قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة عون تقني في تربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 05–87 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة عون تقني في تربية المائيات.
المادة 2
فتح المادةيفتح لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات مسابقة على أساس الاختبارات، من أجل الحصول على شهادة عون تقني في تربية المائيات.
المادة 3
فتح المادةيفتح الالتحاق بتكوين عون تقني في تربية المائيات للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
– بلوغ سن ست عشرة (16) سنة، على الأقل، عند تاريخ فتح المسابقة،
– إثبات مستوى السنة الثانية من التعليم المتوسط أو مستوى معادل له،
– إثبات النجاح في مسابقة الدخول.
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين للالتحاق بتكوين عون تقني في تربية المائيات أن يودعوا لدى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية :
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– شهادة مدرسية للسنة الثانية من التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها،
– شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية)،
– صورتان (2) شمسيتان،
– ظرفان (2) بريديان يحملان عنوان المترشح.
المادة 5
فتح المادةيتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، عن طريق النشر على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، أو بأية وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 6
فتح المادةتعلم مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المؤسسة أو بأية وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 7
فتح المادةكل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول، ويعوض بالمترشح المسجل في قائمة الانتظار حسب رقم الترتيب.
المادة 8
فتح المادةتحدد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة عون تقني في تربية المائيات بسنة (1) واحدة بيداغوجية، تتضمن 675 ساعة من التكوين الإقامي وخمسة عشر (15) يوما من التكوين التطبيقي.
المادة 9
فتح المادةيحدد برنامج التكوين والحجم الساعي الإجمالي لكل مادة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةيتم تقييم المعارف النظرية والتطبيقية حسب مبدأ المراقبة المستمرة.
المادة 11
فتح المادةيسلّم مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، عند نهاية التكوين، للطلبة المقبولين شهادة عون تقني في تربية المائيات، تدوّن في سجل مرقّم ومؤشّر عليه من طرف مؤسسة التكوين.
المادة 12
فتح المادةيلتزم الطلبة خلال كامل فترة التكوين باحترام النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007 الذي يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة عون تقني في تربية المائيات. 12 فبراير سنة 2020 م
المادة 14
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّربالجزائر في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة .2019 شريف عماري الملحق برنامج تكوين عون تقني في تربية المائيات 1.التكوين الإقامي المواد تربية أنواع الأحياء المائية إيكولوجية أوساط الانتاج لتربية المائيات تربية المائيات العامة معدات تربية المائيات توضيب وحفظ منتجات تربية المائيات المحاسبة وتسيير مؤسسة تربية المائيات تربية أسماك الزينة صحة أنواع تربية المائيات تقنيات الصيد البحري المطبقة في تربية المائيات الإعلام الآلي الاتصال الغوص الحجم الساعي الإجمالي للتكوين الإقامي .2 التكوين التطبيقي : مدة خمسة عشر (15) يوما مدة التكوين الإجمالية : سنة واحدة (1) بيداغوجية المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد الحجم الساعي الإجمالي 45 سا 45 سا 135 سا 90 سا 45 سا 45 سا 90 سا 22 سا 30 45 سا 22 سا 30 45 سا 45 سا 675 سا رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.