مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها. أبريل سنة 2002 ، يحدّد الشهادات وشهادات 4
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 387 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها.
الباب الأول — أنواع الملاحة
المادة 2
فتح المادةتحدد مختلف أنواع الملاحات من أجل تطبيق هذا المرسوم كما يأتي :
أ - الملاحة التجارية :
1 - الملاحة قرب السواحل : هي تلك الملاحة التي تمارس داخل المياه الإقليمية والمراسي والموانئ .
2 - الملاحة المحدودة : هي تلك الملاحة التي تمارس من جهة في كامل حوض البحر المتوسط وكافة البحار الملحقة به حتى قناة السويس ومن جهة أخرى في المنطقة الواقعة على المحيط الأطلسي وبحر الشمال المنحصرة في النقاط الآتية : 15 درجة شمالا و 18 درجة غربا و 54 درجة شمالا و 14 درجة غربا و 60 درجة شمالا و 10 درجات غربا، ويستثنى من ذلك بحر البلطيق.
3 - الملاحة غير المحدودة : هي تلك الملاحة التي تمارس في كل مناطق الملاحة.
ب ملاحة الصيد البحري :
1 - ملاحة الصيد البحري المدعوة من الصنف الثالث : هي الملاحة التي تتم على أقل من 20 ميلا من السواحل الوطنية. 2 ملاحة الصيد البحري المدعوة من الصنف الثاني : هي الملاحة التي تتم خارج حدود ملاحة الصيد البحري المدعوة من الصنف الثالث، في حوض البحر الأبيض المتوسط و في البحار الملحقة به و في المحيط الأطلسي في المنطقة المحددة شمالا بالخط الموازي 40 درجة و جنوبا بالخط الموازي لنواكشوط و غربا بالهاجرة 20 درجة.
3 - ملاحة الصيد البحري المدعوة من الصنف الأول : هي الملاحة التي تتم بعيدا عن حدود ملاحة الصيد البحري المدعوة من الصنف الثاني.
ج - ملاحة النزهة :
تشمل ثلاثة (3) أصناف :
الصنف الأول : الملاحة التي تتم على أقل من خمسة أميال من الساحل أو من جزيرة يمكن النزول بها.
الصنف الثاني : الملاحة في حوض البحر الأبيض المتوسط.
الصنف الثالث : الملاحة في كل المناطق.
د - الاتصالات اللاسلكية :
تصنف محطات السفن على النحو الآتي :
الصنف الأول : محطة السفينة التي تضمن خدمة دائمة الصنف الثاني : محطة السفينة التي تضمن خدمة تدوم ست عشرة ( (16) ساعة في اليوم، الصنف الثالث : محطة السفينة التي تضمن خدمة تدوم ثماني ( (8) ساعات في اليوم الصنف الرابع : محطة السفينة التي تضمن خدمة تدوم أقل من ثماني (8) ساعات في اليوم.
تحدد شروط سير محطات السفن المذكورة أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الباب الثاني — أحكام مشتركة لمختلف أنواع الملاحة
المادة 3
فتح المادةتشترط الشهادات و شهادات الكفاءة الآتية بالنسبة لقيادة السفن التجارية وسفن الصيد والنزهة و الآلات الخاصة بها أو لضمان تسيير محطات الاتصالات اللاسلكية على متنها :
أ ) بالنسبة لقيادة السفن التجارية :
- شهادة ملاح بحري مؤهل
- رخصة نقل المسافرين
- شهادة الأهلية في الملاحة الساحلية
أ) الملاحة غير المحدودة:
- شهادة كفاءة ملاح بحري عضو فريق نوبة ملاحية على متن سفن تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة ( 500 ) طنة أو تفوقها،
- شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف ( 6000) طنة،
- شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن سفن تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ستة آلاف ) (6000) طنة أو تفوقها ،
- شهادة كفاءة ربان ثان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة ،
- شهادة كفاءة ربان ثان على متن سفن تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها،
- شهادة كفاءة ربان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف ( 6000) طنة ،
- شهادة كفاءة ربان على متن سفن تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ستة آلاف ( 6000) طنة أو تفوقها. / العدد 29 11 صفر عام 1423 ه 24 أبريل سنة 2002 م ب الملاحة المحدودة :
- شهادة كفاءة ملاح بحري عضو فريق نوبة ملاحية على متن سفن تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة ( 500 ) طنة أو تفوقها ،
- شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن سفن تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة ( 500 ) طنة أو تفوقها،
- شهادة كفاءة ربان ثان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسة آلاف (5000) طنة
- شهادة كفاءة ربان ثان على متن سفن تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسة آلاف ( 5000) طنة أو تفوقها،
- شهادة كفاءة ربان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسة آلاف ( 5000) طنة ،
- شهادة كفاءة ربان على متن سفن تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسة آلاف ( 5000) طنة أو تفوقها.
ج ( الملاحة قرب السواحل :
- شهادة كفاءة ملاح بحري عضو فريق نوبة ملاحية على متن سفن تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة ( 500 ) طنة أو تفوقها ،
- شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسمائة ( 500 ) طنة،
- شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثة آلاف ( 3000) طنة ،
- شهادة كفاءة ربان ثان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثة آلاف ( 3000) طنة شهادة كفاءة ربان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسمائة ( 500 ) طنة، 11 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م
- شهادة كفاءة ربان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة آلاف ( 3000) طنة، ب بالنسبة لتسيير الماكينات :
- رخصة تسيير المحركات
- شهادة مختص في المحركات الخاصة بالسفن التجارية
- شهادة مختص في المحركات الكهربائية الخاصة بسفن الصيد،
- شهادة كفاءة ملاح بحري عضو فريق نوبة في غرفة الماكينات على متن سفن تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة و خمسين (750) كيلواط أو تفوقها،
- شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن سفن تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف ( 6000) كيلواط أو تفوقها،
- شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن سفن تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف ( 6000) كيلواط،
- شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن سفن تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط،
- شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن سفن تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن سبعمائة و خمسين (750) كيلواط،
- شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن سفن تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط،
- شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن سفن تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف ( 6000) كيلواط
- شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن سفن تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف ( 6000 ) كيلواط أو تفوقها،
- شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن سفن تفوق قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف ( 6000 ) كيلواط،
- شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن سفن تقل قوة الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط،
- شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن سفن تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف ( 3000) كيلواط
- شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن سفن تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن سبعمائة وخمسين (750) كيلواط.
يرفق بالملحق الأول من هذا المرسوم، نماذج من شهادات الكفاءة المذكورة في الفقرتين أو ب أعلاه، ونماذج من تأشيرات المصادقة عليها و كذا الاعتراف بتلك الشهادات الصادرة عن دول أخرى أطراف في الاتفاقية الدولية الخاصة بمعايير التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر المذكورة أعلاه.
ج ) بالنسبة لقيادة سفن الصيد :
- شهادة الأهلية في الصيد البحري ،
- شهادة كفاءة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل،
- شهادة كفاءة ملازم أول في الصيد البحري
- شهادة كفاءة رئيس سفينة الصيد البحري،
- شهادة كفاءة نقيب في الصيد البحري.
د ) بالنسبة لقيادة سفن النزهة :
- رخصة قيادة سفن النزهة من الدرجة الأولى 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- رخصة قيادة سفن النزهة من الدرجة الثانية
- رخصة قيادة سفن النزهة من الدرجة الثالثة .
ه ) بالنسبة لضمان تسيير محطات الاتصالات اللاسلكية على متن السفن : 1 الشهادة المقيدة لراديو برقي على متن سفن لا تدخل في إطار الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر، والمذكورة أعلاه. 2 الشهادة المقيدة لمشغلي الاتصالات اللاسلكية على متن سفن تدخل في إطار الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر و تقوم بملاحة محدودة ، و المذكورة أعلاه،
3 - الشهادة العامة لمشغلي الاتصالات اللاسلكية على متن سفن تدخل في إطار الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر، و تقوم برحلات دولية ، و المذكورة أعلاه . 4-4 شهادة مشغلي الاتصالات اللاسلكية الإلكترونية من الدرجة الأولى على متن سفن تدخل في إطار الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر، وتقوم برحلات دولية والمذكورة أعلاه
5 - شهادة مشغلي الاتصالات اللاسلكية الإلكترونية من الدرجة الثانية على متن سفن تدخل في إطار الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر، و تقوم برحلات دولية ، و المذكورة أعلاه
المادة 4
فتح المادةيسلم الشهادات وشهادات الكفاءة المبينة في الفقرات أ و ب و ج و د من المادة 3 أعلاه الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
ويسلم الشهادات المبينة في الفقرة ه من المادة 3 أعلاه الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن يمارس مهام القيادة والضباط على متن السفن إلا الأشخاص الحائزون شهادات الكفاءة و الشهادات المبينة في المادة 3 أعلاه. / العدد 29 11 صفر عام 1423 ه 24 أبريل سنة 2002 م يمارس الحائزون دبلوما من المعاهد الوطنية أو مدارس التكوين البحري أو شهادة معادلة معترفا بها، مهامهم حسب تخصصهم بصفة طالب ضابط أو ضابط على متن السفن حتى تتوفر فيهم شروط الملاحة المنصوص عليها للحصول على شهادة الكفاءة المختصة.
