قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-85 مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول المطبق على أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى. 6 مارس سنة 2005 م مارس سنة 2005 ، يحدّد النظام التعويضي
مرسوم تنفيذي رقم 05-82 مؤرّخ في 19 محرم عام 1426 الموافق 28 فبراير سنة 2005، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2005، حسب كل قطاع. مرسوم تنفيذي رقم 05-83 مؤرّخ في 19 محرم عام 1426 الموافق 28 ميزانية تسيير وزارة العدل.
فبراير سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في
مرسوم تنفيذي رقم 05-84 مؤرّخ في 19 محرم عام 1426 الموافق 28 فبراير سنة 2005، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين.
مرسوم تنفيذي رقم 05-86 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ، يحدد شروط ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكيفيات ذلك. 6 مرسوم تنفيذي رقم 05-87 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005، يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها. قرارات، مقررات، آراء وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة
يوليو سنة 2004، يحدد برامج الامتحانات بالنقل. 14 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية. وزارة السياحة
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة.
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004 ، يحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 05 01 مؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة نقدية تذكارية بقيمة ألف (1000) دينار جزائري.
2005، يتضمن إنشاء وإصدار وتداول ورقة
25 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 3 6 مارس سنة 2005 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 05-85 مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 ، يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 77-6 و 171 و 172 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-33 المؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 والمتعلّق بالمجلس الإسلامي الأعلى،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 رمضان عام 1418 الموافق 2 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى. المادة 2 : يمنح كل عضو في المجلس الإسلامي الأعلى تعويضا شهريا يوزع كما يأتي : جزء جزافي بمبلغ خمسة آلاف دينار ) 5.000 دج ) ، جزءمتغير بمبلغ أقصاه عشرة آلاف دينار (10.000 دج) يرتبط بالحضور والمشاركة الفعلية في اجتماعات المجلس ولجانه، وبأداء المهام التي يكلف بها العضو. يخفض التعويض المتغير جزئيا أو كليا حسب النسب والشروط التي يحددها النظام الداخلي للمجلس. المادة 3 : يمنح ، زيادة على ذلك، تعويض شهري عن التبعية بمبلغ قدره : خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج) لأعضاء المكتب رؤساء اللجان الدائمة، ثلاثة آلاف دينار (3.000 دج) لمقرري هذه اللجان. المادة 4 : تدفع التعويضات كل ثلاثة (3) أشهر. تنظيمية المادة 5 : يمنح التعويض الجزافي المنصوص عليه في المطة الأولى من المادة 2 أعلاه، ابتداء من تاريخ تنصيب أعضاء المجلس وتمنح باقي التعويضات ابتداء من تاريخ توقيع هذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 05-82 مؤرخ في 19 محرم عام 1426 الموافق 28 فبراير سنة 2005، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2005، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير وتسعمائة مليون دينار (8.900.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة (2005) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير وتسعمائة مليون دينار (8.900.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1426 الموافق 28 فبراير سنة 2005 أحمد أويحيى الملحق الجدول “ أ “ مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري. 300.000 300.000 دعم الحصول على السكن. 2.000.000 المخططات البلدية للتنمية. 5.000.000
- احتياطي لنفقات غير متوقعة. 1.600.000 المجموع 8.900.000 300.000 الجدول “ ب “ مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) ( المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- دعم الخدمات المنتجة. 2.600.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية. 300.000 300.000 التربية والتكوين…… 3.000.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 3.000.000 المجموع 8.900.000 300.000 الجزائرية / العدد 17 25 محرم عام 1426 ه 6 مارس سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-83 مؤرّخ في 19 محرم عام 1426 الموافق 28 فبراير سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-38 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 01-36 “إعانة لتسيير المدرسة العليا للقضاء”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37-10 “ الإدارة المركزية – مصاريف تنفيذ إصلاح العدالة”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1426 الموافق 28 فبراير سنة 2005 أحمد أويحيى
25 محرم عام 1426 ه 6 مارس سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-84 مؤرخ في
19 محرم عام يرسم ما يأتي : 1426 الموافق 28 فبراير سنة 2005، يتضمن المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين لسنة 2005 ، باب رقمه 37-08 وزارة المجاهدين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وعنوانه “النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائتان وخمسة عشر مليونا ومائتا ألف دينار (215.200.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 بهذا المرسوم. المادة 3: يخصّص لميزانية سنة 2005 المؤرخ في 8 اعتماد قدره مائتان وخمسة عشر مليونا ومائتا شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق ألف دينار (215.200.000 دج) يقيد في ميزانية بقوانين المالية، المعدل والمتمم، تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-08 “النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير
- وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 الوطني”. ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-44 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير الديمقراطية الشعبية. سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة حرر بالجزائر في 19 محرّم عام 1426 الموافق لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون 28 فبراير سنة 2005. المالية لسنة 2005 ، رقم الأبواب 01-36 الإدارة المركزية - المعطوبين ضحايا أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات العناوين الملغاة ( دج ) وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير إعانة لسير المركز الوطني لتجهيز حرب التحرير الوطني. 70.000.000 02-36 الإدارة المركزية – إعانة لسير المتحف الوطني للمجاهد. 100.000.000 مجموع القسم السادس 170.000.000 مجموع العنوان الثالث 170.000.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 25 محرم عام 1426 ه 6 مارس سنة 2005 م الجدول الملحق (تابع) رقم الألقاب العناوين الأبواب العنوان الرابع الاعتمادات الملغاة ( دج ) ( التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في المركز الوطني للدراسات والبحث حول الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954……. 45.200.000 مجموع القسم الرابع 45.200.000 مجموع العنوان الرابع 45.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 215.200.000 مجموع الفرع الأول 215.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 215.200.000 مرسوم تنفيذي رقم 05-86 مؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005، يحدد شروط ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفيات ذلك، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكيفيات ذلك.
25 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2005 م المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- البار : وحدة قياس الضغط تستعمل لحساب الضغط الممارس على الغواصين خلال الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية، وكذا لقياس الهواء والأمزجة الغازية التي يتنفسها هؤلاء الغواصون عند قيامهم بنشاطات تحت الماء.
- الضغط الجوي : وزن الهواء الذي يفترض من باب التسهيل، أن قيمته تعادل بارا واحدا على مستوى البحر،
- الضغط النسبي : الضغط السائد على عمق محدد مقارنة مع سطح البحر،
- الضغط المطلق أو الضغط الكلي : عبارة عن مجموع الضغط النسبي والضغط الجوي
- ضغط التدخل : الضغط الكلي على مستوى المسالك التنفسية للغواص في الوقت الذي يبلغ قيمته القصوى خلال مدة العمل
- الضغط المرتفع : كل ضغط أعلى من الضغط الجوي. الفصل الثاني شروط ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية المادة 3 : يمارس الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية في أحد المستويات الثلاثة (3) الآتية للتدخل في الضغط المرتفع، المحددة حسب ضغط التدخل : المستوى الأول ، يخص الضغط الكلي المقدر ب 4 بارات، أي عمقا لا يتجاوز الثلاثين (30) مترا،
- المستوى الثاني ، يخص الضغط الكلي المقدر ب 6 بارات، أي عمقا لا يتجاوز الخمسين ( 50) مترا ،
