مرسوم تنفيذي رقم 05-87 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005، يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها
الباب الأول — التسمية والهدف
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات سيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدّ مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات، التي تدعى في صلب النص "المدارس"، مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصيد البحري. 25 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2005 م
المادة 3
فتح المادةتنشأ المدارس بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصيد البحري طبقا لأهداف المخطط الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات.
يحدد مرسوم إنشاء المدرسة مقرها.
المادة 4
فتح المادةيمكن المدارس على أساس تحديد احتياجات التكوين، أن تشتمل على ملحقات.
تنشأ الملحقات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 5
فتح المادةتكلّف المدارس بما يأتي :
(1) ضمان تكوين :
- المستخدمين المكلّفين بقيادة سفن الصيد الساحلي، البحارة الصيادين
- أعوان التحكم والتقنيين في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات.
2) تنظيم :
- كل نشاط تكويني لاسيما ذلك الموجه لتحويل نشاط العمال في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، -تداريب لتحسين مستوى العمال وتجديد معارفهم في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
- تداريب من أجل الحصول على الشهادات اللازمة لتسليم شهادة الملاحة في الصيد البحري وفقا للشروط المحددة في أحكام المادة 87 من المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيتوّج التكوين الذي تقدمه المدارس بشهادات ويترتب على دورات تحسين المستوى تسليم شهادة تدريب.
الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 7
فتح المادةتجري الدراسات أو التداريب حسب دورة خاصة لكل نوع من التكوين.
تحدد قائمة التخصصات وفروع التكوين التي تقدمها المدارس بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 8
فتح المادةيحدد نظام الدراسات لكل فرع من التكوين الخاص بالصيد البحري بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالبحرية التجارية.
يحدد نظام الدراسات لكل فرع من التكوين الخاص بتربية المائيات بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
الباب الثالث — التنظيم الإداري
المادة 9
فتح المادةيدير مدرسة التكوين مجلس توجيهي وتسير من طرف مدير.
وتشتمل المدرسة على مجلس تربوي.
الفصل الأول — المجلس التوجيهي
المادة 10
فتح المادةيرأس المجلس التوجيهي ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري ويتكون من :
ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون، ممثل ينتخبه الأساتذة، ممثل عن الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات التي يوجد فيها مقر المدرسة.
يحضر المدير والعون المحاسب اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يمكن أن يستدعي المجلس التوجيهي للمدرسة أي شخص كفء لاستشارته حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال لغرض تنويره في مداولاته. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 11
فتح المادةيتداول المجلس التوجيهي في إطار التنظيم المعمول به، حول ما يأتي :
البرنامج والحصيلة السنوية لنشاطات المدرسة، مشروع الميزانية وحسابات المدرسة،
- الموافقة على التقرير السنوي للنشاط، قبول الهبات والوصايا أو رفضها.
يدرس المجلس التوجيهي ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المدرسة وتشجيع تحقيق أهدافها.
المادة 12
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس التوجيهي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
في حالة شغور مقعد، يتمم العضو الجديد مدة عضوية من سبقه.
المادة 13
فتح المادةيجتمع المجلس التوجيهي على الأقل مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب سواء من السلطة الوصية أو من مدير المدرسة أو بناء على طلب من ثلثي (3) أعضائه.
يحدد رئيس المجلس التوجيهي جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
يوجه رئيس المجلس التوجيهي الاستدعاءات الفردية يحدد فيها جدول الأعمال، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية.
ولا تصح مداولات المجلس التوجيهي إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء ثان ويحق للمجلس أن يتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 14
فتح المادةتخضع كل المداولات لموافقة السلطة الوصية في أجل خمسة عشر (15) يوما.
المادة 15
فتح المادةتتّخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةيتولى كتابة المجلس التوجيهي مدير المدرسة.
المادة 17
فتح المادةتدوّن المداولات في محاضر وتسجل في سجل يوقعه رئيس المجلس التوجيهي وكاتب الجلسة.
الفصل الثاني — المدير
المادة 18
فتح المادةيعيّن مدير المدرسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 19
فتح المادةيعدّ مدير المدرسة الأمر بالصرف المكلف بضمان سير المدرسة وتسييرها، ويقوم بهذا الصدد بما يأتي :
يعد مشروع ميزانية المدرسة، يبرم كل صفقة ومعاهدة وعقد واتفاق في إطار التنظيم المعمول به يمثل المدرسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القوانين الأساسية التي تحكمهم، يحضر اجتماعات المجلس التوجيهي ويضمن تنفيذ مداولاته يعد التقارير السنوية عن النشاط التي يقدمها إلى الوزير الوصي بعد موافقة المجلس التوجيهي عليها.
