ج.ر عدد 67 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 06-368 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-369 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره……………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-371 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لطب الرياضة وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-372 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد دفتر الشروط النموذجي من أجل استغلال سمك الأنقليس……………………………………………………………………………………. 22 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1427 الموافق 16 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تغيير اللقب……………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1427 الموافق 16 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ قضاة……………….. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الصّحة والسّكان - سابقا…………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتش بوزارة الصّناعة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين المدير العامّ لإقامة الميثاق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………………………….. 32

5 شوّال عام 1427 ه 67 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 أكتوبر سنة 2006 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 29 رجب عام 1427 الموافق 23 غشت سنة 2006، يتضمّن إنهاء انتداب أساتذة تابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس……………………….. 33 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 29 رجب عام 1427 الموافق 23 غشت سنة 2006، يتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2006 - ……………………………………………………………………………………………………………….2007 34 قراران مؤرّخان في 15 رمضان عام 1427 الموافق 8 أكتوبر سنة 2006، يتضمّنان إنهاء مهام قاضيين عسكريين……. 38

5 شوّال عام 1427 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 28 أكتوبر سنة 2006 م مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 06-368 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان ع ام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 35 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية ع ام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات ويحدد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان ع ام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، لاسيما المطة 4 منها، يحدد هذا المرسوم النظ ام القانون ي لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها. الم ادة 2 : يقصد ب “غابة الاستجمام “، في مفهوم هذا المرسوم، كل غابة أو جزء منها أو أية تشكيلة غابية طبيعية كانت أو مشجرة، مهيأة أو ستهيأ، تابعة للأملاك الغابية الوطنية ومخصصة للاستجمام والراحة والتسلية والسياحة البيئية. الفصل الأول النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام الم ادة 3 : تعد رخصة استغلال غابات الاستجمام عقدا إداريا يؤهل بموجبه استغلال غابة الاستجمام بمفهوم المادة 2 أعلاه لأغراض الراحة والتسلية. المادة 4 : ي خض ع است غلال غابات الاستجمام للنظ ام العام للغ ابات كما هو منصوص عليه في أحكام القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه ولا يمكن أن يكون موضوع أية صفقة. الم ادة 5 : تتضمن رخصة استغلال غابات الاستجمام تحديد المحيط، موضوع رخصة الاستغلال. المادة 6 : تمنح رخصة استغلال غابات الاستجمام لمدة أقصاها عشرون (20) سنة، على أساس نشاطات الاستجمام والراحة والتسلية المقررة ويمكن تجديدها بناء على طلب المستفيد. الم ادة 7 : يترتب على منح رخصة استغلال غابات الاستجمام دفع إتاوة تحدد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م المادة 8 : في حالة وفاة المستفيد قبل انقضاء المدة المقررة لرخصة استغلال غابات الاستجمام، يمكن ورثته أو ذوي حقوقه طلب الإبقاء على النشاط للمدة المتبقية المتفق عليها. الفصل الثاني كيفيات استغلال غابات الاستجمام المادة 9 : يجب على المستفيد من رخصة استغلال غابة الاستجمام توقيع دفتر شروط خاص تعده اللجنة المحدثة بموجب أحكام المادة 17 أدناه طبقا لأحكام هذا المرسوم وأحكام دفتر الشروط العام الملحق به. المادة 10 : تختلف كيفيات استغلال غابات الاستجمام حسب ما إذا كانت غابة الاستجمام المعنية قد تمت تهيئتها من قبل الدولة أو الجماعات الإقليمية أو أنها لم تكن موضوع أية تهيئة وأن هذه التهيئة تعود للمستفيد من رخصة الاستغلال. الم ادة 11 : فيما يخص غابات الاستجمام المهيأة من قبل، ف إن مجمل الأعب اء التي هي على عاتق المستف يد تح دد في دفتر الشروط الخاص الذي، علاوة على الأعباء المقررة بموجب أحكام المادة 14 أدناه، يوضح أعمال صيانة وتجديد التجهيزات الموجودة، التي تقع على عاتق المستفيد من رخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا كل التجهيزات والأجهزة والمنشآت والتهيئات الإضافية المحتملة المرخص بها. الم ادة 12 : بالنسبة لغابات الاستجمام التي لم تهيأ بعد، يجب على المستفيد، قبل منح عقد رخصة استغلال غابات الاستجمام، أن يعد مخططا لتهيئة غابة الاستجمام المعنية والذي يبين فيه مجموع المنشآت والتجهيزات و/أو شغل الأراضي. تقوم اللجنة المحدثة بموجب أحكام المادة 17 أدناه بكل التصحيحات الضرورية لمخطط التهيئة. بعد القيام بالتصحيحات المطلوبة وتصادق اللجنة المذكورة على المخطط الذي يلحق بدفتر الشروط الخاص والذي يشكل جزءا منه. الم ادة 13 : بالنسبة لغابات الاستجمام التي لم تهيأ بعد، يحدد دفتر الشروط الخاص، على أساس مخطط التهيئة المصادق عليه قانونا، كل التدابير الخاصة بالمحافظة على الأملاك الغابية المعنية وحمايتها وكذا تلك المتعلقة بدخول وسائل التنقل ذات محرك إلى غابات الاستجمام وتنقلها وتوقفها واستعمالها. المادة 14 : سواء بالنسبة لغابات الاستجمام المهيأة من قبل أو بالنسبة لغابات الاستجمام التي لم تهيأ بعد، يمكن أن يل زم المستفيد من رخص ة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 5 الاستغلال بالمس اهم ة، في المحيط موض وع رخصة الاستغ لال، في التكف ل الكلي أو الجزئي بالأعمال التالية حسب الكيفيات التي يحددها دفتر الشروط الخاص :

  • صيانة المنشآت المخصصة لحماية الغابات (مسالك، منابع ماء، مركز الرصد، خندق الوقاية من النار)،
  • صيانة منشآت حماية الأراضي وإصلاحها الكائنة داخل الغابة،
  • تجديد التشجير الغابي،
  • احترام قدرة استيعاب الأماكن. الفصل الثالث شروط منح رخصة استغلال غابات الاستجمام الم ادة 15 : يحدد الوزير المكلف بالغابات بموجب قرار غابات الاستجمام التابعة للأملاك الغابية الوطنية المخصصة لاستغلال غابات الاستجمام. المادة 16 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في الحصول على رخصة لاستغلال غابة استجمام أن يقدم طلبا بذلك إلى الإدارة المكلفة بالغابات المختصة إقليميا مرفقا بملف يتكون من :
  • طلب يعين فيه موقع غابة الاستجمام المطلوبة،
  • وصف نشاطات الراحة والتسلية المقررة،
  • تقييم مالي للاستثمارات المقررة. المادة 17 : تنشأ في كل ولاية لجنة، تحت رئاسة الوالي، تكلف بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام، تتولى أمانتها الإدارة المكلفة بالغابات المختصة إقليميا والتي تحدد تشكيلتها وعملها بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالأملاك الوطنية والوزير المكلف بالجماعات المحلية. الم ادة 18 : في إطار أعمالها، تقيّم اللجنة المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام، الطلبات وتوافق على المستفيدين وتوافق على مخططات التهيئة المنصوص عليها في أحكام المادة 12 أعلاه، وتعد مشاريع دفتر الشروط الخاص. الم ادة 19 : تعد الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية المختصة إقليميا عقد رخصة استغلال غابات الاستجمام على أساس أشغال اللجنة المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام بعد الموافقة على مخطط التهيئة وإعداد دفتر الشروط الخاص وتوقيعه من طرف المستفيد.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الرابع مراقبة رخصة الاستغلال المادة 20 : يقوم أعوان الإدارة المكلفة بالغابات المؤهلين، بالرقابة المنتظمة لمعاينة كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم ولأحكام دفتر الشروط. الم ادة 21 : إذا كانت المنشآت أو استغلال المستفيد غير مطابقين لأحكام هذا المرسوم و/أو بنود دفتر الشروط الخاص، وعند الاقتضاء مع المنشآت والتجهيزات وشغل الأراضي المقررة في مخطط التهيئة المصادق عليه يوجه للمستفيد إعذار يحدد له فيه أجل للتقيد بالتعليمات المطلوبة بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 17 أعلاه. فإذا لم تتم عملية التطابق عند انقضاء هذا الأجل، تعلن إدارة الغابات تعليق النشاط. تبقى مسؤولية المستفيد قائمة خلال فترة تعليق النشاط. إذا لم يتحقق التطابق مع أحكام هذا المرسوم و/أو بنود دفتر الشروط الخاص بعد ستة (6) أشهرالتي تلي تعليق النشاط، تعلن إدارة الأملاك سحب رخصة الاستغلال. المادة 22 : مع مراعاة أحكام المادة 21 أعلاه، لا يمكن الإدارة المكلفة بالأملاك أن تقرر سحب رخصة الاستغلال قبل انقضاء الأجل إلا إذا اقتضت ضرورة المنفعة العامة ذلك. الم ادة 23 : في حالة سحب رخصة الاستغلال بموجب أحكام المادة 22 أعلاه، يحق للمستفيد أن يتحصل على تعويض تحدده مصالح إدارة الأملاك الوطنية، على أساس الأشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص والتي أنجزها المستفيد. الفصل الخامس أحكام نهائية المادة 24 : إن منح رخصة الاستغلال حسب الكيفيات المحدّدة في هذا المرسوم لا يخص إلا الغابات التي لا تدخل ضمن مناطق التوسع السياحي. تحدّد كيفيات شغل الغابات الموجودة في مناطق التوسع السياحي طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 25 : يجب أن تتم مطابقة كل استغلال لقطع تابع ة للأملاك الغابية للراحة والتسلية لأحكام ه ذا المرسوم ف ي أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 5 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 67 28 أكتوبر سنة 2006 م المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم دفتر الشروط العام المادة الأولى: الموضوع : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يهدف دفتر الشروط العام إلى تحديد بنود دفتر الشروط الخاص لمنح رخصة استغلال غابات الاستجمام التابعة للأملاك الغابية الوطنية المهيأة أو المقرر تهيئتها بصفة خاصة والموجهة للاستجمام والراحة والتسلية. المادة 2 : الحدود : يتعين على المستفيد من رخصة استغلال غابة الاستجمام، احترام الحدود المرسومة مسبقا والمبينة في دفتر الشروط الخاص للغابة موضوع رخصة الاستغلال. المادة 3 : المحضر : يلحق بدفتر الشروط الخاص محضر وصف حالة غابة الاستجمام عند منح رخصة الاستغلال. يتضمن هذا المحضر وصفا مفصلا ودقيقا للأمكنة والمنشآت الموجودة والأغراس. المادة 4 : مطابقة المنشآت : يجب أن يتماشى استغلال الغابة مع الإطار الطبيعي لموقع الغابة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل مصدر ضرر أو مرض أو تدهور للوسط الطبيعي. يجب أن تكون كل المنشآت خفيفة وقابلة للتفكيك و/أو قابلة للنقل ومنسجمة مع منظر الغابة. غير أنه وباستثناء شبكات صرف المياه القذرة المحتمل إقامتها حسب الكيفيات المحددة في مخطط التهيئة، تمنع البناءات المصنوعة من المواد الصلبة منعا باتا وتعرض صاحبها لسحب رخصة الاستغلال. المادة 5 : النظافة : يجب على المستفيد المحافظة على الأماكن نظيفة بقيامه بعمليات التنظيف وإزالة النفايات داخل محيط غابة الاستجمام. المادة 6 : حريق الغابة وتدهور الوسط الطبيعي : يجب على المستفيد من رخصة الاستغلال أن يكون مجهزا بعتاد التدخل الأولي ضد حرائق الغابات.