- المستوى الثالث ، يخص الضغط الكلي الذي يتجاوز 6 بارات ، أي عمقا يتجاوز الخمسين (50) مترا . المادة 4 : لا يمكن أن يمارس الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية إلا غواصون حاملين شهادة التأهيل وشهادة طبية في الكفاءة للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 7 الفرع الأول شهادة التأهيل المادة 5 : تبين شهادة التأهيل النشاط الذي يمكن الغواص أن يمارسه في وسط ذي ضغط مرتفع وكذا مستويات التدخل ذات الضغط المرتفع التي يكون مؤهلا فيها. المادة 6 : يجب أن تسلم شهادات التأهيل المذكورة في المادة 4 أعلاه، مؤسسات تكوين وطنية معتمدة أو مؤسسات تكوين أجنبية، بعد التصديق على الشهادة. المادة 7 : تحدد شروط الالتحاق بالتكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية، وشروط التكوين وبرامج الدراسات وكذا كيفيات سير الامتحانات ومنح الشهادة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلّف بالبحرية التجارية. الفرع الثاني شهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع المادة 8 : زيادة على حيازة شهادة التأهيل، طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه، لا يمكن أن يمارس الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية في وسط ذي ضغط مرتفع، إلا غواص حائز شهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع ، سارية المفعول، يسلّمها طبيب مختص في الضغط المرتفع. المادة 9 : يبين في شهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع المذكورة في المادة 8 أعلاه مستوى الضغط الذي يمكن الغواص الغطس فيه، وكذا مدة صلاحيتها. المادة 10 : لا يمكن توظيف الغواصين المحترفين الممارسين لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية إلا في حدود مؤهلاتهم كما هي محددة في شهادة تأهيلهم وشهادة كفاءتهم الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع. المادة 11 : لا يجوز أن يطلب شهادة الكفاءة الطبية لغوص في وسط ذي ضغط مرتفع إلا الأشخاص الذين يبلغون من العمر ثماني عشرة (18) سنة على الأقل.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 12 : تحدد شروط الكفاءة البدنية المطلوبة وشروط شهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع وكيفيات تسليمها ومدة صلاحيتها، وكذا كيفيات المتابعة الطبية للغواصين بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصيد البحري والصحة والبحرية التجارية. الفصل الثالث كيفيات ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية المادة 13 : زيادة على شروط حيازة شهادة التأهيل وشهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع، المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، فإن كل عملية في الغوص المحترف لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية لا يمكن أن تنفذ إلا حسب الكيفيات الآتية المتعلقة بما يأتي: الجهاز الأمني للغوص، التجهيزات الفردية والجماعية الإجبارية
- رخصة استغلال المورد البيولوجي البحري. الفرع الأول الجهاز الأمني للغوص المادة 14 : تحدد مدة غطس الغواصين المحترفين لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية على أساس كمية وتركيبة الهواء أو الأمزجة الغازية المستنشقة في وسط ذي ضغط مرتفع. يحدد جدول تركيبات الهواء أو الأمزجة الغازية المعنية، وكمياتها، ومدد الغطس حسب كل حالة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصيد البحري والصحة والعمل والبحرية التجارية. المادة 15 : يجب أن يشرف على عمليات الغوص المحترف لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية في الأعماق من المستويين الأول والثاني ، رئيس الغطس الذي يحمل صفة معلم من المستوى الثالث. المادة 16 : فيما يخص عمليات الغوص المحترف لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية في الأعماق من المستوى الثالث وزيادة على الحضور الدائم على متن سفينة الغطس لغواص الإغاثة الحامل شهادة تأهيل تؤهله للغطس في المستوى الثالث وشهادة كفاءة طبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع سارية المفعول، الجزائرية / العدد 17 25 محرم عام 1426 ه 6 مارس سنة 2005 م يجب أن يشرف على ممارسة الغوص رئيس غطس يحمل شهادة تأهيل تؤهله للغطس في المستوى الثالث وذي تجربة في ميدان الإغاثة. المادة 17 : يجب أن يتوفر على متن سفينة الغطس المستعملة لممارسة الغوص المحترف لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية ، مركز للمتابعة والمراقبة يتوفر على جميع وسائل الاتصال والإنذار والإغاثة والمعلومات المتعلقة بالشروط التقنية للغطس وكذا طبيعة الغازات المستعملة وكذا مخزونات الغاز المتوفرة. وسائل الاتصال والإنذار والإغاثة المطلوبة هي تلك المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 18 : يجب أن يحدد الغواصون المحترفون لاستغلال الموارد البيولوجية مواقعهم عن طريق وضع عوامات إرشاد أو رايات ألفا في منطقة التدخل. المادة 19 : يجب حماية كل عمليات الغوص المحترف لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية بواسطة عقود تأمين. الفرع الثاني التجهيزات الفردية والجماعية المادة 20 : يجب أن تتوفر للغواصين المحترفين لاستغلال الموارد البيولوجية تجهيزات فردية وجماعية كما هي محددة في الملحق الثاني بهذا المرسوم المادة 21 : يجب أن تكون سفينة الغطس مجهزة بصندوق تخفيف الضغط مزودا بمنفذ تدخل ومنفذ اتصال. المادة 22: يقع توفير التجهيزات الجماعية ووسائل الإغاثة ونوعيتها على مسؤولية مجهز السفينة. الفرع الثالث رخصة استغلال المورد البيولوجي البحري المادة 23 : زيادة على شروط التأهيل للغوص المحترف لممارسة الصيد ، المحددة بموجب أحكام هذا المرسوم، لا يمكن القيام باستغلال الموارد البيولوجية البحرية إلا من أجل أخذ اقتطاعات مرخص بها قانونا.
25 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2005 م المادة 24 : لتنفيذ أحكام المادة 23 أعلاه ، تؤسس رخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية تسلّمها الإدارة المكلفة بالصيد البحري وتحدد ما يأتي :
- نوع أو أنواع الموارد البيولوجية موضوع الصيد، مدة الصيد، منطقة الصيد وكذا ، عند الاقتضاء، العمق الذي يرخص فيه بأخذ اقتطاعات
- الكمية الإجمالية و/أو الدورية للاقتطاعات المرخص بها،
- كل تعليمة خاصة تتعلق بتقنيات أخذ الاقتطاعات – كل تعليمة خاصة أخرى تتعلق بحماية الموارد البيولوجية البحرية. المادة 25 : يحدد ملف طلب رخصة استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكذا كيفيات منحها بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 26 : يجب على الغواصين المحترفين لاستغلال الموارد البيولوجية أن يمتثلوا لقواعد حماية التراث الثقافي الموجود في الوسط البحري والمحافظة عليه وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005. أحمد أويحيى الملحق الأول وسائل الاتصال والإنذار والإغاثة زورق سريع موجود في مكان قريب جدا من موقع الغوص، عوامتان دائريتان مطفأتان تحويان 6 كلغ من المسحوق والرغوة أسهم استغاثة قانونية بتقنيات نارية راية الاستغاثة “علامات الإغاثة”، خرطوم إطفاء الحريق ومضخة إطفاء الحريق مضخة للتجفيف، للجمهورية الجزائرية / العدد 17 9 صدريات للإنقاذ بعدد كاف (ع) 2)، مرساة السفينة، فأسا (2) المطافئ جهاز استنشاق الأوكسجين حقيبة الإنعاش جهاز الاتصال من نوع VHF. الملحق الثاني التجهيزات الفردية والجماعية أولا : التجهيزات الفردية : بذلة الغطس، صدرة للصعود، حزام تصبير ذو حلقة ساقط، قارورات من الهواء أو من مزيج غازي تتكيف طبيعته وكميته مع طبيعة ونوع الغوص، مخفضان للضغط ذوا طابقين قناع أنبوب التنفس، مسابح خفان زوج من القفازات مصباح حاجز للماء، ساعة حاجزة للماء، مدور، جهاز لقياس العمق خنجر، طاولة تخفيف الضغط. ثانيا : التجهيزات الجماعية : جهاز ضغط عال، محلل غاز ، مدرج لتخزين الهواء (صمامة)، محطة لمزج الغازات، وسائل الاتصال مسبار، راية استدلال لسفينة الغوص، حبل للوصل بين السفينة والغواص، نارجيلة هواء وأوكسجين مخصصة للطبقات، مضلة.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 05-87 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005، يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين المتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات،
- وبمقتضى المرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحري، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-272 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحري وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية الجزائرية / العدد 17 25 محرم عام 1426 ه 6 مارس سنة 2005 م و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية وشروط إصدارها، يرسم ما يأتي : الباب الأول التسمية والهدف المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات سيرها. المادة 2 : تعدّ مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات، التي تدعى في صلب النص “المدارس”، مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصيد البحري.
25 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2005 م المادة 3 : تنشأ المدارس بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصيد البحري طبقا لأهداف المخطط الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات. يحدد مرسوم إنشاء المدرسة مقرها. المادة 4 : يمكن المدارس على أساس تحديد احتياجات التكوين، أن تشتمل على ملحقات. تنشأ الملحقات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 5 : تكلّف المدارس بما يأتي : (1) ضمان تكوين :
- المستخدمين المكلّفين بقيادة سفن الصيد الساحلي، البحارة الصيادين
- أعوان التحكم والتقنيين في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات.
