قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الكنادير، جزء من غابة يسر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية القلب الكبير، ولاية المدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة 27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2018 م استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام الكنادير، جزء من غابة يسر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية القلب الكبير، ولاية المدية.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام الكنادير، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية القلب الكبير، ولاية المدية، وهي تمتد على مساحة 54 هكتارا، ومحدّدة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع 1 534831.64 4012937.23 2 535788.37 4012525.57 3 535541.30 4012518.62 4 535241.40 4012273.39 5 535136.99 4012469.38 6 534985.93 4012373.54 7 535088.55 4012127.94 8 534943.88 4011930.94 9 534580.91 4012395.47 10 534618.70 4012504.17 11 534733.61 4012797.82 12 534805.40 4012899.60 تحدد غابة الاستجمام الكنادير، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة .2018 عبد القادر بوعزقي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.