قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير سنة 2008 ، يتضمن التنظيم الداخلي لمدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 2
فتح المادةتنظم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات في مديريتين (2) فرعيتين تحددان كما يأتي :
- المديرية الفرعية للدراسات والتدريبات المديرية الفرعية للإدارة والمالية.
المادة 3
فتح المادةفي حالة إنشاء ملحقات وفقا للأشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 4 من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنظم ملحقة مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات، تحت سلطة مدير الملحقة في مصلحتين ( 2 ) :
مصلحة تسيير الوسائل، مصلحة الدراسات والتمدرس والتدريبات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير سنة 2008.
وزير الصيد البحري وزير المالية والموارد الصيدية كريم جودي إسماعيل ميمون عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم تنفيذي رقم 05-87
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.