غير أن ممارسة مهام ضابط على متن السفن ناقلات النفط و السفن المزودة بصهاريج نقل المواد الكيماوية و السفن ناقلات الغاز المميع و السفن ناقلات المواد الخطرة ، بالنسبة للنقل البحري للمواد التي ليست على شكل سائل، مرهونة بشروط تكوين وتأهيل خاصة تحدّد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 6
فتح المادةتحدد المهام المرتبطة بكل من شهادات الكفاءة و الشهادات المبينة في الفقرات أو ب و ج و د من المادة 3 أعلاه، في الجدول المرفق بالملحق الثاني من هذا المرسوم.
تحدد المهام المرتبطة بكل من الشهادات المبينة في الفقرة ه عند الاقتضاء بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 7
فتح المادةتعفى من أحكام المادة 5 أعلاه، مهام القيادة التي يمارسها رجال البحر على متن القوارب غير المزودة بمحرك و التي تقل حمولتها الإجمالية عن ست (6) طنات.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 8
فتح المادةتطابق الملاحة الفعلية بمفهوم هذا المرسوم فترات الركوب المهني على متن السفن التي تقوم بإحدى أنواع الملاحات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في القسم المناسب للشهادة المطابقة (السطح، المكنات أو الراديو).
يمكن أن تثبت الخدمات الفعلية التي تتم في البحرية الوطنية أو على متن سفينة مدرسة وفق شروط تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية. 11 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م
المادة 9
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين لشهادات الكفاءة و الشهادات و الرخص المذكورة في المادة 3 أعلاه، الشروط المطلوبة في مجال الخدمة والسن و التكوين و المؤهلات والتأهيل البدني التي يحددها الوزراء المعنيون بقرار مشترك .
الباب الثالث — شروط إصدار الشهادات
القسم الأول — قيادة السفن التجارية
المادة 10
فتح المادةتسلم شهادة ملاح بحري مؤهل للملاحين البحريين الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة أربعة وعشرين (24) شهرا بصفة عضو في الطاقم على قسم السطح ، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
المادة 11
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ملاح بحري عضو فريق نوبة ملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة (500) طنة أو تفوقها للمترشحين الذين تابعوا تكوينا خاصا يتعلق بالمهام المرتبطة بالمناوبة الملاحية ويشمل خدمة في البحر مدة شهرين (2) من الملاحة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 12
فتح المادةيسلم رخصة نقل المسافرين على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن عشر (10) طنات والتي تقوم بملاحة في الموانئ و المراسي، لرجال البحر الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة ثمانية عشر (18) شهرا على قسم السطح ، بعد إجراء امتحان على متن السفينة يرتبط بالرخصة المذكورة على إثر تكوين.
المادة 13
فتح المادةتسلم شهادة الأهلية في الملاحة الساحلية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثين (30) طنة و التي تمارس ملاحة بأقل من اثني عشر (12) ميلا من السواحل للطلبة المترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة ثمانية عشر (18) شهرا على قسم السطح، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
المادة 14
فتح المادةيسلم دبلوم رئيس سفينة في الملاحة الساحلية للطلبة المترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
المادة 15
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسمائة (500) طنة و التي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين دبلوم رئيس سفينة في الملاحة الساحلية و الذين مارسوا اثنى عشر (12) شهرا من الملاحة الفعلية بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسمائة (500) طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل.
المادة 16
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسمائة (500) طنة و التي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان ، للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسمائة (500) طنة، وفقا للشروط المحددة في المادة 15 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة ثمانية عشر
(18) شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) طنة و التي تقوم بالملاحة قرب السواحل.
المادة 17
فتح المادةيسلم دبلوم ملازم أول في الملاحة الساحلية للطلبة المترشحين و الحائزين شهادة رئيس السفينة في الملاحة الساحلية مع توفر شهادة الكفاءة المطابقة، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
المادة 18
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة (500) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين دبلوم ملازم أول في الملاحة الساحلية ، و الذين مارسوا بعد الحصول على شهادة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة (500) طنة أو تفوقها و التي تقوم بملاحة محدودة.
المادة 19
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثة آلاف (3000) طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين دبلوم ملازم أول في الملاحة الساحلية و الذين مارسوا بعد الحصول على الدبلوم المذكور ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة (500) طنة أو تفوقها من بينها تسعة ( 9) أشهر بهذه الصفة على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ألف وستمائة (1600) طنة و التي تقوم بالملاحة قرب السواحل.
المادة 20
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثة آلاف (3000) طنة و التي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثة آلاف (3000) طنة، وفقا للشروط المحددة في المادة 19 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة (500) طنة أو تفوقها و التي تقوم بملاحة قرب السواحل.
المادة 21
فتح المادةيسلم دبلوم ربان في الملاحة الساحلية للحائزين دبلوم ملازم أول في الملاحة الساحلية مع توفر شهادة الكفاءة المطابقة ، و الذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقوم بملاحة محدودة، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين. / العدد 29 11 صفر عام 1423 ه 24 أبريل سنة 2002 م
المادة 22
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسة آلاف (5000) طنة و التي تقوم بملاحة محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة (500) طنة أو تفوقها وفقا للشروط المحددة في المادة 18 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على دبلوم ربان في الملاحة الساحلية ملاحة فعلية مدة اثنى عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة و التي تقوم بملاحة محدودة
المادة 23
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسة آلاف (5000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بالملاحة المحدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائرين دبلوم ربان في الملاحة في أعالي البحار أو دبلوم مهندس دولة في الملاحة التجارية تخصص علوم الملاحة"، والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسة آلاف (5000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة محدودة.
المادة 24
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسة آلاف (5000) طنة و التي تقوم بملاحة محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسة آلاف (5000) طنة، وفقا للشروط المحددة في المادة 22 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة أو تفوقها و التي تقوم بملاحة محدودة. 11 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م
المادة 25
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثة آلاف (3000) طنة و التي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثة آلاف (3000) طنة، وفقا للشروط المحددة في المادة 20 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على دبلوم ربان في الملاحة الساحلية، ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة (500) طنة أو تفوقها والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل.
المادة 26
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسة آلاف ( 5000) طنة أو تفوقها و التي تقوم بالملاحة المحدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسة آلاف (5000) طنة أو تفوقها وفقا للشروط المحددة في المادة 23 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسة آلاف (5000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة محدودة.
المادة 27
فتح المادةيسلم دبلوم ملازم أول في الملاحة في أعالي البحار و دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية "متعدد التخصصات " للطلبة المترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
المادة 28
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة و التي تقوم بملاحة غير محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين دبلوم ملازم أول في الملاحة في أعالي البحار أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية "متعدد التخصصات و الذين مارسوا بعد الحصول على الدبلوم المذكور ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة أو تفوقها و التي تقوم بملاحة غير محدودة.
المادة 29
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :
إما دبلوم ملازم أول في الملاحة في أعالي البحار أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية متعدد التخصصات"، والذين مارسوا بعد الحصول على الدبلوم المذكور ملاحة فعلية مدة ثمانية عشر (18) شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة أو تفوقها و التي تقوم بالملاحة غير المحدودة منها اثني عشر (12) شهرا على الأقل على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها، وإما شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف ( 6000) طنة و التي تقوم بملاحة غير محدودة ، وفقا للشروط المحددة في المادة 28 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ستة (6) أشهر من الملاحة الفعلية بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة .
المادة 30
فتح المادةيسلم دبلوم ربان في الملاحة في أعالي البحار أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية تخصص علوم الملاحة " للمترشحين الحائزين دبلوم ملازم أول في الملاحة في أعالي البحار ، مع توفر شهادة الكفاءة المطابقة، والذين 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقوم بملاحة غير محدودة، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
المادة 31
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة و التي تقوم بملاحة غير محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ستة آلاف (6000) طنة، والذين مارسوا بعد الحصول على دبلوم ربان في الملاحة في أعالي البحار أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية تخصص "علوم الملاحة "
أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية " متعددة التخصصات"، ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة أو تفوقها و التي تقوم بملاحة غير محدودة.
المادة 32
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها وفقا للشروط المحددة في المادة 29 أعلاه، و الذين مارسوا بعد الحصول على دبلوم ربان في الملاحة في أعالي البحار أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية تخصص علوم الملاحة " أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية " متعدد التخصصات"، ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة منها ستة (6) أشهر على الأقل على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها، / العدد 29 11 صفر عام 1423 ه 24 أبريل سنة 2002 م
- وإما شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة، وفقا للشروط المحددة في المادة 31 أعلاه، و الذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة أو تفوقها منها ستة ( 6 ) أشهر على الأقل بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة أو تفوقها و التي تقوم بملاحة غير محدودة .
المادة 33
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة و التي تقوم بملاحة غير محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة، وفقا للشروط المحددة في المادة 31 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة أو تفوقها و التي تقوم بملاحة غير محدودة.
المادة 34
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها و التي تقوم بملاحة غير محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها وفقا للشروط المحددة في المادة 32 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر
(12) شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها و التي تقوم بملاحة غير محدودة. 11 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م
- وإما شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة ، وفقا للشروط المحددة في المادة 33 أعلاه، و الذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ثلاثة آلاف (3000) طنة أو تفوقها منها ستة (6) أشهر على الأقل بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة، أو بصفة ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة و التي تقوم بملاحة غير محدودة.
القسم الثاني — قيادة سفن الصيد
المادة 35
فتح المادةتسلم شهادة الأهلية في الصيد للمترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة ثمانية عشر (18) شهرا منها اثني عشر (12) شهرا على الأقل في الصيد، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
المادة 36
فتح المادةيسلم دبلوم رئيس سفينة صيد على السواحل للمترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية في الصيد مدة ثمانية عشر (18) شهرا بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
المادة 37
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة رئيس سفينة صيد على السواحل، بعد امتحان للمترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية في الصيد مدة اثني عشر (12) شهرا بعد الحصول على دبلوم رئيس سفينة صيد على السواحل وفقا للشروط المحددة في المادة 36 أعلاه.
المادة 38
فتح المادةيسلم دبلوم ملازم أول في الصيد للطلبة المترشحين والحائزين شهادة كفاءة رئيس سفينة الصيد على السواحل، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
المادة 39
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ملازم أول في الصيد، بعد امتحان للمترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية في الصيد مدة ثمانية عشر (18) شهرا بعد الحصول على دبلوم ملازم أول في الصيد وفقا للشروط المحددة في المادة 38 أعلاه.
يتسلم المترشحون الحائزون شهادة كفاءة رئيس سفينة صيد على السواحل ودبلوم ملازم أول في الصيد، بعد امتحان شهادة كفاءة ملازم أول في الصيد، دون أن يخضعوا لشروط الملاحة المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة 40
فتح المادةيسلم دبلوم رئيس سفينة صيد للمترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية في الصيد بصفة ضابط مدة ستة (6) أشهر على الأقل بعد الحصول على شهادة كفاءة ملازم أول في الصيد، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
المادة 41
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة رئيس سفينة صيد، بعد امتحان للمترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية في الصيد مدة اثني عشر
(12) شهرا بعد الحصول على دبلوم رئيس سفينة صيد وفقا للشروط المحددة في المادة 40 أعلاه.
المادة 42
فتح المادةيسلم دبلوم نقيب في الصيد البحري للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة رئيس سفينة صيد الذين مارسوا ملاحة فعلية في الصيد مدة ستة وثلاثين (36) شهرا منها ثمانية عشر (18) شهرا على الأقل في مهام ملازم أول في الملاحة في الصيد المسماة من الصنف الثاني أو الصنف الأول، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
المادة 43
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة نقيب في الصيد البحري، بعد امتحان للمترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية في الصيد المسماة من الصنف الثاني أو الصنف الأول مدة اثني عشر (12) شهرا، بعد الحصول على دبلوم نقيب في الصيد البحري وفقا للشروط المحددة في المادة 42 أعلاه. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 44
فتح المادةيمكن أن يتولى قيادة سفن الصيد المجهزة في الملاحة في الصيد المسماة من الصنف الثاني أو الصنف الأول الربابنة الحائزون شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة والتي تقوم بملاحة غير محدودة.
يجب أن يثبت هؤلاء تكوينا متخصصا في ميدان الصيد البحري.
تحدد مدة و برنامج هذا التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري.
القسم الثالث — قيادة الماكينات
المادة 45
فتح المادةتسلم رخصة قيادة محركات السفن للمترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة اثني عشر
(12) شهرا في قسم الماكينات بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
المادة 46
فتح المادةيسلم دبلوم اختصاصي في المحركات الخاصة بالسفن التجارية للطلبة المترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
المادة 47
فتح المادةتسلم شهادة اختصاصي في المحركات الخاصة بالسفن التجارية لحائزي دبلوم اختصاصي في المحركات والذين مارسوا ملاحة فعلية في قسم الماكينات مدة اثني عشر (12) شهرا
المادة 48
فتح المادةيسلم دبلوم اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد للطلبة المترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
المادة 49
فتح المادةتسلم شهادة اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد لحائزي دبلوم اختصاصي في كهرباء المحركات الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة ثمانية عشر (18) شهرا بعد الحصول على الدبلوم. / العدد 29 11 صفر عام 1423 24 أبريل سنة 2002 م
المادة 50
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ملاح بحري عضو فريق النوبة في غرفة ماكينات مطقمة أو شهادة كفاءة ملاح بحري مكلف بخدمة في غرفة ماكينات غير خاضعة لإشراف دائم على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلواط أو تفوقها، للمترشحين الذين تابعوا تكوينا خاصا يتعلق بالمهام المرتبطة بالنوبة في غرفة الماكينات و العمل في البحر مدة شهرين (2) من الملاحة الفعلية بهذه الصفة .
المادة 51
فتح المادةيسلم دبلوم ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة للطلبة المترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
المادة 52
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن سبعمائة و خمسين (750) كيلواط، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين دبلوم ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة ، و الذين مارسوا بعد الحصول على الدبلوم المذكور ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط في قسم الماكينات في مختلف أنواع السفن منها ستة (6) أشهر على الأقل بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثمائة (300) كيلواط أو تفوقها.
المادة 53
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن سبعمائة وخمسين (750) كيلواط، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن سبعمائة وخمسين (750) كيلواط، وفقا للشروط المحددة في المادة 52 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثمائة (300) كيلواط أو تفوقها. 11 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م
المادة 54
فتح المادةيسلم دبلوم ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية للطلبة المترشحين والحائزين دبلوم ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة أو شهادة معترفا بمعادلتها مع توفر شهادة الكفاءة المطابقة ، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
المادة 55
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين دبلوم ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية والذين مارسوا بعد الحصول على الدبلوم المذكور ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلواط أو تفوقها.
المادة 56
فتح المادةيسلم دبلوم ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية لحائزي دبلوم ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية أو شهادة معترفا بمعادلتها مع توفر شهادة الكفاءة المطابقة ، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
المادة 57
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط، وفقا للشروط المحددة في المادة 55 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على دبلوم ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلواط أو تفوقها.
المادة 58
فتح المادةيسلم دبلوم ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الأولى و دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية "متعدد التخصصات " للطلبة المترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
المادة 59
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط، بعد إجراء امتحان لحائزي دبلوم ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الأولى أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية "متعدد التخصصات" و الذين مارسوا بعد الحصول على الدبلوم المذكور ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها
المادة 60
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط، أو تفوقها بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما دبلوم ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الأولى أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية متعدد التخصصات و الذين مارسوا بعد الحصول على الدبلوم المذكور ملاحة فعلية مدة ثمانية عشر
(18) شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها منها اثني عشر (12) شهرا على الأقل بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط أو تفوقها، وإما شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط، وفقا للشروط المحددة في المادة 59 أعلاه، و الذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة ستة (6) أشهر بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها.
المادة 61
فتح المادةيسلم دبلوم ضابط ميكانيكي من الدرجة الأولى ودبلوم مهندس ميكانيكي في البحرية التجارية و دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تخصص ميكانيكا السفن " للمترشحين الحائزين دبلوم ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الأولى مع توفر شهادة الكفاءة المطابقة و الذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
المادة 62
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط، وفقا للشروط المحددة في المادة 59 أعلاه، و الذين مارسوا بعد الحصول على دبلوم ضابط ميكانيكي من الدرجة الأولى أو دبلوم مهندس ميكانيكي في البحرية التجارية أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية تخصص ميكانيكا السفن " ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها.
المادة 63
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط أو تفوقها، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط أو تفوقها، وفقا للشروط المحددة في المادة 60 أعلاه، و الذين مارسوا بعد الحصول على دبلوم ضابط ميكانيكي من الدرجة الأولى أو دبلوم مهندس ميكانيكي في البحرية التجارية أو دبلوم مهندس دولة في البحرية التجارية تخصص "ميكانيكا السفن " ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط على متن / العدد 29 11 صفر عام 1423 ه 24 أبريل سنة 2002 م السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها، منها ستة (6) أشهر على الأقل على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط أو تفوقها، وإما شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط ، وفقا للشروط المحددة في المادة 62 أعلاه، و الذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها، منها ستة ( 6) أشهر على الأقل بصفة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها.
المادة 64
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط ، وفقا للشروط المحددة في المادة 62 أعلاه، و الذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها، منها ستة (6) أشهر على الأقل ملاحة فعلية بصفة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها.
المادة 65
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط أو تفوقها بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي : 11 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م إما شهادة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط أو تفوقها، وفقا للشروط المحددة في المادة 63 أعلاه، والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط أو تفوقها،
- وإما شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط، وفقا للشروط المحددة في المادة 64 أعلاه، والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط، أو تفوقها
المادة 66
فتح المادةتسلم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط، وفقا للشروط المحددة في المادة 57 أعلاه، و الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة اثني عشر (12) شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة و خمسين (750) كيلواط أو تفوقها ، منها ستة (6) أشهر على الأقل بصفة ميكانيكي ثان.
المادة 67
فتح المادةتحدد المؤهلات المطلوبة لممارسة الوظائف على متن السفن التجارية في قسم السطح وقسم الماكينات في الجدولين الأول و الثاني من الملحق الثالث المرفق بهذا المرسوم.
القسم الرابع — قيادة سفن النزهة
المادة 68
فتح المادةتسلم رخص قيادة سفن النزهة من الصنف الأول و الثاني والثالث من أجل قيادة سفن النزهة ذات محرك في البحر للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و الذين نجحوا في الامتحانات المقررة لهذا الغرض.
يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بقرار الشروط التي تسلم بموجبها الرخص المذكورة أعلاه.
القسم الخامس — مصلحة الراديو اللاسلكي
المادة 69
فتح المادةتسلم الشهادة المقيدة لراديو برقي وفق شروط يحددها بقرار الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 70
فتح المادةتسلم الشهادة المقيدة لمشغلي محطات الاتصالات اللاسلكية في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر للمترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
تحدد شروط وكيفيات التكوين و الامتحان المنصوص عليهما في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 71
فتح المادةتسلم الشهادة العامة لمشغلي محطات الاتصالات اللاسلكية في إطار النظام العالمي للاستغاثة و السلامة في البحر للمترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين .
تحدد شروط و كيفيات التكوين والامتحان المنصوص عليهما في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 72
فتح المادةتسلم شهادة الاتصالات اللاسلكية الإلكترونية من الدرجة الثانية للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1 - أن يكونوا حائزين الشهادة العامة لمشغلي محطات الاتصالات اللاسلكية في إطار النظام العالمي للاستغاثة و السلامة في البحر،
2 - أن يكونوا حائزين على الأقل دبلوم تقني في الاتصالات اللاسلكية
3 - أن يكونوا قد تابعوا تكوينا تكميليا في الإلكترونيك و الإعلام الآلي في مؤسسة مؤهلة ونجحوا في امتحان تحدد شروطه بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 73
فتح المادةتسلم شهادة الاتصالات اللاسلكية الإلكترونية من الدرجة الأولى للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1 - أن يكونوا حائزين الشهادة العامة لمشغلي محطات الاتصالات اللاسلكية في إطار النظام العالمي للإستغاثة و السلامة في البحر،
2 - أن يكونوا حائزين على الأقل دبلوم تقني سام أو مهندس في الاتصالات اللاسلكية، تخصص صيانة إلكترونية
3 - أن يكونوا قد تابعوا تكوينا تكميليا في الإلكترونيك والإعلام الآلي في مؤسسة مؤهلة ونجحوا في امتحان تحدد شروطه بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
الباب الرابع — إجراءات الاعتراف بشهادات الكفاءة و رقابة الدولة على الميناء
القسم الأول — شروط الاعتراف بشهادات الكفاءة
المادة 74
فتح المادةيخضع اعتراف الوزير المكلف بالبحرية التجارية بشهادة الكفاءة الصادرة عن دولة أخرى للشروط الآتية :
1 - يجب أن تكون الشهادات المقدمة قد أصدرتها دولة أخرى طرف في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب و إصدار شهادات الكفاءة وأعمال النوبة للعاملين في البحر، المذكورة أعلاه،
2 - أن يكون الطرف المعني مستعدا لتبليغ كل التعديلات الهامة التي أدخلت على الأحكام المنصوص عليها بشأن التكوين وإصدار شهادات الكفاءة،
3 - أن تحترم كل المتطلبات المتعلقة بمعايير الكفاءة و إصدار شهادات الكفاءة والاعتراف بها ومسك السجلات و أن يحدث نظام لمعايير الجودة مثلما هو منصوص عليه في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب و إصدار شهادات الكفاءة و أعمال النوبة للعاملين في البحر، المذكورة أعلاه. / العدد 29 11 صفر عام 1423 ه 24 أبريل سنة 2002 م
المادة 75
فتح المادةلا يجوز استخدام التأشيرات الصادرة عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية بموجب أحكام هذا المرسوم للاعتراف بشهادة كفاءة للالتماس من جديد الاعتراف بشهادة الكفاءة لدى دولة أخرى طرف.
القسم الثاني — إجراءات رقابة الدولة على الميناء
المادة 76
فتح المادةتخضع بعنوان دولة الميناء السفن مهما كانت رايتها، عدا تلك التي تم استثناؤها بموجب المرسوم رقم 88-88 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، في الموانئ الجزائرية الرقابة الموظفين المؤهلين للتحقق من أن كل رجال البحر العاملين على متن السفينة يحوزون شهادة كفاءة مطابقة لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب و إصدار شهادات الكفاءة و أعمال المناوبة للملاحين المذكورة أعلاه أو يتوفرون على إعفاء مناسب.
المادة 77
فتح المادةتتمثل رقابة الدولة على الميناء التي تقوم بها الإدارة البحرية المحلية فيما يأتي :
1 - التحقق من أن كل رجال البحر العاملين على متن السفينة يحوزون، وفقا للاتفاقية الدولية لمعايير تدريب رجال البحر وإصدار شهادات الكفاءة و أعمال المناوبة للملاحين المذكورة أعلاه، شهادات كفاءة مناسبة أو إعفاء صالح، أو قدموا مستندا يثبت أن طلب المصادقة على الاعتراف قد رفع إلى سلطات دولة الراية
2 - التحقق من أن شهادات الكفاءة لم يتحصل عليها بطريق الغش
3 - التحقق من أن الملاحين و شهادات كفاءة رجال البحر العاملين على متن السفينة مطابقة للمتطلبات المتعلقة بالملاحين المكلفين بضمان الأمن لدولة الراية
4 - التحقق، عند الاقتضاء، من تأهيل رجال البحر للقيام بمهامهم في مواقع العمل طبقا للتعليمات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب و إصدار شهادات الكفاءة وأعمال النوبة لرجال البحر المذكورة أعلاه. 11 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م
المادة 78
فتح المادةتقوم الإدارة البحرية المحلية أيضا بتقييم قدرة رجال البحر على متن السفينة على التقيد بمقاييس المناوبة وفقا للشروط والكيفيات المقررة في الاتفاقية الدولية لمعايير تدريب رجال البحر وإصدار شهادات الكفاءة و أعمال المناوبة للملاحين المذكورة أعلاه.
المادة 79
فتح المادةيترتب عن التقصير في ممارسة الوظائف المرتبطة بشهادات الكفاءة الصادرة بموجب أحكام هذا المرسوم، مثلما هي محددة في الملحق الثالث المرفق بهذا المرسوم ، تحقيق تقوم به الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية ويفضي إلى عقوبات طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
الباب الخامس — مسؤوليات الشركات
المادة 80
فتح المادةيعني مصطلح "شركة" بمفهوم هذا المرسوم، مالك السفينة أو كل شخص طبيعي أو معنوي ، مثل المجهز الوكيل أو مستأجر سفينة عارية أسند إليه مالك السفينة مسؤولية استغلال السفينة
المادة 81
فتح المادةتكون شركات الملاحة التي تحمل سفنها الراية الجزائرية مسؤولة عن تعيين رجال البحر للخدمة على متن سفنها.
المادة 82
فتح المادةيجب على الشركة التحقق من أن كل رجال البحر المعينين في أية سفينة من سفنها يحوزون شهادة كفاءة مناسبة ، و السهر على توفر سفنها على عدد من الملاحين طبقا للتعليمات المطبقة في مجال الملاحين المكلفين بضمان الأمن للسفينة.
المادة 83
فتح المادةيجب على الشركة التحقق من أن الوثائق والمعلومات المتعلقة بجميع رجال البحر العاملين على متن سفنها مضبوطة و سهلة المنال وتتضمن وثائق و معلومات حول خبرة رجال البحر وتكوينهم و لياقتهم البدنية و كفاءتهم في أداء المهام المسندة إليهم .
المادة 84
فتح المادةيجب على الشركة التحقق من أن رجال البحر الذين تعينهم في أية سفينة من سفنها قد تعودوا على أداء المهام الخاصة بكل واحد منهم وعلى ترتيبات السفينة وتجهيزاتها ومعداتها وإجراءاتها و خاصياتها التي تتعلق بالمهام المسندة إليهم عادة أو في حالة الطوارئ .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية بالنسبة إلى السفن الحاملة الراية الجزائرية
المادة 85
فتح المادةيجب على الشركة التحقق من أن الملاحين على متن السفينة يستطيعون تنسيق نشاطاتهم بشكل فعال في حالة الطوارئ وعند ممارسة الوظائف الأساسية فيما يخص الأمن أو الوقاية أو التخفيف من التلوث .
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 86
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين لشهادات الكفاءة المبينة في الفقرتين أ، البند (أ) و (ب) من المادة 3 أعلاه، الشروط الآتية :
1- ألا تقل أعمارهم عن ثماني عشرة ( 18) سنة عند الترشيح لأول شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة قسم السطح أو قسم الماكينات)
2 - أن يكونوا قد تابعوا تدريبا أساسيا في الأمن البحري،
3 - أن تتوفر فيهم معايير اللياقة البدنية المحددة عن طريق التنظيم، لا سيما فيما يتعلق بحدة البصر وقوة السمع، وأن يكونوا حاملين شهادة صالحة تثبت لياقتهم البدنية صادرة عن طبيب كفء ومؤهل من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية
4 - - أن يكون قد سبق لهم أن أدوا خدمة فعلية في البحر.
يجب أن تدون الخدمة في البحر بالنسبة إلى المترشحين لأول شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة ( قسم السطح أو قسم الماكينات)، في سجل تدريبي يوافق على نموذجه الوزير المكلف بالبحرية التجارية 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
5 - أن يكونوا حائزين ما يأتي :
- إما الشهادة العامة لمشغلي الاتصالات اللاسلكية قيد الصلاحية لمحطات الراديو الكهربائي في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر للمترشحين لشهادات الكفاءة المذكورة في الفقرة أ، البند (أ) و (ب)، من المادة 3 أعلاه، باستثناء شهادة كفاءة ملاح بحري عضو فريق نوبة ملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة ( 500 ) طنة أو تفوقها، وإما الشهادة المقيدة لمشغلي الاتصالات اللاسلكية قيد الصلاحية لمحطات الراديو الكهربائي في إطار النظام العالمي للاستغاثة و السلامة البحرية للمترشحين لشهادات الكفاءة المذكورة في الفقرة أ ، البند (ج) من المادة 3 أعلاه، باستثناء شهادة كفاءة ملاح بحري عضو فريق نوبة ملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة (500) طنة أو تفوقها.
المادة 87
فتح المادةتتكفل المعاهد والمدارس الوطنية للتكوين البحري المعتمدة، بالتكوين المطلوب للحصول على مختلف شهادات الكفاءة والشهادات المذكورة في الفقرتين أ و ب من المادة 3 أعلاه، وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
المادة 88
فتح المادةينظم الوزير المكلف بالبحرية التجارية الامتحانات المهنية للحصول على شهادات الكفاءة والشهادات المذكورة في المادة 3 أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 89
فتح المادةتتم إدارة تكوين وتقييم كفاءات رجال البحر و الإشراف عليها ومراقبتها وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 90
فتح المادةيجب أن يندرج تكوين وتقييم رجال البحر اللذان تضمنهما المؤسسات ومعاهد التكوين البحري في إطار نظام معايير الجودة. / العدد 29 11 صفر عام 1423 ه 24 أبريل سنة 2002 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 91
فتح المادةيجب على رجال البحر، قبل تعيينهم على متن السفن الحاملة الراية الجزائرية ، مزاولة تكوينات تكميلية والحيازة على شهادات و / أو شهادات التأهيل في مجال الأمن البحري و الوقاية من التلوث البحري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 92
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية تسليم إعفاء ليتسنى لضابط أو لبحار العمل على متن سفينة في وظائف لا يملك بشأنها شهادة الكفاءة المناسبة، شريطة أن يكون صاحب الإعفاء مؤهلا تأهيلا مناسبا لشغل الوظيفة الشاغرة بكل أمان وفقا للشروط و الكيفيات المحددة في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح شهادات الكفاءة وأعمال النوبة لرجال البحر ، المذكورة أعلاه.
المادة 93
فتح المادةيجب على كل ضابط حائز شهادة الكفاءة المذكورة في الفقرتين أو ب من المادة 3 أعلاه، يقوم بالملاحة أو له نية العمل في البحر بعد فترة قضاها على الأرض، ليستمر الاعتراف بتأهيله للعمل في البحر، أن يثبت للإدارة المكلفة بالبحرية التجارية ولفترات منتظمة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، ما يأتي :
لياقته البدنية، لا سيما حدة بصره و قوة سمعه
- كفاءته المهنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 94
فتح المادةتقيد شهادات الكفاءة و التأشيرات الصادرة في إطار أحكام هذا المرسوم في سجلات تمسكها الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية. 11 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م تقيد أيضا شهادات الكفاءة و المصادقات التي انتهت صلاحياتها والتي تم تمديد صلاحيتها، أو تعليقها، أو إلغاؤها أو الإبلاغ عن فقدانها أو إتلافها، وكذا الإعفاءات الممنوحة.
المادة 95
فتح المادةتنتهي صلاحية التأشيرات التي تثبت إصدار شهادة كفاءة أو الاعتراف بشهادة كفاءة بموجب هذا المرسوم، بمجرد انتهاء صلاحية شهادة الكفاءة المذكورة أو عندما تقوم الدولة التي أصدرتها بسحبها أو تعليقها أو إلغائها، و في كل الأحوال بعد فترة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إصدارها.
تحدد الصفة التي تسمح لحامل شهادة كفاءة أن يعمل على متن سفينة تحمل الراية الجزائرية في نموذج التأشيرة في الأشكال نفسها التي تستعمل في الشهادة التي تحدد العدد الأدنى من البحارة لضمان الأمن على متن السفن .
المادة 96
فتح المادةتوضع المعلومات بشأن الشهادات والتأشيرات و الإعفاءات المذكورة تحت تصرف الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح شهادات الكفاءة و أعمال النوبة لرجال البحر المذكورة أعلاه، و الشركات التي تطالب بالتحقيق في مصداقية وصحة شهادات الكفاءة التي يقدمها رجال البحر قصد الاعتراف بها.
المادة 97
فتح المادةيخضع رجال البحر على متن السفن المرخص لها بأن تحمل راية دولة أخرى طرف في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح شهادات الكفاءة و أعمال النوبة لرجال البحر المذكورة أعلاه، والتي تقوم بملاحة منتظمة قرب السواحل، للشروط المنصوص عليها في مجال تدريب رجال البحر الشاغلين على متن السفن الحاملة الراية الجزائرية والتي تقوم بملاحة قرب السواحل، أو خبرتهم أو شهادات الكفاءة الخاصة بهم.
يخضع رجال البحر الشاغلون على متن السفن الحاملة الراية الجزائرية والتي لا تقوم بملاحة قرب السواحل ، للشروط المنصوص عليها في مجال تدريب رجال البحر الشاغلين على متن السفن الحاملة راية دولة أخرى طرف في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح شهادات الكفاءة و أعمال النوبة لرجال البحر المذكورة أعلاه، أو خبرتهم، أو شهادات الكفاءة الخاصة بهم.
الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 98
فتح المادةيمكن الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية، بصفة انتقالية ، وطبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة قبل أول فبراير سنة 1997 الاستمرار في منح وتمديد صلاحية شهادات الكفاءة، والاعتراف بها وإصدار تأشيرات بشأنها إلى غاية أول فبراير سنة 2002 لرجال البحر الذين بدأوا، قبل أول فبراير سنة 1997 ، العمل في البحر ، أو استهلوا برنامجا تعليميا، وتدريبا ، أو دورة تدريبية موافق عليها قبل أول غشت سنة 1998.
الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 99
فتح المادةتحدد أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
المادة 100
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 و المتضمن تحديد الشهادات و شهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 16197- المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 101
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 علي بن فليس 22 24 أبريل سنة 2002 م قائمة الملاحق الملحق الأول : نماذج من شهادات الكفاءة والتأشيرات.
الملحق الثاني : الوظائف المرتبطة بشهادات الكفاءة والشهادات والرخص الخاصة بالملاحة البحرية.
الملحق الثالث :
1 - المؤهلات المطلوبة لممارسة وظائف على متن السفن في قسم السطح.
2 - المؤهلات المطلوبة لممارسة وظائف على متن السفن في قسم الماكينات.
الملحق الأول نماذج من شهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية ونماذج من التأشيرات الخاصة بها إلى جانب تلك المتعلقة بالاعتراف بشهادات الكفاءة الصادرة عن دول أخرى أطراف في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح شهادات الكفاءة وأعمال النوبة لرجال البحر.
1 - نموذج من شهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب، ومنح شهادات الكفاءة وأعمال النوبة لرجال البحر لعام 1978 في صيغتها المعدلة سنة 1995.
2 - نموذج من تأشيرة تثبت إصدار شهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب، ومنح الشهادات وأعمال النوبة لرجال البحر لعام 1978 في صيغتها المعدلة سنة 1995.
3 - نموذج من تأشيرة تثبت الاعتراف بشهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح شهادات الكفاءة وأعمال النوبة لرجال البحر لعام 1978 في صيغتها المعدلة لسنة 1995. 11 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ALGERIA OF REPUBLIC POPULAR AND DEMOCRATIC مصادقة على إصدار شهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح لعام 1978 الشهادات وأعمال النوبة لرجال البحر في صيغتها المعدلة في 1995 COMPETENCY OF CERTIFICATE A OF ISSUE THE ATTESTING ENDORSEMENT CONVENTION INTERNATIONAL THE OF PROVISIONS THE UNDER WATCHKEEPING AND CERTIFICATION , TRAINING OF STANDARD ON 1995 IN AMENDED AS , 1978 SEAFARERS FOR تشهد الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن الشهادة رقم .... أصدرت في إلى السيد المولود بتاريخ .... في مؤهل طبقا لأحكام اللائحة ............. من الاتفاقية المذكورة أعلاه، في صيغتها المعدلة وأنه يتمتع بالكفاءة لأداء الوظائف التالية في المستويات المحددة، طبقا لأية قيود مشار إليها حتى issued been has ... . ° N Certficate that certifies Algeria of the with accordance in qualified duly found been has who Republic Popular and Democratic of Gouvernment The at on born Mr. to ....... on the perform to competent found been has and , amended as , Convention above the of . regulation of provisions .. until indicated limitations القيود المفروضة ( إن وجدت) ) ANY IF ( APPLYING LIMITATIONS any to subject , specified levels the at , functions following المستوى الوظيفة LEVEL FUNCTION يمكن لحامل المصادقة الشرعي أن يعمل بالصفة أو الصفات التالية المحددة في متطلبات التطقيم الأمن المنفذة والتي تشترطها الإدارة. safe applicable the in specified capacities or capacity following the in serve may endorsement this of holder lawful The القيود المفروضة ( إن وجدت) ) ANY IF ( APPLYING LIMITATIONS رقم المصادقة. ............. الصادرة في. ...... on Issued ...... ° N Endorsement . administration the of requirements manning الصفة CAPACITY توقيع واسم الموظف المفوض حسب الاقتضاء official authorized duly of Name and Signature توقيع صاحب الشهادة certificate the of holder the of Signature يجب الاحتفاظ بأصل هذه المصادقة لتقديمها في أي وقت أثناء الخدمة على متن السفينة طبقا للفقرة رقم 9 من القاعدة رقم 1/2.
Convention the of 9 Paragraph , 1/2 regulation with accordance in available kept be must endorsement this of original The . ship a on serving while 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 11 صفر عام 1423 24 أبريل سنة 2002 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ALGERIA OF REPUBLIC POPULAR AND DEMOCRATIC شهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشهادات وأعمال النوبة لرجال البحر لعام 1978 في صيغتها المعدلة في 1995 THE OF PROVISIONS THE UNDER ISSUED COMPETENCY OF CERTIFICATE AND CERTIFICATION , TRAINING 1995 IN AMENDED AS تشهد الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن السيد في مؤهل طبقا لأحكام اللائحة OF STANDARD ON CONVENTION INTERNATIONAL 1978 SEAFARERS FOR WATCHKEEPING المولود بتاريخ من الاتفاقية المذكورة أعلاه، في صيغتها المعدلة وأنه يتمتع بالكفاءة لأداء الوظائف التالية في المستويات المحددة، طبقا لأية قيود مشار إليها حتى . born Mr. that certifies Algeria of Republic Popular and Democratic of Gouvernment The . regulation of provisions the with accordance in qualified duly found been has ... at ..... on levels the at , functions following the perform to competent found been has and , amended as , Convention above the of القيود المفروضة ( إن وجدت) ) ANY IF ( APPLYING LIMITATIONS . until indicated limitations any to subject , specified المستوى الوظيفة LEVEL FUNCTION يمكن لحامل هذه الشهادة الشرعي أن يعمل بالصفة أو الصفات التالية المحددة في متطلبات التطقيم الأمن المنفذة والتي تشترطها الإدارة. safe applicable the in specified capacities or capacity following the in serve may certificate this of holder lawful The القيود المفروضة ( إن وجدت) ) ANY IF ( APPLYING LIMITATIONS رقم الشهادة ............... الصادرة في. ...... on Issued ...... ° N Certificate . administration the of requirements manning الصفة CAPACITY توقيع واسم الموظف المفوض حسب الاقتضاء official authorized duly of Name and Signature توقيع صاحب الشهادة certificate the of holder the of Signature يجب الاحتفاظ بأصل هذه الشهادة لتقديمها في أي وقت أثناء الخدمة على متن السفينة طبقا للفقرة رقم 9 من القاعدة رقم 1/2.
Convention the of 9 Paragraph , 1/2 regulation with accordance in available kept be must certificate this of original The . ship a on serving while الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ALGERIA OF REPUBLIC POPULAR AND DEMOCRATIC مصادقة على الاعتراف بشهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح لعام 1978 الشهادات وأعمال النوبة لرجال البحر في صيغتها المعدلة في 1995 COMPETENCY OF CERTIFICATE A OF RECOGNITION THE ATTESTING ENDORSEMENT CONVENTION INTERNATIONAL THE OF PROVISIONS THE UNDER WATCHKEEPING AND CERTIFICATION , TRAINING OF STANDARD ON 1995 IN AMENDED AS 1978 SEAFARERS FOR تشهد الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن الشهادة رقم ...... أصدرت في ............... إلى السيد.
المولود بتاريخ. في. من قبل أو بالنيابة عن الحكومة. معترف بها حسب الاقتضاء طبقا لأحكام القاعدة ( 1/10) من الاتفاقية المذكورة أعلاه، في صيغتها المعدلة ويسمح لصاحب هذه المصادقة الشرعي بأداء الوظائف التالية في المستويات المحددة، طبقا لأية قيود مشار إليها حتى Issued ......... ° N competency of certificate that certifies Algeria Gouvernment the on behalf on or by at of Republic Popular and Democratic of Gouvernment The on born Mr TO on as , Convention above the of 1/10 regulation of provisions the with accordance in recognized duly is of any to subject , specified levels the at , functions following the القيود المفروضة ( إن وجدت) ) ANY IF ( APPLYING LIMITATIONS perform to authorized is holder lawful the and , amended . until indicated limitations المستوى الوظيفة LEVEL FUNCTION يمكن لحامل هذه المصادقة الشرعي أن يعمل بالصفة أو الصفات التالية المحددة في متطلبات التطقيم الا من المنفذة والتي تشترطها الإدارة. safe applicable the in specified capacities of capacity following the in serve may endorsement this of holder lawful The القيود المفروضة ( إن وجدت) ) ANY IF ( APPLYING LIMITATIONS رقم المصادقة. ...... الصادرة في. ...... on Issued ....... ° N Endorsement يجب الاحتفاظ بأصل هذه المصادقة لتقديمها في أي وقت القاعدة رقم 1/2.
Convention the of 9 Paragraph , 1/2 regulation with accordance . administration the of requirements manning الصفة CAPACITY توقيع واسم الموظف المفوض حسب الاقتضاء official authorized duly of Name and Signature توقيع صاحب الشهادة certificate the of holder the of Signature أثناء الخدمة على متن السفينة طبقا للفقرة رقم 9 من in available kept be must endorsement this of original The . ship a on serving while 26 أ الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الثاني الوظائف المرتبطة بشهادات الكفاءة والشهادات والرخص الخاصة بالملاحة البحرية
1. قيادة السفن التجارية أ ملاحة غير محدودة شهادة الكفاءة أو الشهادة ربان شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في قسم السطح على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة والتي تقوم بملاحة غير محدودة.
شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في قسم السطح على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة.
شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة والتي تقوم بملاحة غير محدودة.
شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة.
الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ربان ثان في قسم السطح على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة في كل المناطق الملاحية.
على متن كل السفن و في كل المناطق الملاحية.
على متن السفن التي على متن السفن التي تقل تقل حمولتها حمولتها الإجمالية المسجلة الإجمالية المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة عن ستة آلاف (6000) في كل المناطق الملاحية.
طنة في كل المناطق الملاحية.
على متن السفن و في على متن كل السفن و في كل كل المناطق الملاحية. المناطق الملاحية.
أ ملاحة غير محدودة (تابع) شهادة الكفاءة أو الشهادة ربان شهادة كفاءة ربان على متن على متن السفن التي السفن التي تعادل حمولتها تقل حمولتها الإجمالية الإجمالية المسجلة عن ستة المسجلة عن ستة آلاف (6000) طنة والتي آلاف (6000) طنة في تقوم بملاحة غير محدودة. كل المناطق الملاحية.
شهادة كفاءة ربان على متن على متن كل السفن السفن التي تعادل حمولتها وفي كل المناطق الإجمالية المسجلة عن ستة الملاحية.
آلاف (6000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة.
ب ملاحة محدودة شهادة الكفاءة أو الشهادة ربان شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في قسم السطح على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسة آلاف (5000) طنة والتي تقوم بملاحة غير محدودة.
شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسة آلاف (5000) طنة والتي تقوم بملاحة غير محدودة.
الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ربان ثان في قسم السطح على متن السفن التي على متن السفن التي تقل تقل حمولتها الإجمالية | حمولتها الإجمالية المسجلة المسجلة عن ستة عن ستة آلاف (6000) طنة آلاف (6000) طنة في في كل المناطق الملاحية.
كل المناطق الملاحية.
على متن كل السفن وفي على متن كل السفن و في كل كل المناطق الملاحية. المناطق الملاحية.
الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ربان ثان في قسم السطح على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسة آلاف (5000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة محدودة أو ملاحة قرب السواحل.
على متن السفن التي على متن السفن التي تقل تقل حمولتها الإجمالية | حمولتها الإجمالية المسجلة عن المسجلة عن خمسة آلاف خمسة آلاف (5000) طنة (5000) طنة والتي والتي تقوم بملاحة محدودة تقوم بملاحة محدودة أو ملاحة قرب السواحل.
أو ملاحة قرب السواحل.
ب ملاحة محدودة (تابع) شهادة الكفاءة أو الشهادة ربان شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسة آلاف (5000) طنة أو تفوقها، والتي تقوم بملاحة غير محدودة.
شهادة كفاءة ربان على متن على متن السفن التي السفن التي تقل حمولتها تقل حمولتها الإجمالية الإجمالية المسجلة عن المسجلة عن خمسة خمسة آلاف (5000) طنة آلاف (5000) طنة والتي تقوم بملاحة غير والتي تقوم بملاحة محدودة. محدودة أو ملاحة قرب السواحل.
شهادة كفاءة ربان على متن على متن السفن التي السفن التي تعادل حمولتها تعادل حمولتها الإجمالية الإجمالية المسجلة خمسة المسجلة خمسة آلاف آلاف (5000) طنة أو (5000) طنة أو تفوقها، والتي تقوم بملاحة تفوقها والتي تقوم غير محدودة. بملاحة محدودة أو ملاحة قرب السواحل ج الملاحة قرب السواحل شهادة الكفاءة أو الشهادة ربان رخصة نقل المسافرين في الموانىء والمراسي المغلقة على متن السفن أو الزوارق التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن عشر ( ) طنات .10 24 أبريل سنة 2002 م الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ربان ثان في قسم السطح على متن السفن التي على متن السفن التي تعادل تعادل حمولتها الإجمالية حمولتها الإجمالية المسجلة المسجلة خمسة آلاف خمسة آلاف (5000) طنة أو (5000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة تفوقها والتي تقوم محدودة أو ملاحة قرب بملاحة محدودة السواحل.
أو ملاحة قرب السواحل.
على متن السفن التي على متن السفن التي تقل تقل حمولتها الإجمالية حمولتها الإجمالية المسجلة المسجلة عن خمسة عن خمسة آلاف (5000) طنة آلاف (5000) طنة والتي تقوم بملاحة محدودة والتي تقوم بملاحة أو ملاحة قرب السواحل.
محدودة أو ملاحة قرب السواحل.
على متن السفن التي على متن السفن التي تعادل تعادل حمولتها الإجمالية حمولتها الإجمالية المسجلة المسجلة خمسة آلاف خمسة آلاف (5000) طنة أو (5000) طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة تفوقها والتي تقوم محدودة أو ملاحة قرب بملاحة محدودة السواحل.
أو ملاحة قرب السواحل.
الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ربان ثان في قسم السطح ج الملاحة قرب السواحل (تابع) شهادة الكفاءة أو الشهادة ربان شهادة الأهلية للملاحة على متن السفن التي الساحلية تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثين
(30) طنة والمجهزة للملاحة التي تتم على أقل من إثني عشر (12) ميلا من السواحل بدون اجتياز الحدود الوطنية.
شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في قسم السطح على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسمائة (500) طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل.
شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في قسم السطح على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثة آلاف (3000) طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل.
شهادة كفاءة ربا ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثة آلاف (3000) طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل.
الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ربان ثان في قسم السطح على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثين
(30) طنة والمجهزة للملاحة التي تتم على أقل من عشرين (20) ميلا من السواحل بدون اجتياز الحدود الوطنية.
على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسمائة (500) طنة والتي تقوم بملاحة قرب السواحل.
على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثة آلاف (3000) طنة والتي تقوم بملاحة قرب السواحل.
على متن السفن التي على متن السفن التي تقل تقل حمولتها الإجمالية | حمولتها الإجمالية المسجلة المسجلة عن ثلاثة عن ثلاثة آلاف (3000) طنة آلاف (3000) طنة والتي تقوم بملاحة قرب والتي تقوم بملاحة السواحل.
قرب السواحل.
ج الملاحة قرب السواحل (تابع) شهادة الكفاءة أو الشهادة ربان شهادة كفاءة ربان على متن على متن السفن التي السفن التي تقل حمولتها تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن الإجمالية المسجلة | خمسمائة (500) طنة والتي عن خمسمائة (500) تقوم بالملاحة قرب السواحل. طنة والتي تقوم بملاحة قرب السواحل.
شهادة كفاءة ربان على متن على متن السفن التي السفن التي تقل حمولتها تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثة الإجمالية المسجلة آلاف (3000) طنة والتي عن ثلاثة آلاف تقوم بالملاحة قرب (3000) طنة والتي السواحل. تقوم بملاحة قرب السواحل.
2. قيادة سفن الصيد البحري شهادة الكفاءة أو الشهادة ربان شهادة الأهلية في الصيد. على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة عن ثلاثين (30) طنة مجهزة للملاحة للصيد البحري المسماة من الصنف الثالث. 24 أبريل سنة 2002 م الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ربان ثان في قسم السطح على متن السفن التي على متن السفن التي تقل تقل حمولتها الإجمالية | حمولتها الإجمالية المسجلة المسجلة عن خمسمائة عن خمسمائة (500) طنة (500) طنة والتي تقوم والتي تقوم بملاحة قرب بملاحة قرب السواحل. السواحل.
على متن السفن التي على متن السفن التي تقل تقل حمولتها الإجمالية | حمولتها الإجمالية المسجلة المسجلة عن ثلاثة عن ثلاثة آلاف (3000) طنة آلاف (3000) طنة والتي تقوم بملاحة قرب والتي تقوم بملاحة السواحل.
قرب السواحل.
الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ربان ثان في قسم السطح (ملازم أول) على متن كل السفن على متن كل السفن المجهزة المجهزة للملاحة للملاحة للصيد البحري للصيد البحري المسماة من الصنف الثالث.
المسماة من الصنف الثالث. 2 قيادة سفن الصيد البحري (تابع) شهادة الكفاءة أو الشهادة ربان شهادة كفاءة رئيس سفينة على متن السفن التي الصيد على السواحل. تعادل أو تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن مائة (100) طنة مجهزة للملاحة للصيد البحري المسماة من الصنف الثالث.
شهادة كفاءة ملازم أول في الصيد البحري شهادة كفاءة رئيس سفينة في على متن السفن التي الصيد البحري تعادل أو تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمس مائة (500) طنة مجهزة للملاحة للصيد البحري المسماة من الصنف الثاني.
شهادة كفاءة رئيس سفينة في على متن كل السفن الصيد البحري المجهزة للملاحة للصيد البحري في جميع الأصناف 31 الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ربان ثان في قسم السطح (ملازم أول) على متن كل السفن على متن كل السفن المجهزة المجهزة للملاحة للملاحة للصيد البحري للصيد البحري المسماة من الصنف الثالث.
المسماة من الصنف الثالث.
على متن كل السفن على متن كل السفن المجهزة المجهزة للملاحة للملاحة للصيد البحري في للصيد البحري | جميع الأصناف المسماة من الصنف الثاني أو الصنف الثالث.
على متن كل السفن على متن كل السفن المجهزة المجهزة للملاحة للملاحة للصيد البحري في للصيد البحري في جميع الأصناف جميع الأصناف على متن كل السفن على متن كل السفن المجهزة المجهزة للملاحة للملاحة للصيد البحري في للصيد البحري في جميع الأصناف جميع الأصناف
3. تسيير الماكينات شهادة الكفاءة أو شهادة الرخصة ميكانيكي رئيسي رخصة تسيير المحركات على متن السفن التي تعادل قوتها مائة (100) كيلواط أو تقل عنها شهادة مختص في المحركات على متن السفن التي الكهربائية الخاصة بالسفن | تعادل قوتها ثلاثمائة التجارية (300) كيلواط أو تقل عنها شهادة مختص في المحركات على متن سفن الصيد الكهربائية الخاصة بسفن التي تعادل قوتها الصيد سبعة وخمسين (750) كيلواط أو تقل عنها شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن سبعمائة وخمسين (750) كيلواط شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط 24 أبريل سنة 2002 م الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ميكانيكي ثان في قسم الماكينات على متن السفن التي على متن السفن التي تعادل تعادل قوتها ثلاثمائة قوتها ثلاثمائة (300) كيلواط (300) كيلواط أو تقل أو تقل عنها عنها على متن سفن الصيد على متن السفن التي تعادل التي تعادل قوتها ألف قوتها ألفين ومائتين ومائة (1100) كيلواط (2200) كيلواط أو تقل عنها أو تقل عنها على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن سبعمائة وخمسين (750) كيلواط على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط على متن كل السفن. 11 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م
3. تسيير الماكينات (تابع) شهادة الكفاءة أو شهادة الرخصة ميكانيكي رئيسي شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيهاستة آلاف (6000) كيلواط شهادة كفاءة ميكانيكي ثان في غرفة الماكينات على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط شهادة كفاءة ميكانيكي على متن السفن التي رئيسي على متن السفن تقل قوة جهاز الدفع التي تقل قوة جهاز الدفع | الرئيسية فيها عن الرئيسية فيها عن سبعمائة | سبعمائة وخمسين | وخمسين (750) كيلواط (750) كيلواط الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ميكانيكي ثان في قسم الماكينات على متن كل السفن على متن السفن التي على متن السفن التي تقل قوة تقل قوة جهاز الدفع جهاز الدفع الرئيسية فيها عن الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط ثلاثة آلاف (3000) كيلواط على متن السفن التي على متن السفن التي تقل قوة تقل قوة جهاز الدفع جهاز الدفع الرئيسية فيها عن الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط ستة آلاف ( 6000 ) كيلواط على متن كل السفن على متن كل السفن على متن السفن التي على متن السفن التي تقل قوة تقل قوة جهاز الدفع جهاز الدفع الرئيسية فيها عن الرئيسية فيها عن سبعمائة وخمسين (750) سبعمائة وخمسين كيلواط (750) كيلواط 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
3. تسيير الماكينات (تابع) شهادة الكفاءة أو شهادة الرخصة ميكانيكي رئيسي / العدد 29 11 صفر عام 1423 ه 24 أبريل سنة 2002 م الوظائف ضابط مكلف بالنوبة ميكانيكي ثان في قسم الماكينات شهادة كفاءة ميكانيكي على متن السفن التي على متن السفن التي على متن السفن التي تقل قوة رئيسي على متن السفن تقل قوة جهاز الدفع التي تقل قوة جهاز الدفع | الرئيسية فيها عن الرئيسية فيها عن ثلاثة ثلاثة آلاف (3000) آلاف (3000) كيلواط كيلواط تقل قوة جهاز الدفع جهاز الدفع الرئيسية فيها عن الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط ثلاثة آلاف (3000) كيلواط شهادة كفاءة ميكانيكي على متن السفن التي على متن السفن التي على متن السفن التي تقل قوة رئيسي على متن السفن تقل قوة جهاز الدفع التي تقل قوة جهاز الدفع | الرئيسية فيها عن الرئيسية فيها عن ستة آلاف ستة آلاف (6000) ( 6000) كيلواط كيلواط تقل قوة جهاز الدفع جهاز الدفع الرئيسية فيها عن الرئيسية فيها عن ستة آلاف (6000) كيلواط ستة آلاف ( 6000 ) كيلواط شهادة كفاءة ميكانيكي على متن كل السفن على متن كل السفن على متن كل السفن رئيسي على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ستة آلاف (6000) كيلواط أو تفوقها.
4. قيادة سفن النزهة الرخصة رخصة قيادة سفن النزهة من الدرجة الأولى". في ملاحة الوظائف النزهة المسماة من الصنف (الأول) التي تتم على أقل من خمسة أميال من الساحل أو من جزيرة يمكن النزول بها.
رخصة قيادة سفن النزهة من الدرجة في ملاحة النزهة المسماة من الصنف الثاني) التي تتم في الثانية". حوض البحر الأبيض المتوسط.
رخصة قيادة سفن النزهة من الدرجة في ملاحة النزهة المسماة من الصنف الثالث) التي تتم في كل الثالثة". المناطق الملاحية. 11 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2002 م الملحق الثالث المؤهلات اللازمة لممارسة وظائف على متن السفن التجارية في قسم السطح وقسم الماكينات الجدول رقم 1 : المؤهلات اللازمة لممارسة وظائف على متن السفن التجارية في قسم السطح.
الجدول رقم 2 : المؤهلات اللازمة لممارسة الماكينات.
وظائف على متن السفن التجارية في قسم الجدول رقم 1 : المؤهلات اللازمة لممارسة وظائف على متن السفن التجارية في قسم السطح.
فئة المستوى المستخدمين الملاحين ربابنة وربابنة ثانويون على متن المديرية السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة (500) طنة أو تفوقها.
ضباط مكلفون بالنوبة في قسم التشغيلي السطح على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة خمسمائة (500) طنة أو تفوقها.
ربابنة وضباط مكلفون بالنوبة في التشغيلي قسم السطح على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن خمسمائة (500) طنة أو تفوقها.
ملاحون بحريون أعضاء فريق النوبة المساند في قسم السطح قاعدة لائحة الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح شهادات الكفاءة وأعمال النوبة لرجال البحر القاعدة II 2 والقسم أ - II / 2 من مدونة الاتفاقية المعدلة.
القاعدة II / 1 والقسم أ - II / 1 من مدونة الاتفاقية المعدلة.
القاعدة 11/3 والقسم أ - II / 3 من مدونة الاتفاقية المعدلة.
القاعدة II / 4 والقسم أ - II / 4 من مدونة الاتفاقية المعدلة. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول رقم 2 : المؤهلات اللازمة لممارسة الماكينات.
فئة المستوى المستخدمين الملاحين ميكانيكيون رئيسيون وميكانيكيون المديرية ثانويون على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلواط أو تفوقها.
ميكانيكيون رئيسيون وميكانيكيون المديرية ثانويون على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلواط.
ضباط مكلفون بالنوبة في غرفة التشغيلي ماكينات مطقمة وضباط ميكانيكيون عاملون في غرفة ماكينات غير خاضعة للإشراف الدائم.
ملاحون بحريون أعضاء فريق النوبة المساند في غرفة الماكينات.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-108
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية وشروط »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- الدستور
- مرسوم رقم 83-510
- مرسوم رقم 88-88
- مرسوم رئاسي رقم 2000-449
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 01-11
- مرسوم رقم 75-86
- أمر رقم 75-89
- مرسوم رقم 888-208
- مرسوم رئاسي رقم 256-2000
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 90-166
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-108
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-235
مرسوم تنفيذي رقم 15-235 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي الق عدة عام 1410 الم وافق 2 ي ونيو سنة 1990 والمتض من الق انون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة 2014، يحدّد شروط تنظيم الامتحانات المهنية من أجل الحصول على شهادات الكفاءة والشهادات الخاصة بالملاحة التجارية وكيفياته
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006 الذي يحدّد نظام الدّراسات من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-201
مرسوم تنفيذي رقم 13-201 مؤرّخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يح دد أس اس ونسب ة اش تراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها المستخدمون الملاحون المب ح رون عل ى سفن وبواخ ر الصي د التجاري المأجورون بالحصة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة رخصة قيادة المحركات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة كهروميكانيكي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-200
مرسوم تنفيذي رقم 07-200 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يحدد السفن غي ر الخاضع ة للاتفاقيات الدولية حول سلامة الأرواح في البحار ويضبط القواعد الخاصة بالسلامة والتفتيش التي تطبق عليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-196
مرسوم تنفيذي رقم 06-196 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-264 الم ؤرّخ في 29 جم ادى الأولى عام 1423 الموافق 29 يوليو سنة 2003 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة المعهد التقنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات بالجزائر في المرسى ولاية الشلف
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يحدد قائمة النشاطات و الأشغال و الخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للبحرية زيادة على مهمته الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يحدد قائمة النشاطات و الأشغال و الخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة التقنية للتكوين و التدريب البحريين في مستغانم زيادة على مهمتها الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 الذي يحدد قائمة الأشغال و الخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة التقنية للتكوين و التدريب البحريين في بجاية زيادة على مهمتها الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-08
مرسوم تنفيذي رقم 06-08 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-179
مرسوم تنفيذي رقم 05-179 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 8 مايو سنة 2005، يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-124
مرسوم تنفيذي رقم 05-124 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد 4 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تحويل مدرسة البحري وتربية المائيات بوهران 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-102
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد مراسيم فردية سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات البحري. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-87
مرسوم تنفيذي رقم 05-87 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005، يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1425 الموافق 11 مايو سنة 2004 ، يضبط ذات محرك في البحر
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 75-86
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.