قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة كهروميكانيكي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 ( الفقرة الأولى ) من المراسيم التنفيذية رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ورقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أبريل سنة 2005 ورقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة كهروميكانيكي.
المادة 2
فتح المادةيفتح الالتحاق بالتكوين الخاص بالكهروميكانيكي للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
- أن يكون لديهم مستوى الثالثة ثانوي شعبة علمية أو تقنية،
- أن يكونوا من جنسية جزائرية،
- أن يبلغوا من العمر سبع عشرة ( 17 ) سنة على الأقل وثلاثين ( 30 ) سنة على الأكثر،
- أن يكونوا قادرين على العمل في البحر وفقا للتنظيم المعمول به.
- أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول.
المادة 3
فتح المادةعلى كل مترشح، للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة كهروميكانيكي، إيداع ملف لدى مؤسسة التكوين يحتوي على المستندات الآتية :
- طلب خطي،
- شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوي شعبة علمية أو تقنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادتان طبيتان(الطب العام و الأمراض الصدرية)،
- ثلاث ( 3 ) صور شمسية،
- شهادة الجنسية.
المادة 4
فتح المادةتقدر مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة كهروميكانيكي بثلاثة ( 3 ) سداسيات من التكوين النظري و سداسي واحد ( 1 ) من التكوين التطبيقي.
المادة 5
فتح المادةتحدّد شروط تنظيم مسابقة الدخول وسير التكوين و كذا كيفيات تقييم التكوين النظري والتكوين التطبيقي بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 6
فتح المادةيحدد برنامج التكوين و حجم الساعات الإجمالي لكل مادة في الملحق.
المادة 7
فتح المادةإثر نهاية التكوين، يسلم مدير المؤسسة للتلاميذ الذين أعلن مجلس المداولات عن قبولهم، شهادة كهروميكانيكي، تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من إدارة الصيد البحري.
المادة 8
فتح المادةكل مترشح تم قبوله لمزاولة التكوين ولم يلتحق بمؤسسة التكوين شهرا واحدا ( 1 ) ا بتداء من تاريخ انطلاق التكوين على أكثر تقدير، يتم استبداله بالمرشح الموالي في قائمة الانتظار حسب الترتيب التسلسلي.
المادة 9
فتح المادةيتعين على كل التلاميذ الامتثال، خلال كل مدة التكوين، للأحكام المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة .2007 وزير الصيد البحري وزير النقل و الموارد الصيدية إسماعيل ميمون محمد مغلاوي الملحق برنامج تكوين كهروميكانيكي المواد حجم الساعات الإجمالي ماكينات الدفع 135 سا التقنية الكهربائية 112 سا 30 د آلات مساعدة 67 سا 30 د رسم تقني 90 سا أدوات تسيير السفن آليا 45 سا ورشات (التركيب، التلحيم، أدوات 90 سا الماكينة) الرياضيات التطبيقية 45 سا الديناميكيا الحرارية 45 سا الفيزياء التطبيقية 45 سا اللغة الانجليزية 45 سا الإعلام الآلي 45 سا الإنقاذ والإبقاء على قيد الحياة في البحر 22 سا 30 د التنظيم القانوني 22 سا 30 د أمن الحرائق 22 سا 30 د 17 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2007 م الملحق ( تابع ) المواد حجم الساعات الإجمالي قواعد الصحة و الإغاثة 22 سا 30 د بناء السفن و الاستقرار 22 سا 30 د فن البحارة 45 سا أجهزة مساعدة في الملاحة والصيد البحري 22 سا 30 د تقرير عن الماكينة 22 سا 30 د البيئة 22 سا 30 د تكييف الكميات المصطادة 22 سا 30 د أعمال تطبيقية على متن السفينة المدرسية 180 سا مجموع التكوين النظري 1192 سا 30 د التربص التطبيقي 450 سا المجموع 1642 سا 30 د
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.