المادة 20
فتح المادةيساعد المدير نائب مدير الدراسات والتداريب ونائب مدير إداري ومالي.
يعين نائبا المدير بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها. 25 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2005 م
المادة 21
فتح المادةيكلّف نائب مدير الدراسات والتداريب تحت سلطة مدير المدرسة، بتطبيق البرامج وكذا التنظيم التربوي للدراسات والتداريب والأشغال التطبيقية والامتحانات.
المادة 22
فتح المادةيكلف نائب المدير الإداري والمالي، تحت سلطة مدير المدرسة، بضمان التسيير الإداري والمحاسبي للمدرسة.
الفصل الثالث — المجلس التربوي
المادة 23
فتح المادةيؤسس مجلس تربوي لدى المدرسة، يرأسه مدير المدرسة ويتكون من :
نائب مدير الدراسات والتداريب ممثل عن الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات ممثل عن الأساتذة في كل تخصص يعينه زملاؤه لمدة سنتين (2) ممثل ينتخبه الطلبة.
المادة 24
فتح المادةيؤهل المجلس التربوي لإبداء رأيه وتقديم اقتراحاته حول ما يأتي :
التنظيم العام للتكوين تنظيم الدراسات والتداريب دراسة وانتقاء الترشيحات للتكوين الظروف العامة لتنظيم الامتحانات والمسابقات وكيفيات التقييم
- اختيار مواضيع تداريب الطلبة في طور التكوين، تشكيلة لجان المسابقات والامتحانات.
يستشار المجلس، زيادة على ذلك، في مشاريع توظيف الأساتذة والمستشارين الشركاء.
المادة 25
فتح المادةيمكن أن يستدعي المجلس التربوي للمدرسة أي شخص كفء لاستشارته حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال لغرض تنويره في مداولاته.
المادة 26
فتح المادةيجتمع المجلس التربوي ثلاث (3) مرات في السنة.
غير أنه يمكن أن يجتمع ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من ثلثي (3) أعضائه.
الباب الرابع — التنظيم المالي
الفصل الأول — ميزانية المدرسة
المادة 27
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– إيرادات التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية، عائدات الخدمات التي تقدمها المدرسة، الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات اللازمة لإنجاز أهداف المدرسة.
المادة 28
فتح المادةيحضّر مدير المدرسة ميزانية المدرسة ويقدمها للمناقشة في المجلس التوجيهي.
تخضع الميزانية التي صادق عليها المجلس التوجيهي لموافقة الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية، قبل أربعة (4) أشهر على الأقل من قفل السنة المالية الجارية.
الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 29
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 30
فتح المادةيقدم الحساب الإداري الذي يعده الأمر بالصرف ويصادق عليه المجلس التوجيهي، إلى الوزير المكلف بالصيد البحري للموافقة عليه.
المادة 31
فتح المادةيمارس المراقب المالي الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية، المراقبة المالية على المدرسة.
ويقوم بمهمته طبقا للتنظيم المعمول به. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 32
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمدارس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 33
فتح المادةيحدّد تصنيف المدارس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 34
فتح المادةيحدّد النظام الداخلي للمدرسة بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 35
فتح المادةتلغى كلّ الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 81-272 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1981 والمذكور أعلاه.
المادة 36
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة على متن سفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1445 الموافق 10 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط للحصول على شهادات الأهلية لقيادة سفن الصيد والآلات الخاصة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-90
مرسوم تنفيذي رقم 23-90 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في المرسى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021، يحدّد كيفيات وشروط إصدار شهادات ملاّح بحري مؤهل على متن سفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الصيد البحري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة عون تقني في تربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة تقني في تربية المائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة قيادة محركات سفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1439 الموافق 8 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة قيادة سفن تربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1435 الموافق 14 سبتمبر سنة 2014، يحدد قائمة التخصصات وشعب التكوين التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يحدّد تصنيف مدارس التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-17
مرسوم تنفيذي رقم 09-17 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء مدرسة للتكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في الغزوات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير سنة 2008 ، يتضمن التنظيم الداخلي لمدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة رخصة قيادة المحركات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة كهروميكانيكي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة عون تقني في تربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة تقني في تربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة تقني سام في تربية المائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-244
مرسوم تنفيذي رقم 05-244 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81–369 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-243
مرسوم تنفيذي رقم 05-243 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-367 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بني صاف. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-242
مرسوم تنفيذي رقم 05-242 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-366 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في شرشال
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-241
مرسوم تنفيذي رقم 05-241 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في عنابة. 18
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-272
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.