مرسوم رقم 81-272 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم وسير مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى 1444
المادة 5
فتح المادةيدير مدارس التكوين التقني لصيادي البحر مدير يعين بقرار من كاتب الدولة للصيد البحرى، ويساعده مدير للدراسات والتداريب و مدير اداري ومالى يعين كل منهما بمقرر من كاتب الدولة للصيد البحرى، يختار مدير الدراسات والتداريب والمدير الادارى والمالي من بين المتصرفين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير المدرسة بسير وتسيير المدرسة، ويتصرف باسمها وينفذ كل عملية تطابق هدفها، وذلك فى اطار الصلاحيات التي خولها اياه كاتب الدولة للصيد البحرى .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الدراسات والتداريب تحت سلطة مدير المدرسة، بتطبيق البرامج و بالتنظيم التربوى للدروس والتداريب والاشغال 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم التطبيقية والامتحانات ..
البحرى، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعد مدارس التكوين التقني الصيادي البحر مؤسسات عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية كاتب الدولة للصيد البحرى .
المادة 2
فتح المادةتتولى مدارس التكوين التقني لصيادي البحر تكوين وتحسين مستوى الموظفين التقنيين والعمال المؤهلين الذين يحتاج اليهم قطاع الصيد البحرى .
المادة 3
فتح المادةتنشأ هذه المدارس بمرسوم يصدر بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد البحرى، طبقا لا هداف مخططات التنمية المسندة للقطاع في اطار المخطط الوطني للتنمية .
المادة 4
فتح المادةيحدد كاتب الدولة للصيد البحرى التنظيم الداخلى للمدارس بقرار، طبقا للهيكل التنظيمي النموذجي لمدارس التكوين التقني الصيادي البحر المحدد بقرار من كاتب الدولة للصيد البحرى ..
المادة 8
فتح المادةيكلف المدير الاداري والمالي تحت سلطة مدير المدرسة بالتسيير الاداري والمحاسبي للمدرسة ويستخلف مدير المدرسة في حالة غيابه أو حصول مانع له .
المادة 9
فتح المادةيؤسس مجلس تربوى لدى المدرسة يتكون من :
مدير المدرسة، رئيسا، مدير الدراسات والتداريب،
- ممثل عن وزير النقل والصيد البحرى
- ممثل عن وزير العمل والتكوين المهني،
- ممثل عن وزير التربية والتعليم الاساسي ،
- مدرسان في المدرسة،
- مندوبان يمثلان التلاميذ
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- المدير الاداري والمالي، مدير النقل والصيد البحري في المجلس التنفيذي التابع للولاية التي توجد فيها المدرسة . 1446 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 10
فتح المادةيعد المجلس التربوى هيئة استشارية ويعطى رأيه في كل المسائل المتعلقة بالبرامج والتعليم وسير الدروس ويمكنه أن يدعو أى شخص كفء في الميدان الخاضع لاختصاصاته اذا بدت له فائدة في ذلك، ويمكن المجلس التربوى أن يجتمع كمجلس تأديب، يتم تنظيم أشغاله بنفس الكيفية المشار اليها أدناه والمتعلقة بالمجلس الادارى.
المادة II : يكون لدى المدرسة مجلس ادارى يتكون من :
مدير التكوين بكتابة الدولة للصيد البحرى أو ممثله رئيسا، ممثل عن وزير العمل والتكوين المهني، - ممثل عن كتابة الدولة للتكوين المهني، - ممثل عن وزير النقل والصيد البحرى، ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة - العمومية مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله، ممثلين عن المؤسسات التابعة للقطاع . - مدير المدرسة، مدير الدراسات والتداريب المدير الاداري والمالي، - مدرس في المدرسة
- ممثل عن الطلبة يختاره زملاؤه .
يمكن المجلس الادارى أن يستشير أي شخص يرى في استشارته فائدة .
المادة 12
فتح المادةتنهى عضوية الاشخاص المعينين وفق مهامهم بانتهاء هذه المهام وفي حالة شغور مقعد بسبب الاستقالة أو الوفاة أو أي سبب آخر يتمم العضو الجديد مدة عضوية من سبقه ..
الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 تدوم عضوية الاعضاء غير المعينين وفق مهامهم عامين . ويعين أعضاء المجلس الادارى بقرار من كاتب الدولة للصيد البحرى.
المادة 13
فتح المادةيجتمع المجلس الادارى مرة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه . ويحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المدرسة . ولا تصح مداولات أعضاء المجلس الاداري الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية أيام، وعندئذ يحق للمجلس أن يتدلول مهما يكن عدد الاعضاء الحاصرين.
