قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة تقني في تربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق وبرامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة تقني في تربية المائيات.
المادة 2
فتح المادةتفتح لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، مسابقة على أساس الاختبارات، من أجل الحصول على شهادة تقني في تربية المائيات.
المادة 3
فتح المادةيفتح الالتحاق بتكوين تقني في تربية المائيات للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
– بلوغ سن سبع عشرة (17) سنة، على الأقل، عند تاريخ فتح المسابقة،
– إثبات مستوى السنة الثانية ثانوي، شعبة علمية أو تقنية،
– أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول.
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين للتكوين في تقني في تربية المائيات، أن يودعوا لدى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية :
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– شهادة مدرسية للسنة الثانية ثانوي، شعبة علمية أو تقنية،
– شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية)،
– صورتان (2) شمسيتان،
– ظرفان (2) بريديان يحملان عنوان المترشح.
المادة 5
فتح المادةيتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، عن طريق النشر على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 6
فتح المادةتعلم مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المؤسسة أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 7
فتح المادةكل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ انطلاق التكوين يفقد الحق في القبول، ويُعوّض بالمترشح المسجل في قائمة الانتظار حسب رقم الترتيب.
المادة 8
فتح المادةتحدد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة تقني في تربية المائيات بسنتين (2)، تتضمن ثلاثة (3) سداسيات من التكوين الإقامي، أي 1102 سا و 30 د وسداسي واحد (1) أي ستة (6) أشهر من التكوين التطبيقي.
المادة 9
فتح المادةيحدد برنامج التكوين والحجم الساعي الإجمالي لكل مادة، في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةيتم تقييم المعارف النظرية والتطبيقية حسب مبدأ المراقبة المستمرة.
المادة 11
فتح المادةيسلّم مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، عند نهاية التكوين، للطلبة المقبولين شهادة تقني في تربية المائيات، تدوّن في سجل مرقّم ومؤشّر عليه من طرف مؤسسة التكوين.
المادة 12
فتح المادةيلتزم الطلبة خلال كامل فترة التكوين باحترام النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007 الذي يحدد شروط الالتحاق وبرامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة تقني في تربية المائيات.
المادة 14
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة .2019 شريف عماري الملحق برنامج تكوين تقني في تربية المائيات .I التكوين الإقامي .1 برنامج السنة الأولى (السداسي 1 والسداسي 2) الحجم الساعي المواد الإجمالي مقاربة فيزيو-كيميائية وإيكولوجية 90 سا في ممارسات تربية المائيات تربية أنواع الأحياء المائية 90 سا تربية المائيات العامة 135 سا معدات تربية المائيات 90 سا التغذية الاصطناعية 45 سا 15 ديسمبر سنة 2019 م .1 برنامج السنة الأولى (السداسي 1 والسداسي 2) الحجم الساعي المواد الإجمالي تربية أسماك الزينة 45 سا الإعلام الآلي 45 سا الرياضيات والإحصائيات 45 سا اللغة الانجليزية 45 سا الاتصال 45 سا الغوص 45 سا المجموع الفرعي 720 سا، أي سنة واحدة .2 برنامج السنة الثانية (السداسي 3) الحجم الساعي المواد الإجمالي تربية الأسماك 67 سا 30 د تربية المحار 45 سا صحة أنواع تربية المائيات 45 سا توضيب وحفظ منتجات تربية المائيات 45 سا تقنيات الصيد البحري المطبقة في 45 سا تربية المائيات تسيير مؤسسة تربية المائيات 67 سا 30 د شعبة تربية المائيات 22 سا 30 د المحاسبة 45 سا المجموع الفرعي 382 سا 30 د الحجم الساعي الإجمالي للتكوين الإقامي : 1102 سا 30 د .II التكوين التطبيقي (السداسي 4) : مدة التكوين ستة (6) أشهر.
وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.