قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، يتضمن تنظيم مكتب أمن الشركة البحرية ومكتب الأمن المينائي و سيرهما
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 و المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم مكتب أمن الشركات البحرية ومكتب الأمن المينائي وسيرهما. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الأول — تنظيم مكتب أمن الشركة البحرية و مكتب الأمن المينائي
القسم الأول — مكتب أمن الشركة البحرية
المادة 2
فتح المادةمكتب أمن الشركة البحرية هيكل مكلّف بتنفيذ جميع المهام و المهمات المتصلة بأمن سفن الشركة البحرية.
و بهذه الصفة يكلف بما يأتي :
- التقييم الدائم لأمن الشركة البحرية و سفنها،
- متابعة تطبيق مخطط الأمن على متن سفن الشركة البحرية،
- إعلام الشركة البحرية و السلطات المختصة بكل حادثة أمنية تمت معاينتها،
- الربط والاتصال مع السلطات المختصة و كذا مع مكتب الأمن المينائي وذلك في إطار صلاحياته،
- تنظيم أشكال التدقيق والمراجعة الداخلية للنشاطات المرتبطة بأمن سفن الشركة البحرية،
- تنفيذ مخطط أمن سفن الشركة البحرية والإبقاء عليه،
- ضمان تكوين أعوان أمن الشركة البحرية وأعوان أمن السفن،
- القيام بتمارين أمنية على متن السفينة و على اليابسة.
يجب أن تقع المحلات التي تأوي المكتب بمقر الشركة البحرية.
المادة 3
فتح المادةيدير مكتب أمن الشركة البحرية عون أمن الشركة البحرية كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، ويساعده في ممارسة وظائفه مساعد واحد إلى أربعة (4) مساعدين.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يخضع رئيس مكتب أمن الشركة البحرية و مساعدوه قبل تعيينهم لتكوين ملائم في هذا ا لمجال.
المادة 5
فتح المادةتعين الشركة البحرية رئيس مكتب أمن الشركة البحرية و مساعديه بعد موافقة السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السفن .
وتنهى مهامهم في الأشكال نفسها.
المادة 6
فتح المادةيزود مكتب أمن الشركة البحرية بمستخدمين ضروريين (الدعم – التحكم و الحراسة) تتوفر فيهم مؤهلات تكون مطابقة و مهام المكتب.
يحدّد تعداد مكتب أمن الشركة البحرية الذي يتضمن حراس و أعوان الأمن تبعا لاحتياجات كل شركة.
المادة 7
فتح المادةيصنّف رئيس مكتب أمن الشركة البحرية بصفته إطارا مسِّيرا طبقا لتصنيف و قائمة المناصب التابعة للشركة البحرية.
المادة 8
فتح المادةيتمتع رئيس مكتب أمن الشركة البحرية بالسلطة السلمية على جميع مستخدمي المكتب.
- و بهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يوزِّع المهمات على مستخدمي المكتب،
- يسهر على احترام الأحكام الأمنية للسفن المنصوص عليها، و
- يعرض فورا على السلطة السلمية و السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السفن كل حادثة كان على علم بها، و بهذه الصفة، يعد تقريرا يوميا عن تقييم أمن الشركة البحرية و سفنها و يرسل إلى السلطة السلمية و السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السفن.
القسم الثاني — مكتب الأمن المينائي
المادة 9
فتح المادةمكتب الأمن المينائي هيكل يكلَّف بتنفيذ جميع المهام و المهمات الأمنية المتعلقة بالمنشآت المينائية.
و بهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- ضمان الأمانة التقنية للجنة المحلية للأمن البحري و المينائي،
- ض مان الت نسيق التقني ب ين الأعوان التابعين للهيئات المرتبطة مباشرة بالأمن البحري والمينائي،
- التقييم الدائم لمخطط أمن المنشآت المينائية،
- مراجعة مخطط أمن المنشآت المينائية و الإبقاء عليه،
- الاتصالات مع السلطات المختصة و مكتب أمن الشركات البحرية و كذا أعوان أمن السفن، 13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 أبريل سنة 2006 م
- إعلام السلطة المينائية و كذا السلطات المختصة بكل حادثة أمنية تمت معاينتها،
- متابعة تطبيق مخطط عمل المنشآت المينائية،
- ضمان تنفيذ مراجعة مخطط أمن المنشآت المينائية و الإبقاء عليه،
- ضمان تكوين أعوان أمن المنشآت المينائية،
- القيام بتمارين أمنية في المنشآت المينائية، يجب أن تقع المحلات التي تأوي مكتب الأمن المينائي بمقر السلطة المينائية.
المادة 10
فتح المادةيدير مكتب الأمن المينائي عون المنشأة المينائية كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، ويساعده في ممارسة وظائفه مساعدان ( )2 إلى أربعة (4) مساعِدين.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يخضع رئيس مكتب الأمن المينائي و مساعدوه قبل تعيينهم لتكوين ملائم في هذا ا لمجال.
المادة 12
فتح المادةتعين السلطة المينائية رئيس مكتب الأمن المينائي و مساعديه بعد موافقة السلطة الوطنية المسؤولة عن الأمن المينائي.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 13
فتح المادةيزود مكتب الأمن المينائي بمستخدمين ضروريين (الدعم – التحكم و الحراسة) تتوفر فيهم مؤهلات تكون مطابقة و مهام المكتب و وتقدر أبعاده حسب أهمية المهمات.
يجب أن يضم مكتب الأمن المينائي ضباط الميناء وحراس الأمن المينائي وأعوان الأمن ومدربي كلاب إن اقتضى الأمر ذلك.
