مرسوم تنفيذي رقم 04-418 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن و المنشآت المينائية و إنشاء الهيئات التابعة لها.
الفصل الأول — المخطط الوطني للأمن البحري و المينائي وتعيين جهة الاتصال الوطنية الوحيدة و السلطات المختصة
القسم الأول — المخطط الوطني للأمن البحري و المينائي
المادة 2
فتح المادةيشكل المخطط الوطني للأمن البحري و المينائي الذي يسمى " المخطط الوطني " إجراء موحدا ومتكاملا معتمدا على المستوى الوطني قصد ضمان امتثال المنشآت المينائية و السفن ذات الراية الوطنية لأحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية التي تدعى في صلب النص "مدونة أمن السفن والمنشآت المينائية".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يشكّل الإطار الوطني للأمن البحري والمينائي الذي يدعى في صلب النص "الإطار الوطني"
إجراء موحدا ومتكاملا معتمدا على المستوى الوطني قصد ضمان التنسيق بين السلطات المعنية وشركات النقل البحري والمؤسسات المينائية، وضمان امتثال المنشآت المينائية والسفن ذات الراية الوطنية لأحكام المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير النقل، في إطار تطبيق المخطط الوطني للأمن البحري و المينائي، بالسهر لا سيما على ما يأتي :
وضع مستويات أمنية (المستويات الأول والثاني والثالث ) للسفن ذات الراية الوطنية والمنشآت المينائية و كذا إصدار توصيات حول تدابير الوقاية من الحوادث الأمنية.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : * المستوى الأمني الأول : يعني المستوى الذي يستوجب الإبقاء دوما على تدابير أمنية وقائية دنيا * المستوى الأمني الثاني : يعني المستوى الذي يستوجب الإبقاء على تدابير أمنية إضافية ملائمة لفترة زمنية محددة بسبب تزايد خطر ما ينذر بوقوع حادثة أمنية. * المستوى الأمني الثالث : يعني المستوى الذي يستوجب الإبقاء على تدابير أمنية خاصة جديدة لفترة زمنية محدودة عندما يكون وقوع حادثة أمنية محتملا أو وشيكا ، حتى وإن تعذر تحديد الهدف المقصود.
- تحديد التعليمات المطبقة على إعلان أمني
- الموافقة على تقييمات أمنية للسفن والمنشآت المينائية المحددة مسبقا وعلى كل تعديل لاحق يدخل على تقييمات موافق عليها ،
- الموافقة على خطط أمنية للسفن والمنشآت المينائية المحددة مسبقا وعلى كل تعديل لاحق يدخل على خطط أمنية موافق عليها ، إعداد كل تنظيم يتعلق بكيفيات تطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية 38 الجريدة الرسمية للجمهورية التقييم والمراقبة الدورية لاحترام أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية تسليم الشهادة الدولية للأمن والبطاقة الإجمالية الكاملة للسفن تسليم وثيقة مطابقة المنشأة المينائية، تبليغ المنظمة البحرية الدولية بالمعلومات الخاصة في مجال الأمن البحري و المينائي، لا سيما : 1 – قائمة الموانئ والسفن المعنية بالمدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية و كذا المعلومات التابعة لها،
2 - قائمة السفن مع تقييماتها وخططها الأمنية الموافق عليها ، 3 – جهة الاتصال الوطنية الوحيدة فيما يخص العلاقات مع المنظمة البحرية الدولية في مجال الأمن، 4 – السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السفن
5 - السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن المنشآت المينائية، 6 – السلطة المختصة المعينة لاستقبال إنذارات أمن السفينة 7 – السلطة المختصة باستقبال الاتصالات المرتبطة بالأمن الصادرة عن حكومات أخرى متعاقدة في الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لسلامة الأرواح في البحار (اتفاقية سولاس) ، المعدلة ،
8 - السلطة المختصة باستقبال طلبات المساعدة في حالة حوادث أمنية،
9 - أسماء الهيئات الأمنية المعتمدة من الدولة الجزائرية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي:
– المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية : تعني المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية كما هي معرفة في القاعدة 1 من الفصل -XI 2 من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (اتفاقية سولاس لسنة 4791)، في صيغتها المنقحة. 9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م
– المنشأة المينائية : تعني الموقع الذي يحدث فيه التفاعل بين السفينة والميناء. وتشمل مناطق كمناطق الإرساء وأرصفة الرسو وأرصفة الانتظار ومسارات الاقتراب إليها من عرض البحر، حسب الحالة.
– الشركة : تعني مالك السفينة أو أي هيئة أخرى أو شخص كالمجهز المسيّر أو مؤجر هيكل السفينة الذي عهد إليه مالك السفينة مسؤولية استغلالها والذي بتحمله لهذه المسؤولية قبل القيام بكلّ المهام والالتزامات التي تفرضها المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية .
– السلطة المينائية : تعني مؤسسة تتكفل بمهام المرفق العام كتطوير وصيانة وتسيير واستغلال وحماية الأملاك العمومية المينائية التي تعهد لها والمحافظة عليها، وتتولى نشاطات التنشيط والتنسيق بين مختلف المتدخلين وكذا الترقية التجارية المكلفة بها.
– البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي :
تعني مخطط العمل الواجب تنفيذه من طرف مختلف الفاعلين المكلفين بالسلامة البحرية والمينائية والمحدّد بأجل.
– خطة أمن السفينة : تعني الخطة المعدة لضمان تطبيق التدابير اللازمة على متن السفينة لحماية الأشخاص الموجودين على متنها أو الحمولة أو آليات النقل أو مؤن السفينة أو السفينة من المخاطر الناجمة عن حادثة أمنية.
– خطة أمن المنشأة المينائية : تعني الخطة المعدة لضمان تطبيق التدابير اللازمة لحماية المنشأة المينائية والسفن والأشخاص والحمولة وآليات النقل ومؤن السفينة داخل المنشأة المينائية من المخاطر الناجمة عن حادثة أمنية.
– عون أمن السفينة : يعني الشخص الموجود على متن السفينة والمسؤول أمام الربان، الذي تعيّنه الشركة كمسؤول عن أمن السفينة، بما في ذلك تنفيذ خطة أمن السفينة والإبقاء عليها والاتصال بعون أمن الشركة وأعوان أمن المنشأة المينائية.
– عون أمن الشركة : يعني الشخص الذي تعيّنه الشركة ليضمن بأن إجراء تقييم أمن السفينة قد تم وأن خطة أمن السفينة قد أعدت وتم تقديمها للموافقة عليها، ثم تنفيذها وتحيينها، ويضمن الاتصال بعون أمن المنشأة المينائية وبعون أمن السفينة.
– عون أمن المنشأة المينائية : يعني الشخص المعيّن كمسؤول عن إعداد خطة أمن المنشأة المينائية وتنفيذها ومراجعتها والإبقاء عليها وعن الاتصال بأعوان أمن السفينة وبأعوان أمن الشركة.
– الحادثة الأمنية : تعني كل فعل مشتبه به أو كل ظرف مريب يهدد أمن السفينة، بما في ذلك وحدة التنقيب المتحركة في أعالي البحار، أو منشأة مينائية أو واجهة سفينة / ميناء أو نشاط من سفينة إلى سفينة.
– المستوى الأمني الأول : يعني المستوى الذي يستوجب الإبقاء دائما على تدابير أمنية دنيا ملائمة.
– المستوى الأمني الثاني : يعني المستوى الذي يستوجب الإبقاء على تدابير أمنية إضافية ملائمة لفترة معينة بسبب تزايد خطر وقوع حادثة أمنية.
– المستوى الأمني الثالث : يعني المستوى الذي يستوجب الإبقاء على تدابير أمنية جديدة خاصة لفترة محدودة، عندما يكون وقوع حادثة أمنية محتملا أو وشيكا، حتى وإن تعذّر تحديد الهدف المقصود.
– الهيئة الأمنية المعترف بها : تعني هيئة لديها المؤهلات الملائمة في مجال الأمن ومعرفة كافية بعمليات السفن والموانئ، تكون مؤهلة للقيام بنشاط تقييم أو مراجعة أو موافقة أو تصديق، المنصوص عليها بموجب المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية ."
المادة 4
فتح المادةيتعين على مؤسسات النقل البحري والمؤسسات المينائية في إطار تطبيق المخطط الوطني للأمن البحري والمينائي وتحت مراقبة الوزير المكلف بالبحرية التجارية و الموانئ القيام بالمهام الآتية :
فيما يخص مؤسسات النقل البحري : * تعيين عون أمن الشركة :
يقصد بعون أمن الشركة كل شخص تعينه الشركة ليضمن بأن إجراء تقييم أمن السفينة، قد تم وأن خطة أمن السفينة قد أعدت وتم تقديمها للموافقة عليها، ثم تنفيذها و تحيينها لضمان الاتصال بعون أمن المنشأة المينائية و بعون أمن السفينة. * تعيين عون أمن السفينة :
يقصد بعون أمن السفينة كل شخص مسؤول على متن السفينة أمام الربان، تعينه الشركة كمسؤول عن أمن السفينة و تشمل تلك المسؤولية تنفيذ خطة أمن السفينة والإبقاء عليها و الاتصال بعون أمن الشركة وبأعوان أمن المنشأة المينائية. * * إجراء تقييم أمن السفينة. * إعداد خطة أمن السفينة :
يقصد بخطة أمن السفينة الخطة القائمة لضمان تطبيق تدابير ضرورية على متن السفينة لحماية الأشخاص الموجودين على متنها ، أو الحمولة أو آليات نقل البضائع، أو مؤن السفينة ، أو السفينة من مخاطر ناجمة عن حادثة أمنية. * وضع التجهيزات المطلوبة في المدونة الإنذار الأمني، جهاز الإضاءة الخارجية عندما تكون السفينة بالرصيف أو بالإرساء ومراقبة المداخل). * ضمان تكوين أعوان أمن الشركة و أعوان أمن السفن. * القيام بتمارين أمنية على متن السفينة وباليابسة. * إنشاء مكتب أمن للشركة يتناسب حجمه مع أهمية المهام.
فيما يخص المؤسسات المينائية : * تعيين عون أمن المنشأة المينائية :
يقصد بعون أمن المنشأة المينائية كل شخص يعين مسؤولا عن إعداد خطة أمن المنشأة المينائية وتنفيذها، ومراجعتها ، والإبقاء عليها و عن الاتصال بأعوان أمن السفن وبأعوان أمن الشركة * إجراء تقييم أمن المنشأة المينائية. * إعداد خطة أمن المنشأة المينائية :
يقصد بخطة أمن المنشأة المينائية الخطة القائمة لضمان تطبيق تدابير ضرورية لحماية المنشأة المينائية ، والسفن و الأشخاص و البضائع وآليات نقل البضائع و مؤن السفينة داخل المنشأة المينائية من مخاطر ناجمة عن حادثة أمنية. * ضمان تكوين أعوان أمن المنشآت المينائية. * القيام بتمارين أمنية على مستوى المنشآت المينائية. 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م * إنشاء مكتب أمن مينائي يتناسب حجمه مع أهمية المهام .
يحدد تنظيم و سير مكاتب أمن الشركات البحرية و مكاتب الأمن المينائية بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية و الموانئ.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : في إطار تنفيذ المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية، تلزم الشركات البحرية والمؤسسات المينائية، تحت مراقبة الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ، بتأدية الالتزامات الآتية :
٭ بالنسبة للشركات البحرية :
– تعيين عون أمن الشركة،
– تعيين عون أمن لكل سفينة من سفنها،
– إجراء تقييم أمن لكل سفينة من سفنها،
– تحضير خطة أمن لكل سفينة من سفنها،
– وضع التجهيزات المطلوبة في المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية،
– إنشاء مكتب أمن الشركة،
– ضمان تكوين أعوان أمن الشركات والسفن،
– القيام بتمارين أمنية على متن السفينة وباليابسة.
٭ بالنسبة للمؤسسات المينائية :
– تعيين عون أمن المنشأة المينائية،
– إجراء تقييم أمن المنشأة المينائية،
– تحضير خطة أمن المنشأة المينائية،
– إنشاء مكتب أمن مينائي،
– القيام بتمارين أمنية على مستوى المنشآت المينائية،
– ضمان تكوين أعوان أمن المنشآت المينائية.
يحدد تنظيم وسير مكاتب أمن الشركات البحرية ومكاتب الأمن المينائية، ومهام ومؤهلات أعوان الأمن البحري والمينائي، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ".
القسم الثاني — تحديد جهة الاتصال الوطنية الوحيدة و السلطات المختصة
المادة 5
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ كجهة اتصال وطنية وحيدة بالنسبة للعلاقات مع المنظمة البحرية الدولية في مجال أمن السفن و المنشآت المينائية.
ويكلف، بهذه الصفة ، بالمهام الآتية :
تنسيق تبادل المعلومات بين المنظمة البحرية الدولية والهيئات الوطنية المشاركة في تطبيق أحكام المدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية.
– ضمان الاتصال مع المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الأخرى المعنية بتطبيق أحكام المدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية.
- دخول المنظومة المندمجة الشاملة للإعلام حول النقل البحري التابعة للمنظمة البحرية الدولية والقيام بالتصريحات و التعديلات في جميع المعلومات المتعلقة بالمدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : ..............................(بدون تغيير)................
– تزويد المنظمة البحرية الدولية بالمعلومات الخاصة في مجال الأمن البحري والمينائي".
المادة 6
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالبحرية التجارية و الموانئ ، كسلطة مختصة باستقبال الاتصالات المرتبطة بالأمن الصادرة عن حكومات أخرى أطرافا في الاتفاقية الدولية لسنة 1974 السلامة الأرواح في البحار (اتفاقية سولاس) ، المعدلة.
يكلف ، بهذه الصفة، باستقبال المعلومات المتعلقة بمراقبة السفن الرافعة الراية الوطنية من دولة الميناء الأجنبي و اتخاذ التدابير الملائمة لمطابقتها مع أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية .
المادة 7
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالبحرية التجارية ، كسلطة وطنية مسؤولة على أمن السفن.
ويقوم ، بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي :
إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بأمن السفن و النصوص التطبيقية إدخال أي تعديل تكرسه المنظمة البحرية الدولية للجهاز التنظيمي الوطني، تأهيل هيئات الأمن للتصرف باسمه، تسليم البطاقات الإجمالية الكاملة للسفن الجزائرية الخاضعة لأحكام المدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية تسليم الشهادات الدولية لأمن السفن الجزائرية الخاضعة لأحكام المدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية تسليم الشهادات الدولية المؤقتة لأمن السفن المذكورة في المدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية، القيام بواسطة وسائل ملائمة بزيارات وعمليات تفتيش على السفن الجزائرية و الأجنبية تنظيم التكوين المطلوب في المدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية و تسليم شهادات لضباط أمن الشركات وضباط أمن السفن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ هو السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السفن والمنشآت المينائية، ويقوم، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
– إعداد السياسة الوطنية في ميدان أمن السفن والمنشآت المينائية،
– إعداد التنظيم المتعلق بإدراج أحكام المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية وتعديلاتها والسهر على تطبيقه،
– السهر على تطبيق قرارات اللجنة الوطنية للأمن البحري والمينائي،
– الموافقة على المخططات الأمنية للسفن ذات الراية الوطنية ومخططات أمن المنشآت المينائية وتعديلاتها،
– تسليم الشهادات الدولية لأمن السفن،
– تسليم البطاقة الإجمالية الكاملة للسفن ذات الراية الوطنية الخاضعة لأحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية،
– تأهيل هيئات الأمن المعترف بها،
– تنظيم التكوين في مجال الأمن لفائدة المستخدمين المعنيين وتسليم الشهادات المتعلقة بذلك، 22 يوليو سنة 2018 م
– القيام بعمليات التدقيق في الأمن وتسليم الوثائق المطابقة المطلوبة في المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية،
– وضع تدابير مخففة للأخطار المحددة،
– منح موافقته لتعيين أعوان أمن الشركات وأعوان أمن المنشآت المينائية،
– إعداد مستويات أمنية للسفن ذات الراية الوطنية والمنشآت المينائية، تبعا للكيفيات المحددة، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المّكلف بالبحرية التجارية والموانئ.
– تحديد التوصيات الملائمة بشأن تدابير الحماية من الحوادث الأمنية،
– وضع قاعدة معطيات تتعلق بمعالم إنذار أمن السفن ذات الراية الوطنية المعنية".
المادة 8
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالموانئ، كسلطة وطنية مسؤولة على أمن المنشآت المينائية.
ويقوم ، بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي :
- إعداد التنظيم في مجال الأمن المينائي وسلامته إدخال أي تعديل تكرسه المنظمة البحرية الدولية للجهاز التنظيمي الوطني، تقييم الأمن المينائي و إعداد خطط أمنية وكذا تحيينها،
- إجراء نظام تدقيق أمني و تسليم وثائق المطابقة المطلوبة في المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية وضع تدابير مخففة للأخطار المحددة، تنظيم التكوين في مجال الأمن وتسليم شهادات لأعوان أمن المنشأة المينائية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
المادة 9
فتح المادةتعين المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ ، كسلطة مختصة لاستقبال إنذارات أمن السفينة. 40 الجريدة الرسمية للجمهورية وتتولى، بهذه الصفة، بواسطة الوسائل الملائمة استقبال رسائل الإنذار الأمني الصادر عن السفن ، بصفة مستمرة.
زيادة على اتخاذ التدابير الأمنية المطلوبة، تعلم المركز العملي للأمن و السلامة البحرية و المينائية المذكور أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تعيّن المصلحة الوطنية لحرس السواحل سلطة مختصة لاستقبال إنذارات أمن السفن.
وتتولى بهذه الصفة، باستمرار وبواسطة الوسائل الملائمة، استقبال رسائل الإنذار الأمني الصادرة عن السفن وتتخذ التدابير الأمنية المطلوبة .
وتعلم بمجرد استقبال إنذارات الأمن، مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين المنصوص عليه في المادة 32 أدناه".
المادة 10
فتح المادةتعين المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ ، كسلطة مختصة لاستقبال طلبات المساعدة.
وبهذه الصفة، يقوم المركز العملي للأمن والسلامة البحرية و المينائية المزود بالمعلومات وحسب الإجراءات المقررة بالتنسيق مع الهيئات المعنية الأخرى، بتقديم المساعدة المطلوبة في البحر لأي طلب صادر عن السفن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تعين المصلحة الوطنية لحرس السواحل سلطة مختصة لاستقبال طلبات المساعدة.
وبهذه الصفة :
– تتولى باستمرار وبواسطة الوسائل الملائمة، استقبال طلبات المساعدة الصادرة عن السفن، وتتخذ الإجراءات الملائمة.
– تقدّم المساعدة المطلوبة في البحر لأي طلب صادر عن السفن.
وتعلم بمجرد تلقيها طلبات المساعدة مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين.
تحدد كيفيات تطبيق المادتين 9 و 10 المتعلقتين بإجراءات معالجة إنذارات أمن السفن وطلبات المساعدة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ".
المادة 11
فتح المادةيتعين على جهة الاتصال الوطنية الوحيدة كما هي محددة في الأحكام أعلاه بإرسال بياناتها التي تتيح الاتصال و تلك الخاصة بالسلطات الوطنية المختصة الأخرى المقررة أعلاه، إلى المنظمة البحرية الدولية.
الفصل الثاني — هيئات الأمن البحري و المينائي
القسم الأول — اللجنة الوطنية للأمن البحري والمينائي
المادة 12
فتح المادةتحدث لجنة وطنية للأمن البحري والمينائي، تكلف بما يأتي :
- إعداد برنامج وطني للأمن البحري و المينائي للسفن ذات الراية الوطنية و المنشآت المينائية
- السهر على التكفل بالجوانب الأمنية عند تصور الموانئ المدنية التجارية أو تهيئتها،
- اقتراح على الوزير المكلف بالنقل جميع التدابير الأمنية اللازمة للحفاظ على المنشآت المينائية و السفن التجارية التي تتدخل في حدود الموانئ و الأرصفة و المياه الخاضعة للقانون الجزائري وذلك من كل أشكال التهديد والأخطار والأعمال غير المشروعة إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بالأمن البحري و المينائي، السهر على التنسيق بين مستويات الأمن المنصوص عليها في المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية ومستويات الأمن المنصوص عليها في التراتيب الأمنية الوطنية الموجودة،
- القيام في مجال الأمن البحري و المينائي ، بالتنسيق و التشاور بين مختلف الإدارات والمصالح والأجهزة التابعة للدولة التي تتدخل بأية صفة كانت، القيام بالتنسيق بين المتعاملين المينائيين و البحريين ومصالح الإدارة البحرية في مجال الأمن البحري والمينائي،
- السهر على تنفيذ مخططات أمن السفن ومخططات أمن المنشآت المينائية،
- السهر على تنفيذ برامج التجهيز و تكوين المستخدمين المكلفين بالأمن البحري و المينائي،
- دراسة التوصيات و الطلبات التي تقدمها اللجان المحلية للأمن البحري والمينائي، واتخاذ التدابير الملائمة، عند الاقتضاء، متابعة تطور التنظيم الدولي في مجال الأمن البحري و المينائي لتكييفه مع المستوى الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ لجنة وطنية للأمن البحري والمينائي، تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية" وتتمثل مهامها على الخصوص، فيما يأتي :
– إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بالأمن البحري والمينائي،
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الأمن البحري والمينائي على الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ،
– إعداد برنامج وطني للأمن البحري والمينائي للمنشآت المينائية والسفن ذات الراية الوطنية،
– السهر على التناسق بين مستويات الأمن المنصوص عليها في المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية وتلك المحدثة في الأجهزة الأمنية الوطنية الموجودة،
– اقتراح جميع الأحكام التشريعية أو التنظيمية التي تسمح بضمان وتعزيز أمن السفن والمنشآت المينائية على الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ.
يصادق على البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي للسفن ذات الراية الوطنية والموانئ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ".
المادة 13
فتح المادةتخول اللجنة الوطنية للأمن البحري والمينائي في إطار مهامها بما يأتي :
- القيام، بواسطة الوسائل الملائمة والانتظام الدوري المقرر ، بمراقبة التطبيق و التكفل بتدابير الأمن البحري و المينائي ، و،
- إقامة العلاقات و المبادلات و تطويرها مع الأجهزة المماثلة الأجنبية الأخرى.
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير النقل أو ممثله من :
قائد المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ أو ممثله ممثل عن قيادة الدرك الوطني، ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن وزير الطاقة و المناجم ممثل عن وزير الأشغال العمومية ممثل عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المدير العام للأمن الوطني ، أو ممثله، المدير العام للجمارك ، أو ممثله،
- المدير العام للحماية المدنية ، أو ممثله، ثلاثة (3) مديرين من الإدارة المركزية لوزارة النقل معنيين بالنشاط المينائي و البحري، 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م رئيس مجلس إدارة شركة تسيير المساهمة الموانئ ، رئيس مجلس إدارة شركة تسيير المساهمة النقل البحري، المدير العام للديوان الوطني للإشارة البحرية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-420 (ج.ر عدد 81 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-420 (ج.ر عدد 81 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 14 و 23 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 14 و 23 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون لممثلي السلطات المذكورة أعلاه رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل.
المادة 16
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة ضمن قائمة اسمية بقرار من وزير النقل بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارتا "وزير النقل" و" المركز العملي للأمن والسلامة البحريين"، الواردتان في أحكام المواد 16 و 18 و 28 و 37 و 39 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بعبارتي " الوزير المكلّف بالبحرية التجارية والموانئ" و " مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين"
المادة 17
فتح المادةيمكن أن تستعين اللجنة الوطنية بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها بسبب كفاءته أو نشاطاته المهنية
المادة 18
فتح المادةتطبق جميع المؤسسات والهيئات المعنية ، وجوبا، قرارات اللجنة الوطنية التي يوافق عليها الوزير المكلف بالنقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارتا "وزير النقل" و" المركز العملي للأمن والسلامة البحريين"، الواردتان في أحكام المواد 16 و 18 و 28 و 37 و 39 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بعبارتي " الوزير المكلّف بالبحرية التجارية والموانئ" و " مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين"
المادة 19
فتح المادةتسهر اللجنة الوطنية على تنفيذ قراراتها عن طريق الهياكل المعنية وتحرر في كل اجتماع تعقده، حصيلة متابعة تنفيذ القرارات المتخذة في اجتماعها السابق.
المادة 20
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أيضا أن تجتمع في دورة غير عادية كلما رأت ذلك ملائما.
المادة 21
فتح المادةتزوّد اللجنة الوطنية بأمانة دائمة يتولاها مسؤول المركز العملي للأمن والسلامة البحريين المذكور أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : تزوّد اللّجنة الوطنية بأمانة دائمة يتولاها رئيس مركز الإعلام حول الأمن والسّلامة البحريين.
تكلّف الأمانة بتحضير أشغال اللّجنة الوطنية ."
القسم الثاني — اللجنة المحلية للأمن البحري و المينائي
المادة 22
فتح المادةتكلف اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي بمايأتي :
تنسيق تنفيذ الخطة الوطنية للأمن البحري والمينائي،
- إعداد وتحيين مخططات المناطق الأمنية في الميناء بنقاطه الحساسة، تقدير الأخطار و التدابير الأمنية المتخذة، بشكل دوري، إعداد وتحيين المخططات التي تنظم حركة المرور والتنقل داخل الميناء، بشكل دوري، التأكد من مراعاة التدابير الأمنية عند تهيئة الميناء وإعادة تهيئته اتخاذ التدابير اللازمة لتكوين المستخدمين المعنيين بالأمن البحري و المينائي وتجديد معارفهم بمساهمة الإدارات اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسن التجهيزات الأمنية في حالة خطر أو عمل مدبر ضد المنشآت المينائية و السفن داخل الميناء والرصيف وضواحيهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : تنشأ على مستوى كل ميناء لجنة محلية للأمن البحري والمينائي، تتمثل مهامها على الخصوص فيما يأتي :
– تنسيق تنفيذ البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي،
– تقييم الأخطار والأجهزة الأمنية الموضوعة بشكل دوري،
– إبداء الرأي في خطة أمن المنشأة المينائية،
– التأكد من مراعاة التدابير الأمنية عند تهيئة الميناء وإعادة تهيئته،
– اقتراح كل إجراء من شأنه تعزيز جهاز الأمن الذي تمّ وضعه في حالة وجود تهديد أو عمل موجّه ضد المنشأة المينائية والسفن داخل الميناء والرصيف وضواحيهما.
تحدد قائمة الموانئ المعنية بأحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالبحرية التجارية والموانئ".
المادة 23
فتح المادةيرأس اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي، الوالي المختص إقليميا أو ممثله وتتكون من :
مسؤول السلطة المينائية المعنية، محافظ أمن الميناء المعني، ضابط أمن المنشأة المينائية، رئيس المحطة البحرية الرئيسية للمصلحة الوطنية لحراس الشواطئ، قائد مجموعة الدرك الوطني المختص إقليميا، مسؤول مصالح الجمارك المختص إقليميا، مسؤول مصالح الحماية المدنية المختص إقليميا، مدير النقل للولاية، مدير الأشغال العمومية للولاية، مدير الطاقة و المناجم (في موانئ المحروقات فقط)،
- الممثل المحلي لوكالة الملاحة البحرية اللاسلكية،
- الممثل المحلي للديوان الوطني للإشارة البحرية، الممثل عن تجهيز السفن الوطنية.
تتولى السلطة المينائية للميناء المعني الكتابة التقنية للجنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-420 (ج.ر عدد 81 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-420 (ج.ر عدد 81 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 14 و 23 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 14 و 23 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 24
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة المحلية للأمن البحري و المينائي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، ضمن قائمة اسمية بقرار من الوالي المختص إقليميا. 42 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 25
فتح المادةتسهر اللجنة في جميع قراراتها على التوفيق بين تسهيل الملاحة والأمن البحري والمينائي كما هو محدد في هذا المرسوم.
المادة 26
فتح المادةتجتمع اللجنة المحلية للأمن البحري و المينائي في دورة عادية أربع (4) مرات على الأقل في السنة.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلما رأت ذلك ملائما.
المادة 27
فتح المادةتقدم اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي دوريا عرضا للجنة الوطنية وتزودها بحصيلة نشاطها والتدابير التي اعتمدتها.
المادة 28
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية و اللجنة المحلية للأمن البحري و المينائي نظامهما الداخلي و تصادقان عليه ثم ترسلانه إلى وزير النقل على سبيل الإعلام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارتا "وزير النقل" و" المركز العملي للأمن والسلامة البحريين"، الواردتان في أحكام المواد 16 و 18 و 28 و 37 و 39 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بعبارتي " الوزير المكلّف بالبحرية التجارية والموانئ" و " مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين"
القسم الثالث — المركز الرئيسي للعمليات المستعجلة
المادة 29
فتح المادةيحدث لدى الوالي المختص إقليميا وعلى مستوى كل ميناء تجاري مركز رئيسي للعمليات المستعجلة، يدعى في صلب النص "المركز "
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-420 (ج.ر عدد 81 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-420 (ج.ر عدد 81 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 14 و 23 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 14 و 23 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 30
فتح المادةيتولى "المركز" تسيير جميع الأزمات في مجال الأمن البحري و المينائي وسلامتهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 30 : تتمثل مهام اللجنة العملياتية فيما يأتي :
– السهر على وضع القرارات المتخذة من طرف اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي حيز التنفيذ ومتابعتها،
– تقديم كل الاقتراحات في مجال الأمن للجنة المحلية للأمن البحري والمينائي،
– تنفيذ التدابير الأمنية المستعجلة لمواجهة أي تهديد للميناء وإعلام رئيس اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي،
– تسيير جميع حالات الأزمة في مجال الأمن والسّلامة البحرية والمينائية،
– إدارة عمليات التدخّل في حالة وقوع حادثة أو حادث له علاقة بالأمن والسّلامة البحرية والمينائية،
– إعداد عروض حال دورية حول النشاطات والتدابير المتخذة وإرسالها إلى رئيس اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي ومسؤول السلطة المينائية ."
المادة 31
فتح المادةيدير "المركز" محافظ أمن الميناء المعني.
يحدد تشكيل " المركز" وتسييره بقرار من الوالي المختص إقليميا.
يجتمع "المركز" قانونا في حالة وقوع حادث يرتبط بالأمن والسلامة البحرية و كلما رأى ذلك ضروريا بناء على استدعاء من رئيسه .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 : ينسق محافظ أمن الميناء المعني أشغال اللجنة العملياتية .
تجتمع اللجنة العملياتية دوريا مرة واحدة (1) في الشهر، وعند الحاجة، بطلب من أحد أعضائها.
وتجتمع اللجنة العملياتية على مستوى الميناء في محلات ملائمة تعينها السلطة المينائية".
القسم الرابع — المركز العملي للأمن و السلامة البحريين
المادة 32
فتح المادةيحدث لدى وزير النقل مركز عملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 : ينشأ لدى وزير البحرية التجارية والموانئ، مركز للإعلام حول الأمن والسّلامة البحريين، يدعى في صلب النص " المركز"، ويزود بجميع الوسائل والتجهيزات الضرورية لأداء مهامه على أحسن وجه" .
المادة 33
فتح المادةيتولى المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية خصوصا المهام الآتية :
- ضمان المواكبة الدائمة في مجال الأمن والسلامة البحريين
- استخدامه كنقطة لاستقبال الإخطارات من المنظمة البحرية الدولية في مجال الأمن والسلامة البحريين،
- استخدامه كنقطة لاستقبال الإخطارات المتعلقة بمستويات الأمن الأول والثاني والثالث) الخاصة بالموانئ الدولية
- استقبال تقارير عن مراقبة السفن من دولة الميناء في الموانئ الأجنبية
- إعداد بنك معلومات ومسك سجلات خاصة بالحوادث الأمنية وسلامتها على المستوى الوطني والدولي.
و بهذه الصفة، يكلف بالمتابعة الدائمة لجميع التدابير الأمنية، وجمع المعلومات المرتبطة بها وتوزيعها على مستوى الهيئات و السلطات المعنية لتمكينها من ممارسة مهامها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 33 : تتمثل مهام المركز على الخصوص، فيما يأتي :
– ضمان اليقظة الدائمة في مجال الأمن والسّلامة البحرية والمينائية،
– جمع المعطيات الإحصائية عن الحوادث الأمنية التي تقع على متن السفن ذات الراية الوطنية وعلى مستوى المنشآت المينائية، قصد إعداد حصيلة عند نهاية كل سنة،
– استلام تقارير حوادث الأمن الواردة من أعوان الأمن التابعين للشركات البحرية والمنشآت المينائية،
– تحليل تقارير حوادث الأمن وتقديم توصيات الأمن الملائمة،
– السهر على التوفير العملي للعتاد والتجهيزات الموجودة بالمركز قصد التسيير الأمثل لحالات الاستعجال التي لها علاقة بالأمن والسّلامة البحرية والمينائية،
– تنسيق الأعمال، في مجال الأمن، مع أعوان أمن الشركات والسفن والمنشآت المينائية،
– التنسيق مع أعوان أمن المنشآت المينائية للقيام بالتمارين والتدريبات المتعلقة بالأمن المنصوص عليها في خّطة أمن الميناء، بالتشاور مع السّلطة الوطنية المختصة،
– تحيين قاعدة المعطيات المتعلّقة بمعالم الإنذار الخاصة بأمن السفن ذات الراية الوطنية المعنية،
– مسك قاعدة معطيات خاصة بحوادث الأمن البحري والمينائي،
– ضمان المتابعة الدائمة للتنظيم الوطني والدولي،
– المشاركة في عمليات تدقيق التقييم للأمن البحري والمينائي التي تقوم بها السلطة الوطنية،
– إعلام الّسلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السّفن والمنشآت المينائية في حالة حادثة أو حادث أمنيين متعلقين بالأمن والسلامة البحرية والمينائية ."
المادة 34
فتح المادةيتولى المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية ، أيضا مهمة إعداد المعلومات لحساب السلطة المؤهلة وحسب الإجراءات التنظيمية المعمول بها التي تسمح بما يأتي :
تبليغ المستويات الأمنية للسفن ذات الراية الوطنية،
- إعلام الحكومات الأجنبية بحالة التدابير الأمنية و السلامة البحرية على متن السفن ذات الراية الوطنية ،
- إعلام المنظمة البحرية الدولية بكل تغيير يطرأ على التدابير الأمنية بالجزائر، تسليم الرخص الأمنية والسلامة البحرية الضرورية،
- تنسيق الأعمال في مجال الأمن ، عند الاقتضاء، مع أعوان أمن الشركات والسفن والمنشات المينائية،
- إعلام الحكومات الأجنبية بالمسائل الأمنية الخاصة بالسفن التي تحمل رايتها، وسلامتها. 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
المادة 35
فتح المادةيزود المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية بتأطير يعدل حسب مشتملات المهام الممارسة وأهمية المنشآت المينائية وتجهيز السفن الوطنية وكذا ضرورة المواكبة الدائمة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
المادة 36
فتح المادةيدير المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية رئيس مركز برتبة مكلف بالدراسات والتلخيص.
ويساعده أربعة (4) رؤساء دراسات ومكلفون بالدراسات من أربعة (4) إلى ستة (6).
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-387 (ج.ر عدد 69 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 : يدير المركز رئيس مركز يساعده أربعة
(4) رؤساء دراسات وأربعة (4) إلى ستة (6) مكلفين بالدراسات للبحرية التجارية والموانئ. ......................(الباقي بدون تغيير)...............".
المادة 37
فتح المادةيزود المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية بمستخدمين يحدد تعدادهم بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارتا "وزير النقل" و" المركز العملي للأمن والسلامة البحريين"، الواردتان في أحكام المواد 16 و 18 و 28 و 37 و 39 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بعبارتي " الوزير المكلّف بالبحرية التجارية والموانئ" و " مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين"
المادة 38
فتح المادةزيادة على المستخدمين المنصوص عليهم أعلاه ، يضم المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية :
ممثل عن المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ، ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، ممثل عن الدرك الوطني.
يمكن المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية ، عندما تقتضي الظروف ذلك ، أن يستعين بأي شخص ومؤسسة من شأنهما مساعدته في إنجاز المهام المخول إياها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
المادة 39
فتح المادةتقيد تكاليف سير المركز العملي لمتابعة أمن و سلامة السفن والمنشآت المينائية في ميزانية الدولة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارتا "وزير النقل" و" المركز العملي للأمن والسلامة البحريين"، الواردتان في أحكام المواد 16 و 18 و 28 و 37 و 39 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بعبارتي " الوزير المكلّف بالبحرية التجارية والموانئ" و " مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين"
المادة 40
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من وزير النقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارتا "وزير النقل" و" المركز العملي للأمن والسلامة البحريين"، الواردتان في أحكام المواد 16 و 18 و 28 و 37 و 39 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بعبارتي " الوزير المكلّف بالبحرية التجارية والموانئ" و " مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين"
المادة 41
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94 – 340 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 42
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 31 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 31 مكرّر : تكلّف السلطة المينائية، في مجال اختصاصها، بتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي بالتشاور مع عضو أو أعضاء اللجنة العملياتية المعني(ين) مباشرة بالتدابير المتخذة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190
« تعدل أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 14 : يرأس اللّجنة الوطنية الوزير »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190
« تلغى أحكام المواد 8 و 34 و 35 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يحدد تعداد مستخدمي مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يحدّد قائمة الموانئ المعنية بإنشاء اللّجنة المحلية للأمن البحري والمينائي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-420
مرسوم تنفيذي رقم 22-420 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها
-
مرسوم رئاسي رقم 21-85
مرسوم رئاسي رقم 21-85 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ومهامها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-157
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-190
مرسوم تنفيذي رقم 18–190 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-264
مرسوم تنفيذي رقم 14-264 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-17
مرسوم تنفيذي رقم 13-17 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء دلس (ولاية بومرداس) ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-16
مرسوم تنفيذي رقم 13-16 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء الغزوات (ولاية تلمسان) ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-15
مرسوم تنفيذي رقم 13-15 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء تنس (ولاية الشلف) ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-94
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-94 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، ي ع دل ويتمم الم رس وم الت ن في ذي رقم 97-481 الم ؤرخ في 15 شعب ان ع ام 1418 الم وافق 15 ديسمب ر س نة 1997 والمتضمن إنشاء اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطوّلة على مستوى الموانئ التجارية وبتقويمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-373
مرسوم تنفيذي رقم 09-373 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء عنابة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-372
مرسوم تنفيذي رقم 09-372 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء بجاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-371
مرسوم تنفيذي رقم 09-371 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء سكيكدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-370
مرسوم تنفيذي رقم 09-370 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء جن جن (جيجل)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-369
مرسوم تنفيذي رقم 09-369 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء مستغانم
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-368
مرسوم تنفيذي رقم 09-368 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية مينائي أرزيو وبطيوة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-367
مرسوم تنفيذي رقم 09-367 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء وهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-387
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-387 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضم ن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-376
مرسوم تنفيذي رقم 08-376 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-57
مرسوم تنفيذي رقم 08-57 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، يتضمن تنظيم مكتب أمن الشركة البحرية ومكتب الأمن المينائي و سيرهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-08
مرسوم تنفيذي رقم 06-08 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.