قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة تقني سام في تربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 (الفقرة 2 ) من المراسيم التنفيذية رقم 85-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ورقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ورقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة تقني سام في تربية المائيات.
المادة 2
فتح المادةالالتحاق بالتكوين المتعلق بتقني سام في تربية المائيات مفتوح للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
- أن يكونوا من جنسية جزائرية، -أن يبلغوا من العمر 17 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر،
- على أساس المسابقة بالنسبة للمترشحين الذين لديهم مستوى السنة الثالثة ثانوي شعبة علمية،
- على أساس الشهادة بالنسبة للمترشحين الحائزين شهادة البكالوريا شعبة علمية.
المادة 3
فتح المادةيفتح تكوين تقني سام في تربية المائيات للتقنيين في تربية المائيات الذين مارسوا في قطاع الصيد البحري و تربية المائيات، لمدة أدناها ثلاث
(3) سنوات.
يقبل التقنيون في تربية المائيات المستوفون الشروط المذكورة في الفقرة السابقة، لمتابعة تكوين مدته سنة، منها ستة (6) أشهر من التكوين النظري في السداسي الرابع و ستة (6) أشهر من التكوين التطبيقي في السداسي الخامس.
المادة 4
فتح المادةعلى كل مترشح للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة تقني سام في تربية المائيات إيداع ملف لدى مؤسسة التكوين يحتوي على المستندات الآتية :
- طلب خطي،
- شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوي شعبة علمية أو نسخة من شهادة البكالوريا شعبة علمية،
- شهادة الجنسية،
- مست خرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
- شهادة الميلاد،
- شهادتان طبيتان (الطب العام و طب الأمراض الصدرية)،
- ثلاث (3) صور شمسية.
المادة 5
فتح المادةتمتد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة تقني سام في تربية المائيات على أربعة (4) سداسيات من التكوين النظري و سداسي واحد (1) من التكوين التطبيقي .
المادة 6
فتح المادةتحدد شروط تنظيم مسابقة الدخول وسير التكوين و كذا كيفيات تقييم التكوين النظري والتكوين التطبيقي بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 7
فتح المادةيحدد برنامج التكوين و حجم الساعات الإجمالي لكل مادة في الملحق. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 8
فتح المادةعلى إثر نهاية التكوين، يسلم مدير المؤسسة للتلاميذ الذين أعلن مجلس المداولات عن قبولهم، شهادة تقني سام في تربية المائيات، تدون في سجل مرقم و مؤشر عليه من إدارة الصيد البحري.
المادة 9
فتح المادةكل مترشح تم قبوله لمزاولة التكوين و لم يلتحق بمؤسسة التكوين شهرا واحدا (1) ابتداء من انطلاق التكوين على أكثر تقدير، يتم استبداله بالمرشح الموالي في قائمة الانتظار حسب الترتيب التسلسلي.
المادة 10
فتح المادةيتعيّن على كل التلاميذ الامتثال، خلال كل مدة التكوين، للأحكام المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة .2007 إسماعيل ميمون الملحق برنامج تكوين تقني سام في تربية المائيات (السنة الأولى : السداسي الأول + السداسي الثاني) حجم الساعات المواد السّنوي اللغة الانجليزية 45 سا رياضيات 45 سا بيولوجيا الأنواع المائية 135 سا أوساط تربية الأسماك 90 سا الأرصاد الجوية للملاحة 45 سا تسيير المياه 45 سا تربية المائيات العامة 90 سا التغذية الاصطناعية 45 سا أنواع التربية الملحقة 45 سا علم تربية المائيات 90 سا الإعلام الآلي 45 سا علم الإحصاء 23 سا المجموع 743 سا برنامج تكوين تقني سام في تربية المائيات (السنة الثانية : السداسي الثالث + السداسي الرابع) حجم الساعات المواد السّنوي تكييف منتجات تربية المائيات وتحويلها 90 سا تربية الأسماك القارية 68 سا تربية الأسماك البحرية 68 سا تربية المحار 90 سا آلات الاستغلال في تربية المائيات 135 سا الأمراض المترتبة عن أنواع التربية 45 سا تنظيم المؤسسة و تسييرها 45 سا علم الطحالب 45 سا تربية القشريات 45 سا الإعلام الآلي 45 سا اللغة الانجليزية 45 سا المحاسبة 45 سا المجموع 766 سا
- تربص تطبيقي مدته 450 ساعة خلال السداسي الخامس. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.