مرسوم تنفيذي رقم 09-373 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء عنابة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تأسيس محيط لحماية ميناء عنابة وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة.
لاتطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الأساسية والمنشآت الواقعة داخل هذا المحيط والتابعة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 2
فتح المادةيضم محيط حماية ميناء عنابة كما هو محدّد في الم ادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية.
تمتد المنطقة البرية من حائط ميناء عنابة إلى غاية الحدود البرية لمحيط الحماية، التي تمتد :
- من شارع الإخوة سعدان، فوق المحطة الرئيسية للمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ بالمرور عبر شارع بن عبد المالك رمضان، وصولا إلى حائط الميناء،
- من الشارع المتواجد ما قبل الميناء إلى غاية التقاء شارع عسلة حسين مع شارع ديبور،
- من التقاء هذه الطرق نحو طريق الحجار، إلى غاية بداية الجسر Y بالقرب من ممر السكة الحديدية، 29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2009 م
- على 50 مترا من المدخل الجنوبي "حي سيبوس"، خط موازي لهذا المدخل بالبحر إلى المرور بممر السكة الحديدية المذكور سابقا.
وتمتد المنطقة البحرية إلى ما بعد مناطق الرسو وممر الدخول حتى حدود الخط الأساسي الذي تم قياس المياه الإقليمية انطلاقا منه.
رقم المعالم الموقع المعلم 1 شارع الدكتور سعدان المعلم 2 // المعلم 3 // المعلم 4 // المعلم 5 شارع عبد المالك رمضان المعلم 6 // المعلم 7 // المعلم 8 شارع ما قبل الميناء المعلم 9 // المعلم 10 شارع عسلة حسين المعلم 11 شارع ديبور المعلم 12 // المعلم 13 شارع الحجار المعلم 14 // المعلم 15 // المعلم 16 // المعلم 17 ممر السكة الحديدية المعلم 18 // المعلم 19 المدخل الجنوبي للميناء المعلم 20 شارع الواجهة البحرية سيبوس المعلم 21 حائط الميناء المعلم 22 // وتحدّد حدود محيط حماية ميناء عنابة بالشريط الأحمر في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
وتحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البرية لمحيط الحماية لميناء عنابة، كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 07°46'32" شمال 36°54'28"
شرق 07°46'27" شمال 36°54'26"
شرق 07°46'23" شمال 36°54'24"
شرق 07°46'23" شمال 36°54'23"
شرق 07°46'19" شمال 36°54'17"
شرق 07°46'18" شمال 36°54'14"
شرق 07°45'58" شمال 36°53'56"
شرق 07°45'56" شمال 36°53'56"
شرق 07°45'54" شمال 36°53'51"
شرق 07°45'36" شمال 36°53'50"
شرق 07°45'35" شمال 36°53'49"
شرق 07°45'32" شمال 36°53'45"
شرق 07°45'35" شمال 36°53'45"
شرق 07°45'35" شمال 36°53'36"
شرق 07°45'35" شمال 36°53'35"
شرق 07°45'23" شمال 36°53'13"
شرق 07°45'25" شمال 36°53'13"
شرق 07°45'23" شمال 36°53'11"
شرق 07°45'31" شمال 36°53'05"
شرق 07°45'35" شمال 36°53'06"
شرق 07°45'37" شمال 36°53'15"
شرق 07°45'52" شمال 36°53'20"
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية لمحيط الحماية لميناء عنابة، كما يأتي :
رقم المعالم الموقع المعلم 1 بالبحر المتوسط المعلم 2 // المعلم 3 // المعلم 4 //
المادة 3
فتح المادةيتولى والي ولاية عنابة حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن ميناء عنابة بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء عنابة والمصالح المعنية.
المادة 5
فتح المادةيمنع داخل محيط حماية ميناء عنابة كل إنجاز أو بناء جديد أو توسعة جديدة يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على أمن وسلامة الميناء والمنشآت المينائية والسفن.
المادة 6
فتح المادةطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم، كل بناء ومنشأة ونشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على أمن وسلامة ميناء عنابة.
يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويضات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية.
وتجب إزالة حطام السفن والآليات العائمة التي تشكل خطرا.
المادة 8
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 07°45'40" شمال 36°53'10"
شرق 07°51'00" شمال 36°53'10"
شرق 07°51'00" شمال 36°58'12"
شرق 07°47'12" شمال 36°58'12"
السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن ميناء عنابة بخصوص أي طلب للترخيص ببناء أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية:
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- ممارسة السباحة أو الغطس أو أي رياضة بحرية أخرى،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة ميناء عنابة.
يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء بري أو بحري يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة ميناء عنابة.
تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية عنابة، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء والمصالح الأمنية .
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تمنع حركة ورسو أي سفينة أو آلية عائمة أخرى في المناطق الحساسة والواقعة في الجزء البحري من محيط الحماية التي تحددها السلطة البحرية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء. 29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2009 م
المادة 11
فتح المادةيخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء عنابة.
المادة 12
فتح المادةتخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية واقعة داخل محيط الحماية، مهما كانت طبيعتها، تحت تصرف الغير، للتصريح المسبق من صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن الميناء بذلك.
المادة 13
فتح المادةتتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية عنابة بالنفقات المرتبطة بالتحديد والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية.
المادة 14
فتح المادةيعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 73-12
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-24
- قانون رقم 04-20
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 84-385
- مرسوم رقم 84-386
- مرسوم رئاسي رقم 09-128
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 95-192
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
- مرسوم تنفيذي رقم 96-350
- مرسوم تنفيذي رقم 99-199
- مرسوم تنفيذي رقم 02-01
- مرسوم تنفيذي رقم 04-418
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.