5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م في حالة اندلاع حريق في الغابة أو بالقرب منها يتعين على المستفيد، علاوة على إنذار المصالح ا لمختصة، القيام بالتدخل الأولي. يجب على المستفيد أن يكون مجهزا بعتاد التدخل الأولي ضد حرائق الغابات حسب الكيفيات المحددة في دفتر الشروط الخاص. يجب عليه علاوة على ذلك إشعار إدارة الغابات المختصة إقليميا بكل تدهور في الوسط الطبيعي (أمراض، وجود طفيليات). المادة 7 : تنظيم المرور و الإشارات : يجب أن تكون مجمل الإشارات الموجهة لمستعملي غابة الاستجمام، سواء تعلق الأمر بالمنافذ و بمساحات اللعب و بالخدمات وبالأمن، مبينة في مخطط التهيئة ومحددة في دفتر الشروط الخاص. المادة 8 : مدة رخصة الاستغلال و تجديدها : تمنح رخصة الاستغلال لمدة أقصاها عشرون (20) سنة قابلة للتجديد. يجب أن يكون التجديد موضوع طلب جديد. تحدد المدة الفعلية لرخصة الاستغلال في دفتر الشروط الخاص. المادة 9 : حقوق الارتفاق والمصاريف الأخرى : يتحمل المستفيد حقوق الارتفاق والمصاريف الأخرى التي يمكن أن تخضع لها الغابة أثناء مدة رخصة الاستغلال. المادة 10 : الضمان : يجب أن يكون المستفيد على علم بحالة الغابة، موضوع رخصة الاستغلال، الممنوحة له، ولا يمكنه تقديم أي طعن ضد الإدارة المكلفة بالغابات لأي سبب من الأسباب. ولايمكنه أن يتقدم بأي احتجاج، لاسيما فيما يخص حالة الغابة والتربة وباطن الأرض. المادة 11 : الحماية : يمنع على المستفيد قطع الأشجار أو الأنواع الأخرى من النباتات. كما يجب عليه أيضا السهر على منع المستعملين من الإضرار بالغابة وارتفاقاتها. المادة 12 : انقضاء مدة رخصة الاستغلال أو سحبها : يتعين على المستفيد ترك البنايات والمنشآت، التي تعود للأملاك الغابية، في حالة جيدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 7 وتحرر الإدارة المكلفة بالغابات بالاشتراك مع الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية محضر يبين فيه حالتها. عندما تصبح الأملاك غير مفيدة لاستغلال الغابة، يجب على المستفيد القيام بإزالتها على نفقته الخاصة. وفي حالة عدم قيامه بذلك، تحتفظ الإدارة المكلفة بالغابات بحق القيام بهذه العملية مع تحميل المستفيد مصاريف ذلك. المادة 13 : إعداد دفاتر الشروط الخاصة : يجب أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة كل الأحكام والتعليمات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 وفي دفتر الشروط العام الملحق به. ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-369 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسّسات العمومية الاقتصادية، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 مح رّم ع ام 1411 الموافق 15 غشت سن ة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سن ة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جم ادى الأولى ع ام 1423 الموافق 24 ي ولي و سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسّسات العموميّة ذات الطّابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدّواوين العم ومي ة ذات الطّاب ع التج اري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة، يرسم ما يأتي : الفصل الأوّل التّسمية - الوصاية - المقر المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسّسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى “وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى” تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “الوكالة”. المادّة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. المادّة 3 : يحدّد مقر الوكالة في مدينة الجزائر. الفصل الثاني المهام المادّ ة 4 : تهدف الوكالة إلى تهيئة وتسيير حظيرة منظرية، تتضمّن تجهيزات للترفيه والتثقيف واللّعب والرياضة وكذا منطقة حضرية في محيطها. وبهذا الصّدد، تكلّف الوكالة بما يأتي :
  • في مجال التّهيئة :
  • تنفيذ ا لمخطّط العام لتهيئة حظيرة الرياح الكبرى الذي يصادق عليه عن طريق التّنظيم،
  • إعداد وثائق مرجعية ترتبط بكلّ منطقة في حظيرة الرياح الكبرى وكذا دفاتر الأعباء التي يصادق 5 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 67 28 أكتوبر سنة 2006 م عليها بموجب ق رار مشترك ب ين ال وزير المكلّف بالمالية وال وزي ر المكلّ ف بالتهيئة العم راني ة والوزير المعني لكل مكونات الحظيرة،
  • متابعة عمليات دراسة المشروع وإنجازه وتسليمه،
  • المساهمة في الحصول على مختلف التأشيرات والرّخص الإدارية وتسهيل ذلك.
  • في مجال التّسيير :
  • ضمان تسيير الحظيرة ولا سيّما مصالحها المشتركة،
  • السّهر على حماية الحظيرة والمحافظة عليها. الفصل الثالث التّنظيم والسّير المادّة 5 : يسيّر الوكالة مدير عام ويديرها مجلس إدارة. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 6 : يتكوّن مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالموارد المائية،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالمساهمات وترقية الاستثمارات،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية،
  • ممثل عن الوزيرة المكلّفة بالثقافة،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالسكن والعمران،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالسياحة،
  • الوالي المنتدب لمقاطعة الشراقة،
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي للعاشور،
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي لدالي ابراهيم،
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي لأولاد فايت.

5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص يمكنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 7 : يشارك المدير العام في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانة ا لمجلس. المادّة 8 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادّة 9 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرّتين (2) في السّنة ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، إمّا بناء على استدعاء من رئيسه، وإمّا بناء على طلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يُعدّ رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة. المادّ ة 10 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدّورات غير العادية دون أن يقلّ عن ثمانية (8) أيام. المادّة 11 : لا تصحّ مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه وإذا لم يكتمل النصاب، يمكن أن يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان في أجل ثمانية (8) أيام وتصحّ مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 12 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتحرّر في سجل مرقّم ومؤشّر عليه يوقعه الرئيس ومدير عام الوكالة بصفته أمين الجلسة. ترسل المحاضر إلى السلطة الوصية في الشّهر الذي يلي تاريخ المصادقة عليها. المادّة 13 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :

  • النّظام الداخلي للوكالة،
  • تنظيم الوكالة وسيرها،
  • برنامج العمل السنوي والمتعدّد السنوات وكذا حصيلة نشاط السنة الفارطة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 9
  • مشاريع برامج الاستثمارات والتّهيئة وتوسيع الوكالة،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
  • الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والعقود والصفقات وكلّ ما تلتزم به الوكالة،
  • الحصيلة المعنوية والمالية للوكالة،
  • كل مسألة يطرحها المدير العامّ للوكالة حول تنظيمها وسيرها،
  • كل المسائل التي يمكن لأعضاء مجلس الإدارة دراستها،
  • سياسة تعرفة الوكالة. القسم الثاني المدير العام المادّة 14 : يُعيّن المدي ر العام بمرسوم بن اء على اقتراح ال وزي ر المك لّف بالتّهيئة العمرانية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 15 : المدير العام مسؤول عن سير الوكالة. وبهذه الصّفة :
  • يمارس السلطة السّلمية على مجموع مستخدمي الوكالة،
  • يمثل الوكالة في كل أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،
  • هو الآمر بصرف ميزانية الوكالة،
  • يبرم كلّ الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • يعد مشروع تنظيم الوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة ليصادق عليه،
  • يقترح أسعار الخدمات التّجارية التي تقدمها الوكالة،
  • يتولّى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،
  • يمارس سلط ة التعيين ع لى جم يع مستخدمي الوك ال ة، ما ع دا المستخدم ين الذين تقرّرت ط ريقة أخرى لتعيينهم،
  • يحضر مشاريع الميزانية التقديرية ويُعدّ حسابات الوكالة،
  • يُعدّ التقرير السنوي للنشاط عند انتهاء كل سنة ماليّة مرفوقا بالحصائل وجداول حسابات النتائج ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • يعد مشاريع مخططات برنامج التنمية للوكالة وكذا حصائل وحسابات النتائج. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 16 : تفتتح السنة المالية للوكالة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من نفس السنة. المادّة 17 : تزود الوكالة برصيد أولي في شكل تخصيص مالي، تحدّد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية لإنجاز وتحقيق الأهداف الموكلة إليها. المادّة 18 : تمنح الدولة للوكالة مساهمات مالية تعويضا عن تبعات الخدمة العمومية التي تفرضها عليها، والتي تحدّد في دفتر الأعباء بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية. المادّة 19 : للوكالة ذم ة مالية، تت كوّن من ممتلكات محولة إليها أو مكتسبة أو منجزة من أموالها الخاصة وكذا من الهبات والمساهمات التي تمنحها لها الدولة وتبيّن قيمة هذه الأصول في حصيلتها. المادّة 20 : تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 21 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات :
  • مساهمات الدولة المرتبطة بإنجاز تبعات الخدمة العموميّة التي تعهد للوكالة،
  • عائد الخدمات التي تقدمها الوكالة،
  • الهبات والوصايا،
  • القروض. في باب النّفقات :
  • نفقات التّسيير،
  • نفقات التجهيز. الفصل الخامس المراقبة المادّة 22 : تخضع الوكالة للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 5 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 67 28 أكتوبر سنة 2006 م المادّة 23 : يتولّى مراقبة حسابات الوكالة محافظ حسابات أو عدة محافظي حسابات، يتم تعيينهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 24 : يرسل المدير العام للوكالة التقرير السنوي عن النشاط وتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليهما. المادّ ة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير العمل و الضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 78 و 79 و 92 و 93 مكرر منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل و المتمم، لاسيما المادة 49 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية، المعدل و المتمم، لاسيما المادة 81 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 6 و 14 و 21 و 24 و 28 منه،

5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م

  • وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادة 49 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل و حماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري و المالي للضمان الاجتماعي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 11
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي و كيفيات اعتمادهم، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره،( ص.و.ت.إ.ض. إ) تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، ويدعى فى صلب النص “الصندوق”. الصندوق مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص يخضع للتشريع و التنظيم المعمول بهما، وكذا لأحكام هذا المرسوم. يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. يعتبر الصندوق تاجرا في علاقاته مع الغير . المادة 2 : يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 3 : يحدد مقر الصندوق في مدينة الجزائر. الفصل الثاني صلاحيات الصندوق المادة 4 : يكلف الصندوق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما بما يأتي :
  • قيد المستخدمين،
  • قيد العمال الأجراء المنتسبين لنظام الضمان الاجتماعي،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • مسك وتحيين مختلف بطاقيات المكلفين،
  • تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي الموجهة لتمويل الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء،
  • المنازعات المتعلقة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي المذكورة أعلاه،
  • مراقبة مدى تنفيذ التزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي،
  • وضع الأموال الضرورية لدفع الأداءات وتكاليف السير تحت تصرف كل صندوق للضمان الاجتماعي، في حدود الأقساط المحددة لهم،
  • إعلام المكلف ين فيما يعنيهم بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما،
  • المساهمة في الأعمال التي تقوم بها السلطات المختصة في مجال مكافحة العمل غير الرسمي والته رب في مجال الضمان الاجتماعي وتطوير نشاطات التعاون الإداري،
  • المساهمة مع كافة الإدارات والهيئات المعنية في النشاطات والتدابير المقررة من قبل السلطات العمومية في مجال تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية في العلاقات مع المواطنين. الفصل الثالث التنظيم و السير الإداري للصندوق القسم الأول التنظيم المادة 5 : يسير الصندوق مجلس إدارة و يديره مدير عام. المادة 6 : يتوفر الصندوق على هياكل مركزية وهياكل محلية. يحدد التنظيم الداخلي للصندوق بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. القسم الثاني مجلس الإدارة الفرع الأول تشكيلة مجلس الإدارة المادة 7 : يتشكل مجلس إدارة الصندوق من ستة عشر (16) عضوا موزعين كالآتي :
  • أربعة (4) أعضاء يمثلون، على التوالي، الوزراء المكلفين بما يأتي : 5 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 67 28 أكتوبر سنة 2006 م
  • الضمان الاجتماعي،
  • المالية،
  • العمل،
  • التشغيل. يعينهم الوزراء المعنيون.
  • أربعة (4) أعضاء يمثلون العمال الأجراء تعينهم المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني،
  • أربعة (4) أعضاء يمثلون المستخدمين من بينهم عضوان 2( ) تعينهما المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني للمستخدمين المذكورين، وممثلان اثنان ( 2 ) عن الوظيفة العمومية، باعتبارها مستخدم، تعينهما السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • المديرون العامون لما يأتي :
  • الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
  • الصندوق الوطني للتقاعد،
  • الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
  • ممثل واحد عن مستخدمي الصندوق تعينه لجنة المساهمة، المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما . الفرع الثاني تعيين أعضاء مجلس الإدارة المادة 8 : يعين أعضاء مجلس إدارة الصندوق بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. المادة 9 : يجب على أعضاء مجلس إدارة الصندوق أن يستوفوا الشروط الآتية :
  • أن يكونوا جزائريي الجنسية،
  • أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية،
  • أن يكونوا منتسبين للضمان الاجتماعي،
  • أن يكونوا مستوفين لالتزاماتهم في مجال اشتراكات الضمان الاجتماعي،
  • ألا تكون لديهم سوابق عدلية،
  • ألا يستفيدوا أو يكونوا قد استفادوا من إعانة مالية من الضمان الاجتماعي،
  • ألا يكونوا قد ساهموا في إنجاز أشغال، أو تقديم أداءات، أو خدمات لفائدة إحدى هيئات الضمان الاجتماعي.

