مرسوم تنفيذي رقم 09-371 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء سكيكدة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تأسيس محيط لحماية ميناء سكيكدة وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة.
لاتطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الأساسية والمنشآت الواقعة داخل هذا المحيط والتابعة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 2
فتح المادةيضم محيط حماية ميناء سكيكدة كما هو محدّد في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية.
تمتد المنطقة البرية من حائط ميناء سكيكدة إلى غاية الحدود البرية لمحيط الحماية، الذي يمتد من الشارع الأعلى لسطورة، على الجرف إنطلاقا من قصر مريم عزة غربا، مرورا بساحة المذبحة ونهج زيغود يوسف، الذي يغطي ساحة أوّل نوفمبر 1954، ثم الصعود بطريق محمود بوزبرة، ثم شارع أحمد مدغري إلى غاية الجزء ما قبل مرتفع بوعباز، المطل على الميناء، ثم النزول إلى غاية جسر وادي صفصاف إلى التقاطع مع الشارع الرئيسي العربي بن مهيدي بالمرور بالطريق الولائي رقم .18 وتمتد المنطقة البحرية إلى ما بعد مناطق الرسو وممر الدخول حتى حدود الخط الأساسي الذي تم قياس المياه الإقليمية انطلاقا منه.
وتحدد حدود محيط حماية ميناء سكيكدة بالشريط الأحمر في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
وتحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البرية لمحيط الحماية لميناء سكيكدة، كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض مريم عزة شرق 06°53'50" شمال 36°53'12"
شرق 06°54'04" شمال 36°53'04"
شرق 06°54'22" شمال 36°53'00"
الجدول (تابع) رقم المعالم الموقع المعلم 4 تقاطع نهج محمود نفير وشارع محمود المعلم 5 ساحة مرتفع بوعباز الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض بوزبرة شرق 06°54'24" شمال 36°52'58"
شرق 06°54'55" شمال 36°52'57"
المعلم 6 تقاطع الطريق أ ب 3 مع جرف جبل بوعباز على مستوى شرق 06°55'49" شمال 36°52'47"
فندق "جزيرة الماعز"
المعلم 7 جسر وادي صفصاف شرق 06°58'41" شمال 36°53'11"
المعلم 8 تقاطع الطريق الولائي 18 مع الشارع الرئيسي العربي بن شرق 06°55'24" شمال 36°52'59"
مهيدي تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية لمحيط الحماية لميناء سكيكدة، كما يأتي :
رقم المعالم الموقع المعلم 1 جزيرة سريجينة نقطة المعلم 2 رأس الحديد
المادة 3
فتح المادةيتولى والي ولاية سكيكدة حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن ميناء سكيكدة بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء سكيكدة والمصالح المعنية.
المادة 5
فتح المادةيمنع داخل محيط حماية ميناء سكيكدة كل إنجاز أو بناء جديد أو توسعة جديدة يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على أمن وسلامة الميناء والمنشآت المينائية والسفن.
المادة 6
فتح المادةطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم، كل بناء ومنشأة ونشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على أمن وسلامة ميناء سكيكدة.
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 06°53'20" شمال 36°56'24"
شرق 07°04'45" شمال 37°04'45"
يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويضات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية.
وتجب إزالة حطام السفن والآليات العائمة التي تشكل خطرا.
المادة 8
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن ميناء سكيكدة بخصوص أي طلب للترخيص ببناء أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية : 29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2009 م
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- ممارسة السباحة أو الغطس أو أي رياضة بحرية أخرى،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة ميناء سكيكدة.
يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء بري أو بحري يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة ميناء سكيكدة.
تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية سكيكدة، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء والمصالح الأمنية.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تمنع حركة ورسو أي سفينة أو آلية عائمة أخرى في المناطق الحساسة والواقعة في الجزء البحري من محيط الحماية التي تحددها السلطة البحرية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء.
المادة 11
فتح المادةيخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء سكيكدة.
المادة 12
فتح المادةتخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية واقعة داخل محيط الحماية، مهما كانت طبيعتها، تحت تصرف الغير، للتصريح المسبق من صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن الميناء بذلك.
المادة 13
فتح المادةتتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية سكيكدة بالنفقات المرتبطة بالتحديد والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية.
المادة 14
فتح المادةيعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 73-12
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-24
- قانون رقم 04-20
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 84-385
- مرسوم رقم 84-386
- مرسوم رئاسي رقم 09-128
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 95-192
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
- مرسوم تنفيذي رقم 96-350
- مرسوم تنفيذي رقم 99-199
- مرسوم تنفيذي رقم 02-01
- مرسوم تنفيذي رقم 04-418
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.