قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام بوغار، جزء من غابة أولاد عنتر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوغار، ولاية المدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام بوغار، جزء من غابة أولاد عنتر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوغار، ولاية المدية.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام بوغار، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بوغار، ولاية المدية، وهي تمتد على مساحة 16 هكتارا و 80 آرا، ومحدّدة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع 1 469115.60 3976078.28 2 469687.31 3976091.78 3 469675.22 3975832.23 4 469589.19 3975746.69 5 469517.46 3975712.61 6 469504.47 3975609.65 7 469466.97 3975591.15 5 ديسمبر سنة 2018 م تحدد غابة الاستجمام بوغار، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة .2018 عبد القادر بوعزقي –––––––––––H––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.