مرسوم تنفيذي رقم 09-372 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء بجاية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تأسيس محيط لحماية ميناء بجاية وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة.
لاتطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الأساسية والمنشآت الواقعة داخل هذا المحيط والتابعة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 2
فتح المادةيضم محيط حماية ميناء بجاية كما هو محدّد في الم ادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية.
تمتد المنطقة البرية من حائط ميناء بجاية إلى غاية الحدود البرية لمحيط الحماية، الذي يبدأ من حدود مطار الصومام (عبان رمضان) ويتبع حدود الأملاك العامة البحرية إلى غاية وادي الصومام في موازاة مع ملكية سوناطراك إلى غاية طريق الميناء مرورا بوادي صغير، ثم الصعود نحو الطريق الوطني رقم 9 باتباع للضفة اليمنى لهذا الوادي (وادي صغير)، ثم متابعة للجهة الغربية للطريق الوطني رقم 9 وامتداده عبر شارع الصومام للوصول إلى الالتفاف الدوراني المؤدي إلى شارع حرفي الطاوس، متابعة للسكة الحديدية إلى غاية الالتفاف الدوراني للميناء ثم تأخذ بعدها شارع بن بولعيد للوصول إلى شارع أوقانة ثم الصعود نحو السلالم إلى غاية شارع عميروش للوصول إلى ساحة بوشافة بالمرور عبر شوارع بن مهيدي وسي الحواس.
انطلاقا من هذه الساحة (بوشافة)، الحد يلحق إلى غاية شارع بوعوينة إلى غاية الالتقاء مع شارع دحاس، ليأخذ بعدها السلالم المؤدية إلى شارع بوسبسي وامتدادها للوصول إلى مدخل ثانوية "الزيتون".
بع ده، الح د ي لح ق بمف ترق الط رق لش وارع ب وعلام أوش ان، ص الح عرول وإيربح مصطفى وكذا شارع "الزيتون".
انطلاقا من هذه النقطة، الحد يتبع شارع بوعلام أوشان إلى غاية مسيل مائي ثم يصعد مع هذا الأخير ليلحق بطريق قوراية الذي يتبع ليأخذ بعدها طريق رقم المعالم الموقع المعلم 1 النهاية الشمالية للحاجز المعلم 2 المعلم رقم 5 للملكية العامة البحرية المعلم 3 المعلم رقم 19 للملكية العامة البحرية المعلم 4 المعلم رقم 20 للملكية العامة البحرية المعلم 5 زاوية حائط محطة التصفية المعلم 6 نقطة الالتقاء لحائط محطة التصفية لطريق الميناء غابي إلى غاية مرتفع بحري، مطل على محجرة مهجورة، وأخيرا تلحق بالبحر المتوسط تبعا لخط مرتفع بحري ومسيل مائي.
وتمتد المنطقة البحرية إلى ما بعد مناطق الرسو وممر الدخول حتى حدود الخط الأساسي الذي تم قياس المياه الإقليمية انطلاقا منه.
وتبين حدود محيط حماية ميناء بجاية بالشريط الأحمر في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
وتحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البرية لمحيط الحماية لميناء بجاية، كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 05°04'58" شمال 36°43'03"
شرق 05°04'52" شمال 36°42'56"
شرق 05°04'36" شمال 36°43'20"
شرق 05°04'36" شمال 36°43'46"
شرق 05°04'32" شمال 36°43'03"
مع الحافة الجنوبية شرق 05°04'24" شمال 36°44'11"
المعلم 7 الجهة الجنوبية للشريط الأحمر المار بوادي صغير شرق 05°04'31" شمال 36°44'14"
المعلم 8 نقطة الالتقاء للضفة اليمنى لوادي صغير مع الحافة شرق 05°04'04" شمال 36°44'29"
الغربية لشارع الصومام المعلم 9 نقطة الالتقاء لشارع الصومام مع شارع حرفي الطاوس شرق 05°04'20" شمال 36°44'52"
المعلم 10 نقطة الالتقاء لشارع الإخوة طيفاوي مع المعلم 11 محور النقطة الدائرية للميناء السكة الحديدية شرق 05°04'22" شمال 36°44'52"
شرق 05°05'03" شمال 36°45'00"
المعلم 12 نقطة الالتقاء لشارع بن بولعيد مع شارع أحمد أوقانة شرق 05°04'58" شمال 36°45'05"
المعلم 13 نقطة الالتقاء للسلالم التي تربط شارع عميروش المعلم 14 النصب التذكاري لساحة بوشافة أحمد أوقانة وشارع شرق 05°04'59" شمال 36°45'09"
شرق 05°05'12" شمال 36°45'18"
الجدول رقم المعالم الموقع 17 نوفمبر سنة 2009 م (تابع) الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض المعلم 15 نقطة الالتقاء لشارع أحسن دحاس مع شارع بوعوينة شرق 05°05'09" شمال 36°45'22"
المعلم 16 نقطة الالتقاء لشارع بوعلام أوشان مع شوارع عرول شرق 05°05'15" شمال 36°45'25"
صالح، إيربح مصطفى و طريق الزيتون المعلم 17 نقطة الالتقاء لشارع بوعلام أوشان مع مسيل شرق 05°05'13" شمال 36°45'35"
المعلم 18 نقطة الالتقاء لمسيل مع طريق قوراية شرق 05°05'12" شمال 36°45'42"
المعلم 19 المعلم الحامل رقم 19 للحظيرة الوطنية لقوراية شرق 05°04'24" شمال 36°45'42"
المعلم 20 قمة مرتفع بحري (علو 306 م) مشرفة على مغلقة المعلم 21 نقطة على الكورنيش محجرة قديمة شرق 05°05'38" شمال 36°45'51"
شرق 05°06'07" شمال 36°45'44"
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية لمحيط الحماية لميناء بجاية، كما يأتي :
رقم المعالم الموقع المعلم 1 رأس كاربون المعلم 2 نقطة مالبو المادّ ة 3 : يتولى والي ولاية بجاية حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن ميناء بجاية بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء بجاية والمصالح المعنية.
المادة 5
فتح المادةيمنع داخل محيط حماية ميناء بجاية كل إنجاز أو بناء جديد أو توسعة جديدة يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على أمن وسلامة الميناء والمنشآت المينائية والسفن.
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 05°06'30" شمال 36°46'40"
شرق 05°22'50" شمال 36°39'10"
المادة 6
فتح المادةطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم، كل بناء ومنشأة ونشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على أمن وسلامة ميناء بجاية.
يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويضات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية.
وتجب إزالة حطام السفن والآليات العائمة التي تشكل خطرا. 29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2009 م
المادة 8
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن ميناء بجاية بخصوص أي طلب للترخيص ببناء أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- ممارسة السباحة أو الغطس أو أي رياضة بحرية أخرى،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة ميناء بجاية.
يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء بري أو بحري يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة ميناء بجاية.
تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية بجاية، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء والمصالح الأمنية.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تمنع حركة ورسو أي سفينة أو آلية عائمة أخرى في المناطق الحساسة والواقعة في الجزء البحري من محيط الحماية التي تحددها السلطة البحرية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء.
المادة 11
فتح المادةيخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء بجاية.
المادة 12
فتح المادةتخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية واقعة داخل محيط الحماية، مهما كانت طبيعتها، تحت تصرف الغير، للتصريح المسبق من صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن الميناء بذلك.
المادة 13
فتح المادةتتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية بجاية بالنفقات المرتبطة بالتحديد والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية.
المادة 14
فتح المادةيعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 73-12
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-24
- قانون رقم 04-20
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 84-385
- مرسوم رقم 84-386
- مرسوم رئاسي رقم 09-128
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 95-192
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
- مرسوم تنفيذي رقم 96-350
- مرسوم تنفيذي رقم 99-199
- مرسوم تنفيذي رقم 02-01
- مرسوم تنفيذي رقم 04-418
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.