مرسوم رقم 82-107 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين التقنى لصيادي البحر بوهران 599
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري. تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى مدرسة التكوين التقنى لصيادى البحر بوهران
المادة 2
فتح المادةتخضع مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر بوهران لاحكام المرسوم رقم 81-272 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم وسين مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى .
المادة 3
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمدرسة في اطار التنظيم المعمول به بقرار طبقا للتنظيم الداخلى النموذجي لمدارس التكوين التقني لصيادي الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-124
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما الأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 82-107 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-124
مرسوم تنفيذي رقم 05-124 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد 4 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تحويل مدرسة البحري وتربية المائيات بوهران 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.