مرسوم تنفيذي رقم 05-243 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-367 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بني صاف. 20
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم هذا المرسوم المرسوم رقم 81-367 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 367-81 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى : مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 81-367 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 26 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2005 م
"المادة 2 : تخضع مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف، لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه".
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم رقم 81-367 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه ، بمادة 2 مكرّر، تحرر كما يأتي :
"المادة 2 مكرر: يحدّد مقر مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف ببني صاف.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر بموجب مرسوم".
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 81-367 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 367-81 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل مرسوم رقم 81-367
- يتمّم مرسوم رقم 81-367
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 81-367
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.