قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021، يحدّد كيفيات وشروط إصدار شهادات ملاّح بحري مؤهل على متن سفن الصيد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 46 و 47 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادات ملاّح بحري مؤهل على متن سفن الصيد.
المادة 2
فتح المادةيفتح لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، تكوين :
– على أساس المسابقة، من أجل الحصول على شهادة ملاّح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه،
– بعد دراسة الملف، من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا.
المادة 3
فتح المادةيفتح الالتحاق بتكوين ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه، للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية : 2 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 جانفي سنة 2021 م
– بلوغ سن سبع عشرة (17) سنة، على الأقل، عند تاريخ تنظيم المسابقة،
– إثبات مستوى السنة الثانية من التعليم المتوسط أو ما يعادله،
– أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018 والمذكور أعلاه،
– أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول.
المادة 4
فتح المادةيفتح الالتحاق بتكوين ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا، للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
– بلوغ سن سبع عشرة (17) سنة، على الأقل، عند تاريخ فتح دورة التكوين،
– إثبات مستوى أقل من السنة الثانية من التعليم المتوسط أو ما يعادله،
– أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب على كل مترشح للالتحاق بتكوين ملاح بحري مؤهل أن يودع لدى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية :
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– نسخة من شهادة مدرسية كما هو موضح أعلاه في المادتين 3 و 4،
– شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية)،
– ثلاث (3) صور شمسية،
– ظرفان بريديان (2) يحملان عنوان المترشح.
المادة 6
فتح المادةيتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه، عن طريق التعليق على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، بواسطة رسالة فردية أو بأية وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 7
فتح المادةتعلم مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المترشحين المقبولين للتكوين، من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه، بواسطة رسالة فردية وعن طريق التعليق على مستوى المؤسسة أو بأية وسيلة أخرى ملائمة.
يجب على المترشحين المقبولين للتكوين إتمام ملفاتهم بشهادة طبية يسلمها طبيب رجال البحر.
المادة 8
فتح المادةكل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول، ويعوض بالمترشح الموالي المسجل في القائمة الاحتياطية، حسب رقم الترتيب.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه بسنة بيداغوجية (1) واحدة، تتضمن 407 ساعات من التكوين النظري، وأربعة
(4) أشهر من التكوين التطبيقي على متن سفن الصيد، بمتابعة مؤطر.
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا بستة (6) أشهر بيداغوجية، تتضمن 332 ساعة من التكوين الإقامي وثلاثة (3) أشهر من التكوين التطبيقي على متن سفن الصيد، بمتابعة مؤطر.
المادة 11
فتح المادةيحدد برنامج التكوين والحجم الساعي الإجمالي لكل مادة بالنسبة لشهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه، في الملحق الأول المرفق بهذا القرار.
يحدد برنامج التكوين والحجم الساعي الإجمالي لكل مادة بالنسبة لشهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا، في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة، ويتضمن تقييما للمعارف الإقامية والتطبيقية.
المادة 13
فتح المادةتسلّم الشهادات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، للطلبة الذين نجحوا في الامتحانات بعد التكوينات المذكورة في المادتين 9 و 10 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيلزم الطلبة، خلال فترة التكوين كلها، بالامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 15
فتح المادةيسلم مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، للطلبة المقبولين، شهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه أو شهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا، تدونان في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف الإدارة.
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019 الذي يحدّد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة .2021 وزير الصيد البحري وزير النقل والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي لزهر هاني الملحق الأول برنامج تكوين ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه
1 . التكوين الإقامي الحجم الساعي المواد الإجمالي تقنيات الصيد البحري 67 ɰS 30 O فن الإبحار / خياطة شباك الصيد 67 ɰS 30 O الملاحة البحرية / الرصد الجوي 30 ɰS 00 O قواعد مقبض السفينة / الأضواء / 22 ɰS 30 O الإشارات / المعالم 45 ɰS 00 O المناورات 15 ɰS 00 O النظافة والإسعافات الأولية 22 ɰS 30 O وصف وصيانة السفينة 30 ɰS 00 O التنظيم / البيئة البحرية 45 ɰS 00 O السلامة البحرية 29 ɰS 00 O مداولة وتوضيب المنتجات المصطادة 9 ɰS 00 O علم البحار / بيولوجيا الأحياء 15 ɰS 00 O الإنجليزية 9 ɰS 00 O ماكنات الدفع والمساعدة الحجم الساعي الإجمالي للتكوين 407 سا 00 د الإقامي
2 . التكوين التطبيقي : مدة أربعة (4) أشهر مدة التكوين الإجمالية : سنة بيداغوجية (1) واحدة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 16 جانفي سنة 2021 م الملحق الثاني برنامج تكوين ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا
1 . التكوين الإقامي الحجم الساعي المواد الإجمالي تحديث مستوى في اللغة العربية 60 ɰS 00 O تحديث مستوى في الحساب 30 ɰS 00 O وصف ومناورة عتاد الصيد البحري 30 ɰS 00 O فن الإبحار/ خياطة شباك الصيد 35 ɰS 00 O الملاحة البحرية / الرصد الجوي 21 ɰS 00 O قواعد مقبض السفينة / الأضواء / 15 ɰS 00 O الإشارات / المعالم المناورات / تجديف 45 ɰS 00 O النظافة والإسعافات الأولية 15 ɰS 00 O وصف وصيانة السفينة 15 ɰS 00 O التنظيم / البيئة البحرية 15 ɰS 00 O السلامة البحرية 30 ɰS 00 O مداولة وتوضيب المنتجات المصطادة 12 ɰS 00 O ماكينات الدفع والمساعدة 9 ɰS 00 O الحجم الساعي الإجمالي للتكوين 332 سا 00 د الإقامي
2 . التكوين التطبيقي : مدة ثلاثة (3) أشهر مدة التكوين الإجمالية : ستة (6) أشهر بيداغوجية رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم رقم 81-365
- مرسوم رقم 81-366
- مرسوم رقم 81-367
- مرسوم رقم 81-369
- مرسوم تنفيذي رقم 05-87
- مرسوم تنفيذي رقم 05-124
- مرسوم تنفيذي رقم 05-179
- مرسوم تنفيذي رقم 06-285
- مرسوم تنفيذي رقم 09-17
- مرسوم تنفيذي رقم 16-108
- مرسوم تنفيذي رقم 20-82
- مرسوم تنفيذي رقم 20-369
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.