قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 24 ديسمبر سنة 2014، يحدّد قائمة المؤسسات المؤهل ة لتقديم تكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدّد شروط الالتحاق بالتكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وشروط التكوين وبرامج الدراسات وكذا كيفيات سير الامتحانات ومنح الشهادة، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات المؤهلة لتقديم تكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية.
المادة 2
فتح المادةالمؤسس ات المؤهلة لتقديم تك وين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية هي :
- مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات بالقالة، ولاية الطارف،
- المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، ولاية وهران،
- ملحقة المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات في المرسى، ولاية الشلف.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1436 الموافق 24 ديسمبر سنة .2014 سيد أحمد فروخي 32 13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه مجلس المحاسبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 81-369
- مرسوم رقم 14-154
- مرسوم رقم 2000-123
- مرسوم رقم 05-124
- مرسوم رقم 06-285
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.