قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يحدّد تصنيف المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في وهران وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في وهران وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في وهران في الصنف " ب "
القسم " 2 ."
المادّ ة 3 : تحدد الزيادات الاستدلالية للمناصب العل يا التابعة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في وهران وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي مدير ب 2 م نائب ب 2 م - 1 مدير للدراسات المعهد التكنولوجي للصيد البحري نائب ب 2 م - 1 وتربية المائيات مدير للتربصات في وهران وتحسين المستوى نائب ب 2 م - 1 مدير للإدارة والمالية كيفية الرقم شروط التعيين التعيين الاستدلالي 502 مرسوم 181 - مفتش قسم في الصيد البحري قرار من وتربية المائيات مرسم. الوزير
- مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات مرسم.
- متصرف إداري رئيسي مرسم.
- مفتش رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات يثبت أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات أو رتبة معادلة يثبت أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف إداري يثبت أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 181 - مفتش قسم في الصيد البحري قرار من وتربية المائيات مرسم. الوزير
- مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات مرسم.
- متصرف إداري رئيسي مرسم.
- مفتش رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات يثبت أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات أو رتبة معادلة يثبت أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف إداري يثبت أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 181 - متصرف إداري رئيسي مرسم. قرار من
- متصرف إداري يثبت أربع ( 4 ) الوزير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 19 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2010 م
المادة 4
فتح المادةيجب على الموظفين المؤهلين لشغل المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه، أن يكونوا مرسمين في الرتب التي تناسب الصلاحيات المنوطة بالمناصب العليا المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة .2010 وزير الصيد البحري وزير المالية والموارد الصيدية كريم جودي إسماعيل ميمون عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.