قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة تقني في تربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 (الفقرة 2 ) من المراسيم التنفيذية رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ورقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ورقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة تقني في تربية المائيات.
المادة 2
فتح المادةيفتح الالتحاق بتكوين تقني في تربية المائيات للم ترشحين الذي ن يستوفون الشروط الآتية :
- أن يكونوا من جنسية جزائرية، -أن يبلغوا من العمر 17 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر،
- أن يكونوا قد أتموا السنة الثالثة ثانوي شعبة علمية،
- أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول.
المادة 3
فتح المادةعلى كل مترشح للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة تقني في تربية المائيات، إيداع ملف لدى مؤسسة التكوين يحتوي على المستندات الأتية :
- طلب خطي،
- شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوي شعبة علمية،
- شهادة الجنسية،
- مستخرج من صحيفة السوابق الق ضائية رقم 3،
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادتان طبيتان (الطب العام و طب الأمراض الصدرية)،
- ثلاث (3) صور شمسية.
المادة 4
فتح المادةتمتد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة تقني في تربية المائيات إلى ثلاثة (3) سداسيات من التكوين النظري وسداسي واحد (1) من التكوين التطبيقي .
المادة 5
فتح المادةتحدد شروط تنظيم مسابقة الدخول وسير التكوين وكذا كيفيات تقييم التكوين النظري والتكوين التطبيقي، بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 6
فتح المادةيحدد برنامج التكوين و حجم الساعات الإجمالي لكل مادة في الملحق.
المادة 7
فتح المادةإثر ن هاية الت كوين، يسلم مدير المؤسسة للتلاميذ الذين أعلن مجلس المداولات عن قبولهم، شهادة تقني في تربية المائيات، تدون في سجل مرقم و مؤشر عليه من إدارة الصيد البحري.
المادة 8
فتح المادةكل م ترشح تم قبوله لمزاولة التكوين ولم يلتحق بم ؤسسة التك وين شهرا واحدا (1) ابتداء من انطلاق التكوين على أكثر تقدير، يتم استبداله بالمرشح الموالي في قائمة الانتظار حسب الترتيب التسلسلي.
المادة 9
فتح المادةعلى كل التلاميذ الامتثال، خلال كل مدة التكوين، للأحكام المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ة لل جمهورية الجزائرية الديمقراط ية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة .2007 إسماعيل ميمون 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق برنامج تكوين تقني في تربية المائيات (السنة الأولى : السداسي الأول + السداسي الثاني) حجم الساعات المواد السّنوي بيولوجيا أنواع تربية المائيات 135 سا أوساط التربية 90 سا أنواع التربية الملحقة 45 سا التغذية الاصطناعية 45 سا رياضيات 45 سا محاسبة 45 سا الأرصاد الجوية- الملاحة 45 سا تسيير المياه 45 سا علم تربية المائيات 90 سا اللغة الإنجليزية 45 سا الإعلام الآلي 45 سا تربية المائيات العامة 90 سا المجموع 765 سا برنامج تكوين تقني في تربية المائيات (السنة الثانية : السداسي الثالث + السداسي الرابع) حجم الساعات المواد السّنوي صحة أنواع التربية 45 سا تكييف منتجات تربية المائيات وتحويلها 45 سا تسيير مؤسسة تربية المائيات 45 سا تربية المحار 68 سا تربية الأسماك 68 سا تقنيات الصيد في تربية المائيات/إصلاح الشباك / البحارة 68 سا اللغة الإنجليزية 23 سا الإعلام الآلي 45 سا التربص التطبيقي 450 سا المجموع 857 سا
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.