- تنظيم :
- كل نشاط تكويني لاسيما ذلك الموجه لتحويل نشاط العمال في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، -تداريب لتحسين مستوى العمال وتجديد معارفهم في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
- تداريب من أجل الحصول على الشهادات اللازمة لتسليم شهادة الملاحة في الصيد البحري وفقا للشروط المحددة في أحكام المادة 87 من المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يتوّج التكوين الذي تقدمه المدارس بشهادات ويترتب على دورات تحسين المستوى تسليم شهادة تدريب. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 11 الباب الثاني تنظيم التكوين المادة 7 : تجري الدراسات أو التداريب حسب دورة خاصة لكل نوع من التكوين. تحدد قائمة التخصصات وفروع التكوين التي تقدمها المدارس بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 8 : يحدد نظام الدراسات لكل فرع من التكوين الخاص بالصيد البحري بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالبحرية التجارية. يحدد نظام الدراسات لكل فرع من التكوين الخاص بتربية المائيات بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. الباب الثالث التنظيم الإداري المادة 9 : يدير مدرسة التكوين مجلس توجيهي وتسير من طرف مدير. وتشتمل المدرسة على مجلس تربوي. الفصل الأول المجلس التوجيهي المادة 10 : يرأس المجلس التوجيهي ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري ويتكون من : ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون، ممثل ينتخبه الأساتذة، ممثل عن الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات التي يوجد فيها مقر المدرسة. يحضر المدير والعون المحاسب اجتماعات المجلس بصوت استشاري. يمكن أن يستدعي المجلس التوجيهي للمدرسة أي شخص كفء لاستشارته حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال لغرض تنويره في مداولاته.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 11 : يتداول المجلس التوجيهي في إطار التنظيم المعمول به، حول ما يأتي : البرنامج والحصيلة السنوية لنشاطات المدرسة، مشروع الميزانية وحسابات المدرسة،
- الموافقة على التقرير السنوي للنشاط، قبول الهبات والوصايا أو رفضها. يدرس المجلس التوجيهي ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المدرسة وتشجيع تحقيق أهدافها. المادة 12 : يعيّن أعضاء المجلس التوجيهي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. في حالة شغور مقعد، يتمم العضو الجديد مدة عضوية من سبقه. المادة 13 : يجتمع المجلس التوجيهي على الأقل مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب سواء من السلطة الوصية أو من مدير المدرسة أو بناء على طلب من ثلثي (3) أعضائه. يحدد رئيس المجلس التوجيهي جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المدرسة. يوجه رئيس المجلس التوجيهي الاستدعاءات الفردية يحدد فيها جدول الأعمال، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية. ولا تصح مداولات المجلس التوجيهي إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء ثان ويحق للمجلس أن يتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 14 : تخضع كل المداولات لموافقة السلطة الوصية في أجل خمسة عشر (15) يوما. الجزائرية / العدد 17 25 محرم عام 1426 ه 6 مارس سنة 2005 م المادة 15 : تتّخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 16 : يتولى كتابة المجلس التوجيهي مدير المدرسة. المادة 17 : تدوّن المداولات في محاضر وتسجل في سجل يوقعه رئيس المجلس التوجيهي وكاتب الجلسة. الفصل الثاني المدير المادة 18 : يعيّن مدير المدرسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 19 : يعدّ مدير المدرسة الأمر بالصرف المكلف بضمان سير المدرسة وتسييرها، ويقوم بهذا الصدد بما يأتي : يعد مشروع ميزانية المدرسة، يبرم كل صفقة ومعاهدة وعقد واتفاق في إطار التنظيم المعمول به يمثل المدرسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القوانين الأساسية التي تحكمهم، يحضر اجتماعات المجلس التوجيهي ويضمن تنفيذ مداولاته يعد التقارير السنوية عن النشاط التي يقدمها إلى الوزير الوصي بعد موافقة المجلس التوجيهي عليها. المادة 20 : يساعد المدير نائب مدير الدراسات والتداريب ونائب مدير إداري ومالي. يعين نائبا المدير بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري بناء على اقتراح من مدير المدرسة. وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.
25 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2005 م المادة 21 : يكلّف نائب مدير الدراسات والتداريب تحت سلطة مدير المدرسة، بتطبيق البرامج وكذا التنظيم التربوي للدراسات والتداريب والأشغال التطبيقية والامتحانات. المادة 22 : يكلف نائب المدير الإداري والمالي، تحت سلطة مدير المدرسة، بضمان التسيير الإداري والمحاسبي للمدرسة. الفصل الثالث المجلس التربوي المادة 23 : يؤسس مجلس تربوي لدى المدرسة، يرأسه مدير المدرسة ويتكون من : نائب مدير الدراسات والتداريب ممثل عن الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات ممثل عن الأساتذة في كل تخصص يعينه زملاؤه لمدة سنتين (2) ممثل ينتخبه الطلبة. المادة 24 : يؤهل المجلس التربوي لإبداء رأيه وتقديم اقتراحاته حول ما يأتي : التنظيم العام للتكوين تنظيم الدراسات والتداريب دراسة وانتقاء الترشيحات للتكوين الظروف العامة لتنظيم الامتحانات والمسابقات وكيفيات التقييم
- اختيار مواضيع تداريب الطلبة في طور التكوين، تشكيلة لجان المسابقات والامتحانات. يستشار المجلس، زيادة على ذلك، في مشاريع توظيف الأساتذة والمستشارين الشركاء. المادة 25 : يمكن أن يستدعي المجلس التربوي للمدرسة أي شخص كفء لاستشارته حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال لغرض تنويره في مداولاته. المادة 26 : يجتمع المجلس التربوي ثلاث (3) مرات في السنة. غير أنه يمكن أن يجتمع ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من ثلثي (3) أعضائه. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 13 الباب الرابع التنظيم المالي الفصل الأول ميزانية المدرسة المادة 27 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : – إيرادات التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية، عائدات الخدمات التي تقدمها المدرسة، الهبات والوصايا. في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات اللازمة لإنجاز أهداف المدرسة. المادة 28 : يحضّر مدير المدرسة ميزانية المدرسة ويقدمها للمناقشة في المجلس التوجيهي. تخضع الميزانية التي صادق عليها المجلس التوجيهي لموافقة الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية، قبل أربعة (4) أشهر على الأقل من قفل السنة المالية الجارية. الفصل الثاني تنفيذ الميزانية ومراقبتها المادة 29 : تمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 30 : يقدم الحساب الإداري الذي يعده الأمر بالصرف ويصادق عليه المجلس التوجيهي، إلى الوزير المكلف بالصيد البحري للموافقة عليه. المادة 31 : يمارس المراقب المالي الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية، المراقبة المالية على المدرسة. ويقوم بمهمته طبقا للتنظيم المعمول به.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 32 : يحدد التنظيم الداخلي للمدارس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 33 : يحدّد تصنيف المدارس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الجزائرية / العدد 17 25 محرم عام 1426 ه 6 مارس سنة 2005 م المادة 34 : يحدّد النظام الداخلي للمدرسة بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 35 : تلغى كلّ الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 81-272 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. المادة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004، يحدد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل. إن رئيس الحكومة، و وزير النقل، بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات و الاختبارات المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية
25 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2005 م وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل الآتية :
- مهندس رئيسي في النقل، فروع : الطيران المدني والأرصاد الجوية والبحرية التجارية والموانئ والنقل البري والنقل الحضري والوقاية في الطرق)،
- مهندس دولة في النقل، فروع : الطيران المدني والأرصاد الجوية والبحرية التجارية والموانئ والنقل البري والنقل الحضري والوقاية في الطرق)، مهندس تطبيقي في النقل، فروع : الطيران المدني والأرصاد الجوية والبحرية التجارية والموانئ والنقل البري والنقل الحضري والوقاية في الطرق)،
- تقني سام في النقل، فروع : الطيران المدني والأرصاد الجوية والبحرية التجارية والموانئ والنقل البري والنقل الحضري والوقاية في الطرق)،