5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م المادة 10 : يستخلف العضو المعن ي أو الأعضاء المعني ون حسب الأشكال نفسها وللمدة المتبقية من العهدة في الحالات الآتية :

  • الوفاة،
  • الاستقالة،
  • التوقيف عن الانتماء إلى الهيئة التي عينته،
  • الغياب بدون سبب مقبول عن حضور الاجتماعات العادية للسنة المدنية أو لثلاثة (3) اجتماعات متتالية،
  • أو إذا لم يعد يستوف الشروط المحددة في المادة 9 أعلاه. المادة 11 : يمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في حالة تأخر كبير في أداء المهام، أو ثبوت عجز أو مخالفة خطيرة للتشريع والتنظيم المعمول بهما في حق مجلس الإدارة، أن يقوم بما يأتي :
  • إنهاء عهدة العضو أو الأعضاء الذين تسببوا في الأعمال المذكورة،
  • تعليق المجلس و المطالبة بفتح تحقيق،
  • حل ا لمجلس. في حالة تعليق المجلس أو حله، يعين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي متصرفا مؤقتا من خارج أعضاء المجلس لمدة ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة يتم على إثرها تنصيب مجلس إدارة جديد طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 12 : يتعين على أعضاء مجلس الإدارة الالتزام بالسر المهني في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما . المادة 13 : تمارس عهدة عضو مجلس الإدارة بصفة طوعية، غير أنه يمكن الأعضاء أن يستفيدوا من تعويضات خلال تنقلاتهم لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو لجانه. وبهذه الصفة، يحق لأعضاء مجلس الإدارة الاستفادة من مصاريف النقل والإيواء والإطعام وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. لا يحق للصندوق أن يمنح أعضاء مجلس الإدارة أية مزايا نقدية أو عينية بأي شكل من الأشكال. المادة 14 : يرخص المستخدمون لأعض اء مجلس الإدارة ذوي صفة الأجير بالغياب من أجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو لجانه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 13 يمنح الصندوق تعويضا للأعضاء المعنيين، في حالة خصم من راتبهم. المادة 15 : يمنع أعضاء مجلس الإدارة، باستثناء ممثل مستخدمي الصندوق، من ممارس ة أي ة وظيفة مأجورة في الصندوق، و لا يمكن توظيفهم في الصندوق إلا بعد انقضاء أجل سنتين (2) ابتداء من نهاية عهدتهم . القسم الثالث صلاحيات مجلس الإدارة المادة 16 : يت داول مجلس إدارة الصندوق فيما يأتي :
  • الكشوف التقديرية الخاصة بتحصيل الاشتراكات،
  • ميزانيات تسيير الصندوق،
  • مشاريع الصفقات التي يعرضها المدير العام،
  • توظيف أموال الصندوق،
  • الحصيلة والتقرير السنوي لنشاط الصندوق،
  • رفع اليد عن الاعتراض على قيود الامتيازات أو الرهون،
  • إعداد ملفات الإحالة على عدم القيمة لاشتراكات الضمان الاجتماعي التي يقدمها المدير العام للصندوق،
  • تعيين محافظ حسابات للصندوق،
  • الهبات و الوصايا،
  • النظام الداخلي للصندوق الذي يقترحه المدير العام،
  • مشاريع اقتناء العقارات والتصرف فيها وكرائها،
  • إنشاء أو إلغاء هياكل الصندوق المقترح من المدير العام،
  • الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الصندوق. يقوم مجلس الإدارة بما يأتي :
  • يصادق على نظامه الداخلي،
  • يراقب تطبيق الصندوق للأحكام التشريعية والتنظيمية، وتنفيذ المداولات التي يوافق عليها ويراقب محاسبة الصندوق،
  • يسهر على حسن إدارة الصندوق ويقترح التدابير والإجراءات الخاصة بتحسين تسيير الصندوق. المادة 17 : يمكن مجلس الإدارة أن ينشئ بداخله لجانا، ويحدد تشكيلتها وصلاحياتها وتنظيمها الداخلي.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 18 : يجب أن يخضع إنجاز أشغال و اقتناء معدّات لحساب الصندوق لإبرام صفقات وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في قطاع الضمان الاجتماعي. المادة 19 : يرأس ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي مجلس الإدارة الذي ينتخب نائبين للرئيس كما يأتي :

  • نائب أول للرئيس يختاره زملاؤه من بين ممثلي العمال،
  • نائب ثاني للرئيس يختاره زملاؤه من بين ممثلي المستخدمين. ينتخب نائبا الرئيس لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد. المادة 20 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية كل ستة أشهر و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية عند الحاجة المبررة بطلب من رئيسه أومن ثلثي ( 2/3 ) أعضائه أو بطلب من المدير العام للصندوق. المادة 21 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. و إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان خلال الثمانية (8) أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 22 : يكون حضور اجتماعات مجلس الإدارة شخصيا. غير أنه يمكن أن يفوض عضو مجلس الإدارة حقه في التصويت إلى عضو آخر من ا لمجلس. وفي هذه الحالة لا يمكن لأي عضو أن يمنح أو يتلقى أكثر من تفويض واحد خلال نفس السنة المدنية. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات مع الأخذ بعين الإعتبار تفويض التصويت الممنوح لبعض الأعضاء من الأعضاء الغائبين. و في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 23 : يرأس دورات المجلس رئيس مجلس الإدارة و يخلفه عند حدوث أي مانع له نائبه الأول أو الثاني. المادة 24 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محضر وتقيد في سجل خاص يؤشر عليه ويرقمه رئيس المحكمة المختص اقليميا. يوقع سجل المداولات الأعضاء الحاضرون في الاجتماع و يوقع المحضر رئيس مجلس الإدارة وأمين الجلسة. 5 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 67 28 أكتوبر سنة 2006 م المادة 25 : يحضر المدير العام للصندوق جلسات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته. المادة 26 : يشكل مجلس الإدارة بداخله مكتبا يتكون من ستة ( )6 أعضاء هم :
  • الرئيس،
  • نائبا (2) الرئيس،
  • ثلاثة (3) أعضاء يعينون بنسبة عضو واحد يمثلون على التوالي الفئات الثلاث التي تشكل مجلس الإدارة (الوزراء المعنيين والعمال والمستخدمين). لا يمكن ممثل مستخدمي الصندوق أن يكون عضوا في المكتب. المادة 27 : يضطلع مكتب مجلس إدارة الصندوق بالمهام الآتية :
  • تقييم مدى تنفيذ قرارات المجلس من قبل المدير العام للصندوق،
  • متابعة تنفيذ البرامج التي يوافق عليها،
  • تحضير دورات مجلس الإدارة العادية و غير العادية،
  • إعداد جدول أعمال كل دورة بالتنسيق مع المدير العام للصندوق. يجتمع المكتب مرة أو مرتين على الأكثر في الفترات ما بين دورات مجلس الإدارة، و يرأسه رئيس مجلس الإدارة. الفصل الرابع الوصاية و المراقبة المادة 28 : تعرض مداولات المجلس أو لجانه على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي للموافقة عليها . يجب أن ترسل المداولات والقرارات إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في شكل محضر خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ كل اجتماع. و خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ إرسالها، يلغي الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي القرارات التي تخالف التشريع والتنظيم وكذلك القرارات التي من طبيعتها الإخلال بمصالح الصندوق أو بمصالح نظام الضمان الاجتماعي. المادة 29 : لا تكون نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من قبل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي المداولات المتعلقة بما يأتي :

5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م

  • ميزانيات الصندوق،
  • مشاريع اقتناء العقارات والتصرف فيها وكرائها،
  • توظيف أموال الصندوق،
  • قبول الهبات و الوصايا،
  • الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الصندوق. المادة 30 : زيادة على محضر سجل المداولات، يجب أن ترفق كل الإرسالات المذكورة في المادة 28 أعلاه، بوثائق توضح معنى القرارات المتخذة وآثارها المتوقعة وتبريرها. المادة 31 : يمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أن يقوم بكل تحقيق ومراقبة للتأكد من حسن تسيير الصندوق وتقييم نجاعة نتائج نشاطاته بالنسبة للبرامج المحددة. الفصل الخامس مستخدمو الصندوق القسم الأول المدير العام المادة 32 : يعين المدير العام للصندوق بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 33 : يعرض المدير العام خلال كل سنة مالية، على مجلس الإدارة الوثائق الآتية :
  • قبل أول أكتوبر من كل سنة :
  • الكشوف التقديرية المذكورة في المادة 50 من هذا المرسوم،
  • الميزانيات الواجب على الهيئة إعدادها تطبيقا لهذا المرسوم،
  • قبل 31 مارس من كل سنة: تقريرا عن السير الإداري و المالي للصندوق،
  • قبل نهاية الشهر الأول من كل سداسي: جدولا خاصا بالاشتراكات الباقي تحصيلها في اليوم الأخير من الأشهر الثلاثة السابقة، و كذا تقريرا يبرر التدابير المتخذة لحفظ الديون وكل المعلومات عن القدرات المالية للمدينين وقدرتهم على دفع ديونهم. وترسل هذه الوثائق إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في مدة خمسة عشر (15) يوما على الأكثر ابتداء من التواريخ المحددة في الفقرات السابقة أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 15 المادة 34 : يأمر المدير العام بصرف النفقات وتحصيل إيرادات الصندوق و الالتزام بالنفقات وإصدار الأوامر بالإيرادات و النفقات. المادة 35 : يمارس المدير العام السلطة على كافة مستخدمي الصندوق ويحدد تنظيم العمل. المادة 36 : يمثل المدير العام الصندوق أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية و يمكنه تفويض إمضائه تحت مسؤوليته، إلى المديرين المركزيين أو مديري الوكالات . يمكن المدير العام أن يوكل أحد أعوان الصندوق لتمثيله أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية. المادة 37 : في حالة غياب المدير العام أو حدوث أي مانع له يخلفه المدير العام المساعد. وفي حالة تزامن غياب المدير العام والمدير العام المساعد أو حدوث مانع لهما يخلفه أحد المديرين المركزيين الذي يعين بمقرر من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. القسم الثاني الأعوان الآخرون المادة 38 : يتكون أعوان المديرية العامة، زيادة على المدير العام، من مدير عام مساعد و مديرين مركزيين يعينون بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من المدير العام للصندوق. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها . المادة 39 : يعين مديرو الوكالات الجهوية أو الولائية للصندوق بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من المدير العام للصندوق. و تنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. تحدد شروط التعيين في مناصب مديري الوكالات المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 40 : يسير مستخدمو الصندوق بموجب الاتفاقية الجماعية لقطاع الضمان الاجتماعي مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 41 : يلتزم مستخدمو الصندوق بالسر المهني طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا ا لمجال. المادة 42 : يمنع مستخدمو الصندوق من ممارسة أي نشاط مأجور خارج الصندوق مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل السادس أحكام مالية المادة 43 : تفتتح السنة المالية للصندوق في أول يناير و تقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 44 : يفوض المدير المركزي المكلف بالمحاسبة والمالية، تحت مسؤوليته، إلى أعوان الصندوق في إطار وظائفهم، الإمضاء باسمه لتنفيذ العمليات المالية التي تتطلبها هذه الوظائف. يجب أن يوضح التفويض الذي يوافق عليه المدير العام للصندوق طبيعة العمليات المالية التي يعنيها ومبلغها الأقصى. المادة 45 : تمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، ويجب أن تمكن من متابعة بصفة منفصلة لعمليات التحصيل حسب كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي، وكذا العمليات التي يمكن أن تخصص لها محاسبة منفصلة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 46 : يجب أن يوافق التنظيم المالي للصندوق ومسك محاسبته المخطط المحاسبي المطبق على هيئات الضمان الاجتماعي. المادة 47 : يضع الصندوق أقساط اشتراكات الصناديق تحت تصرفها شهريا في العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من المستخدم، المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 48 : ترسل الصناديق المسيرة للأداءات إلى الصندوق عن كل سنة مالية، ميزانياتها وكشوفها التقديرية للإيرادات والنفقات المخصصة لتسيير كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي. كما ترسل، زيادة على ذلك، كشفا شهريا لنفقات الأداءات التقديرية. المادة 49 : يضع الصندوق تحت تصرف الصناديق المسيرة للأداءات الكشوف التقديرية للايرادات والحصائل المعدة حسب كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي المتعلقة بكل سنة مالية. كما يعلم دوريا هذه الصناديق بمستوى التحصيل. المادة 50 : يع د الص ندوق ع ن كل س نة مالية ما يأتي : 5 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 67 28 أكتوبر سنة 2006 م 1 - الكشوف التقديرية للايرادات حسب كل فرع من فروع الاشتراك في الضمان الاجتماعي، 2 - ميزانية الصندوق. تحدد نسبة الاشتراك المخصصة لتمويل التسيير الإداري للصندوق سنويا بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 51 : يجب أن يلح ق بميزانية الصندوق ما يأتي :