المادة 14
فتح المادةيتولى المجلس الادارى من خلال مداولته الاشراف على ادارة المدرسة، ويتداول في القضايا طبقا للاحكام العامة التي تخضع لها المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة .
المادة 15
فتح المادةتقدم المداولات المتعلقة بتنظيم المدرسة لموافقة كاتب الدولة للصيد البحري .
و يجب أن تتمم الموافقة بعد شهر على الأكثر من رسال ملف المداولة .
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت لرئيس .
يتولى أمانة المجلس الاداري مدير المدرسة.
تسجل المداولات في محاضر تسجيل بدفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة .
المادة 16
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة التي تعد لسنة مالية تبتدىء فى أول يناير، على باب للايرادات و باب للنفقات ..
الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1447
(1) تشتمل الايرادات على ما يلي :
- ايرادات التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة والجماعات والهيئات العمومية .
- نتائج موارد النظام الداخلي، اذا اقتضى الامر.
التبرعات والهبات التي تقوم بها الدولة أو - الهيئات .
- الموارد المختلفة . 2 (2) تشتمل النفقات على مايلي :
- نفقات التسيير بما في ذلك منح الطلبة ومصاريف التدريب .
- - نفقات التجهيز
- كل النفقات اللازمة لانجاز أهداف المدرسة وحماية ممتلكاتها .
- أجور موظفى المدرسة ..
المادة 17
فتح المادةيعد المدير ميزانية المدرسة ويقدمها للمناقشة فى المجلس الادارى . وبعد مصادقة المجلس الاداري عليها، يقدمها للمصادقة المشتركة بين كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية، قبل أربعة أشهر على الاقل من انتهاء السنة المالية الجارية .
واذا لم تحصل المصادقة خلال هذا الاجل يسمح للمدير بقوة القانون أن يباشر النفقات اللازمة لسير المدرسة، في حدود الاعتمادات المطابقة للميزانية المصادق عليها فى السنة المالية السابقة .
المادة 18
فتح المادةيقوم مدير المدرسة بوصفه الأمر بالصرف بالنفقات وصرفها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية كما يعد سندات موارد المدرسة .
ويمكنه أن يفوض، تحت مسؤوليته امضاءه الى المدير الاداري والمالي بعد موافقة المجلس الاداري على ذلك .
المادة 19
فتح المادةيسند مسك الكتابات وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين .
المادة 20
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب تسيير المدرسة، ويقدمه المدير الى المجلس الاداري قبل أول مايو الذى يلى غلق السنة المالية، مصحوبا بتقرير يحتوى على كل التفاصيل والتوضيحات الخاصة بتسيير المدرسة خلال السنة المالية المعنية .
يقدم حساب التسيير مصحوبا بالتقرير وبمحضر مداولات المجلس الادارى المطابقة، الى كاتب الدولة للصيد البحرى والى وزير المالية قصد المصادقة عليه .
المادة 21
فتح المادةتخضع المدرسة لمراقبة الدولة المالية، ويمارس المراقب المالي للمدرسة، الذي يعينه وزير المالية، مهامه طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 22
فتح المادةتحدد مدة الدراسة والبرامج وتنظيم التكوين طبقا للتنظيم المعمول به مع اخترام اختصاصات السلطات المعنية.
يشمل التكوين الذي تقدمه المدرسة تعليما نظريا وتعليما تطبيقيا وتداريب .
تنظيم المسابقات الخاصة بالدخول الى المدرسة طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-87
« تلغى كلّ الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 81-272 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1981 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-87
مرسوم تنفيذي رقم 05-87 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005، يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 58 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة حل مقاولة أشغال الكهربة لولاية سطيف. 646
-
مرسوم رقم 82-108
مرسوم رقم 82-108 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين التقنى لصيادي البحر بمستغانم 600
-
مرسوم رقم 82-107
مرسوم رقم 82-107 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين التقنى لصيادي البحر بوهران 599
-
مرسوم رقم 81-366
مرسوم رقم 81-366 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقنى لصيادي البحر في شرشال . 1848
-
مرسوم رقم 81-365
مرسوم رقم 81-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقنى لصيادي البحر في عنابة. 1847
-
مرسوم رقم 81-364
مرسوم رقم 81-364 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية. 1846
-
مرسوم رقم 81-367
مرسوم رقم 81-367 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقني السيادي البحر في بني صاف 1848
-
مرسوم رقم 81-369
مرسوم رقم 81-369 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقنى لصيادي البحر في القالة 1850
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.