مرسوم تنفيذي رقم 05-124 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد 4 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تحويل مدرسة البحري وتربية المائيات بوهران 5
الباب الأول — الإنشاء والهدف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر بوهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران.
المادة 2
فتح المادةيعد المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات الذي يدعى في صلب النص "المعهد " مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المعهد في وهران.
يمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 4
فتح المادةيكلف المعهد بما يأتي :
- ضمان تكوين ضباط عمليين في السطح وعلى آلات سفن الصيد البحري الموجهة إلى الصيد في أعالي البحار وكذا تكوين ضباط سفن الصيد البحري الموجهة إلى الصيد الساحلي.
ضمان تكوين تقنيين سامين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات
- ضمان تحسين المستوى وتجديد المعارف المرتبط بالصيد البحري وتربية المائيات تنظيم ، حسب الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، تداريب للحصول على الشهادات المطلوبة لمنح شهادات الكفاءة للملاحة في الصيد البحري.
الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 5
فتح المادةيتوج التكوين الذي يقدمه المعهد بشهادات ويترتب على دورات تحسين المستوى تسليم شهادة تدريب.
المادة 6
فتح المادةتجري الدراسات أو التداريب حسب دورة خاصة بكل نوع من التكوين.
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة التخصصات وشعب التكوين التي يقدمها المعهد بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 8
فتح المادةتحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات لكل شعبة تكوين في الصيد البحري بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالبحرية التجارية.
يحدد نظام الدراسات لكل شعبة تكوين في تربية المائيات بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 9
فتح المادةيسيّر المعهد تحت الأنظمة الداخلية ونصف الداخلية والخارجية طبقا للتنظيم المعمول به.
الباب الثالث — التنظيم الإداري
المادة 10
فتح المادةيدير المعهد مجلس توجيه ويسيره مدير.
ويزود بمجلس بيداغوجي.
الفصل الأول — مجلس توجيه
المادة 11
فتح المادةيرأس ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري المجلس التوجيهي ويتشكل من :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلّف بالبحرية التجارية،
- ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون ممثل أساتذة المعهد ينتخبه المدرسون، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات للولاية التي يوجد فيها مقر المعهد.
يتولى مدير المعهد كتابة مجلس التوجيه.
يحضر المدير والعون المحاسب اجتماعات المجلس حضورا استشاريا.
يمكن لمجلس التوجيه أن يستدعي على سبيل الاستشارة كل شخص له مؤهلات في المسائل المدرجة في جدول الأعمال، من شأنه مساعدته في مداولاته. 15 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2005 م
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به فيما يأتي :
البرنامج والحصيلة السنوية لنشاطات المعهد، مشروع الميزانية وحسابات المعهد، المصادقة على التقرير السنوي للنشاطات قبول الهبات والوصايا أو رفضها.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المعهد والتشجيع على تحقيق أهدافه.
المادة 13
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ، بناء على اقتراح من السلطات التي يخضعون لها.
في حالة انقطاع عهدة عضو من أعضاء مجلس التوجيه، يستخلفه العضو المعين الجديد حتى انقضاء العهدة.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من مدير المؤسسة أو من ثلثي (3) أعضائه يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس التوجيه.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس التوجيهي قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع.
يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة إلى الدورات غير العادية.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل.
إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس التوجيه من جديد خلال الأيام الثمانية (8) الموالية للتاريخ المقرر للاجتماع وتصح مداولات المجلس مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةتدرج المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويوقع عليه رئيس مجلس التوجيه.
المادة 17
فتح المادةيوقع الرئيس وكاتب الجلسة المحضر ثم يرسل إلى وزير الصيد البحري والموارد الصيدية وإلى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة في غضون الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع.
الفصل الثاني — المدير
المادة 18
فتح المادةيعيّن مدير المعهد بمرسوم.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 19
فتح المادةيساعد المدير نائب مدير للدراسات ونائب مدير للتداريب وتحسين المستوى ونائب مدير للإدارة والمالية.
يعين نواب المديرين بقرارات من الوزير المكلف بالصيد البحري.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 20
فتح المادةيكلّف مدير المعهد بضمان سير المعهد وإدارته.
وبهذه الصفة، يضطلع بما يأتي :
يأمر بصرف ميزانية المعهد ، ويلتزم بالنفقات والإذن بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية، يبرم كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم المعمول به يعد مشروع ميزانية المعهد، يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين، يعين في إطار القوانين الأساسية التي تسيرهم، المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ مداولاته
- يعد التقارير السنوية للنشاط التي يقدمها للوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه.
الفصل الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 21
فتح المادةيؤسس مجلس بيداغوجي لدى المعهد، يترأسه مدير المعهد ويتشكل من : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية نائب مدير الدراسات نائب مدير التداريب وتحسين المستوى ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات للولاية، ممثل الأساتذة حسب التخصص ، يعينه زملاؤه لمدة سنتين (2) ممثل ينتخبه الطلبة.
المادة 22
فتح المادةيؤهل المجلس البيداغوجي لإبداء رأيه وتقديم اقتراحات حول ما يأتي :
التنظيم العام للتكوين ، تنظيم الدراسات والتداريب دراسة ملفات المرشحين للتكوين وانتقائها، الشروط العامة لتنظيم الامتحانات والمسابقات وكيفيات التقييم اختيار مواضيع تداريب الطلبة قيد التكوين تشكيلة لجان المسابقات والامتحانات.
علاوة على ذلك يتم استشارة المجلس في مشاريع توظيف الأساتذة والمستشارين الشركاء.
المادة 23
فتح المادةيمكن المجلس البيداغوجي استدعاء كل شخص له مؤهلات في المسائل المدرجة في جدول الأعمال، من شأنه مساعدته في مداولاته.
المادة 24
فتح المادةيجتمع المجلس البيداغوجي ثلاث
(3) مرات في السنة.
غير أنه ، يمكنه أن يجتمع كلما ، اقتضى الأمر ذلك، في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسة أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه.
المادة 25
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمعهد بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.
الباب الرابع — التنظيم المالي
الفصل الأول — ميزانية المعهد
المادة 26
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
مساهمات الدولة، الإيرادات الأخرى الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المعهد.
المادة 27
فتح المادةيعد مدير المعهد الميزانية ويعرضها على مجلس التوجيه لمناقشتها.
تعرض الميزانية المصادق عليها من طرف مجلس التوجيه على الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلّف بالمالية قصد الموافقة عليها.
الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 28
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 29
فتح المادةيصادق مجلس التوجيه على الحساب الإداري الذي يعده الأمر بالصرف ويرسل إلى الوزير المكلف بالصيد البحري ليوافق عليه.
المادة 30
فتح المادةيمارس المراقب المالي الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية الرقابة المالية في المؤسسة.
يمارس مهمته وفقا للتنظيم المعمول به.
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 31
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 32
فتح المادةيحدد تصنيف المعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 33
فتح المادةتحوّل إلى المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران كل الأملاك المنقولة والعقارية وكذا جميع الوسائل والحقوق التي كانت موضوعة تحت تصرف مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر بوهران.
المادة 34
فتح المادةيترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه، إعداد ما يأتي : 15 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 24 أبريل سنة 2005 م جرد كمي وتقديري تعدّه لجنة مختلطة تتكون من ممثلي الوزارة الوصية وممثلي الوزارة المكلفة بالمالية، حصيلة ختامية تتضمن النشاطات والوسائل المسيرة من طرف مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر بوهران ، تبيّن ، لا سيما قيمة عناصر الأملاك والحقوق والديون المحولة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران.
يجب أن تكون هذه الحصيلة محل مراقبة وتأشيرة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 35
فتح المادةيحوّل المستخدمون الذين يمارسون نشاطهم في مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر بوهران عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إلى المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران ويحتفظون بكل الحقوق المكتسبة في سلكهم الأصلي.
المادة 36
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما الأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 82-107 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 والمذكور أعلاه.
المادة 37
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قرار
« رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005، المتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 05-124 المورخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005، المتمم، والمرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة على متن سفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021، يحدّد كيفيات وشروط إصدار شهادات ملاّح بحري مؤهل على متن سفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الصيد البحري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة عون تقني في تربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة تقني في تربية المائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية على متن سفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة قيادة محركات سفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول في الصيد البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-108
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 24 ديسمبر سنة 2014، يحدّد قائمة المؤسسات المؤهل ة لتقديم تكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الصيد البحري وتربية المائيات المنتمية إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يحدّد تصنيف المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في وهران وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة رخصة قيادة المحركات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة كهروميكانيكي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة عون تقني في تربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة تقني في تربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة تقني سام في تربية المائيات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-107
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.