  • كشف يحدد قوائم تعداد مستخدمي الصندوق حسب كل صنف للسنة المالية،
  • كشف يحدد برامج الاستثمار يبين تكلفة كل استثمار و الوسائل المالية التي يجب إدراجها ضمن ميزانية السنة المالية الجارية. المادة 52 : في حالة عدم تصويت مجلس الإدارة على الميزانية المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه في أول يناير من السنة المعنية، أو إذ لم يوافق ع لي ها الوزير المكلف بالضم ان الاجتماعي، تستمر النفقات العادية و/أو الإلزامية في حدود نسبة شهرية تقدر ب 1/12 من الاعتمادات المخصصة للسنة المالية السابقة. الفصل السابع أحكام انتقالية المادة 53 : تحول إلى الصندوق مجموع الممتلكات والحقوق والوسائل والمستخدمين و الالتزامات المرتبطة بالمهام المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم والتي كان يملكها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و/أو كانت تابعة لها سابقا. المادة 54 : تطبيقا لأحكام المادة 53 المذكورة أعلاه، يترتب عن التحويل ما يأتي : 1 - إعداد :
  • جرد يحررمن قبل لجنة ما بين الصناديق يرأسها ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،
  • حصيلة اختتام حضوري تتضمن الوسائل وقيمة الأملاك المحولة، 2 - ضبط إجراءات تحويل المعلومات والبطاقيات والوثائق والأرشيف، لاسيما تلك المرتبطة بهذا التحويل.

5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م المادة 55 : يحل الصندوق محل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة فيما يتعلق بالحقوق و الالتزامات المرتبطة بالنشاطات المحولة. يحول إلى الصندوق موظفو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة المعينون للقيام بالنشاطات المذكورة في المادة 4 أعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 56 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المادة 8 (الفقرت ان 3 و 11) والمادة 9 (الفقرة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وأحكام المادة 4 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 57 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-371 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لطب الرياضة وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 17
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جم ادى الأولى ع ام 1405 الموافق 16 فبراي ر س نة 1985 والمت علق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
  • وبمقتضى القان ون رقم 04-10 الم ؤرخ في 27 جم ادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لاسيّما المادة 66 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-262 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تأسيس مراقبة الطب الرياضي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : الفصل الأول الإنشاء - الموضوع - المقر المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لطب الرياضة تطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه . المادة 2 : المركز الوطني لطب الرياضة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “المركز .” المادة 3 : يتوفر المركز لتأدية مهمته على كامل التراب الوطني، على مراكز جهوية لطب الرياضة لتأطير مجموعة من الولايات، يحدد عددها وتسمياتها واختصاصها الإقليمي ومقراتها طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم . المادة 4 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة. المادة 5 : يحدد مقر المركز بمدينة الجزائر. المادة 6 : يتولى المركز، بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للقطاعات المعنية، دراسة احتياجات الحركة الرياضية الوطنية في ميدان طب الرياضة واقتراح التدابي ر وبرامج العمل الموجهة لتلبيتها والمشاركة في تنظيم الأعمال المتعلقة بذلك في كامل التراب الوطني . وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : في مجال المراقبة الطبية الرياضية :

  • تنظيم المراقبة الطبية الرياضية وضمانها وتنسيق الأعمال المبادر بها في هذا المجال فيما يخص التدريب والتحضير الرياضيين لرياضيي النوادي والرابطات والفرق الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي،
  • ضمان وضع نظام الحماية الطبية للرياضيين ورياضيي النخبة والمستوى العالي وأعضاء الفرق الوطنية والمحلية ومؤطريهم أثناء مسارهم الرياضي وبعده،
  • المساهمة في ترقية الثقافة البدنية والطبية وتعميمها،
  • المشاركة في وضع نظام خاص بالتأهيل البدني لممارسة التربية البدنية والرياضة. 5 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 67 28 أكتوبر سنة 2006 م في مجال العلاج الطبي :
  • ضمان العلاج المتخصص في طب الرياضة،
  • المشاركة في تصور وتطبيق علاج طبي جراحي يتكيف مع حالة الرياضي.
  • تزويد هياكل التنشيط والتنظيم الرياضيين بالتأطير الطبي الملائم،
  • ضمان وسائل الاسترجاع المواتية لرياضيي النخبة والمستوى العالي وللفرق الوطنية والمحلية. في مجال التكوين :
  • ضمان التكوين المستمر وأعمال تجديد المعارف وتحسين الأداء لفائدة المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والتقنيين في ميدان طب الرياضة،
  • استعمال المركز كميدان لتدريب المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين،
  • المساهمة في أشغال البحث في ميدان طب الرياضة والبيولوجيا المطبقة على الرياضة. المادة 7 : يحدد التنظيم الإداري للمركز الوطني وللمراكز الجهوية لطب الرياضة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالرياضة والمالية والصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . يحدد التنظيم الاستشفائي للمركز الوطني وللمراكز الجهوية لطب الرياضة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالرياضة والصحة . الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 8 : يسير المركز مجلس إدارة ويديره مدير عام ويزود بمجلس طبي وعلمي . القسم الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله مما يأتي :
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،

5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م

  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • المدير المكلف بالرياضة في وزارة الشباب والرياضة،
  • المدير المكلف بالتكوين في وزارة الشباب والرياضة،
  • المدير المكلف بالإدارة في وزارة الشباب والرياضة،
  • ممثل المجلس الطبي والعلمي،
  • ممثل رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية،
  • أربعة (4) رؤساء للاتحاديات الرياضية يعينهم الوزير المكلف بالرياضة،
  • ممثل مستخدمي المركز. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. يشارك المدير العام في مداولات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته. المادة 10 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لعهدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يخضعون لها . في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتمّ تعويضه حسب الأشكال نفسها إلى غاية نهاية العهدة . تنتهي عهدة الأعضاء المعنيين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادة 11 : يت داول مجلس الإدارة لاسيما فيما يأتي :
  • مخطط تطوير المركز على المديين القصير والمتوسط،
  • مشروع ميزانية المركز،
  • الحسابات التقديرية،
  • الحساب الإداري،
  • مشاريع الاستثمار،
  • العقود المتعلقة بأداءات العلاج المبرمة مع متعاملي المركز،
  • مشروع جدول المستخدمين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 19
  • النظام الداخلي للمؤسسة وتنظيمها الداخلي،
  • اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها وعقود الإيجار،
  • قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
  • كل مسألة تخص تنظيم المؤسسة وتحسين سيرها . يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال أوّل اجتماع له. المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه . تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه ويوقعها الرئيس وأمين الجلسة . المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه . وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى مجلس الإدارة من جديد خلال الأيام العشرة (10) الموالية ويمكن لأعضائه أن يتداولوا حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 14 : تعرض مداولات مجلس الإدارة على السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية ( )8 أيام الموالية لتاريخ الاجتماع. تكون المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالرياضة ما لم يكن هناك اعتراض صريح مبلغ في غضون هذا الأجل . القسم الثاني المدير العام المادة 15 : يعين المديرالعام بمرسوم رئاسي باقتراح من الوزير المكلف بالرياضة وتنهى مهامه بنفس الأشكال . المادة 16 : يساعد المدير العام في مهامه :

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • مدير عام مساعد طبي منسق،
  • أمين عام،
  • رؤساء دوائر. يعين المدير العام المساعد الطبي المنسق والأمين العام ورؤساء الدوائر بقرار من الوزير المكلف بالرياضة. وتنهى مهامهم بنفس الأشكال . المادة 17 : المدير العام مسؤول عن سير المركز. وبهذه الصفة :
  • يمثل المركز أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية،
  • ينفذ مداولات مجلس الإدارة،
  • هو الآمر بصرف ميزانية المركز،
  • يعد مشاريع الميزانيات التقديرية و حسابات المركز،
  • يعد التقرير السنوي للأنشطة و يرسله إلى الوزير المكلف بالرياضة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه،
  • يبرم العقود و الصفقات و الاتفاقات والاتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به،
  • يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المركز،
  • يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
  • يمكن أن يفوّض إمضاءه إلى مساعديه الأقربين. القسم الثالث المجلس الطبي والعلمي المادة 18 : المجلس الطبي والعلمي جهاز استشاري يكلف، لاسيما باقتراح وإبداء الآراء في التدابير التي من شأنها تحسين برامج التكوين والتنظيم وسير مصالح المراقبة الطبية الرياضية للعلاج والوقاية للمركز . المادة 19 : يضم المجلس الطبي والعلمي :
  • المدير العام المساعد الطبي المنسق،
  • رؤساء الدوائر ورؤساء المصالح ذات الاختصاص الطبي، 5 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 67 28 أكتوبر سنة 2006 م
  • ممثل المستخدمين الطبيين يعينه نظراؤه،
  • ممثل المس تخدمين شبه الطبيين يعينه نظراؤه. ينتخب رئيس المجلس الطبي والعلمي من بين أعضاء المجلس ذوي المرتب ة أو الرتبة الأعلى لمدة أربع (4) سنوات. يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بالنظر لكفاءاته. يحدد سير المجلس الطبي والعلمي في نظامه الداخلي. يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه. القسم الرابع المراكز الجهوية لطب الرياضة المادة 20 : ي دير المراكز الجهوية لطب الرياضة مديرون يعينون بقرار من الوزير المكلف بالرياضة. المادة 21 : تتوفر المراكز الجهوية لطب الرياضة على ملحقات طبية رياضية تكلف لاسيّما بالمراقبة الطبية للفحوص والعلاجات المقدمة للرياضيين وللمؤطرين الرياضيين داخل مؤسسات وهياكل القطاع المكلف بالرياضة. المادة 22 : يعين رؤساء ملحقات المراكز الجهوية لطب الرياضة حسب الأشكال المقررة في المادة 7 أعلاه. المادة 23 : يتوفر كل مركز جه وي لطب الرياضة على لجنة طبي ة للتنسيق تح دد مهامها وتشكي لها وسي رها في النظام الداخلي للمركز الجهوي لطب الرياضة الذي يوافق عليه المدير العام للمركز . الفصل الثالث أحكام مالية المادة 24 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات . في باب الإيرادات :
  • إعانات الدولة،
  • إعانات الجماعات المحلية،