يحدّد تعداد كل صنف من الأصناف المذكورة أعلاه تبعا لاحتياجات كل ميناء.
المادة 14
فتح المادةيصنَّف رئيس مكتب الأمن المينائي بصفته إطارا مسيّرا طبقا لتصنيف و قائمة المناصب التابعة للسلطة المينائية.
المادة 15
فتح المادةيتمتع رئيس مكتب الأمن المينائي بالسلطة السلمية على جميع مستخدمي المكتب.
و بهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يوزَّع المهمات بين مستخدمي المكتب،
- يسهر على احترام الأحكام الأمنية المتعلقة بالمنشآت المينائية المنصوص عليها، و
- يعرض فورا على سلطته السلمية و على السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن المنشآت المينائية كل حادثة كان على علم بها.
و بهذه الصفة، يعد تقريرا يوميا عن تقييم أمن المنشآت المينائية و يرسله إلى سلطته السلمية و إلى السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن المنشآت المينائية.
الفصل الثاني — سير مكتب أمن الشركة البحرية و مكتب الأمن المينائي
القسم الأول — سير مكتب أمن الشركة البحرية
المادة 16
فتح المادةيشتغل مكتب أمن الشركة البحرية من أجل بلوغ أهدافه و تأدية مهمته، حسب نظام العمل الدائم و بدون انقطاع.
المادة 17
فتح المادةيتعين على مكتب أمن الشركة البحرية إعداد نظام داخلي يخضع لأحكام النظام الداخلي للشركة البحرية و لموافقة السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السفن.
المادة 18
فتح المادةيمسك مكتب أمن الشركة البحرية أثناء ممارسة صلاحياته، سجلات خاصة بالنظر إلى شكل هذه المهام، تدون فيها، حسب الحالة، الحوادث والوقائع المرتبطة بالأمن و السلامة البحريين.
المادة 19
فتح المادةتؤشر هذه السجلات و توقع عليها السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السفن و يتم استظهارها في أي وقت للأعوان التابعين لهذه السلطة.
المادة 20
فتح المادةيرسل مكتب أمن الشركة البحرية أسبوعيا وشهريا تقارير مفصلة إلى السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السفن التي يمكنها أن تكّلف المكتب، إذا اقتضت الظروف ذلك، بمهام ظرفية ترتبط بصلاحياته.
و في هذا الإطار، يتعين على مكتب أمن الشركة البحرية إرسال تقارير مباشرة و بدون وسيط إلى السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السفن. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 21
فتح المادةيتعين على الشركة البحرية تزويد المكتب بما يأتي :
- محلات ملائمة و مجهزة بعتاد يمكّنه من بلوغ أهدافه،
- وسائل اتصال تمكنه من الاتصال المباشر والمستمر بمستخدميه و سفنه و السلطات المختصة الوطنية و الأجنبية،
- وسائل نقل مناسبة تكون ضرورية لسيره.
القسم الثاني — سير مكتب الأمن المينائي
المادة 22
فتح المادةيشتغل مكتب الأمن المينائي من أجل بلوغ أهدافه و تأدية مهمته، حسب نظام العمل الدائم وبدون انقطاع.
المادة 23
فتح المادةيتعين على مكتب الأمن المينائي إعداد نظام داخلي يخضع لأحكام النظام الداخلي للسلطة المينائية و لموافقة السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن المنشآت المينائية.
المادة 24
فتح المادةيمسك مكتب الأمن المينائي، أثناء ممارسة صلاحياته، سجلات خاصة بالنظر إلى شكل هذه المهام، تدون فيها، حسب الحالة، الحوادث و الوقائع المرتبطة بأمن المنشآت المينائية.
المادة 25
فتح المادةتؤشر هذه السجلات وتوقع عليها السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن المنشآت المينائية ويجب تقديمها في أي وقت للأعوان التابعين لهذه السلطة.
المادة 26
فتح المادةيرسل مكتب الأمن المينائي أسبوعيا وشهريا تقارير مفصلة إلى السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن المنشآت المينائية التي يمكنها أن تكّلف المكتب، إذا اقتضت الظروف ذلك، بمهام ظرفية، ترتبط بصلاحياته.
و في هذا الإطار، يتعين على مكتب الأمن المينائي إرسال تقارير مباشرة و بدون وسيط إلى السلطة الوطنية المسؤولة عن المنشآت المينائية.
المادة 27
فتح المادةيتعين على السلطة المينائية تزويد المكتب بما يأتي :
- محلات ملائمة و مجهزة بعتاد يمكنه من بلوغ أهدافه،
- وسائل اتصال تمكنه من الاتصال المباشر والمستمر بمستخدميه و أعوان أمن السفن و مكاتب أمن الشركات البحرية و السلطات المختصة الوطنية والأجنبية،
- وسائل نقل مناسبة تكون ضرورية لسيره.
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 28
فتح المادةيعقد كل شهر و بانتظام، اجتماع تنسيقي يضم رؤساء مكاتب الشركة البحرية والمينائية بمقر الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ تحت إشراف السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السفن و المنشآت المينائية أو ممثلها.
يمكن أن تعقد اجتماعات غير عادية حسب الأشكال نفسها، عند الاقتضاء، و في حالة ظروف خطيرة.
يمكن أن تجرى، الاجتماعات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، في أي مكان آخر و عندما تقتضي الظروف ذلك.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر ب الج زائر في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة .2006 محمّد مغلاوي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.