قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة عون تقني في تربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 (الفقرة 2 ) من المراسيم التنفيذية رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ورقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ورقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة عون تقني في تربية المائيات.
المادة 2
فتح المادةيفتح الالتحاق بتكوين عون تقني في تربية المائي ات للم ترشحين الذي ن يس توفون الشروط الآتية :
- أن يكونوا من جنسية جزائرية،
- أن يبلغوا من العمر 17 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر،
- أن يكون لديهم مستوى السنة الرابعة متوسط،
- أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول.
المادة 3
فتح المادةعلى كل مترشح للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة عون تقني في تربية المائيات، إيداع ملف لدى مؤسسة التكوين يحتوي على المستندات الأتية :
- طلب خطي،
- شهادة مدرسية للسنة الرابعة متوسط،
- شهادة الجنسية،
- مست خرج من صحيف ة السوابق القضائي ة رقم 3،
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادتان طبيتان (الطب العام و طب الأمراض الصدرية)،
- ثلاث (3) صور شمسية.
المادة 4
فتح المادةتمتد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة عون تقني في تربية المائيات إلى سداسيين (2) من التكوين.
المادة 5
فتح المادةتحدد شروط تنظيم مسابقة الدخول وسير التكوين وكذا كيفيات تقييمه بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 6
فتح المادةيحدد برنامج التكوين وحجم الساعات الإجمالي لكل مادة في الملحق.
المادة 7
فتح المادةإثر نهاية التكوين، يسلم مدير المؤسسة للتلاميذ الذين أعلن مجلس المداولات عن قبولهم، شهادة عون تقني في تربية المائيات، تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من إدارة الصيد البحري.
المادة 8
فتح المادةكل مترشح تم قبوله لمزاولة التكوين ولم يلتحق بم ؤسسة التكوين شهرا واحدا ابتداء من انطلاق التكوين على أكثر تقدير، يتم استبداله بالمرشح الموالي في قائمة الانتظار حسب الترتيب التسلسلي.
المادة 9
فتح المادةيتعيّن على كل التلاميذ الامتثال، خلال كل مدة التكوين، للأحكام المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
المادة 10
فتح المادةينشر هذا ال قرار في الجريدة الرسمي ة للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة .2007 إسماعيل ميمون الملحق برنامج تكوين عون تقني في تربية المائيات حجم الساعات المواد الإجمالي بيولوجيا أنواع تربية المائيات 45 سا تكييف منتجات تربية المائيات وتحويلها 45 سا معرفة أوساط التربية وصيانتها 45 سا التسيير الصحي لأنواع التربية 45 سا علم تربية المائيات 90 سا أنواع تربية المائيات 135 سا علم الأرصاد الجوية 22 سا 30 د الملاحة 22 سا 30 د إصلاح شباك الصيد البحري 45 سا نشاط البحارة 45 سا آلات الاستغلال في تربية المائيات 90 سا التنظيم القانوني لمؤسسة تربية المائيات وتسييرها 45 سا تسيير و تلوث المياه 45 سا الإعلام الآلي 45 سا المجموع 765 سا التربص التطبيقي (أسبوعان اثنان) 60 سا المجموع 825 سا مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.