5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 21 28 أكتوبر سنة 2006 م

  • الهبات والوصايا الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة . في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز هدفه. المادة 25 : يعد المدير العام للمركز مشروع الميزانية و يعرضه على مجلس الإدارة للتداول بشأنه ويرسله بعدئذ للسلطة الوصية ووزير المالية للمصادقة عليه. المادة 26 : يمكن أن يخوّل المدير العام للمركز صفة الآمر بالصرف الثانوي لمديري المراكز الجهوية لطب الرياضة. المادة 27 : يصدر الآمر بالصرف الرئي سي تفويض الاعتم ادات لفائ دة الآمرين بالص رف الثانويين ويضع في متناولهم الأموال لتغطية النفقات. المادة 28 : يمكن أن يتوفر كل مركز جهوي لطب الرياضة عل ى محاسب ثان وي معت مد حسب نفس الأشكال المقررة في التنظيم المعمول به . المادة 29 : تم سك ح سابات الم ركز ط بقا لقواعد المحاسبة العمومية و يسند تداول الأموال إلى ع ون مح اسب ي عينه أويعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 30 : يضمن المراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعين طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق التسمية - المقر والاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية لطب الرياضة تسمية المركز الجهوي لطب الرياضة المركز الجهوي لطب الرياضة للجزائر المقر الاختصاص الاقليمي للولايات الجزائر الجزائر - بومرداس - تيبازة - البليدة - المدية - تيزي وزو - البويرة - الجلفة - عين الدفلى - المسيلة - الأغواط. المركز الجهوي لطب الرياضة لقسنطينة قسنطينة قسنطينة - ميلة - أم البواقي - خنشلة - المركز الجهوي لطب الرياضة لوهران المركز الجهوي لطب الرياضة لورقلة الوادي - باتنة - بسكرة - بجاية - جيجل - برج بوعريريج - سطيف - قالمة - سوق أهراس - تبسة - عنابة - سكيكدة - الطارف. وهران وهران - تلمسان - عين تيموشنت -الشلف
  • مستغانم - معسكر - تيارت - غليزان - تيسمسيلت - سيدي بلعباس - سعيدة - النعامة - البيض - تندوف - بشار. ورقلة غرداية - تامنغست - إيليزي - ورقلة - أدرار.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 06-372 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد دفتر الشروط النموذجي من أجل استغلال سمك الأنقليس. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية،
  • و بناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • و بمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات،
  • و بمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 ال مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 5 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 67 28 أكتوبر سنة 2006 م
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-363 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية و المنتوجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة للاستهلاك البشري،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-188 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات قن ص الفحول واليرقانات و البلاعيط و الدعاميص و نقله ا وتسويقها و إدخاله ا في الأوساط المائية و كذا كيفيات قنص و نقل و استيداع و استيراد و تسويق منتوجات الصيد البحري و تربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية و الموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد دفتر الشروط النموذجي من أجل استغلال سمك الأنقليس. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي: فرخ الأنقليس: مرحلة ما بعد اليرقة للأنقليس، يتراوح طوله بين 6 و 8 سم. سمك الأنقليس اليافع : المرحلة الثانية من النمو بع د مرح لة الت فريخ والتي توافق مرحلة البلعوط ما قبل التسمين و يتراوح طوله بين 8 و 12 سم. حوض السمك : كل هيكل خفيف يستعمل فقط للاستيداع المؤقت لسمك الأنقليس الذي تم قنصه. شبكة من نوع كبيشاد ( )Capechade : شبكة ثابتة، تتكون من سماط شبكة ذات عيون تسمى باراديار(erèidarap) ذات فتحة عيون يقدر ضلعها ب 18 ميليمترا، و طولها ب 46 مترا، وارتفاعها بمتر واحد، تصبر قاعدتها عن طريق حباك من الرصاص و يحتفظ

5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م بها على السطح بواسطة حباك من الفلين. تمدد هذه الشبكة عموديا بواسطة أوتاد مزودة بجناحين (2) وستة (6) حلقات من البلاستيك يتراوح قطرها بين 45 و 60 سم. شباك قمعية : فخ في شكل شبكة ذات فتحة عيون تتراوح بين 2 و 4 ملم على الجانب تتشكل من جيوب للقنص على شكل أسطواني أو مخروطي تركب على دوائر أو هياكل أخرى صلبة و تتمم بأجنحة تقوم بإحاشة السمك نحو فتحة الجيوب. شبكة من نوع تراباك )Trabaque( : شبكة ثابتة، توضع على أعماق لا تتجاوز 5 أمتار و تتشكل من شبكة من النيلون متعددة الخيوط وحبل يتراوح قطره بين 6 و 8 سم. حبال الصنار: خيوط كبيرة الطول تحتوي على خط رئيسي تثبت عليه عدة صنانير بواسطة أطراف خيوط الطول و بأبعاد متغيرة. قفة لصيد السمك : أفخاخ في شكل قفص أو سلة تصنع بواسطة مواد مختلفة، تشمل السلة على فتحة أو عدة فتحات أو قناة الدخول. الفصل الأول شروط منح الامتياز من أجل استغلال سمك الأنقليس المادة 3 : يمنح الامتياز من أجل استغلال سمك الأنقليس على أساس امتياز الأملاك الوطنية و وفقا لمواصفات دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يمنح الامتياز من أجل استغلال سمك الأنقليس للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويين يخضعون للقانون الجزائري. المادة 5 : الامتياز شخصي و غير قابل للتنازل عنه، يخصص لاستغلال سمك الأنقليس فقط و لا يمكن أن يكون محل إيجار من الباطن. المادة 6 : يمنح الامتياز من أجل استغلال سمك الأنقليس لمتعامل واحد بالنسبة لكل موقع. المادة 7 : تحدد مدة الامتياز بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد. المادة 8 : طبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يمنح الامتياز من أجل استغلال سمك الأنقليس على مستوى موقعي مسيدة/طونقة و مفرق التابعين لولاية الطارف عن طريق المزايدة لأعلى عرض على مستوى الولاية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 23 الفصل الثاني كيفيات منح الامتياز بالنسبة لموقعي مسيدة/طونقة ومفرق التابعين لولاية الطارف المادة 9 : تمنح المزايدة عن طريق تعهدات مختومة. يتم الإعلان عنها ثلاثين(03) يوما على الأقل من قبل، بواسطة إعلانات و بلاغات تنشر في يوميتين (2) وطنيتين و بواسطة ملصقات تعلق في مقر الولاية أو على مستوى المجلس الشعبي البلدي . المادة 10 : يرأس لجنة المزايدة الوالي أو ممثله وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • مدير الأملاك الوطنية لولاية الطارف،
  • مدير الصيد البحري و الموارد الصيدية لولاية الطارف،
  • مدير البيئة لولاية الطارف،
  • مدير الموارد المائية لولاية الطارف،
  • ممثل السلطة البيطرية المختصة إقليميا. تتولى الإدارة المكلفة بالصيد البحري أمانة اللجنة. المادة :11 يسحب المترشحون للمزايدة دفتر شروط المزايدة الذي أعدته لجنة المزايدة، وصادقت عليه فور الإعلان عن المزايدة المذكورة في المادة 9 أعلاه. المادة 12 : طبقا لأحكام المادة 39 من قانون المالية لسنة 2004 المذكور أعلاه، يحدد السعر الأولي للمزايدة بالنسبة للإتاوة السنوية بخمسمائة وخمسين ألف دينار 550.000( دج). المادة 13 : يجب على الأشخاص الذين يرغبون في المشاركة في المزايدة دفع كفالة ضمان تمثل %10 من مبلغ السعر الأولي. على الطرف الذي يدفع أن يقدم بيان الدفع بإلحاق قسيمة التخليص. تدفع كفالة الضمان هذه إلى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا، نقدا أو بواسطة صك مصادق عليه. تخصم الكفالة المدفوعة من الشخص المعلن مزايدا من سعر المزايدة. يعاد تسديد الكفالة التي دفعها المزايدون الذين لم يتم اختيارهم إلى هؤلاء أو إلى ذوي حقوقهم من المحاسب الذي استلمها، بتقديم قسيمة التخليص أو وصل الدفع. المادة 14 : لكي يتم قبول عرض المتعهد، يجب أن يكون مرفقا بملف يحتوي على المستندات الآتية :

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • التعهد،
  • دفتر شروط المزايدة قرئ وصودق عليه مرفقا بالتصريح بالاكتتاب الذي يلحق بدفتر شروط المزايدة،
  • دفتر شروط استغلال سمك الأنقليس،
  • وصل دفع الكفالة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه،
  • هوية المتعهد أو عنوان شركته وعنوانه،
  • مستخرج من شهادة الضرائب التي تمت تصفيتها بالنسبة لمسير الشركة أو الشخص الطبيعي،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد أو مسير الشركة،
  • شهادة تثبت دفع الاستحقاقات لصناديق الضمان الاجتماعي. المادة 15 : يمكن أن يرسل العرض عن طريق البريد أو يودع مباشرة بمقر أمانة اللجنة المؤسسة بموجب المادة 10 أعلاه. يجب أن يصل في يوم العمل الأخير الذي يسبق يوم إجراء عملية الفرز على أقصى تقدير و قبل غلق المكاتب. عندما يتم الإرسال عن طريق البريد، يجب أن يكون بواسطة ظرف موصى عليه مع وصل استلام. و يترتب عن الإيداع المباشر، تسليم وصل استلام إلى المودع. وفي كل الحالات يجب أن يقدم العرض في غلاف مزدوج يحمل الغلاف الداخلي عبارة “تعهد من أجل الحصول على امتياز قصد استغلال سمك الأنقليس- ولاية الطارف”. المادة 16 : تقوم لجنة المزايدة المؤسسة بموجب أحكام المادة 10 أعلاه بفرز التعهدات ا لمختومة، عند التاريخ المذكور في الإعلانات و بلاغات الصحف المقرر لفتح الأظرفة و الفرز. يجب على المتعهدين حضور جلسة فرز العروض أو يحضرها ممثل يحمل وكالة. بعد قراءة العروض و بعد دراسة أولية لمطابقة العروض مع الشروط و الكيفيات المحددة في دفتر شروط المزايدة و تلك المحددة في دفتر الشروط هذا، تنسحب لجنة المزايدة للتداول بشأن العروض المصرح بأنها مطابقة للشروط. تعد لجنة المزايدة جدولا مقارنا للعروض و تتداول من أجل تعيين الاقتراح الأكبر عرضا. في حالة التساوي بين العروض، يدعى المتنافسون من أجل الفصل بينهم إلى تقديم عروض جديدة في عين المكان انطلاقا من العروض المذكورة. وفي حالة عدم تقديم عرض جديد، يعين المزايد من بين المتنافسين المعنيين عن طريق القرعة. 5 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 67 28 أكتوبر سنة 2006 م يوقع أعضاء لجنة المزايدة و كذا المزايد أو المزايدون محضر المزايدة الذي يعد خلال انعقاد الجلسة. المادة 17 : يخوّل محضر المزايدة للمزايد الحق في طلب إعداد عقد امتياز من قبل المصالح المختصة بإدارة الأملاك الوطنية طبقا للمادة 13 أعلاه. الفصل الثالث كيفيات منح الامتياز من أجل استغلال سمك الأنقليس في المواقع الأخرى غير تلك المتعلقة بمسيدة / طونقة ومفرق المادة 18 : تؤسس على مستوى ولايات الطارف وسكيكدة وجيجل و بجاية و تيزي وزو و بومرداس و تيبازة والشلف و مستغانم و وهران و عين تيموشنت و معسكر تحت سلطة الوالي، لجنة لمنح الامتيازات من أجل استغلال سمك الأنقليس، تتشكل من ممثلي الإدارات الآتية :
  • مدير الصيد البحري و الموارد الصيدية،
  • مدير الأملاك الوطنية،
  • مدير البيئة،
  • مدير الموارد المائية،
  • ممثل السلطة البيطرية المختصة إقليميا. تتولى الإدارة المكلفة بالصيد البحري أمانة اللجنة. المادة 19 : تكلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه بما يأتي:
  • دراسة ملفات طلب الامتياز من أجل استغلال سمك الأنقليس،
  • تقديم رأي تقني حول إمكانية إنجاز المشروع،
  • تحديد مساحة الامتياز،
  • ضمان متابعة استغلال سمك الأنقليس. المادة 20 : يشمل محتوى ملف طلب الامتياز الوثائق الآتية : 1 - طلب خطي، 2 - نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية، 3 - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (كشف رقم 3) لا يتعدى تاريخه ثلاثة (3) أشهر، 4 - دفتر شروط استغلال سمك الأنقليس موقع قانونا من صاحب الامتياز، 5 - نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين،