- تقني في النقل، فروع : ( الطيران المدني والأرصاد الجوية والبحرية التجارية والموانئ والنقل البري والنقل الحضري والوقاية في الطرق)، مفتش قسم في النقل البري، مفتش رئيسي في النقل البري ممتحن رئيسي لرخص السياقة، متصرف إداري رئيسي في الشؤون البحرية متصرف إداري في الشؤون البحرية مراقب الملاحة و العمل البحري نقيب ميناء وكيل رجال البحر . المادة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 15 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر، في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004. وزير النقل عن رئيس الحكومة و بتفويض منه محمد مغلاوي المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق الأول برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس رئيسي في النقل، فروع : ( الطيران المدني والأرصاد الجوية والبحرية التجارية والموانئ والنقل البري والنقل الحضري والوقاية في الطرق) أ/ - الاختبارات الكتابية للقبول: 1 - الثقافة العامة : المنظمات غير الحكومية، دولة القانون والعدالة الاجتماعية التعددية الحزبية و الديمقراطية في الجزائر، تطور الدول السائرة في طريق النمو، الهيئات السياسية والمالية في الجزائر، اقتصاد السوق، العولمة، تحديات الألفية الثالثة الكبرى، التكنولوجيات الجديدة المؤسسات النقدية الدولية، مديونية الدول السائرة في طريق النمو، منظمة البلدان المصدرة للنفط : الرهانات السياسية والاقتصادية حماية المحيط، الزراعة الصحراوية دور الجماعات المحلية في الجزائر، البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، الإعلام والاتصال. 2 – موضوع علمي أو تقني : 2/1 – فرع الطيران المدني : استعمال الفضاء الجوي الوطني، النقل الجوي للركاب والبضائع، قيادة الطائرات، صنع الطائرات و صيانتها،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية عقد الامتياز، مخطط ارتفاقات الطيران حماية الأملاك المطارية،
- الطيران المدني والمحيط، حوادث الطائرات وإسعاف الطائرات في خطر، المراقبة و التفتيش التقني، تسيير الملاحة الجوية مراقبة أمن الملاحة الجوية القانون الدولي الجوي المؤسسات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني. 2/2 - فرع الأرصاد الجوية : الديناميكا الحرارية للغلاف الجوي ومخططات الديناميكا الحرارية علم المناخ في ميدان الطيران: منهجية الإعداد والأهداف،
- الظواهر الخطرة بالنسبة للملاحة الجوية،
- الخدمة في ميدان النقل، البطاقيات المناخية، والعوامل المناخية والحصائل الطبيعية الكبرى وتحليل السلسلات المناخية، تصنيف المناخات ومعالجة المعلومة المناخية الأساسية، أجهزة الأرصاد الجوية التقليدية
- قياس الأقمار الاصطناعية والتقنيات الجديدة لقياس مؤشرات الأرصاد الجوية
- المحطات التلقائية ومبدأ القياس عن بعد، تطبيق الاتصالات السلكية واللاسلكية في الأرصاد الجوية، المؤسسات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأرصاد الجوية
- دور النظام العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية وتنظيمه. 2/3 – فرع البحرية التجارية و الموانئ : التنظيم الإداري والإقليمي للبحرية التجارية، النظام القانوني للسفينة مسؤولية قائد السفينة تسيير الملاحة البحرية شروط و أمن الملاحة البحرية والتفتيش الحوادث البحرية : تصادم السفن في البحار والخسائر البحرية وإنقاذ حطام السفينة،
- الالتزامات المتبادلة لرجال البحر و التجهيز الجزائرية / العدد 17 25 محرم عام 1426 ه 6 مارس سنة 2005 م اقتصاد نقل البضائع،
- الأملاك العمومية البحرية تشكيلتها، تحديدها واستعمالها، مختلف نشاطات الموانئ المناولة المينائية وشحن البضائع، تطوير الموانئ وصيانتها، الشرطة المينائية التأمينات البحرية، القانون الدولي البحري المؤسسات والاتفاقيات الدولية البحرية. 4/2 – فرع النقل البري :
- المبادئ العامة التي تحكم نشاط النقل البري للأشخاص والبضائع
- المخطط البياني للنقل ومخططات الاستثمار في النقل،
- النقل والتنمية المستدامة،
- اقتصاد النقل مخططات النقل الولائي والحضري: إعدادها وتطبيقها،
- المنشآت القاعدية المتعلقة بالنقل استغلال شبكة النقل ومنح الامتياز، نقل الأشخاص ونقل البضائع عبر الطرقات تقنيات استغلال النقل البري عقود النقل النظافة والأمن في المحيط، تقديرات حركة المرور في النقل، إعداد دفاتر الشروط . 5/2 – فرع النقل الحضري و الوقاية في الطرق : تسيير نقل المسافرين والنقل بالسكك الحديدية ونقل المواد الخطرة الأمن ودقة أنظمة النقل علم النفس الاجتماعي في الأمن والاتصال مفهوم الخطر، انعدام الأمن في الطرق : معاينة وتحليل، المخطط البياني للنقل ومخططات الاستثمار في النقل، تكاليف النقل و مبادئ التسعيرة حماية المحيط الحضري، الازدحام وتسييره تجهيزات الاستغلال
25 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2005 م التأمينات في النقل النظافة والأمن في المحيط تقديرات حركة المرور في النقل،
- إعداد دفاتر الشروط. 3 - موضوع إداري : مفهوم القانون الإداري مصادر القانون الإداري القرارات و العقود الإدارية تنظيم المؤسسات الإدارية مبدأ المركزية واللامركزية مفهوم المرفق العام طريقة تسيير المرفق العام الاستغلال المباشر والامتياز الضبط الإداري الرقابة والمنازعات الإدارية. 4 - اللغة الوطنية : يخص هذا الاختبار المترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، و يتضمن دراسة نص يتبع بأسئلة. ب/ - اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتمثل هذا الاختبار في محادثة لمدة أقصاها 30 دقيقة أمام لجنة حول موضوع يتعلق بالبرنامج. الملحق رقم 2 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس دولة في النقل، فروع ( الطيران المدني والأرصاد الجوية والبحرية التجارية والموانئ والنقل البري والنقل الحضري والوقاية في الطرق) أ/ - الاختبارات الكتابية للقبول: 1 - الثقافة العامة : المنظمات غير الحكومية دولة القانون والعدالة الاجتماعية التعددية الحزبية و الديمقراطية في الجزائر، تطور الدول السائرة في طريق النمو، الهيئات السياسية والمالية في الجزائر، اقتصاد السوق، العولمة تحديات الألفية الثالثة الكبرى التكنولوجيات الجديدة المؤسسات النقدية الدولية، للجمهورية الجزائرية / العدد 17 17 مديونية الدول السائرة في طريق النمو، منظمة البلدان المصدرة للنفط : الرهانات السياسية والاقتصادية حماية المحيط، الزراعة الصحراوية دور الجماعات المحلية في الجزائر، البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، الإعلام و الاتصال. 2 - موضوع علمي أو تقني : 1/2 – فرع الطيران المدني : استعمال الفضاء الجوي الوطني، النقل الجوي للركاب والبضائع، قيادة الطائرات صنع الطائرات و صيانتها، عقد الامتياز، مخطط ارتفاقات الطيران حماية الأملاك المطارية الطيران المدني والمحيط، حوادث الطائرات وإسعاف الطائرات في خطر، المراقبة و التفتيش التقني تسيير الملاحة الجوية، مراقبة أمن الملاحة الجوية القانون الدولي الجوي، المؤسسات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني. 2/2 - فرع الأرصاد الجوية :
- الديناميكا الحرارية المطبقة على الغلاف الجوي ومخططات الديناميكا الحرارية، الإشعاع الشمسي والإشعاع الأرضي والتوازن الإشعاعي للنظام أرض- غلاف جوي، الخدمة في ميدان النقل، الظواهر الخطرة بالنسبة للملاحة الجوية علم المناخ في ميدان الطيران: منهجية الإعداد والأهداف، تحليل و شرح إحصائي للسلسلات المناخية،
- البطاقية المناخية ، عوامل المناخ والحصائل الطبيعية الكبرى
- التصنيفات المناخية، معالجة وشرح المعلومة المناخية، أجهزة الأرصاد الجوية التقليدية، الأقمار الاصطناعية المدارات ولوا قط القياس،
- المحطات التلقائية ومبدأ القياس عن بعد،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- التكنولوجيات الجديدة المستعملة في إرسال المعلومات، تطبيق الاتصالات السلكية واللاسلكية في الأرصاد الجوية،
- المؤسسات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأرصاد الجوية
- الإجراءات المطبقة على إرسالات معطيات الأرصاد الجوية. 3/2 - فرع البحرية التجارية و الموانئ :
- التنظيم الإداري والإقليمي للبحرية التجارية، النظام القانوني للسفينة مسؤولية قائد السفينة، تسيير الملاحة البحرية، شروط وأمن الملاحة البحرية والتفتيش الحوادث البحرية : تصادم السفن في البحار والخسائر البحرية وإنقاذ حطام السفينة
- الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز، اقتصاد نقل البضائع الأملاك العمومية البحرية : تشكيلتها وتحديدها واستعمالها، مختلف نشاطات الموانئ المناولة المينائية وشحن البضائع تطوير الموانئ وصيانتها، الشرطة المينائية، التأمينات البحرية القانون الدولي البحري المؤسسات والاتفاقيات الدولية البحرية. 4/2 – فرع النقل البري : المبادئ العامة التي تحكم نشاط النقل البري للأشخاص والبضائع
- المخطط البياني للنقل ومخططات الاستثمار في النقل، النقل والتنمية المستدامة، – اقتصاد النقل مخططات النقل الولائي والحضري: إعدادها وتطبيقها،
- المنشآت القاعدية المتعلقة بالنقل استغلال شبكة النقل ومنح الامتياز نقل الأشخاص ونقل البضائع عبر الطرقات، تقنيات استغلال النقل البري عقود النقل الجزائرية / العدد 17 25 محرم عام 1426 ه 6 مارس سنة 2005 م
- النظافة والأمن في المحيط تقديرات حركة المرور في النقل،
- إعداد دفاتر الشروط. 5/2 – فرع النقل الحضري والوقاية في الطرق : العوامل المولدة لخطر وقوع حوادث المرور في الطرق، انعدام أمن الطرق في الوسط الحضري التحقيقات و الدراسات حول حوادث المرور وإعداد التشخيصات
- الأمن في الطرق وعلاقته : بالسياقة و استغلال الطريق والمركبات
- المخطط البياني للنقل ومخططات الاستثمار في النقل، المنشأة القاعدية الطريقية وحركة المرور، النقل الجماعي الحضري تنظيم التدفقات ومراقبتها، تقنيات تنسيق الإشارات الضوئية مخططات الاستثمار في النقل الحضري وسائل التقييم وتقنيات القياس في النقل، مخططات النقل و حركة المرور، النظافة، الأمن في المحيط، تقديرات حركة المرور في النقل، إعداد دفاتر الشروط. 3 - موضوع إداري : مفهوم القانون الإداري مصادر القانون الإداري القرارات و العقود الإدارية تنظيم المؤسسات الإدارية، مبدأ المركزية واللامركزية مفهوم المرفق العام طريقة تسيير المرفق العام الاستغلال المباشر، الامتياز، الضبط الإداري، الرقابة والمنازعات الإدارية. 4/ - لغة وطنية : يخص هذا الاختبار المترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، و يتضمن دراسة نص يتبع بأسئلة. ب/ - اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتمثل هذا الاختبار في حوار لمدة أقصاها 30 دقيقة مع لجنة الامتحان حول البرنامج.
25 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2005 م الملحق رقم 3 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس تطبيقي في النقل، فروع : ( الطيران المدني والأرصاد الجوية والبحرية التجارية والموانئ والنقل البري والنقل الحضري والوقاية في الطرق) أ/ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : المنظمات غير الحكومية دولة القانون والعدالة الاجتماعية التعددية الحزبية و الديمقراطية في الجزائر، تطور الدول السائرة في طريق النمو، الهيئات السياسية والمالية في الجزائر، اقتصاد السوق، العولمة، التكنولوجيات الجديدة المؤسسات النقدية الدولية، مديونية الدول السائرة في طريق النمو، منظمة البلدان المصدرة للنفط : الرهانات السياسية والاقتصادية – حماية المحيط، الزراعة الصحراوية، البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، الإعلام و الاتصال. 2/ – موضوع علمي أو تقني : 1/2 – فرع الطيران المدني : استعمال الفضاء الجوي الوطني، النقل الجوي للركاب والبضائع، قيادة الطائرات صنع الطائرات و صيانتها، عقد الامتياز، مخطط ارتفاقات الطيران حماية الأملاك المطارية الطيران المدني والمحيط، حوادث الطائرات وإسعاف الطائرات في خطر، المراقبة و التفتيش التقني، تسيير الملاحة الجوية، مراقبة أمن الملاحة الجوية القانون الدولي الجوي المؤسسات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 19 2/2 - فرع الأرصاد الجوية : مفهوم الديناميكا الحرارية المطبقة على الغلاف الجوي، أشكال الإسقاط : إسقاط “لامبرت” وإسقاط “مركتوري “وإسقاط “إستريو جرافي” وإسقاط “قطبي”،
- الكتل الهوائية والخرائط المستعملة في التنبؤ،
- خرائط الأرصاد الجوية ومبادئ قياس الارتفاع واستعماله، رسائل الأرصاد الجوية الخاصة بالطيران، البطاقيات المناخية: تشكيل بنوك معطيات
- الخدمة المناخية : معالجة وتكييف المعلومات المناخية، أجهزة الأرصاد الجوية الاتفاقية، المحطات التلقائية ومبدأ القياس السلكي واللاسلكي،
- الاتصالات السلكية واللاسلكية: تعريفها، تطبيقها على الأرصاد الجوية
- المؤسسات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأرصاد الجوية،
- الإعلام الآلي السلكي واللاسلكي: تركيب اتصال معلوماتي سلكي ولاسلكي وترميز المعلومات. 3/2 – فرع البحرية التجارية و الموانئ : التنظيم الإداري و الإقليمي للبحرية التجارية، النظام القانوني للسفينة، مسؤولية قائد السفينة تسيير الملاحة البحرية شروط و أمن الملاحة البحرية والتفتيش الحوادث البحرية : تصادم السفن في البحار والخسائر البحرية وإنقاذ حطام السفينة، الالتزامات المتبادلة لرجال البحر و التجهيز، اقتصاد نقل البضائع، الأملاك العمومية البحرية : تشكيلتها وتحديدها واستعمالها، تطوير الموانئ و صيانتها، مختلف نشاطات الموانئ المناولة المينائية شحن البضائع، الشرطة المينائية التأمينات البحرية القانون الدولي البحري المؤسسات و الاتفاقيات الدولية البحرية.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية 4/2 – فرع النقل البري :
- المبادئ العامة التي تحكم نشاط النقل البري للأشخاص والبضائع
- المخطط البياني للنقل ومخططات الاستثمار في النقل،
- النقل والتنمية المستدامة، اقتصاد النقل مخططات النقل الولائي والحضري: إعدادها وتطبيقها،
- المنشآت القاعدية المتعلقة بالنقل استغلال شبكة النقل ومنح الامتياز نقل الأشخاص ونقل البضائع عبر الطرقات تقنيات استغلال النقل البري، عقود النقل النظافة والأمن في المحيط تقديرات حركة المرور في النقل،
- إعداد دفاتر الشروط. 5/2 – فرع النقل الحضري والوقاية في الطرق : إدراك الخطر، انعدام أمن الطرق في الوسط الحضري، أسباب انعدام الأمن وتحليله وعوامل الخطر، الأمن ودقة أنظمة النقل تعريف المركبات و تصنيفها، الأمن في السيارة بنية هياكل المركبات مفهوم الديناميكا الهوائية للمركبات، هندسة الإدارة في مركبة من المركبات، نظام المراقبة التقنية للمركبات، تنظيم التدفقات ومراقبتها، مراقبة مفترقات الطرق و إشارات الطريق النظافة، الأمن في المحيط، تقديرات حركة المرور في النقل،
- إعداد دفاتر الشروط. 3/ – موضوع إداري : مفهوم القانون الإداري مصادر القانون الإداري القرارات و العقود الإدارية تنظيم المؤسسات الإدارية، مبدأ المركزية واللامركزية مفهوم المرفق العام الجزائرية / العدد 17 25 محرم عام 1426 ه 6 مارس سنة 2005 م طريقة تسيير المرفق العام : الاستغلال المباشر والامتياز، الضبط الإداري،
- الرقابة والمنازعات الإدارية. 4/ - اللغة الوطنية : يخص هذا الاختبار المترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، و يتضمن دراسة نص يتبع بأسئلة. ب/ - اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتمثل هذا الاختبار في حوار لمدة أقصاها 30 دقيقة مع لجنة الامتحان حول البرنامج. الملحق رقم 4 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة تقني سام في النقل، فروع : ( الطيران المدني والأرصاد الجوية والبحرية التجارية والموانئ والنقل البري والنقل الحضري والوقاية في الطرق) أ/ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : دولة القانون والعدالة الاجتماعية التعبير الديمقراطي في الجزائر، اقتصاد السوق، العولمة، التكنولوجيات الجديدة، حماية البيئة دور النقابة الجمعيات المدنية في الجزائر، ظاهرة البيروقراطية البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، وسيلة الإعلام الآلي، الإعلام و الاتصال. 2 – موضوع علمي أو تقني : 1/2 - فرع الطيران المدني: القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، استعمال الفضاء الجوي الوطني النقل الجوي للركاب والبضائع، حوادث الطائرات وإسعاف الطائرات في خطر، تسيير الملاحة الجوية
25 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2005 م مراقبة أمن الملاحة الجوية، المراقبة والتفتيش التقني،
- دور المؤسسات الدولية المتعلقة بالطيران المدني. 2/2 - فرع الأرصاد الجوية :
- المحيط الجوي: عموميات حول الأرض والغلاف الجوي وتركيب الهواء الجاف، نظرية المصرد، أساليب عمل الرصد السطحي ورموز الأرصاد الجوية، ضبط الوثائق، أسس علم المناخ: مفهوم المناخ والحصائل الطبيعية الكبرى ومختلف النظم المناخية
- طرق التحليل المناخي، أشكال الإسقاط : إسقاط “لامبرت” وإسقاط “مركتوري “و إسقاط “إستريو جرافي” وإسقاط “قطبي”،
- إحصاء الرصدات الجوية وأهم الخرائط المعدة، خاصيات جهاز القياس في الأرصاد الجوية، الأقمار الصناعية : المدارات و لواقط القياس،
- الاتصالات السلكية واللاسلكية: تعريفها وتطبيقها على الأرصاد الجوية
- المؤسسات الدولية المتعلقة بالأرصاد الجوية : تعريفها وأهدافها،
- النظام العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية : مبدؤه وتنظيمه. 3/2 - فرع البحرية التجارية و الموانئ : التنظيم الإداري والإقليمي للبحرية التجارية، النظام القانوني للسفينة شهادة الملاحة و وثائق السفينة المحمولة على متنها،
- شروط و أمن الملاحة البحرية و التفتيش
- الحوادث البحرية : تصادم السفن في البحار والخسائر البحرية وإنقاذ حطام السفينة،
- اقتصاد نقل البضائع مختلف نشاطات الموانئ المناولة المينائية وشحن البضائع، الشرطة المينائية التأمينات البحرية دور المؤسسات والاتفاقيات الدولية البحرية. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 21 4/2 – فرع النقل البري
- المبادئ العامة التي تحكم نشاط النقل البري للأشخاص والبضائع
- اقتصاد النقل مخططات النقل الولائي والحضري: إعدادها وتطبيقها،
- المنشآت القاعدية المتعلقة بالنقل نقل الأشخاص ونقل البضائع عبر الطرقات، تقنيات استغلال النقل البري عقود النقل النظافة في وسائل النقل، تقديرات حركة المرور في النقل، إعداد دفاتر الشروط. 5/2 – فرع النقل الحضري والوقاية في الطرق :
- العوامل المولدة لخطر وقوع حوادث المرور في الطرق، أنواع الأمن في الطرق أمن نظام الطرق الحضري تصنيف المركبات بنية هياكل المركبات أجهزة نقل الحركة ووظائفها، المراقبة التقنية للمركبات تنظيم التدفقات ومراقبتها، طرق تنظيم حركة المرور في الطرق في مفترق طريق تقنيات تنسيق الإشارات الضوئية، النظافة في وسائل النقل. 3/ – موضوع إداري : مفهوم القانون الإداري مصادر القانون الإداري القرارات و العقود الإدارية تنظيم الإدارة الجزائرية حقوق الموظف والتزاماته مختلف قواعد تنظيم علاقات العمل في الوظيفة العمومية
- النظام التأديبي في الوظيفة العمومية . 4/ - اللغة الوطنية : يخص هذا الاختبار المترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة و يتضمن تحرير محضر اجتماع أو عرض حال عن مهمة أو تقرير عن وضعية.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية ب/ – اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتمثل هذا الاختبار في حوار لمدة أقصاها 30 دقيقة مع لجنة الامتحان حول البرنامج. الملحق رقم 5 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة تقني في النقل، فروع: الطيران المدني والأرصاد الجوية والبحرية التجارية والموانئ والنقل البري والنقل الحضري والوقاية في الطرق) أ/ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1/ - الثقافة العامة :
- دولة القانون والعدالة الاجتماعية، التعبير الديمقراطي في الجزائر، اقتصاد السوق، العولمة، التكنولوجيات الجديدة حماية البيئة دور النقابة الجمعيات المدنية في الجزائر، ظاهرة البيروقراطية البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، وسيلة الإعلام الآلي،
- الإعلام و الاتصال. 2 – موضوع علمي أو تقني : 1/2 – فرع الطيران المدني :
- القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، استعمال الفضاء الجوي الوطني،
- النقل الجوي للركاب والبضائع، حوادث الطائرات وإسعاف الطائرات في خطر، تسيير الملاحة الجوية، مراقبة أمن الملاحة الجوية المراقبة والتفتيش التقني دور المؤسسات الدولية المتعلقة بالطيران المدني. 2/2 - فرع الأرصاد الجوية :
- المحيط الجوي: عموميات ودرجة حرارة المحيط الجوي، الجزائرية / العدد 17 25 محرم عام 1426 ه 6 مارس سنة 2005 م الضغط و العلو، الرصد السطحي و الرصد العلوي، عموميات حول مختلف الخرائط المستعملة في الأرصاد الجوية
- إحصاء ملاحظات الرصد الجوي : رسم بياني للإحصاء ومعطيات سطحية، معطيات علوية تجريد و بسط رسائل الرصد الجوي، مفاهيم عن أجهزة الأرصاد الجوية
- الاتصالات السلكية واللاسلكية : تحديدها وتنظيمها وتطبيقها في الأرصاد الجوية دور المؤسسات الدولية المتعلقة بالأرصاد الجوية. 3/2 – فرع : البحرية التجارية و الموانئ : التنظيم الإداري والإقليمي للبحرية التجارية النظام القانوني للسفينة، شهادة الملاحة و وثائق السفينة شروط و أمن الملاحة البحرية و التفتيش
- الحوادث البحرية : تصادم السفن في البحار والخسائر البحرية وإنقاذ حطام السفينة، اقتصاد نقل البضائع، مختلف نشاطات الموانئ : المناولة المينائية وشحن البضائع، الشرطة المينائية التأمينات البحرية دور المؤسسات الدولية البحرية. 4/2 - فرع النقل البري المبادئ العامة التي تحكم نشاط النقل البري للأشخاص والبضائع
- اقتصاد النقل مخططات النقل الولائي والحضري : إعدادها وتطبيقها، المنشآت القاعدية المتعلقة بالنقل نقل الأشخاص ونقل البضائع عبر الطرقات تقنيات استغلال النقل البري عقود النقل النظافة في وسائل النقل، تقديرات حركة المرور في النقل، إعداد دفاتر الشروط . 5/2 – فرع النقل الحضري والوقاية في الطرق :
- العوامل المولدة لخطر وقوع حوادث المرور في الطرق،
25 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2005 م
- أنواع الأمن في الطرق، أمن نظام الطرق الحضري تصنيف المركبات بنية هياكل المركبات أجهزة نقل الحركة ووظائفها، المراقبة التقنية للمركبات، تنظيم التدفقات ومراقبتها، طرق تنظيم حركة المرور في الطرق في مفترق طريق تقنيات تنسيق الإشارات الضوئية، النظافة في وسائل النقل. 3/ - موضوع إداري : مفهوم القانون الإداري مصادر القانون الإداري القرارات و العقود الإدارية تنظيم الإدارة الجزائرية مختلف قواعد تنظيم علاقات العمل في الوظيفة العمومية حقوق الموظف والتزاماته
- النظام التأديبي في الوظيفة العمومية. 4/ - اللغة الوطنية : يخص هذا الاختبار المترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، و يتضمن تحرير محضر اجتماع أو عرض حال عن مهمة أو تقرير عن وضعية. ب /- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتمثل هذا الاختبار في حوار لمدة أقصاها 30 دقيقة مع لجنة الامتحان حول البرنامج. الملحق رقم 6 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش قسم في النقل البري أ/ - الاختبارات الكتابية للقبول: 1 - الثقافة العامة : المنظمات غير الحكومية دولة القانون والعدالة الاجتماعية التعددية الحزبية و الديمقراطية في الجزائر، تطور الدول السائرة في طريق النمو، للجمهورية الجزائرية / العدد 17 23 الهيئات السياسية والمالية في الجزائر، اقتصاد السوق، العولمة، تحديات الألفية الثالثة الكبرى، التكنولوجيات الجديدة المؤسسات النقدية الدولية، مديونية الدول السائرة في طريق النمو، منظمة البلدان المصدرة للنفط الرهانات السياسية والاقتصادية حماية المحيط، الزراعة الصحراوية، دور الجماعات المحلية في الجزائر، البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، الإعلام و الاتصال. 2/ – موضوع علمي أو تقني : نقل البضائع ، النقل بالسكك الحديدية ونقل المواد الخطرة،
- إعداد مخططات النقل، إدراك الخطر في النقل، التحقيقات و الدراسات حول حوادث المرور في الطرق وإعداد التشخيصات، أسباب انعدام الأمن وتحليله وعوامل الخطر، الوسائل التقنية للوقاية والأمن في الطرق، تشكيل بنك للمعطيات في الأمن الطريقي مخططات الاستثمار في ميدان النقل، قياس المردودية الاقتصادية في ميدان النقل، تسعيرة النقل وتكاليفه تقديرات حركة المرور في النقل، عقود النقل التأمينات في النقل النظافة والأمن في المحيط المخالفات و العقوبات المتعلقة بنشاط النقل. 3/ – موضوع إداري : مفهوم القانون الإداري مصادر القانون الإداري القرارات و العقود الإدارية تنظيم المؤسسات الإدارية مبدأ المركزية واللامركزية مفهوم المرفق العام
24 الجريدة الرسمية للجمهورية طريقة تسيير المرفق العام الاستغلال المباشر والامتياز، الضبط الإداري،
- الرقابة والمنازعات الإدارية. 4/ – اللغة الوطنية : يخص هذا الاختبار المترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، و يتضمن دراسة نص يتبع بأسئلة. ب/ - اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتمثل هذا الاختبار في حوار لمدة أقصاها 30 دقيقة مع لجنة الامتحان حول البرنامج. الملحق رقم 7 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في النقل البري أ/ - الاختبارات الكتابية للقبول: 1 - الثقافة العامة : المنظمات غير الحكومية دولة القانون والعدالة الاجتماعية التعددية الحزبية و الديمقراطية في الجزائر، تطور الدول السائرة في طريق النمو، الهيئات السياسية والمالية في الجزائر، اقتصاد السوق،
- العولمة، تحديات الألفية الثالثة الكبرى التكنولوجيات الجديدة المؤسسات النقدية الدولية، مديونية الدول السائرة في طريق النمو، منظمة البلدان المصدرة للنفط : الرهانات السياسية والاقتصادية حماية المحيط،
- الزراعة الصحراوية دور الجماعات المحلية في الجزائر، البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، الإعلام و الاتصال. 2/ – موضوع علمي أو تقني : العوامل المولدة لخطر وقوع حوادث المرور في الطرق، الجزائرية / العدد 17 25 محرم عام 1426 ه 6 مارس سنة 2005 م التحقيقات والدراسات حول حوادث المرور وإعداد التشخيصات أمن نظام الطرق الحضري المنشأة القاعدية الطريقية وحركة المرور، النقل الجماعي الحضري تنظيم التدفقات ومراقبتها، تقنيات تنسيق الإشارات الضوئية النظافة والأمن في المحيط، تقديرات حركة المرور في النقل، المخالفات و العقوبات المتعلقة بنشاط النقل. 3/ – موضوع إداري : مفهوم القانون الإداري مصادر القانون الإداري القرارات و العقود الإدارية تنظيم المؤسسات الإدارية مبدأ المركزية واللامركزية مفهوم المرفق العام طريقة تسيير المرفق العام الاستغلال المباشر والامتياز، الضبط الإداري الرقابة والمنازعات الإدارية. 4/ - اللغة الوطنية : يخص هذا الاختبار المترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، و يتضمن دراسة نص يتبع بأسئلة. ب/ - اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتمثل هذا الاختبار في حوار لمدة أقصاها 30 دقيقة مع لجنة الامتحان حول البرنامج. الملحق رقم 8 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة ممتحن رئيسي لرخص السياقة أ/ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1/ - الثقافة العامة : المنظمات غير الحكومية، دولة القانون والعدالة الاجتماعية التعددية الحزبية و الديمقراطية في الجزائر، تطور الدول السائرة في طريق النمو، الهيئات السياسية والمالية في الجزائر،
25 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2005 م اقتصاد السوق، العولمة تحديات الألفية الثالثة الكبرى التكنولوجيات الجديدة المؤسسات النقدية الدولية، مديونية الدول السائرة في طريق النمو، منظمة البلدان المصدرة للنفط : الرهانات السياسية والاقتصادية حماية المحيط، الزراعة الصحراوية، دور الجماعات المحلية في الجزائر، البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، الإعلام و الاتصال. 2/ – موضوع علمي أو تقني : الجوانب التقنية للسياقة القواعد الإدارية و التقنية الخاصة بحركة المرور في الطرق،
- المعاينات التقنية للمركبات – حوادث المرور في الطرق : تصرف ومعاينة وتأمين وعقوبات
- إدراك الخطر في النقل، أسباب انعدام الأمن وتحليله وعوامل الخطر، هيكل السيارات : التسمية الموحدة، المحركات و مكوناتها
- الأنظمة المختلفة لسير مركبة صيانة المركبات
- النظافة والأمن في المحيط تقديرات حركة المرور في النقل، الإسعافات. 3/ - موضوع إداري : مفهوم القانون الإداري مصادر القانون الإداري القرارات والعقود الإدارية تنظيم المؤسسات الإدارية، مبدأ المركزية واللامركزية مفهوم المرفق العام، طريقة تسيير المرفق العام : الاستغلال المباشر والامتياز الضبط الإداري الرقابة والمنازعات الإدارية. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 25 4/ – اللغة الوطنية : يخص هذا الاختبار المترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، و يتضمن دراسة نص يتبع بأسئلة. ب/ - اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتمثل هذا الاختبار في حوار لمدة أقصاها 30 دقيقة مع لجنة الامتحان حول البرنامج. الملحق رقم 9 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة متصرف إداري رئيسي في الشؤون البحرية أ/ - الاختبارات الكتابية للقبول: 1 - الثقافة العامة : المنظمات غير الحكومية دولة القانون والعدالة الاجتماعية التعددية الحزبية و الديمقراطية في الجزائر، تطور الدول السائرة في طريق النمو، الهيئات السياسية والمالية في الجزائر، اقتصاد السوق، العولمة، تحديات الألفية الثالثة الكبرى التكنولوجيات الجديدة المؤسسات النقدية الدولية، مديونية الدول السائرة في طريق النمو، منظمة البلدان المصدرة للنفط : الرهانات السياسية والاقتصادية حماية المحيط، الزراعة الصحراوية دور الجماعات المحلية في الجزائر، البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، الإعلام و الاتصال. 2/ – موضوع علمي أو تقني : التنظيم الإداري و الإقليمي للبحرية التجارية، النظام القانوني للسفينة، مسؤولية قائد السفينة تسيير الملاحة البحرية شروط و أمن الملاحة البحرية والتفتيش،
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الحوادث البحرية : تصادم السفن في البحار والخسائر البحرية وإنقاذ حطام السفينة الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز اقتصاد نقل البضائع
- الأملاك العمومية البحرية : تشكيلتها، وتحديدها واستعمالها، مختلف نشاطات الموانئ المناولة المينائية وشحن البضائع، تطوير الموانئ و صيانتها، الشرطة المينائية التأمينات البحرية القانون الدولي البحري المؤسسات والاتفاقيات الدولية البحرية. 3/ – موضوع إداري : مفهوم القانون الإداري مصادر القانون الإداري، القرارات والعقود الإدارية تنظيم المؤسسات الإدارية مفهوم المرفق العام طريقة تسيير المرفق العام : الاستغلال المباشر والامتياز قانون الصفقات العمومية الضبط الإداري، الرقابة والمنازعات الإدارية. 4 - اللغة الوطنية : يخص هذا الاختبار المترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، و يتضمن تحرير محضر اجتماع، أو عرض حال عن مهمة أو تقرير عن وضعية. ب - اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتمثل هذا الاختبار في حوار لمدة أقصاها 30 دقيقة مع لجنة الامتحان حول البرنامج. الملحق رقم 10 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة متصرف إداري في الشؤون البحرية أ/ - الاختبارات الكتابية للقبول: 1 - الثقافة العامة : المنظمات غير الحكومية،
- دولة القانون والعدالة الاجتماعية الجزائرية / العدد 17 25 محرم عام 1426 ه 6 مارس سنة 2005 م التعددية الحزبية والديمقراطية في الجزائر، تطور الدول السائرة في طريق النمو، الهيئات السياسية والمالية في الجزائر، اقتصاد السوق، العولمة، تحديات الألفية الثالثة الكبرى، التكنولوجيات الجديدة المؤسسات النقدية الدولية، مديونية الدول السائرة في طريق النمو، منظمة البلدان المصدرة للنفط : الرهانات السياسية والاقتصادية حماية المحيط، الزراعة الصحراوية دور الجماعات المحلية في الجزائر، البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، الإعلام و الاتصال. 2 - موضوع علمي أو تقني : التنظيم الإداري و الإقليمي للبحرية التجارية، النظام القانوني للسفينة مسؤولية قائد السفينة تسيير الملاحة البحرية،
- شروط و أمن الملاحة البحرية والتفتيش الحوادث البحرية : تصادم السفن في البحار والخسائر البحرية وإنقاذ حطام السفينة، الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز، اقتصاد نقل البضائع
- الأملاك العمومية البحرية: تشكيلتها وتحديدها واستعمالها، مختلف نشاطات الموانئ المناولة المينائية وشحن البضائع، تطوير الموانئ و صيانتها، الشرطة المينائية التأمينات البحرية القانون الدولي البحري، المؤسسات و الاتفاقيات الدولية البحرية. 3/ - موضوع إداري : مفهوم القانون الإداري مصادر القانون الإداري، القرارات و العقود الإدارية
25 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2005 م تنظيم المؤسسات الإدارية مفهوم المرفق العام، طريقة تسيير المرفق العام: الاستغلال المباشر والامتياز، قانون الصفقات العمومية الضبط الإداري الرقابة والمنازعات الإدارية. 4/ – اللغة الوطنية : يخص هذا الاختبار المترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، و يتضمن تحرير محضر اجتماع أو عرض حال عن مهمة أو تقرير عن وضعية. ب/ - اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتمثل هذا الاختبار في حوار لمدة أقصاها 30 دقيقة مع لجنة الامتحان حول البرنامج. الملحق رقم 11 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مراقب الملاحة و العمل البحري أ/ - الاختبارات الكتابية للقبول: 1 - الثقافة العامة : دولة القانون والعدالة الاجتماعية التعبير الديمقراطي في الجزائر، اقتصاد السوق، العولمة، التكنولوجيات الجديدة، حماية البيئة دور النقابة الجمعيات المدنية في الجزائر، ظاهرة البيروقراطية البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، وسيلة الإعلام الآلي الإعلام و الاتصال. 2 – موضوع علمي أو تقني: التنظيم الإداري والإقليمي للملاحة البحرية اقتصاد النقل البحري و المينائي، قواعد الساعدة للجمهورية الجزائرية / العدد 17 27 علم الفلك النوتي والحسابات النوتية، أدوات الملاحة الأرصاد الجوية البحرية فن الإبحار، جهاز التمثيل البياني / الرادار ، الأمن في الموانئ ومكافحة الحريق، الخسائر البحرية، وسائل الإنقاذ، الإسعافات الاستعجالية. 3/ - موضوع إداري : مفهوم القانون الإداري مصادر القانون الإداري، القرارات و العقود الإدارية تنظيم الإدارة الجزائرية مختلف قواعد تنظيم علاقات العمل في الوظيفة العمومية حقوق الموظف والتزاماته النظام التأديبي في الوظيفة العمومية. 4/ - اللغة الوطنية : يخص هذا الاختبار المترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، و يتضمن دراسة نص يتبع بأسئلة. ب/ - اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتمثل هذا الاختبار في حوار لمدة أقصاها 30 دقيقة مع لجنة الامتحان حول البرنامج. الملحق رقم 12 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة نقيب ميناء أ/ - الاختبارات الكتابية للقبول: 1 - الثقافة العامة : دولة القانون والعدالة الاجتماعية التعبير الديمقراطي في الجزائر، اقتصاد السوق، العولمة، التكنولوجيات الجديدة
28 الجريدة الرسمية للجمهورية حماية البيئة دور النقابة الجمعيات المدنية في الجزائر، ظاهرة البيروقراطية، البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، وسيلة الإعلام الآلي، الإعلام و الاتصال. 2/ – موضوع علمي أو تقني : أهمية الموانئ و دورها في تطوير الاقتصاد الوطني،
- مختلف أنواع الموانئ ميناء تجاري وميناء متخصص وأجنبي،
- اقتصاد النقل البحري و المينائي، السفينة و الإبحار، مسؤولية قائد السفينة المؤسسة البحرية، الملاحة البحرية استغلال السفن قواعد الساعدة الإشارات البحرية، علم الفلك النوتي والحسابات النوتية، فن الإبحار، جهاز التمثيل البياني / الرادار، المنشأة القاعدية وأجهزة الموانئ،
- الأمن في الموانئ و مكافحة الحريق. 3/ - موضوع إداري : مفهوم القانون الإداري مصادر القانون الإداري القرارات و العقود الإدارية تنظيم الإدارة الجزائرية
- مختلف قواعد تنظيم علاقات العمل في الوظيفة العمومية حقوق الموظف والتزاماته
- النظام التأديبي في الوظيفة العمومية. 4 / - اللغة الوطنية : يخص هذا الاختبار المترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، و يتضمن دراسة نص يتبع بأسئلة. الجزائرية / العدد 17 25 محرم عام 1426 ه 6 مارس سنة 2005 م ب - اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتمثل هذا الاختبار في حوار لمدة أقصاها 30 دقيقة مع لجنة الامتحان حول البرنامج. الملحق رقم 13 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة وكيل رجال البحر أ/ - الاختبارات الكتابية للقبول: 1 - الثقافة العامة : دولة القانون والعدالة الاجتماعية التعبير الديمقراطي في الجزائر اقتصاد السوق، العولمة، التكنولوجيات الجديدة حماية البيئة دور النقابة الجمعيات المدنية في الجزائر، ظاهرة البيروقراطية البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، وسيلة الإعلام الآلي الإعلام و الاتصال. 2 – موضوع علمي أو تقني : التنظيم الإداري و الإقليمي للملاحة البحرية، استغلال السفينة و أمنها، السفن و الملاحة البحار و الطاقم، السلطات البحرية ممارسة مهنة بحار، دفتر الملاحة البحرية، ترتيب و قيد رجال البحر، حقوق رجال البحر و التزاماتهم، ملحقات تجهيز السفينة النظام التأديبي لرجال البحر. 3/ - موضوع إداري : مفهوم القانون الإداري مصادر القانون الإداري القرارات والعقود الإدارية
25 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2005 م تنظيم الإدارة الجزائرية مختلف قواعد تنظيم علاقات العمل في الوظيفة العمومية حقوق الموظف والتزاماته
- النظام التأديبي في الوظيفة العمومية. 4/ – اللغة الوطنية : يخص هذا الاختبار المترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، و يتضمن دراسة نص يتبع بأسئلة. ب/ - اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتمثل هذا الاختبار في حوار لمدة أقصاها 30 دقيقة مع لجنة الامتحان حول البرنامج. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، صادر عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، تنهى، ابتداء من 19 ديسمبر سنة 2004 ، مهام الآنسة نصيرة خداش ، بصفتها ملحقة بديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية. وزارة السياحة قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة. إن وزير السياحة، بمقتضى المرسوم رقم 84 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 17 29 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-76 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية، المتمم. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة السياحة ثلاث (3) لجان متساوية الأعضاء تختص بالأسلاك المذكورة أدناه : 1 - المتصرفون : المهندسون، المهندسون المعماريون المترجمون والتراجمة الوثائقيون - أمناء المحفوظات المساعدون الإداريون التقنيون، كتاب المديرية المحاسبون المحللون الاقتصاديون المعاونون التقنيون المعاونون الإداريون. 2 - الأعوان الإداريون : أعوان المكتب الكتاب الأعوان التقنيون العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأول، العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث، سائقو السيارات من الصنف الأول، سائقو السيارات من الصنف الثاني، الحجاب. 3 - مفتشو السياحة : مراقبو السياحة.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 25 محرم عام 1426 ه 6 مارس سنة 2005 م المادة 2 : تحدد تشكيلة كل لجنة من اللجان الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وفقا للجدول الأتي: ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون المتصرفون المهندسون المهندسون المعماريون المترجمون والتراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات 02 02 02 02 المساعدون الإداريون التقنيون كتاب المديرية المحاسبون المحللون الاقتصاديون المعاونون التقنيون المعاونون الإداريون. الأعوان الإداريون أعوان المكتب الكتاب الأعوان التقنيون العمال المهنيون خارج الصنف 02 02 02 02 العمال المهنيون من الصنف الأول، العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث، سائقو السيارات من الصنف الأول، سائقو السيارات من الصنف الثاني، الحجاب. مفتشو السياحة، 02 02 02 02 مراقبو السياحة. المادة 3 : يلغى القرار المؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004. محمد الصغير قارة
25 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 31 6 مارس سنة 2005 م قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004 ، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004 تحدّد ، طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، تتشكل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة كما يأتي : ممثلو الأسلاك الدائمون المتصرفون فتيحة سحنين المهندسون المهندسون المعماريون المترجمون والتراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات كمال سعداوي المساعدون الإداريون التقنيون، كتاب المديرية المحاسبون المحللون الاقتصاديون المعاونون التقنيون المعاونون الإداريون. الأعوان الإداريون خيرة شعيب أعوان المكتب الكتاب، الأعوان التقنيون العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأول، عمر خباز العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث سائقو السيارات من الصنف الأول، سائقو السيارات من الصنف الثاني الحجاب. مفتشو السياحة، عبد القيوم الدرع مراقبو السياحة. عبد السلام منصور الموظفين ممثلو الإدارة الإضافيون الدائمون الإضافيون بشير مرنيش رابح رمضاني براهيم بن صافية غنام محمد صالح | حلايمية جيلاني خضراء فنينش محمد كروش عبد الكريم بلحمر موسى لورشان نصيرة سلامي نور الدين أحمد سيد كريمة قيراط مليكة مباركة محمد سعيد نبيل ملوك منيرة شلال سعيد رباش يوسف عبديش
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 25 محرم عام 1426 ه 6 مارس سنة 2005 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 05-01 مؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005، يتضمن إنشاء وإصدار وتداول ورقة نقدية تذكارية بقيمة ألف (1000) دينار جزائري. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 32 و 38 و 62 (الفقرة (أ (أ) و 63 و 64 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر ونوابه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 95 – 05 المؤرخ في 10 صفر عام 1416 الموافق 8 يوليو سنة 1995 والمتضمن إصدار وتداول ورقة نقدية بقيمة ألف (1000) دينار جزائري، المعدل والمتمم – وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : ينشئ بنك الجزائر ورقة نقدية تذكارية بقيمة ألف (1000) دينار جزائري بمناسبة إحياء الذكرى الستين لتأسيس جامعة الدول العربية وانعقاد الدورة العادية السابعة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالجزائر. المادة 2 : تكون إشارات تعريف هذه الورقة النقدية، لا سيما مميزاتها التقنية المفصلة نفس إشارات الورقة النقدية بقيمة ألف (1000) دينار جزائري التي أنشئت بموجب النظام رقم 95 05 المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد المؤرخ في 8 يوليو سنة 1995 والمتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة ألف (1000) دينار جزائري، المعدل والمتمم والواردة في المادة 2 منه، باستثناء النقاط الآتية : 4 . الوصف : أ. الموضوع العام : . . بدون تغيير). …… ب . الوجه : …………… ( بدون تغيير ) . .1 ………….. ( بدون تغيير ) . 2 . الرسم المؤطر : يمثل عناصر تخص عصر ما قبل تاريخ الجزائر . .3 ……………. ( بدون تغيير ) . .4 ……….. ( بدون تغيير). .5 ..( بدون تغيير). .6 … بدون تغيير). .7 ………….. ( بدون تغيير). .8 ….. ( بدون تغيير).
- على الجهة العليا اليمنى، الرمز التذكاري لإحياء الذكرى الستين لتأسيس جامعة الدول العربية والذي يرمز لانعقاد الدورة العادية السابعة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالجزائر. المادة 3: يتم إصدار الورقة النقدية بقيمة ألف (1000) دينار موضوع هذا النظام، اعتبارا من 11 صفر عام 1426 الموافق 22 مارس سنة 2005. المادة 4 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005. محمد لكصاسي رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة