام.
المادة 16
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في الحصول على رخصة لاستغلال غابة استجمام أن يقدم طلبا بذلك إلى الإدارة المكلفة بالغابات المختصة إقليميا مرفقا بملف يتكون من :
- طلب يعين فيه موقع غابة الاستجمام المطلوبة،
- وصف نشاطات الراحة والتسلية المقررة،
- تقييم مالي للاستثمارات المقررة.
المادة 17
فتح المادةتنشأ في كل ولاية لجنة، تحت رئاسة الوالي، تكلف بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام، تتولى أمانتها الإدارة المكلفة بالغابات المختصة إقليميا والتي تحدد تشكيلتها وعملها بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالأملاك الوطنية والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
الم ادة 18 : في إطار أعمالها، تقيّم اللجنة المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام، الطلبات وتوافق على المستفيدين وتوافق على مخططات التهيئة المنصوص عليها في أحكام المادة 12 أعلاه، وتعد مشاريع دفتر الشروط الخاص.
الم ادة 19 : تعد الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية المختصة إقليميا عقد رخصة استغلال غابات الاستجمام على أساس أشغال اللجنة المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام بعد الموافقة على مخطط التهيئة وإعداد دفتر الشروط الخاص وتوقيعه من طرف المستفيد. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الرابع — مراقبة رخصة الاستغلال
المادة 20
فتح المادةيقوم أعوان الإدارة المكلفة بالغابات المؤهلين، بالرقابة المنتظمة لمعاينة كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم ولأحكام دفتر الشروط.
الم ادة 21 : إذا كانت المنشآت أو استغلال المستفيد غير مطابقين لأحكام هذا المرسوم و/أو بنود دفتر الشروط الخاص، وعند الاقتضاء مع المنشآت والتجهيزات وشغل الأراضي المقررة في مخطط التهيئة المصادق عليه يوجه للمستفيد إعذار يحدد له فيه أجل للتقيد بالتعليمات المطلوبة بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 17 أعلاه.
فإذا لم تتم عملية التطابق عند انقضاء هذا الأجل، تعلن إدارة الغابات تعليق النشاط.
تبقى مسؤولية المستفيد قائمة خلال فترة تعليق النشاط.
إذا لم يتحقق التطابق مع أحكام هذا المرسوم و/أو بنود دفتر الشروط الخاص بعد ستة (6) أشهرالتي تلي تعليق النشاط، تعلن إدارة الأملاك سحب رخصة الاستغلال.
المادة 22
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 21 أعلاه، لا يمكن الإدارة المكلفة بالأملاك أن تقرر سحب رخصة الاستغلال قبل انقضاء الأجل إلا إذا اقتضت ضرورة المنفعة العامة ذلك.
الم ادة 23 : في حالة سحب رخصة الاستغلال بموجب أحكام المادة 22 أعلاه، يحق للمستفيد أن يتحصل على تعويض تحدده مصالح إدارة الأملاك الوطنية، على أساس الأشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص والتي أنجزها المستفيد.
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 24
فتح المادةإن منح رخصة الاستغلال حسب الكيفيات المحدّدة في هذا المرسوم لا يخص إلا الغابات التي لا تدخل ضمن مناطق التوسع السياحي.
تحدّد كيفيات شغل الغابات الموجودة في مناطق التوسع السياحي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 25
فتح المادةيجب أن تتم مطابقة كل استغلال لقطع تابع ة للأملاك الغابية للراحة والتسلية لأحكام ه ذا المرسوم ف ي أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم دفتر الشروط العام
المادة الأولى
فتح المادةالموضوع :
تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يهدف دفتر الشروط العام إلى تحديد بنود دفتر الشروط الخاص لمنح رخصة استغلال غابات الاستجمام التابعة للأملاك الغابية الوطنية المهيأة أو المقرر تهيئتها بصفة خاصة والموجهة للاستجمام والراحة والتسلية.
المادة 2
فتح المادةالحدود :
يتعين على المستفيد من رخصة استغلال غابة الاستجمام، احترام الحدود المرسومة مسبقا والمبينة في دفتر الشروط الخاص للغابة موضوع رخصة الاستغلال.
المادة 3
فتح المادةالمحضر :
يلحق بدفتر الشروط الخاص محضر وصف حالة غابة الاستجمام عند منح رخصة الاستغلال. يتضمن هذا المحضر وصفا مفصلا ودقيقا للأمكنة والمنشآت الموجودة والأغراس.
المادة 4
فتح المادةمطابقة المنشآت :
يجب أن يتماشى استغلال الغابة مع الإطار الطبيعي لموقع الغابة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل مصدر ضرر أو مرض أو تدهور للوسط الطبيعي.
يجب أن تكون كل المنشآت خفيفة وقابلة للتفكيك و/أو قابلة للنقل ومنسجمة مع منظر الغابة. غير أنه وباستثناء شبكات صرف المياه القذرة المحتمل إقامتها حسب الكيفيات المحددة في مخطط التهيئة، تمنع البناءات المصنوعة من المواد الصلبة منعا باتا وتعرض صاحبها لسحب رخصة الاستغلال.
المادة 5
فتح المادةالنظافة :
يجب على المستفيد المحافظة على الأماكن نظيفة بقيامه بعمليات التنظيف وإزالة النفايات داخل محيط غابة الاستجمام.
المادة 6
فتح المادةحريق الغابة وتدهور الوسط الطبيعي :
يجب على المستفيد من رخصة الاستغلال أن يكون مجهزا بعتاد التدخل الأولي ضد حرائق الغابات. 5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م في حالة اندلاع حريق في الغابة أو بالقرب منها يتعين على المستفيد، علاوة على إنذار المصالح ا لمختصة، القيام بالتدخل الأولي.
يجب على المستفيد أن يكون مجهزا بعتاد التدخل الأولي ضد حرائق الغابات حسب الكيفيات المحددة في دفتر الشروط الخاص.
يجب عليه علاوة على ذلك إشعار إدارة الغابات المختصة إقليميا بكل تدهور في الوسط الطبيعي (أمراض، وجود طفيليات).
المادة 7
فتح المادةتنظيم المرور و الإشارات :
يجب أن تكون مجمل الإشارات الموجهة لمستعملي غابة الاستجمام، سواء تعلق الأمر بالمنافذ و بمساحات اللعب و بالخدمات وبالأمن، مبينة في مخطط التهيئة ومحددة في دفتر الشروط الخاص.
المادة 8
فتح المادةمدة رخصة الاستغلال و تجديدها :
تمنح رخصة الاستغلال لمدة أقصاها عشرون (20) سنة قابلة للتجديد.
يجب أن يكون التجديد موضوع طلب جديد.
تحدد المدة الفعلية لرخصة الاستغلال في دفتر الشروط الخاص.
المادة 9
فتح المادةحقوق الارتفاق والمصاريف الأخرى :
يتحمل المستفيد حقوق الارتفاق والمصاريف الأخرى التي يمكن أن تخضع لها الغابة أثناء مدة رخصة الاستغلال.
المادة 10
فتح المادةالضمان :
يجب أن يكون المستفيد على علم بحالة الغابة، موضوع رخصة الاستغلال، الممنوحة له، ولا يمكنه تقديم أي طعن ضد الإدارة المكلفة بالغابات لأي سبب من الأسباب. ولايمكنه أن يتقدم بأي احتجاج، لاسيما فيما يخص حالة الغابة والتربة وباطن الأرض.
المادة 11
فتح المادةالحماية :
يمنع على المستفيد قطع الأشجار أو الأنواع الأخرى من النباتات. كما يجب عليه أيضا السهر على منع المستعملين من الإضرار بالغابة وارتفاقاتها.
المادة 12
فتح المادةانقضاء مدة رخصة الاستغلال أو سحبها :
يتعين على المستفيد ترك البنايات والمنشآت، التي تعود للأملاك الغابية، في حالة جيدة.
وتحرر الإدارة المكلفة بالغابات بالاشتراك مع الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية محضر يبين فيه حالتها.
عندما تصبح الأملاك غير مفيدة لاستغلال الغابة، يجب على المستفيد القيام بإزالتها على نفقته الخاصة.
وفي حالة عدم قيامه بذلك، تحتفظ الإدارة المكلفة بالغابات بحق القيام بهذه العملية مع تحميل المستفيد مصاريف ذلك.
المادة 13
فتح المادةإعداد دفاتر الشروط الخاصة :
يجب أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة كل الأحكام والتعليمات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 وفي دفتر الشروط العام الملحق به. ★
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 15
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 59 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام أوشانن، جزء من غابة بني يعدل التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية الجعافرة، ولاية برج بوعريريج
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- + 133 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (139)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد غابة التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية قديل، ولاية وهران. 23 تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني 23 الاستجمام رأس العين، جزء من غابة قديل، 24
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام عين إبراهيم، جزء من غابة سداوى، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي الأخضر، ولاية مستغانم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي بن دهيبة، جزء من غابة ماسرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية ماسرة، ولاية مستغانم
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الهضاب، جزء من غابة أرزيو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية أرزيو، ولاية وهران
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام لالة ستي، جزء من غابة تلمسان، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الحرية، جزء من غابة الكثبان الرملية لمستغانم، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مستغانم، ولاية مستغانم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 17 فبراير سنة 2019، يحدد غابة الاستجمام بركات سليمان، جزء من غابة جبل عربية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية وادي الزناتي، ولاية قالمة. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 17 فبراير سنة 2019، يحدد غابة التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوشقوف، ولاية قالمة. 15 الاستجمام كحيلة، جزء من غابة بني صالح، 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 17 فبراير سنة 2019، يحدد غابة الاستجمام عين الصفراء، جزء من غابة ماونة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بن جراح ولاية قالمة
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 17 فبراير سنة 2019 ، يحدد غابة الاستجمام المنظر الجميل، جزء من غابة كدية التواجر ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية النعامة، ولاية النعامة 15
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام المنزه، جزء من غابة كنستال التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية وهران ولاية وهران
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018، يحدد غابة التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين الكرمة، ولاية وهران
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام ماكتوتة، جزء من غابة بني ورسوس، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بني ورسوس، ولاية تلمسان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي يوسف، جزء من غابة سليسن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين تالوت، ولاية تلمسان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سويدي، جزء من غابة محاريقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوقيراط، ولاية مستغانم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي منصور، جزء من غابة الكثبان الرملية لستيدية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية ستيدية، ولاية مستغانم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام كاب إيفي، جزء من غابة بورحمة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عبد المالك رمضان، ولاية مستغانم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام أرض خضراء، جزء من غابة زريفة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية خضراء، ولاية مستغانم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الخلوة، جزء من غابة وادي المالح، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوشراحيل، ولاية المدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام بوغار، جزء من غابة أولاد عنتر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوغار، ولاية المدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الكنادير، جزء من غابة يسر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية القلب الكبير، ولاية المدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام رأس الوادي، جزء من غابة تامدة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية أحمد راشدي، ولاية ميلة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام قروز، جزء من غابة حمام قروز، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية وادي العثمانية، ولاية ميلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة 2017، يحدد غاب ة الاستجمام بوعفرون، جزء من غابة تامنتوت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية جيملة، ولاية جيجل
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام المشاكي، جزء من غابة وادي جن جن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سلمى بن زيادة، ولاية جيجل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام وادي جاعفر، جزء من غابة لحفاري، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين التين، ولاية ميلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة 2017، يحدد غ اب ة الاستجمام زمالة عيس، جزء من غابة بني خطاب، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلديتي سيدي معروف وأولاد رابح، ولاية جيجل
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة 2017، يحدد غ اب ة الاستجمام تحنوت، جزء من غابة بني فتح، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوراوي بلهادف، ولاية جيجل
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة 2017، يحدد غ اب ة الاستجمام كسير، جزء من غابة جيجلي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية جيجل، ولاية جيجل
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة 2017، يحدد غ ابة الاستجمام بوسيود، جزء من غابة أولاد دباب، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الميلية، ولاية جيجل
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.