5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م 6 - نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة إنشاء شركة بالنسبة للأشخاص المعنويين. المادة 21 : يوجه ملف طلب الامتياز داخل ظرف موصى عليه مع وصل استلام أو يودع مقابل استلام وصل إيداع الملف، لدى أمانة اللجنة المؤسسة بموجب المادة .18 المادة 22 : عندما يتم قبول طلب الامتياز، يخوّل محضر اللجنة الحق في إعداد عقد امتياز من الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية. وفي حالة رفض طلب الامتياز، يتم تعليل القرار و إشعار صاحب الطلب بذلك. المادّ ة 23 : في حالة الرفض، يمكن أن يقدم طالب الامتياز طعنا في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ الإشعار بالرفض، مرفقا بعناصر معلومات جديدة أو إثباتات تدعم طلبه. تجتمع اللجنة لدراسة الطعن و البت فيه. المادّة 24 : ينشر هذا المرسوم ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم دفتر الشروط المتعلق باستغلال سمك الأنقليس الفصل الأول كيفيات استغلال الامتياز المادّة الأولى: يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد كيفيات استغلال سمك الأنقليس. المادّة 2 : حماية البيئة يجب على صاحب الامتياز الامتثال للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل في مجال المحافظة على المساحة المتنازل عنها و على ثروتها البيولوجية و حمايتها و كذا لشروط دفتر الشروط هذا. المادّة 3 : النظام القانوني للامتياز لا يمكن استعمال الامتياز إلا في استغلال سمك الأنقليس حسب الكيفيات المحددة في دفتر الشروط هذا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 25 المادّة 4 : مساحة الموقع المتنازل عنه 1 - تحدد اللّجنة المؤسسة بموجب المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 06-372 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، مساحة الموقع المتنازل عنه من أجل استغلال سمك الأنقليس، على مستوى موقعي مسيدة /طونقة ومفرق. موقع مسيدة/طونقة : قناة بحر/بحيرة يبلغ طولها 2 كلم و عرضها 10 م. يتربع القسم المائي على 3 هكتارات في البحيرة والقسم البري على 0,02 هكتار على الضفة اليسرى. موقع مفرق: جزء من واد يبلغ طوله 3 كلم وعرضه 10 م انطلاقا من المصب. يتربع القسم البري على 0,002 هكتار على الضفة اليسرى. 2 - بالنسبة للمواقع الأخرى غير تلك المحددة في الفقرة السابقة، تحدد اللجنة المؤسسة بموجب أحكام المادة 18 من هذا المرسوم مساحة الموقع المتنازل عنه. المادّة 5 : الأجهزة القابلة للاستعمال يتعين على صاحب الامتياز من أجل استغلال سمك الأنقليس استعمال الأجهزة والآلات الآتية : آلات الصيد: شباك من نوع كابيشاد )Capechade( وتراباك (seuqabarT)، قفف، شباك قمعية، حبال الصنار. المراكب القابلة للاستعمال:

  • العدد: 3 قوارب على الأكثر يتراوح طولها بين 3 و 6 أمتار للموقع، تدفع بواسطة مجداف أو قصبة أو محرك القارب الآلي بقوة قصوى تقدر ب 25 حصانا.
  • مواد البناء: من الخشب أو كلية من البلاستيك. لا يمكن صاحب الامتياز أن يستعمل إلا حبال الصنار التي يقل طولها عن 100 متر. حدد العدد الأقصى من الصنانير ب 200 صنارة . المادّة 6 : قنص الأسماك التي لم تبلغ الأحجام التجارية يمنع قنص فراخ سمك الأنقليس و الفتية منها باستثناء تلك الموجهة للتربية. يخضع هذا القنص إلى الترخيص الذي أقرته الإدارة طبقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 04-188 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 17 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه. تحدد حملات قنص فراخ سمك الأنقليس و الفتية منها على النحو الآتي:
  • حملة قنص أسماك الأنقليس الفتية: خلال كل السنة،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • حملة قنص فراخ أسماك الأنقليس من أول ديسمبر إلى 30 أبريل. المادّة 7 : حملة قنص أسماك الأنقليس تحدد حملة قنص أسماك الأنقليس من أول أكتوبر إلى 30 أبريل. الفصل الثاني واجبات صاحب الامتياز الفرع الأول الواجبات العامة لصاحب الامتياز المادّة 8 : التعليمات العامة الخاصة بالاستغلال يتعين على صاحب الامتياز الامتثال لتعليمات الاستغلال العامة الآتية : أ - يتعين على صاحب الامتياز الامتثال إلى القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل. ب - يجب على صاحب الامتياز أن يقيم على المساحات المتنازل عنها، أجهزة و آلات الصيد الموجهة للنشاطات التي منح من أجلها الامتياز فقط، و تقع على عاتق صاحب الامتياز مجموع التكاليف المترتبة عن تنصيب أجهزة و آلات الصيد المرخص باستعمالها. ج - يتعين على صاحب الامتياز إبلاغ إدارة الصيد البحري و الموارد الصيدية، في حالة تدهور الوسط المائي التابع لمساحة استغلاله و ذلك فور معاينته له. د - يجب ألا يعرقل صاحب الامتياز حق الغير الحائزين على ترخيص من إدارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لا سيما في مجال البحث العلمي على مستوى الموقع المتنازل عنه، ه - يجب على صاحب الامتياز تكليف من يقوم بالتحاليل القانونية للمياه و منتجاته على حسابه الخاص و الامتثال إلى التعليمات القانونية في هذا ا لمجال، و - يلتزم صاحب الامتياز باتخاذ التدابير الضرورية للسماح، بالدخول في كل وقت و في كل مكان من الامتياز، لأعوان مانح الامتياز المكلفين بمراقبة منطقة الامتياز ولأعوان إدارة الصيد البحري، ز - يجب على صاحب الامتياز القيام بانتشال ورفع كل حطام يترتب عن نشاطاته على مستوى الموقع المتنازل عنه. صاحب الامتياز مسؤول عن المخاطر و الأضرار بالنسبة لكل المنشآت و المرافق و الأجهزة التي يمتلكها. كما أنه مسؤول عن الأضرار التي تسببت فيها منشآته و مستثمرته. 5 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 67 28 أكتوبر سنة 2006 م المادّة 9 : : إصلاح الأضرار الملحقة بالملكية العامة للمياه صاحب الامتياز مسؤول عن كل الأضرار الملحقة بالملكية العامة للمياه، و يتعين عليه بهذه الصفة، القيام بكل أشغال الإصلاح أو إعادة الأماكن إلى حالتها الطبيعية. الفرع الثاني واجبات خاصة المادّة 10 : تنصيب معالم الامتياز يجب على صاحب الامتياز تحديد مساحة استغلاله وتنصيب معالم عليها و تثبيت رقم الامتياز على أحد المعالم كما هو مسجل في عقد الامتياز. المادّة 11 : تخزين الأسماك الحية يرخص لصاحب الامتياز بتخزين أسماك الأنقليس الحي في أقفاص عائمة، ينصبها في مناطق يفوق عمق الماء فيها عن متر واحد. و بسبب الأمراض التي يمكن أن تظهر نظرا للحظر المطول، لا يمكن أن تتعدى مدة التخزين ثلاثة (3) أشهر. المادّة 12 : الأحجام التجارية يمنع منعا باتا قنص أسماك الأنقليس التي يقل طولها عن 30 سم، طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-186 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 13 : مراقبة المنشآت يجب على صاحب الامتياز القيام بمراقبة مسبقة لأجهزة و آلات القنص قبل استعمالها. المادّة :14 استقبال المتدربين يمكن صاحب الامتياز استقبال المتدربين الذين تعينهم إدارة الصيد البحري و الموارد الصيدية بعنوان دورتهم التكوينية، حسب رزنامة تقدمها له مسبقا إدارة الصيد البحري المختصة إقليميا. المادّة 15 : المعطيات الإحصائية يتعين على صاحب الامتياز إبلاغ الإدارة المكلفة بالصيد البحري، عند نهاية كل حملة صيد، بالمعطيات الإحصائية الخاصة بنشاطه. ينبغي تدوين كميات سمك الأنقليس التي تم جمعها في سجل مرقم و مؤشر عليه من الإدارة المكلفة بالصيد البحري. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة :16 إتاوة الأملاك الوطنية

5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م يتعين على صاحب الامتياز دفع الإتاوة السنوية الخاصة بمجرد تحديد تاريخ إعداد عقد الامتياز. الفصل الرابع أحكام مختلفة المادّة :17 وفاة صاحب الامتياز في حالة وفاة صاحب الامتياز، يمكن ذوي حقوقه مواصلة استغلال الامتياز. لهذا الغرض، يجب عليهم تقديم طلب امتياز مرفقا بملف قانوني إلى الوزير المكلف بالصيد البحري في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة. المادّة :18 التأمين يجب على صاحب الامتياز إبرام التأمينات الضرورية ضد كل أخطار الاستغلال و الحوادث التي من شأنها إلحاق أضرار بالمساحات المتنازل عنها بفعله أو بفعل الغير أو بفعل حدث غير متوقع. المادّة 19 : تسوية النزاعات ترجع تسوية كل نزاع بين صاحب الامتياز ومانحه إلى المحاكم القضائية المختصة إقليميا. المادّة 20 : المسؤولية و الاحتجاج لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن يقوم صاحب الامتياز بتحميل المسؤولية لمانح الامتياز و لأي سبب كان في حالة تعرض منشآته لأضرار أو إلحاق إزعاج ناجم عن استغلالها من الغير، لا سيما في حالة تلوث الموقع المتنازل عنه. لا يمكن صاحب الامتياز رفع أي احتجاج ضد مانح الامتياز و الجماعات المحلية بسبب وضعية المسالك العمومية و بسبب اضطرابات ناتجة إما عن إجراءات مؤقتة لحفظ النظام و إما عن تنفيذ أشغال من مانح الامتياز أو الجماعات المحلية على الموقع المتنازل عنه. المادّة 21 : استعادة المنشآت و إعادة الأماكن إلى حالتها الطبيعية عند انتهاء الامتياز يجد مانح الامتياز نفسه عند انقضاء أجل الامتياز المحدد في المادة الأولى أعلاه، و بفعل هذا الانقضاء وحده، منيبا لكل حقوق صاحب الامتياز. حيث تعود إليه مباشرة و مجانا ملكية المرفقات و الهياكل القاعدية التي يجب أن تترك في حالة جيدة. المادّة 22 : تعديل الامتياز و تقليصه و إلغائه ومنعه يمكن تعديل الامتياز أو تقليصه أو إلغائه في كل وقت بسبب المنفعة العمومية . يمنح هذا التعديل أو التقليص أو الإلغاء الحق في التعويض لفائدة صاحب الامتياز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 27 يمكن مانح الامتياز، عندما تبرر ذلك الاعتبارات التقنية أو العلمية أو البيئية، أن يحدد الامتياز أو يمنعه في الزمان و المكان. لا يمكن صاحب الامتياز في أي حال من الأحوال، طلب تعويض. المادّة 23 : توقيف الاستغلال عندما تكون شروط استغلال الامتياز من صاحب الامتياز غير مطابقة لبنود دفتر الشروط، يقوم مانح الامتياز بتوجيه إعذار إلى صاحب الامتياز ليتخذ في أجل شهر واحد، مجموع التدابير و الأعمال التي من شأنها جعل المستثمرة مطابقة لتعليمات دفتر الشروط هذا. عند انقضاء الأجل المحدد في الفقرة السابقة وعندما لا يمتثل صاحب الامتياز، يقرر مانح الامتياز التوقيف المؤقت إلى غاية تنفيذ الشروط المفروضة وذلك دون الإخلال بالمتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. يبلغ مانح الامتياز الترخيص باستئناف الاستغلال، بناء على تقرير من الأعوان المؤهلين بعد معاينة زوال الأسباب التي أدت إلى قرار التوقيف. المادّة 24 : إلغاء الامتياز يمكن أن يلغى الامتياز شهرا واحدا بعد إعذارين اثنين يبقيان بلا جدوى، أو بطلب من مدير الأملاك الوطنية، في حالة عدم تنفيذ الشروط المالية. يمكن أن يلغى الامتياز كذلك في نفس الظروف، على الخصوص:

  • في حالة توقيف نشاطات مانح الامتياز،
  • في حالة استعمال الامتياز لأغراض أخرى غير تلك التي منح من أجلها الامتياز. لا يمكن صاحب الامتياز طلب أي تعويض في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة. المادّة 25 : الفسخ بطلب من صاحب الامتياز يمكن فسخ عقد الامتياز قبل الأجل المحدد بطلب من صاحب الامتياز. يتعين على صاحب الامتياز القيام بكل التصليحات و إعادة التأهيل المطلوبة. المادّة 26 : مراجعة دفتر الشروط يمكن تعديل أحكام دفتر الشروط هذا أو إتمامها طبقا للتنظيم الجاري به العمل. قرأه و صادق عليه صاحب الامتياز

