قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1435 الموافق 14 سبتمبر سنة 2014، يحدد قائمة التخصصات وشعب التكوين التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005، المتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 05-124 المورخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005، المتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005، المتمم والمذكورة أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة التخصصات وشعب التكوين التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
الم ادة 2 : تحدد قائمة التخصصات وشعب التكوين، الملحقة بهذا القرار، حسب شروط الالتحاق والنظام الدراسي والمؤهلات المطلوبة حسب التنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةتك ون قائم ة التخصص ات وشعب التكوين محل مراجعة وتحيين كلما اقتضت الحاجة ذلك، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 4
فتح المادةيتعين على مؤسسات التكوين، تحت وصاية وزارة الصيد البحري والم وارد الصيدي ة، طبقا لمهامها، ضم ان تربصات تكوينية وفقا للتجهيزات الضرورية المتاحة للحصول على الشهادات الآتية :
- شهادة البقاء على قيد الحياة،
- شهادة العلاجات الاستعجالية،
- شهادة النظام العالمي للاستغاثة والأمن في البحر،
- شهادة المساعدة على تصويب الملاحة بالرادار،
- الشهادة القاعدية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1435 الموافق 14 سبتمبر سنة .2014 سيد أحمد فروخي 40 الجريدة الرّسميّة قائمة التخصصات وشعب التكوين التي الفرع الصيد من طرف قيادة سفن الصيد الطاقم البحري أعوان في التحكم وتقنيون في مجال الصيد البحري وتربية المائيات الصيد من طرف شخص واحد الغوص المطبعة الرسميّة، الملحق تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الشعبة التخصص / الخيار
- ربان سفينة الصيد البحري،
- رئيس سفينة صيد على السواحل،
- ملازم أول في الصيد البحري، السطح
- رئيس سفينة صيد على السواحل،
- شهادة الأهلية في الصيد البحري،
- بحار مؤهل في الصيد البحري.
- ضابط ميكانيكي من الرتبة الثانية،
- ملازم أول ميكانيكي من الرتبة الثانية،
- ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة، الماكينات
- كهرو ميكانيكي،
- رخصة قيادة المحركات.
- تربية المحار،
- تقني سام وتقني في - تربية الأسماك في مياه البحر، تربية المائيات،
- تربية الأسماك في المياه العذبة،
- تقني سام وتقني في - تربية الطحالب، الصيد البحري،
- تربية الجمبري، تربية جراد البحر،
- عون إحصائي.
- تربية القنافذ،
- تربية القشريات.
- الغوص الاحترافي - استغلال المرجان، لاستغلال الم وارد
- غواص مساعد، البيولوجية البحرية :
- مستعمل صندوق إزالة الضغط، شهادة المستوى 1
- صيانة منشآت التربية في البحر شهادة المستوى 2 المفتوح، شهادة المستوى 3 - غواص علمي.
حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 05-124
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 05-179
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.