قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران.
المادة 2
فتح المادةينظم المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران في ثلاث (3) مديريات فرعية تحدد كما يأتي :
- المديرية الفرعية للدراسات
- المديرية الفرعية للتدريبات وتحسين المستوى
- المديرية الفرعية للإدارة والمالية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير سنة 2008.
وزير الصيد البحري وزير المالية والموارد الصيدية كريم جودي إسماعيل ميمون عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2008 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم تنفيذي رقم 05-124
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.