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 5 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 67 28 أكتوبر سنة 2006 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1427 الموافق 16 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تغيير اللقب. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 و المتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ي رخص بت غ يير ال لقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللّقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم:
  • هشون بدرالدين، المولود في 2 يوليو سنة 1968 بسيدي أمحمد(ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 6197 ويدعى من الآن فصاعدا: أشوان بدر الدين.
  • هشون صليحة، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1965 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 11913 وتدعى من الآن فصاعدا: أشوان صليحة.
  • هشون نادية، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1963 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 10108 وعقد الزواج رقم 145 المحرر بتاريخ أول مارس سنة 1984 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا: أشوان نادية.
  • هشون فايزة، المولودة في 9 مارس سنة 1971 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2063 وعقد الزواج رقم 158 المحرر بتاريخ 20 أبريل سنة 1997 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا: أشوان فايزة.
  • هشون فاطمة الزهرة، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1959 ببلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1364 وعقد الزواج رقم 204 المحرر بتاريخ 25 يونيو سنة 1979 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا: أشوان فاطمة الزهرة.
  • حاشون فاروق، المولود في 3 مايو سنة 1981 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2290 ويدعى من الآن فصاعدا: أشوان فاروق.
  • خرقاق بلقاسم، المولود في 24 فبراير سنة 1965 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 47 وعقد الزواج رقم 160 المحرر بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1991 بأولاد رشاش(ولاية خنشلة) وأولاده القصر:
  • نسيمة، المولودة في أول يوليو سنة 1993 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2168،
  • فطيمة، المولودة في 22 غشت سنة 1994 بأولاد رشاش(ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 469،
  • صفاء، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1996 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3848، ويدعون من الآن فصاعدا: بن أحمد بلقاسم، بن أحمد نسيمة، بن أحمد فطيمة، بن أحمد صفاء.
  • خرقاق علجية، المولودة سنة 1922 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 558 وتدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد علجية.
  • خرقاق خميسي، المولود سنة 1956 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 105 وعق د الزواج رقم 54 المحرر بتاريخ 11 يونيو سنة 1997 بأولاد رشاش(ولاية خنشلة) وأولاده القصر:
  • زينة، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1990 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 609،
  • خالد، المولود في 16 غشت سنة 1993 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 491،
  • بلال، المولود في 24 أبريل سنة 1997 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 175،
  • جميلة، المولودة في 27 أبريل سنة 1988 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 249، ويدعون من الآن فصاعدا: بن أحمد خميسي، بن أحمد زينة، بن أحمد خالد، بن أحمد بلال، بن أحمد جميلة.

5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م

  • خرقاق عائشة، المولودة في 30 غشت سنة 1983 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 392 وتدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد عائشة.
  • خرقاق حمزة، المولود في 20 يناير سنة 1986 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 36 ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد حمزة.
  • خرقاق الشريف، المولود في 13 فبراير سنة 1980 بخنشلة(ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 406 ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد الشريف.
  • خرقاق عبد الكريم، المولود في أول يوليو سنة 1978 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 200 ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد عبد الكريم.
  • خرقاق محمد الهادي، المولود في 15 أبريل سنة 1970 بأولاد رشاش(ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 119 وعقد الزواج رقم 52 المحرر بتاريخ 20 يونيو سنة 1996 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وابنته القاصرة:
  • جهينة، المولودة في 9 غشت سنة 1998 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2595، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن أحمد محمد الهادي، بن أحمد جهينة.
  • خرقاق بوزيان، المولود سنة 1952 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 104 وعقد الزواج رقم 81 المحرر بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1984 بأولاد رشاش(ولاية خنشلة) وعقد الزواج رقم 81 المحرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1975 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وأولاده القصر:
  • سامي، المولود في 28 فبراير سنة 1988 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 128،
  • منير، المولود في 14 مايو سنة 1988 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 289،
  • نجيب، المولود في 9 سبتمبر سنة 1990 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 440،
  • هشام، المولود في 20 غشت سنة 1993 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 495،
  • زروال، المولود في 19 نوفمبر سنة 1995 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 571،
  • زينب، المولودة في 17 نوفمبر سنة 1998 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 335، ويدعون من الآن فصاعدا: بن أحمد بوزيان، بن أحمد سامي، بن أحمد منير، بن أحمد نجيب، بن أحمد هشام، بن أحمد زروال، بن أحمد زينب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 29
  • خرقاق نعيمة، المولودة في 30 غشت سنة 1984 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3281 وتدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد نعيمة.
  • خرقاق عبد المالك، المولود في 29 يونيو سنة 1986 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 341 ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد عبد المالك.
  • خرقاق علي، المولود سنة 1970 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 61 وعقد الزواج رقم 34 المحرر بتاريخ 27 مارس سنة 1994 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وأولاده القصر:
  • حنان، المولودة في 6 مارس سنة 1989 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 129،
  • عبير، المولودة سنة 1993 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 376،
  • سيهام، المولودة في 15 يناير سنة 1996 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 31،
  • رحمة، المولودة في 3 يوليو سنة 1998 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2157، ويدعون من الآن فصاعدا: بن أحمد علي، بن أحمد حنان، بن أحمد عبير، بن أحمد سيهام، بن أحمد رحمة.
  • خرقاق رمضان، المولود في 7 أكتوبر سنة 1973 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 477 ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد رمضان.
  • خرقاق عمر، المولود سنة 1960 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 80 وعقد الزواج رقم 150 المحرر بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1982 بأولاد رشاش(ولاية خنشلة) وولداه القاصران:
  • شرفي، المولود في 7 أكتوبر سنة 1988 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 537،
  • فوزية، المولودة في 11 يونيو سنة 1993 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 353، ويدعون من الآن فصاعدا: بن أحمد عمر، بن أحمد شرفي، بن أحمد فوزية.
  • خرقاق محيو، المولود في 10 فبراير سنة 1987 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 63 ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد محيو.
  • خرقاق نبيل، المولود في 12 يونيو سنة 1980 بأولاد رشاش(ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 252 ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد نبيل.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • خرقاق مصباح، المولود في 15 نوفمبر سنة 1967 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 292 وعقد الزواج رقم 18 المحرر بتاريخ 22 فبراير سنة 1995 بأولاد رشاش(ولاية خنشلة) وولداه القاصران:
  • رمزي، المولود في 19 سبتمبر سنة 1995 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3132،
  • نرجس، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1998 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 342، ويدعون من الآن فصاعدا: بن أحمد مصباح، بن أحمد رمزي، بن أحمد نرجس.
  • خرقاق الصادق، المولود في 17 فبراير سنة 1976 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 37 ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد الصادق.
  • خرقاق عاشور، المولود في أول مارس سنة 1976 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 62 ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد عاشور.
  • بومنتن محمد، المولود سنة 1974 بالعوينات (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 28 وعقد الزواج رقم 96 المحرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 2001 بالعوينات (ولاية تبسة) و ولده القاصر:
  • حسام، المولود في 16 سبتمبر سنة 2004 بالعوينات (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 312، ويدعيان من الآن فصاعدا: بومدين محمد، بومدين حسام.
  • لاتامن عبد الحميد، المولود في 31 مايو سنة 1960 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 175 وعقد الزواج رقم 34 المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 1983 بتماسين (ولاية ورقلة) وأولاده القصر:
  • دلال، المولودة في 10 أبريل سنة 1990 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 24،
  • مروه، المولودة في 14 يونيو سنة 1993 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 33،
  • إدريس، المولود في 13 غشت سنة 1996 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 98، ويدعون من الآن فصاعدا: آمن عبد الحميد، آمن دلال، آمن مروه، آمن إدريس.
  • لتامن جهيدة، المولودة في 3 ديسمبر سنة 1984 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 89 وتدعى من الآن فصاعدا: آمن جهيدة. 5 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 67 28 أكتوبر سنة 2006 م
  • لاتامن جميلة، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1986 بتماسين ( ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 72 وتدعى من الآن فصاعدا: آمن جميلة.
  • لاتامن لحسن، المولود في 5 سبتمبر سنة 1979 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 181 ويدعى من الآن فصاعدا: آمن لحسن.
  • لاتامن البشير، المولود في 23 أكتوبر سنة 1944 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2910 وعقد الزواج رقم 345 المحرر بتاريخ 11 يونيو سنة 1969 بتماسين (ولاية ورقلة) وولداه القاصران:
  • دليلة، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1991 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 57،
  • عبد الباري، المولود في 22 أكتوبر سنة 1994 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1483، ويدعون من الآن فصاعدا: آمن البشير، آمن دليلة، آمن عبد الباري.
  • لاتامن منيرة، المولودة في 24 مارس سنة 1984 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 30 وتدعى من الآن فصاعدا: آمن منيرة.
  • لتامن الزاوي،المولود في 9 يونيو سنة 1986 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 42 ويدعى من الآن فصاعدا: آمن الزاوي.
  • لاتامن غزلان، المولودة في 21 يناير سنة 1982 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 15 وتدعى من الآن فصاعدا: آمن غزلان.
  • لاتامن فضيلة، المولودة في 8 مارس سنة 1977 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 51 وتدعى من الآن فصاعدا: آمن فضيلة.
  • لاتامن حسينة، المولودة في 12 مايو سنة 1972 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1070 وتدعى من الآن فصاعدا: آمن حسينة.
  • لتامن ساسية، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1969 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2000 وتدعى من الآن فصاعدا: آمن ساسية.
  • لتامن فتحي، المولود في 17 غشت سنة 1974 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 315 ويدعى من الآن فصاعدا: آمن فتحي. المادة 2 : ع ملا ب أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر

5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم و ذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1427 الموافق 16 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1427 الموافق 16 أكتوبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ قضاة. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1427 الموافق 16 أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة : 1 - ساعد فضيل، مستشار الدولة بمجلس الدولة، 2 - عبد القادر عك رمي، قاض في محكمة عين الأربعاء، 3 - نور الدين قرينح، قاض. لإحالتهم على التّقاعد : 4 - أحمد حاج ميمون، قاض في محكمة بني عباس، 5 - خديجة سعيود، قاضية في محكمة سكيكدة، 6 - غنية بوحراثي، قاضية في محكمة الجزائر، 7 - عبد الحفيظ مختري، قاض في محكمة مدينة الجزائر، 8 - تواتي بن الطاهر، قاض في محكمة المدية، 9 - جلول مختاري، قاض في محكمة عين الدفلى، 10 - أحمد صنوبر، مساعد وكيل الدولة بمحكمة تلمسان، 11 - محمد الهادي بريم، قاض في محكمة الجزائر العاصمة، 12 - عبد الرحمن بوشملة، وكيل الجمهوريّة المساعد بمحكمة باتنة، 13 - محمد تجاني فتاح، وكيل النيابة العامة، 14 - إبن عب د الله أونجيل ة، قاض في محكمة سفيزف، 15 - خالد عاشور، قاض في محكمة بوفاريك، 16 - محم د الص ادق الع روسي، ق اض في محكمة قسنطينة، 17 - بشير بوزاعون، قاض في محكمة عنابة، 18 - الطاهر لطفي، قاض في محكمة فرندة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 31 19 - حسين خرواع، قاض في محكمة سطيف، 20 - محمد براهيمي، قاض في محكمة برج بوعريريج، 21 - السعيد نمور، قاض في محكمة بسكرة، 22 - صالح العروس، قاض في محكمة فرجيوة، 23 - حسن بن سليمان، قاض في محكمة القليعة، 24 - علي بوهديل، قاض في محكمة فرجيوة، 25 - محم د الطاه ر م ام ن، قاض في محكمة قالمة، 26 - الطاهر حمادو، مساعد وك يل الدولة لدى محكمة بشار، 27 - ابراه يم اسماعيلي، ق اض في محكمة البويرة، 28 - الشريف بودماغ، قاض في محكمة عنابة، 29 - خميس بوزرقي، قاض في محكمة مليانة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الطاقة والمناجم. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّ يدة والسّادة الآتي ة أسم اؤهم بعنوان وزارة الط اق ة والمناجم : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد بوعمامة، بصفته مدير العلاقات الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - سيد علي بطاطا، بصفته مدير للاستغلال والمحافظة على الحقول في المديرية العامة للمحروقات، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - ياسين عبد القادر، بصفته مدير تطوير المحروقات في المديرية العامة للمحروقات، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - محمد علي مسيخ، بصفته نائب مدير للأمن الصناعي في مديرية الأملاك الطاقوية والمنجمية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5 - معمر حمادة، بصفته نائب مدير للتعاون المتعدد الأطراف، لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 - تسعديت طاهي، زوجة خليل، بصفتها رئيسة دراسات، لتكليفها بوظيفة أخرى. ب) المصالح الخارجيّة : مديرو المناجم والصناعة في الولايات : 7 - عبد القادر كاش ر، في ولاية مستغ انم، لتكليفه بوظيفة أخرى،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 8 - حس ان مفتاح، في ولاية معسك ر، لإحالته على التّقاعد، 9 - نور الدين بومعيزة، في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الصّحة والسّكان - سابقا. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد عبد الرحمان بوديبة، بصفته نائب مدير للضبط والأنشطة التقنية بوزارة الصّحة والسّكان - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتش بوزارة الصّناعة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد سيدي محمد بلكحلة، بصفته مفتشا بوزارة الصّناعة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تعيين المدير العامّ لإقامة الميثاق. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة 2006 يعيّن السّيد عبد الكريم بوستة، مديرا عاما لإقامة الميثاق. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الطاقة والمناجم. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الطاقة والمناجم : أ) الإدارة المركزية : 1 - سيدي محمد بلكحلة، مفتشا عاما، 2 - ياسين عبد القادر، مديرا عاما للمحروقات، 5 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 67 28 أكتوبر سنة 2006 م 3 - معمر حمادة، مدير العلاقات الخارجيّة، 4 - تسعديت طاهي، زوجة خليل، مفتشة. ب) الوكالة الوطنيّة للممتلكات المنجمية : 5 - محمد بوعمامة، أمينا عاما، 6 - صالح قاسم، عضوا في مجلس الإدارة. ج) الوكالة الوطنيّة لتثمين موارد المحروقات : 7 - سيد علي بطاطا، رئيس اللّجنة المديرة، 8 - نجاة دالي علي، مديرة، 9 - محند وحمد خليل، مديرا، 10 - جيلالي تخريست، مديرا، 11 - أرزقي حسيني، مديرا، 12 - سيد علي بوسدرة، مديرا. د) الوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات : 13 - نور الدي ن شرواطي، رئيس اللّجنة المديرة، 14 - محمد علي مسيخ، مديرا، 15 - رابح ندير علواني، مديرا، 16 - حبيب نايت محمد، مديرا. ه) المصالح الخارجيّة : 17 - نور الدين بومعيزة، مدير المناجم والصّناعة في ولاية معسكر، 18 - عبد القادر كاشر، مدير المن اجم والصّناعة في ولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تعيّن الآنسة والسّيدان الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات : 1 - عبد الرحمان بوديبة، مفتشا، 2 - جميل ة نايت مرزوق، نائبة مدير لمراقبة التسيير، 3 - يوسف طرفاني، نائب مدير لبرامج مكافحة الأمراض غير المتنقلة.

