قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة قيادة محركات سفن الصيد
المادة الأولى
فتح المادةتطب يقا لأحكام المادة 59 م ن المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة قيادة محرّكات سفن الصيد التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن مائة وخمسين (150) كيلوواط.
المادة 2
فتح المادةيفتح لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، تكوين على أساس المسابقة، من أجل الحصول على شهادة قيادة محركات سفن الصيد.
المادة 3
فتح المادةيتم الالتحاق بتكوين قيادة محركات سفن الصيد، للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
– بلوغ سن سبع عشرة (17) سنة، على الأقل، عند تاريخ تنظيم المسابقة،
– إثبات مستوى السنة الثانية من التعليم المتوسط أو ما يعادله،
– أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018 والمذكور أعلاه،
– أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل مترشح للالتحاق بتكوين قيادة محركات سفن الصيد، أن يودع، لدى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية :
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– نسخة من شهادة السنة الثانية من التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها،
– شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية)،
– ثلاث (3) صور شمسية،
– ظرفان بريديان (2) يحملان عنوان المترشح.
المادة 5
فتح المادةيتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، عن طريق التعليق على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 6
فتح المادةتعلم مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية وعن طريق التعليق على مستوى هذه المؤسسة، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
يجب على المترشحين المقبولين للتكوين إتمام ملفهم بشهادة طبية صادرة عن طبيب رجال البحر.
المادة 7
فتح المادةكل مترشح مقبول في التكوين، لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول، ويعوّض بالمترشح المسجل في القائمة الاحتياطية، حسب رقم الترتيب.
المادة 8
فتح المادةتحدد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة قيادة محرّكات سفن الصيد بسنة بيداغوجية (1) واحدة تتضمن 25 سبتمبر سنة 2019 م 398 ساعة من التكوين الإقامي، وأربعة (4) أشهر من التكوين التطبيقي على متن سفينة الصيد، بمتابعة مؤطر.
المادة 9
فتح المادةيحدد برنامج التكوين وحجم الساعات الإجمالي لكل مادة، في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة، ويتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية.
المادة 11
فتح المادةيلزم الطلبة، خلال فترة التكوين كلّها، الامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 12
فتح المادةعند نهاية التكوين، يسلّم مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، للطلبة المقبولين شهادة قيادة محركات سفن الصيد، تسجل في سجل مرقّم ومؤشّر عليه من طرف الإدارة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة .2019 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير الأشغال والصيد البحري العمومية والنقل شريف عماري مصطفى كورابة ملحق برنامج تكوين قيادة محركات سفن الصيد 1.التكوين الإقامي المواد المحرك ذو الاحتراق الداخلي والماكينات المساعدة وصف واستقرار السفينة قواعد مقبض السفينة والإشارات السلامة من الحرائق الإنقاذ والإبقاء على الحياة في البحر إسعاف الورشات التنظيم وحماية المحيط البحري فن الإبحار الأعمال التطبيقية على متن سفينة الصيد البحري إعلام آلي اللغة الإنجليزية الحجم الساعي الإجمالي للتكوين الإقامي .2 التكوين التطبيقي : مدة أربعة (4) أشهر مدة التكوين الإجمالية:
الحجم الساعي الإجمالي 45 سا 00 د 22 سا 30 د 22 سا 30 د 45 سا 00 د 22 سا 30 د 23 سا 00 د 45 سا 00 د 22 سا 30 د 22 سا 30 د 90 سا 00 د 22 سا 30 د 15 سا 00 د 398 سا 00 د سنة بيداغوجية (1) واحدة 25 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 سبتمبر سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.