قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 ( الفقرة الأولى ) من المراسيم التنفيذية رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ورقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ورقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة.
المادة 2
فتح المادةيفتح الالتحاق بالتكوين في فرع ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
- أن يكونوا حاملين لشهادة كهروميكانيكي، -أن يكون لديهم مستوى الثالثة ثانوي شعبة علمية أو تقنية،
- أن يكونوا من جنسية جزائرية،
- أن يكونوا قادرين على العمل في البحر وفقا للتنظيم المعمول به،
- أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول.
المادة 3
فتح المادةعلى كل مترشح، للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة، إيداع ملف لدى مؤسسة التكوين يحتوي على المستندات الآتية :
- طلب خطي،
- شهادة تثبت مستوى الثالثة ثانوي،
- نسخة من شهادة كهروميكانيكي،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادة الجنسية،
- شهادتان طبيتان (الطب العام و الأمراض الصدرية)،
- ثلاث ( 3 ) صور شمسية.
المادة 4
فتح المادةتقدر مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة بسداسيين اثنين من التكوين النظري.
المادة 5
فتح المادةتحدد شروط تنظيم مسابقة الدخول وسير التكوين و كذا كيفيات تقييمه بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 6
فتح المادةيحدد برنامج التكوين و حجم الساعات الإجمالي لكل مادة في الملحق. 17 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2007 م
المادة 7
فتح المادةإثر نهاية التكوين، يسلم مدير المؤسسة للتلاميذ الذين أعلن مجلس المداولات عن قبولهم، شهادة ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة، تدون في سجل مرقم و موقع عليه من إدارة الصيد البحري.
المادة 8
فتح المادةكل مترشح تم قبوله لمزاولة التكوين و لم يلتحق بمؤسسة التكوين شهرا واحدا ( 1 ) ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين على أكثر تقدير، يتم استبداله بالمترشح الموالي في قائمة الانتظار حسب الترتيب التسلسلي.
المادة 9
فتح المادةعلى كل التلاميذ الامتثال، خلال كل مدة التكوين، للأحكام المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة .2007 وزير الصيد البحري وزير النقل و الموارد الصيدية إسماعيل ميمون محمد مغلاوي الملحق برنامج تكوين ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة حجم الساعات المواد الإجمالي ماكينات الدفع 180 سا آلات مساعدة 67 سا 30 د الإلكترونيك 45 سا الرياضيات التطبيقية 45 سا رسم تقني 90 سا تكنولوجية السيول 45 سا صناعة السفن 22 سا 30 د التسيير و تقرير حول الماكينة 45 سا أمن الحرائق 22 سا 30 د حفظ الصحة و الإغاثة 22 سا 30 د الإنقاذ والإبقاء على قيد الحياة في البحر 22 سا 30 د اللغة الانجليزية 22 سا 30 د التنظيم القانوني 22 سا 30 د الإعلام الآلي 22 سا 30 د الورشات (التلحيم، الماكينات والأدوات ) 90 سا المجموع 765 سا
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.