مرسوم رقم 75-87 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تنظيم التعليم البحري
المادة الأولى
فتح المادةيجرى تدريس التعليم البحرى التقني والاداري في المؤسسات التالية :
I - المعهد العالى البحرى في بواسماعيل .
2 - ملحقات المعهد المذكور وهى : ثانويات التعليم البحرى للدرجة الأولى والدرجة الثانية .
المادة 2
فتح المادةيهدف هذا التعليم الى تكوين الاطارات وتدريبهم الاضافي في جميع النشاطات البحرية للقطاعات الملاحية او غير الملاحية للتجارة والصيد البحرى ومختلف الصناعات الملحقة .
المادة 3
فتح المادةان الشروط العامة الواجب توفرها في المرشحين لقبولهم فى متابعة التعليم البحرى فى المعهد العالي البحرى وفي ملحقاته هي :
I - ان يكون عمر المترشح 17 عاما كاملا على الاقل في 31 ديسمبر من السنة التي يشرع فيها بالدراسة ،
2 - ان يكون من الجنسية الجزائرية. ويحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية شروط قبول المرشحين الاجانب 3 ان ينجح في امتحان الدخول ويثبت حصوله على شهادة الكفاءة او دبلوم او شهادة مطابقة للقسم المختار للحصول على شهادة جديدة : -4 ان يعترف طبيا بأهليته لممارسة المهنة في المصلحة المختارة ، -5 عند الاقتضاء، ان يقطع الوقت المطلوب للملاحة
المادة 4
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية شروط القبول المتعلقة بالمرشحين الجزائريين الذين تابعوا دروسهم في البلاد الاجنبية…
المادة 5
فتح المادةان الاقسام المفتوحة في المعهد العالي البحرى للقسم التقني البحرى - تؤدى للحصول على الشهادات التالية : 1
1 - قسم سطح السفينة :
ا - الملاحة التجارية :
I شهادة ملازم أول في الملاحة الساحلية . - 2 شهادة نقيب في الملاحة الساحلية . 3 شهادة ملازم اول لاعالي البحار ، 4 شهادة ربان الاعالي البحار .
ب - الصيد البحري :
I - شهادة ملازم اول للصيد البحرى . 2 شهادة رئيس سفينة في الصيد البحرى ، -
3 - شهادة قائد مركب في الصيد البحري . 2 قسم الآلة :
ا - البحرية التجارية :
I - شهادة ملازم اول فى الميكانيك من الطبقة الثانية 2 شهادة ضابط في الميكانيك من الطبقة الثانية ، - 3 شهادة ملازم اول فى الميكانيك من الطبقة الاولى ، - -4 شهادة ضابط في الميكانيك من الطبقة الاولى .
ب - الصيد البحرى :
I شهادة مشغل محرك كهربائي للصيد البحرى : - 3 قسم الراديو - المواصلات :
I - شهادة عامة لمشغل الراديو - المواصلات للخدمة البحرية المتنقلة 6 2 شهادة دبلوم لضابط راديو كهربائي للملاحة - التجارية •
المادة 6
فتح المادةان الاقسام المفتوحة في ملاحق المعهد العالي البحرى تؤدى للحصول على الشهادات التالية : 1 ثانوية التعليم البحرى للدرجة الثانية : 1 قسم سطح السفينة :
- • الملاحة التجارية :
I شهادة الاهلية للملاحة الساحلية
2 - شهادة قائد سفينة للملاحة الساحلية . 2 قسم الآلة :
I - رخصة سياقة محركات ،
2 - شهادة مشغل محرك في التجارة ،
3 - دبلوم ضابط في الميكانيك من الطبقة الثالثة .
2 - ثانوية التعليم البحري من الدرجة الأولى : . 1. قسم سطح السفينة :
الصيد البحرى : 856 الجريدة الرسمية I - شهادة الاهلية في الصيد البحرى ، 2 شهادة قائد سفينة للملاحة الساحلية للصيد البحرى . 1 قسم الآلة :
I - رخصة سياقة المحركات ، 2-2 شهادة مشغل محرك في التجارة ..
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة السنة الدراسية ب 32 أسبوعا تقريبا يمكن ان ينال فيها المترشحون ترقيتين لمختلف الشهادات المتعلقة بسطح السفينة او الآلة .
المادة 8
فتح المادةان الشروط العامة للقبول والشروط المتعلقة بالقبول في مختلف اقسام المعهد العالى البحرى وملحقاته للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1395 ه وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1395 الموافق 21 يوليو سنة .. 1975 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-168
« 1975 المتضمن تجديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية المعدل، والمرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحري المعدل والمتمم. كما »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-167
« 1975 المتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية المعدل، والمرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحري، المعدل والمتمم. كما »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة رخصة قيادة المحركات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة كهروميكانيكي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة رئيس سفينة صيد على السواحل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة المعهد التقنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات بالجزائر في المرسى ولاية الشلف
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-87
مرسوم تنفيذي رقم 05-87 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005، يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يتضمن احداث شهادة
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يتضمن احداث شهادة التكوين في تقنيات استغلال وسائل الانقاذ والحياة في البحر. 1387
-
مرسوم رقم 83-422
مرسوم رقم 83-422 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يعدل المرسوم رقم -75 86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية. 1832
-
مرسوم رقم 82-297
مرسوم رقم 82 297 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحرى. 1751
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتعلق بتنظيم التعليم يقصد الحصول على دبلوم التسيير والادارة البحرية . 42
-
مرسوم رقم 76-86
مرسوم رقم 76-86 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن احداث شهادة التسيير والادارة البحرية بالمعهد العالي البحرى -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.