قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة رخصة قيادة المحركات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 ( الفقرة الأولى ) من المراسيم التنفيذية رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ورقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ورقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة رخصة قيادة المحركات.
المادة 2
فتح المادةيفتح الالتحاق بالتكوين الخاص برخصة قيادة المحركات للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
- أن يكونوا من جنسية جزائرية،
- أن يبلغوا من العمر سبع عشرة ( 17 ) سنة على الأقل وثلاثين ( 30 ) سنة على الأكثر،
- أن يكون لديهم مستوى الرابعة متوسط على الأقل،
- أن يكونوا قادرين على العمل في البحر وفقا للتنظيم المعمول به،
- أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةعلى كل مترشح، للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة رخصة قيادة المحركات، إيداع ملف لدى مؤسسة التكوين يحتوي على المستندات الآتية :
- طلب خطي،
- شهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الرابعة متوسط،
- شهادة الجنسية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادتان طبيتان ( الطب العام و الأمراض الصدرية )،
- ثلاث ( 3 ) صور شمسية.
المادة 4
فتح المادةتقدر مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة رخصة قيادة المحركات بسداسي واحد ( 1 ) من التكوين النظري و سداسي واحد ( 1 ) من التكوين التطبيقي.
المادة 5
فتح المادةتحدد شروط تنظيم مسابقة الدخول وسير التكوين و كذا كيفيات تقييم التكوين النظري والتكوين التطبيقي بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 6
فتح المادةيحدد برنامج التكوين و حجم الساعات الإجمالي لكل مادة في الملحق.
المادة 7
فتح المادةإثر نهاية التكوين، يسلم مدير المؤسسة للتلاميذ الذين أعلن مجلس المداولات عن قبولهم، شهادة رخصة قيادة المحركات، تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف إدارة الصيد البحري.
المادة 8
فتح المادةكل مترشح تم قبوله لمزاولة التكوين ولم يلتحق بمؤسسة التكوين شهرا واحدا ( 1 ) ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين على أكثر تقدير، يتم استبداله بالمرشح الموالي في قائمة الانتظار حسب الترتيب التسلسلي.
المادة 9
فتح المادةعلى كل التلامي ذ الامتث ال، خلال كل مدة التكوين، للأحكام المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرس مية للجم هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة .2007 وزير الصيد البحري وزير النقل و الموارد الصيدية إسماعيل ميمون محمد مغلاوي الملحق برنامج التكوين في رخصة قيادة المحركات المواد حجم الساعات الإجمالي ماكينات أساسية و إضافية 67 سا 30 د صناعة السفن و الاستقرار 22 سا 30 د قواعد مقبض السفينة والإشارات 22 سا 30 د أمن الحرائق 45 سا الإنقاذ و الإبقاء على قيد الحياة في البحر 22 سا 30 د الإغاثة 22 سا 30 د ورشات نشر الخشب و اللولبة والتلحيم 45 سا التنظيم القانوني و حماية المحيط البحري 22 سا 30 د اللغة الانجليزية 15 سا الإعلام الآلي 22 سا فن البحارة 22 سا 30 د أعمال تطبيقية على متن السفينة المدرسية 90 سا المجموع 419 سا 30 د 17 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2007 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.