5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 33 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 29 رجب عام 1427 الموافق 23 غشت سنة 2006، يتضمّن إنهاء انتداب أساتذة تابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس. إنّ وزير الدّفاع الوطنيّ، ووزير التّعليم العالي والبحث العلميّ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسّسات التّكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسيّ النّموذجيّ لعمّال المؤسّسات والإدارات العموميّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-119 المؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمّن إحداث المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقت ضى المرسوم الت ّنفيذيّ رقم 89-122 المؤرّخ في 15 ذي الحج ّة عام 1409 الموافق 18 يول يو سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسيّ الخاصّ للعمال المنتمين للأسلاك التّابعة للتّعليم والتّكوين العاليين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سن ة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الّذي يحدّد الحقوق والواجبات الخاصّة بالمستخدمين المدرّسين المنتدبين التّابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلميّ لدى المدرس ة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس،
  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1427 الموافق 9 أبريل سنة 2006 والمتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2005-2006، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : ينهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2006، انتداب الأساتذة الستة (6) التابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار، لدى المدرسة الوطنيّة التحضيرية لدراسات مهندس. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1427 الموافق 23 غشت سنة .2006 عن وزير الدّفاع الوطنيّ وزير التّعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلميّ عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجدول الرقم الاسم واللّقب الشّهادة 5 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 67 28 أكتوبر سنة 2006 م الملحق الرّتبة الجامعيّة الجامعة الأصلية 1 ثورية التيجاني ماجستير في علم الاجتماع أستاذة مساعدة مكلفة جامعة الجزائر والأدب العربي 2 مرزوق جبارني ماجستير في الرياضيات بالدروس أستاذ مساعد مكلف جامعة قسنطينة بالدروس 3 صالح بوطالب ماجستير في الهندسة أستاذ مساعد الميكانيكية جامعة هواري بومدين للعلوم 4 عمار مصباح ماجستير في الهندسة أستاذ مساعد والتكنولوجيا الميكانيكية 5 طارق قريسي ماجستير في الرياضيات 6 رشيد بومهدي ماجستير في الرياضيات قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 29 رجب عام 1427 الموافق 23 غشت سنة 2006، يتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2006 - .2007 إنّ وزير الدّفاع الوطنيّ، ووزير التّعليم العالي والبحث العلميّ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسّسات التّكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسيّ النّموذجيّ لعمّال المؤسّسات والإدارات العموميّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-119 المؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمّن إحداث المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، بباب الزوار أستاذ مساعد أستاذ مساعد مكلف جامعة بومرداس بالدروس
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقت ضى المرسوم الت ّنفيذيّ رقم 89-122 المؤرّخ في 15 ذي الحج ّة عام 1409 الموافق 18 يول يو سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسيّ الخاصّ بالعمال المنتمين للأسلاك التّابعة للتّعليم والتّكوين العاليين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سن ة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الّذي يحدّد الحقوق والواجبات الخاصّة بالمستخدمين المدرّسين المنتدبين التّابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلميّ لدى المدرس ة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس،
  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 24 شوّال عام 1426 الموافق 26 نوفمبر سنة 2005 والمتضمّن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهن دس بعنوان السنة الجامعية 2005-2006،

5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 35 28 أكتوبر سنة 2006 م

  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1427 الموافق 9 أبريل سنة 2006 والمتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2005-2006، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : ي جدّد، بعنوان السنة الجامعية 2006-2007، انت داب الأساتذة الخمسين (50) التابعين الجدول الرقم الاسم واللّقب الشّهادة لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار، لدى المدرسة الوطنيّة التحضيرية لدراسات مهندس. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1427 الموافق 23 غشت سنة .2006 عن وزير الدّفاع الوطنيّ وزير التّعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلميّ عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق الرّتبة الجامعيّة الجامعة الأصلية 1 غنية شتوح دكتوراه دولة في اللغة الفرنسية أستاذة مساعدة مكلفة جامعة الجزائر بالدروس 2 غنية بن سنوسي ماجستير في الأدب الإسباني أستاذة مساعدة مكلفة 3 صباح عياشي ماجستير في علم الاجتماع بالدروس أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس 4 فريدة زويش دكتوراه دولة في اللغة الإنجليزية أستاذة مساعدة مكلفة جامعة بسكرة 5 حفيفة فطيمة ماجستير في الإلكترونيك الزهرة حدود المولودة بلقاسم 6 زينب حميدة ماجستير في علم الاجتماع مراكش المولودة بقادة بالدروس أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس أستاذة مساعدة مكلفة جامعة البليدة بالدروس 7 يمينة مقبال المولودة ماجستير في علم النفس أستاذة مساعدة هديبل الاجتماعي 8 عزيز موزالي ماجستير في الهندسة النووية أستاذ مساعد مكلف 9 شفيعة بليلي ماجستير في الفلسفة بالدروس أستاذة مساعدة مكلفة المدرسة الوطنية بالدروس العليا ببوزريعة

5 شوّال عام 1427 ه 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 28 أكتوبر سنة 2006 م الجدول الملحق (تابع) الرقم الاسم واللّقب الشّهادة 10 عيسى بن الذيب ماجستير في التاريخ 11 رمضان بولحية ماجستير في الهندسة الميكانيكية 12 أحمد عيساني دكتوراه الدرجة الثالثة في الفيزياء 13 جميلة رمضان دكتوراه الدرجة الثالثة في الفيزياء 14 أعمر أمقران دكتوراه الدرجة الثالثة في الفيزياء 15 سلطانة بوطمين ماجستير في الكيمياء المولودة نموشي 16 نور الدين بوشتوت ماجستير في الفيزياء 17 بدر صبوع ماجستير في الفيزياء 18 علي برواقن ماجستير في الهندسة الميكانيكية 19 ليلى بلعيد ماجستير في الهندسة الإلكترونية 20 ياسين عدي ماجستير في الكيمياء 21 أحمد يحيى ماجستير في الكيمياء 22 حمامة حاكم المولودة ماجستير في الكيمياء بن مخلوف 23 عبد الكريم شريفي ماجستير في الميكانيك الرّتبة الجامعيّة الجامعة الأصلية أستاذ مساعد مكلف كلية العلوم الإنسانية بالدروس والاجتماعية ببوزريعة أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس أستاذ مساعد أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا أستاذ مساعد بباب الزوار أستاذة مساعدة أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذة مساعدة أستاذ مساعد مكلف بالدروس

5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 37 28 أكتوبر سنة 2006 م الجدول الملحق (تابع) الرقم الاسم واللّقب الشّهادة 24 خليدة شلال ماجستير في الكيمياء 25 أرزقي أمقران دكتوراه دولة في الفيزياء 26 توفيق بوخروبة دكتوراه دولة في الهندسة الميكانيكية 27 كريمو أزواوي ماجستير في الهندسة الميكانيكية 28 سميرة ديب المولودة ماجستير في الفيزياء بن حديد 29 يمينة قابس دكتوراه دولة في الكيمياء 30 مليكة بن سعادة دكتوراه الدرجة الثالثة في المولودة خيرات الكيمياء 31 فريدة سعدي ماجستير في الكيمياء 32 جمال عدو ماجستير في الإلكترونيك 33 عبد القادر بن دكتوراه دولة في الكيمياء شطارة 34 محمد مراد لحنافي ماجستير في الرياضيات آيت يحيى 35 عبد القادر بن عبيد دكتوراه دولة في الرياضيات الله 36 مصطفى مرزوق ماجستير في الهندسة الميكانيكية 37 عبد الحميد ميلودي دكتوراه دولة في الهندسة الميكانيكية 38 محمد وزان ماجستير في الفيزياء 39 رشيد رزوق ماجستير في الفيزياء الرّتبة الجامعيّة الجامعة الأصلية أستاذة مساعدة جامعة هواري بومدين للعلوم أستاذ والتكنولوجيا بباب الزوار أستاذ أستاذ محاضر أستاذة مساعدة أستاذة محاضرة أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس أستاذة مساعدة أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ محاضر أستاذ مساعد أستاذ محاضر أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ محاضر أستاذ مساعد أستاذ مساعد

5 شوّال عام 1427 ه 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 28 أكتوبر سنة 2006 م الجدول الملحق (تابع) الرقم الاسم واللّقب الشّهادة 40 سعاد طاب ماجستير في الفيزياء الطاقوية 41 محمد سرير دكتور مهندس في الميكانيك 42 فايزة مزوري ماجستير في الهندسة المولودة زموري الكيميائية 43 شهيناز فارس ماجستير في الهندسة الكيميائية 44 محمد محمود باشا ماجستير في الرياضيات 45 فضيلة محمود باشا ماجستير في الرياضيات المولودة سليماني 46 وردية يحياوي ماجستير في الهندسة الكيميائية 47 محمد صالح بن ماجستير في هندسة البيئة حبيلس 48 ناصر لعمروس دكتوراه درجة ثالثة في الطاقة 49 زوليخة مبدوعة ماجستير في علم النفس المولودة طوطاوي الاجتماعي 50 زهرة إزريق ماجستير في الهندسة المولودة بن زعمة الكيميائية قراران مؤرّخان في 15 رمضان عام 1427 الموافق 8 أكتوبر سنة الرّتبة الجامعيّة الجامعة الأصلية أستاذة مساعدة جامعة بشار أستاذ مساعد مكلف جامعة بومرداس بالدروس أستاذة مساعدة جامعة باتنة أستاذة مساعدة جامعة الشلف أستاذ مساعد جامعة مستغانم أستاذة مساعدة أستاذة مساعدة أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة تيزي وزو أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس أستاذة مساعدة جامعة تيارت 2006، يتضمّنان إنهاء مهام قاضيين عسكريين. بموجب قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1427 الموافق 8 أكتوبر سنة 2006 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2006، مهام الرائد محمد الصغير لباد، بصفته قاضي تحقيق عسكري العسكرية الأولى. لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة - الناحية بموجب قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1427 الموافق 8 أكتوبر سنة 2006 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2006، مهام الرائد محمد بن هني الباي، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة

  • الناحية العسكرية الخامسة. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة