قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الصيد البحري وتربية المائيات المنتمية إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين التكميلي في الرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التكميلي بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري، يحدد فيه على الخصوص، ما يأتي :
- الرتبة المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين والمصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة دورة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي، حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار.
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو الذين تم قبولهم على سبيل الاختيار للترقية إلى رتبة تقني سام في الصيد البحري وتربية المائيات، بمتابعة دورة تكوين تكميلي.
ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةيتم التكوين التكميلي بالمؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات،
- المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران،
- المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وأعمالا موجهة وتربصا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين التكميلي بستة (6) أشهر.
المادة 10
فتح المادةيلحق برنامج التكوين التكميلي بهذا القرار ويتم تفصيل محتواه من طرف مؤسسات التكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيتم تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين من طرف سلك الأساتذة للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه و/أو الإطارات المؤهلة للهيئات والإدارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةيتابع الموظفون في التكوين التكميلي تربصا تطبيقيا مدته شهران (2) لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصيد البحري و/أو كل مؤسسة عمومية أخرى ذات علاقة بمجال نشاطهم، ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.
المادة 13
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية.
المادة 14
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي بإعداد مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقرّرة في البرنامج.
المادة 15
فتح المادةيتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر من بين سلك أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه، والذي يضمن أيضا متابعة إعدادها.
المادة 16
فتح المادةتتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كما يأتي :
- معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة، المعامل 1،
- علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
- علامة مناقشة مذكرة نهاية التكوين، المعامل .2
المادة 17
فتح المادةيتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للموظفين الحائزين معدلا عاما يساوي على الأقل 10 من 20، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة ال عم ومي ة للت كوين ال معنية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي المعد من طرف اللجنة المذكورة أعلاه، إلى مصالح الوظيفة الع موم ية في أج ل ثم انية (8) أيام من تاريخ التوقيع عليه. 13 أكتوبر سنة 2013 م
المادة 18
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 19
فتح المادةيرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي إلى رتبة تقني سام في الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة .2013 وزير الصيد البحري عن الأمين العام للحكومة والموارد الصيدية وبتفويض منه سيد أحمد فروخي المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الصيد
1 - برنامج التكوين النظري : المدة أربعة (4) أشهر الرقم الوحدات 1 تقنيات وآلات الصيد البحري 2 إحصائيات الصيد البحري 3 المحافظة وصيانة التجهيزات البيداغوجية 4 الأمن في الصيد البحري 5 التحرير الإداري البحري وتربية المائيات الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 90 سا 3 45 سا 2 30 سا 2 30 سا 1 6 النصوص التنظيمية المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات 60 سا 3 7 التسيير التقني والاقتصادي لمؤسسة في الصيد البحري وتربية المائيات 30 سا 2 8 بيولوجيا الأنواع المسوقة المجموع
2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) 45 سا 3 390 سا يتابع الموظفون في التكوين التكميلي تربصا تطبيقيا مدته شهران (2) لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصيد البحري و/أو كل مؤسسة عمومية أخرى ذات علاقة بمجال نشاطهم.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.