مرسوم تنفيذي رقم 09-367 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء وهران
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تأسيس محيط لحماية ميناء وهران وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة.
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الأساسية والمنشآت الواقعة داخل هذا المحيط والتابعة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 2
فتح المادةيضم محيط حماية ميناء وهران كما هو محدّد في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية.
تمتد المنطقة البرية من حائط ميناء وهران إلى غاية الحدود البرية لمحيط الحماية، الذي يمتد من نقطة رقم المعالم الموقع المعلم 1 حصن لامون/ طريق مرسى الكبير المعلم 2 من مخرج نفق مرسى الكبير نحو ساحة المعلم 3 ساحة الجمهورية/ بالاتجاه نحو شارع بن المعلم 4 تقاطع طريق بن دحمان محمد/ جسر الرائد فراج 17 نوفمبر سنة 2009 م حصن لامون، طريق مرسى الكبير، مرورا بمخرج النفق مع أخذ شارع الإخوة دحي، ثم الالتفاف مع ساحة الجمهورية، سلك شارع بن دحمان محمد إلى غاية مرتفع الرائد فراج، على مستوى حظيرة مديرية الأشغال العمومية، ثم تجنب مساحة اللعب التي تتوسط عمارة هذه المديرية للوصول إلى تقاطع شارع خلوفي أحمد ونهج جيش التحريرالوطني بساحة فرانتز فانون، ساحة باماكو، ساحة ميناء سعيد، الالتفاف الدوراني لساحة زبانة، الجهة الشمالية، جسر زبانة، نهج الجرف، إلى غاية تقاطع الخط العلوي للمنحدر مع امتداد نهج عبرود غازي، الجهة العليا للمنحدر خلف محكمة الصديقية بالامتداد إلى غاية التقاطع مع الطريق الفاصل بين المناطق "ب" و"ج" من حي 2000 مسكن، المؤسسة العمومية للسكن العائلي.
وتمتد المنطقة البحرية إلى ما بعد مناطق الرسو وممر الدخول حتى حدود الخط الأساسي الذي تم قياس المياه الإقليمية انطلاقا منه.
وتحدد حدود محيط حماية ميناء وهران بالشريط الأحمر في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
وتحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البرية لمحيط الحماية لميناء وهران، كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض غرب 00°39'64" شمال 35°42'47"
الجمهورية غرب 00°39'71" شمال 35°42'46"
دحمان محمد غرب 00°39'26" شمال 35°42'67"
بيزاروتي مرتفع غرب 00°36'00" شمال 35°42'78"
المعلم 5 مرتفع الرائد فراج/ حظيرة مديرية الأشغال العمومية غرب 00°38'88" شمال 35°42'87"
المعلم 6 تقاطع الخط العلوي لشارع جيش التحرير الوطني/ شارع غرب 00°38'86" شمال 35°70'83"
خلوفي المعلم 7 ساحة باماكو/ نهج جيش التحرير الوطني غرب 00°38'97" شمال 35°42'63"
المعلم 8 ساحة ميناء سعيد/ نهج جيش التحرير الوطني غرب 00°38'18" شمال 35°42'56"
المعلم 9 الالتفاف الدوراني زبانة غرب 00°37'77" شمال 35°42'06"
المعلم 10 شارع الجرف من جهته الشمالية التقاء الخط العلوي غرب 00°36'41" شمال 35°47'31"
للمنحدر مع امتداد شارع عبرود غازي.
المعلم 11 الخط العلوي للجرف، خلف إقامة الباهية (الصديقية) غرب 00°36'61" شمال 35°43'44"
المعلم 12 التقاء الخط العلوي لمنحدر مع الطريق الفاصل بين غرب 00°35'96" شمال 35°43'94"
المنطقتين "ب" و"ج" من حي 2000 مسكن - المؤسسة العمومية للسكن العائلي تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية لمحيط الحماية لميناء وهران، كما يأتي:
رقم المعالم الموقع المعلم 1 حصن لامون المعلم 2 تقاطع حصن لامون 203° و 070 من كاف المعلم 3 كاف المنزه
المادة 3
فتح المادةيتولى والي ولاية وهران حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن ميناء وهران بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء وهران والمصالح المعنية.
المادة 5
فتح المادةيمنع داخل محيط حماية ميناء وهران كل إنجاز أو بناء جديد أو توسعة جديدة يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على أمن وسلامة الميناء والمنشآت المينائية والسفن.
المادة 6
فتح المادةطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم، كل بناء ومنشأة ونشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على أمن وسلامة ميناء وهران.
يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويضات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية.
وتجب إزالة حطام السفن والآليات العائمة التي تشكل خطرا.
المادة 8
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن ميناء وهران بخصوص أي طلب للترخيص ببناء أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض غرب 00°39'33" شمال 35°42'81"
المنزه غرب 00°38'01" شمال 35°45'35"
غرب 00°33'30" شمال 35°46'56"
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- ممارسة السباحة أو الغطس أو أي رياضة بحرية أخرى،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة ميناء وهران.
يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء بري أو بحري يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة ميناء وهران.
تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية وهران، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء والمصالح الأمنية.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تمنع حركة ورسو أي سفينة أو آلية عائمة أخرى في المناطق الحساسة والواقعة في الجزء البحري من محيط الحماية التي تحددها السلطة البحرية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء.
المادة 11
فتح المادةيخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء وهران.
المادة 12
فتح المادةتخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية واقعة داخل محيط الحماية، مهما كانت طبيعتها، تحت تصرف الغير، للتصريح المسبق من صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن الميناء بذلك. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 13
فتح المادةتتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية وهران بالنفقات المرتبطة بالتحديد والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية.
المادة 14
فتح المادةيعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 73-12
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-24
- قانون رقم 04-20
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 84-385
- مرسوم رقم 84-386
- مرسوم رئاسي رقم 09-128
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 95-192
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
- مرسوم تنفيذي رقم 96-350
- مرسوم تنفيذي رقم 99-199
- مرسوم تنفيذي رقم 02-01
- مرسوم تنفيذي رقم 04-418
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.