قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يحدّد تصنيف مدارس التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف مدارس التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادّ ة 2 : تصنف مدارس التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في الصنف " ج "
القسم " 1 ."
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمدارس التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي مدير ج 1 م مدارس التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات نائب مدير ج 1 م - 1 للدراسات والتربصات نائب مدير ج 1 م - 1 للإدارة والمالية كيفية الرقم شروط التعيين التعيين الاستدلالي 354 - مفتش قسم في الصيد البحري قرار من وتربية المائيات مرسم يثبت الوزير ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات مرسم، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- متصرف إداري رئيسي مرسم، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مفتش رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات يثبت خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات أو رتبة معادلة يثبت خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف إداري يثبت خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 127 - مفتش رئيسي في الصيد قرار من البحري وتربية المائيات يثبت الوزير ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف إداري يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 127 - متصرف إداري يثبت ثلاث (3) قرار من سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الوزير الصفة. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / التصنيف المؤسسة المناصب المستوى الرقم العمومية العليا الصنف القسم العدد 22 19 ربيع الثاني عام 1431 ه 4 أبريل سنة 2010 م كيفية شروط التعيين التعيين السلّمي الاستدلالي مدير ج 1 م - 1 127 ملحقة مدارس التكوين التقني في رئيس ج 1 م - 2 76 الصيد مصلحة البحري تسيير وتربية الوسائل المائيات رئيس ج 1 م - 2 76 (تابع) مصلحة الدراسات والتمدرس والتربصات
- مفتش رئيسي في الصيد قرار من البحري وتربية المائيات يثبت الوزير ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات أو رتبة معادلة يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف إداري يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف إداري يثبت سنتين (2) قرار من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الوزير
- مفتش رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من
- مهندس دولة في الصيد البحري الوزير وتربية المائيات أو رتبة معادلة يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف إداري يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيجب على الموظفين المؤهلين لشغل المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه، أن يكونوا مرسمين في الرتب التي تناسب الصلاحيات المنوطة بالمناصب العليا المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة .2010 وزير الصيد البحري وزير المالية والموارد الصيدية كريم جودي إسماعيل ميمون عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 19 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2010 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.