قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة على متن سفن الصيد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 63 من المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، المعدل و المتمم و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة على متن سفن الصيد.
المادة 2
فتح المادةيفتح لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات تكوينا على أساس المسابقة من أجل الحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة على متن سفن الصيد.
المادة 3
فتح المادةيتم الالتحاق بتكوين ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة، للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
– أن يكونوا حاملين لشهادة أهلية اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد، واثبات اثني عشر ( 12 ) شهرا ملاحة فعلية على متن سفن الصيد،
– أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر؛
– أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل مترشح للتكوين كضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة أن يودع لدى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات طلبا خطيا مصحوبا بملف تسجيل يتضمن الوثائق الآتية :
– نسخة من شهادة أهلية اختصاصي في كهرباء المحركات،
– مستخرج من الكشف الإجمالي للملاحة الفعلية في الصيد البحري، صادر عن مصالح الإدارة البحرية المحلية المؤهلة، يثبت ملاحة فعلية مدتها اثنا عشر ( 12 ) شهرا على متن سفن الصيد،
– نسخة من دفتر الملاحة في الصيد البحري ساري المفعول،
– شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات وشروط تنظيم مسابقة الدخول بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 6
فتح المادةيتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، عن طريق الإلصاق على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 7
فتح المادةيتم إعلام المترشحين المقبولين للتكوين عن طريق الإلصاق على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
يجب على المترشحين المقبولين للتكوين إتمام ملف التسجيل بالوثائق الآتية :
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– ثلاث (3) صور شمسية،
– شهادة إقامة أو إيواء.
المادة 8
فتح المادةكل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوض بالمترشح المسجل في قائمة الانتظار حسب رقم الترتيب.
المادة 9
فتح المادةتحدد المدة الإجمالية للتكوين من أجل الحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة على متن سفن الصيد بسنة (1)، منها سداسي (1) بيداغوجي من التكوين الإقامي، وستة (6) أشهر من التربص التطبيقي على متن سفينة الصيد، بمتابعة مؤطر.
المادة 10
فتح المادةيحدّد برنامج التكوين والحجم الساعي الإجمالي لكل مادة، في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 11
فتح المادةتحدد كيفيات وشروط سير وتقييم التكوين للحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة على متن سفن الصيد، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 12
فتح المادةيلتزم الطلبة بالامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة خلال كامل مدة التكوين.
المادة 13
فتح المادةيسلم مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، عند نهاية التكوين، للطلبة المقبولين شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة على متن سفن الصيد، تدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف الإدارة.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 الذي يحدّد شروط الالتحاق وبرنامج و نظام الدراسات للحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024 .
وزير الصيد البحري وزير النقل والمنتجات الصيدية أحمد بداني محمد الحبيب زهانة 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق / العدد 77 17 جمادى الأولى عام 1446 ه 19 نوفمبر سنة 2024 م برنامج تكوين ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة على متن سفن الصيد .1 التكوين الإقامي (السداسي الأول) المواد المحرك ذو الاحتراق الداخلي الماكينات المساعدة تكنولوجيا السوائل بناء السفن الأمن والحرائق التنظيم النظافة والإسعافات الأولية الإنقاذ والإبقاء على الحياة في البحر التسيير وتقرير الماكنة إنجليزية الرسم التقني الحجم الساعي الكلي للتكوين الإقامي .2 التربص التطبيقي على متن سفينة الصيد (السداسي الثاني) المدة الإجمالية للتكوين : سنة (1) .
الحجم الساعي الإجمالي 45 سا 00 د 45 سا 00 د 22 سا و 30 د 22 سا و 30 د 45 سا 00 د 22 سا و 30 د 22 سا و 30 د 22 سا و 30 د 45 سا 00 د 22 سا و 30 د 45 سا 00 د 360 سا 00 د : ستة (6) أشهر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- مرسوم رقم 81-365
- مرسوم رقم 81-366
- مرسوم رقم 81-367
- مرسوم رقم 81-369
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 05-87
- مرسوم تنفيذي رقم 05-124
- مرسوم تنفيذي رقم 05-179
- مرسوم تنفيذي رقم 06-285
- مرسوم تنفيذي رقم 09-17
- مرسوم تنفيذي رقم 16-108
- مرسوم تنفيذي رقم 20-82
- مرسوم تنفيذي رقم 21-366
- مرسوم تنفيذي رقم 23-90
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.