مرسوم تنفيذي رقم 13-17 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء دلس (ولاية بومرداس) ويحدد محيطه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط لحماية ميناء دلس (ولاية بومرداس) وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة.
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الأساسية والمنشآت الواقعة داخل هذا المحيط والتابعة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 2
فتح المادةيضم محيط حماية ميناء دلس (بومرداس) كما هو محدد في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية.
تمتد المنطقة البحرية إلى ما بعد مناطق الرسو وممر الدخول حتى حدود الخط الأساسي الذي تم قياس المياه الإقليمية انطلاقا منه.
وتحدد حدود محيط حماية ميناء دلس (بومرداس) بالشريط الأحمر في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
وتحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البرية لمحيط حماية ميناء دلس (بومرداس)، كما يأتي :
رقم المعالم الموقع المعلم 1 الأرضية المقابلة للنفق المعلم 2 المدخل الجنوبي لنفق خط السكة الحديدية المعلم 3 الحافة الغربية لشارع الميناء المعلم 4 الحافة الغربية لشارع الميناء المعلم 5 الحافة الغربية لشارع الميناء المعلم 6 الحافة الغربية لشارع الميناء المعلم 7 الحافة الغربية لشارع الميناء المعلم 8 الحافة الغربية لشارع الميناء المعلم 9 الحافة الغربية لشارع الميناء المعلم 10 نقطة وصل لشارع لعدادة والمدرجات المؤدية نحو الميناء المعلم 11 نقطة تقاطع شارع أوملال وشارع نورين المعلم 12 نقطة تقاطع شارع نورين وشارع ابن باديس المعلم 13 زاوية الجدار (الثكنة العسكرية) المعلم 14 الحافة الغربية للطريق الوطني رقم 24 سابقا المعلم 15 الحافة الغربية للطريق الوطني رقم 24 سابقا المعلم 16 الحافة الغربية للطريق الوطني رقم 24 سابقا المعلم 17 الحافة الغربية للطريق الوطني رقم 24 سابقا المعلم 18 نقطة وصل لوادي مراح والحافة الغربية للطريق الوطني رقم 24 سابقا الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 32" 9, 55' 3° شمال 76" 12, 55' 36° شرق 98" 8, 55' 3° شمال 04" 13, 55' 36° شرق 69" 2, 55' 3° شمال 7,57" 55' 36° شرق 0,53" 55' 3° شمال 4,91" 55' 36° شرق 59,84" 54' 3° شمال 3,68" 55' 36° شرق 58,79" 54' 3° شمال 0,63" 55' 36° شرق 57,19" 54' 3° شمال 57,83" 54' 36° شرق 55,82" 54' 3° شمال 55,92" 54' 36° شرق 53,52" 54' 3° شمال 51,12" 54' 36° شرق 52,73" 54' 3° شمال 48,84" 54' 36° شرق 53,52" 54' 3° شمال 47,53" 54' 36° شرق 55,00" 54' 3° شمال 44,14" 54' 36° شرق 56,27" 54' 3° شمال 43,29" 54' 36° شرق 59,27" 54' 3° شمال 37,27" 54' 36° شرق 0,67" 55' 3° شمال 35,69" 54' 36° شرق 2,27" 55' 3° شمال 34,77" 54' 36° شرق 3,92" 55' 3° شمال 34,20" 54' 36° شرق 10,61" 55' 3° شمال 27,88" 54' 36° تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية لمحيط حماية ميناء دلس (بومرداس)، كما يأتي :
رقم المعالم الموقع المعلم 2 مدخل النفق لخط السكة الحديدية محطة 1 البحر الأبيض المتوسط محطة 2 البحر الأبيض المتوسط المعلم 18 نقطة وصل لوادي مراح والحافة الغربية للطريق الوطني رقم 24 سابقا
المادة 3
فتح المادةيتولى والي ولاية بومرداس حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن ميناء دلس (بومرداس) بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء دلس (بومرداس) والمصالح المعنية.
المادة 5
فتح المادةيمنع داخل محيط حماية ميناء دلس (بومرداس) كل إنجاز أو بناء جديد أو توسعة جديدة يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على أمن وسلامة الميناء والمنشآت المينائية والسفن.
المادة 6
فتح المادةطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم، كل بناء ومنشأة ونشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على أمن وسلامة ميناء دلس (بومرداس).
يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية.
وتجب إزالة حطام السفن والآليات العائمة الأخرى التي تشكل خطرا.
المادة 8
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 98" 8, 55' 3° شمال 04" 13, 55' 36° شرق ,96" 59 55' 3° شمال 03" 13, 55' 36° شرق 61" 10, 55' 3° شمال 27,88" 54' 36° شرق 59,99" 55' 3° شمال 27,84" 54' 36° للسلطة المكلفة بأمن ميناء دلس (بومرداس) بخصوص أي طلب للترخيص ببناء أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- ممارسة السباحة أو الغطس أو أي رياضة بحرية أخرى،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة ميناء دلس (بومرداس).
يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء بري أو بحري يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة ميناء دلس (بومرداس).
تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية بومرداس، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء والمصالح الأمنية.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تمنع حركة ورسو أي سفينة أو آلية عائمة أخرى في المناطق الحساسة والواقعة في الجزء البحري من محيط الحماية التي تحددها السلطة البحرية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء.
المادة 11
فتح المادةيخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء دلس (بومرداس). 11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م
المادة 12
فتح المادةتخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية واقعة داخل محيط الحماية، مهما كانت طبيعتها، تحت تصرف الغير، للتصريح المسبق من صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن الميناء بذلك.
المادة 13
فتح المادةتتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية بومرداس بالنفقات المرتبطة بالتحديد والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية.
المادة 14
فتح المادةيعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 73-12
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-24
- قانون رقم 04-20
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 84-385
- مرسوم رقم 84-386
- مرسوم رئاسي رقم 12-325
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 95-192
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
- مرسوم تنفيذي رقم 96-350
- مرسوم تنفيذي رقم 99-199
- مرسوم تنفيذي رقم 02-01
- مرسوم تنفيذي رقم 04-418
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.