مرسوم تنفيذي رقم 09-368 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية مينائي أرزيو وبطيوة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تأسيس محيط لحماية مينائي أرزيو وبطيوة وضبط حدودهما وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة.
رقم المعالم الموقع لاتطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الأساسية والمنشآت الواقعة داخل هذا المحيط والتابعة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 2
فتح المادةيضم محيط حماية مينائي أرزيو وبطيوة كما هو محدّد في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية.
تمتد المنطقة البرية من حائط مينائي أرزيو وبطيوة إلى غاية الحدود البرية لمحيط الحماية، التي تبدأ من زاوية حائط مخزن سوناطراك، جهة منحدر الجبل، مرورا عبر مخزن الوقود نفطال، الطريق الولائي رقم 75، وتغطية الواجهات والسطوح المطلة على ميناء أرزيو، النافذة، شارع عيسات إيدير، شارع الأمير عبد القادر إلى غاية مدخل المركز po والسلطة جهة البر للطريق البحري على طول المركبات البتروكيماوية والغازية للمنطقة الصناعية إلى غاية النهاية الشرقية لمركب الأمونياك.
وتمتد المنطقة البحرية إلى ما بعد مناطق الرسو وممر الدخول حتى حدود الخط الأساسي الذي تم قياس المياه الإقليمية انطلاقا منه.
وتحدد حدود محيط حماية مينائي أرزيو وبطيوة بالشريط الأحمر في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
وتحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البرية لمحيط الحماية لمينائي أرزيو وبطيوة، كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض المعلم 1 زاوية حائط مخزن سوناطراك جهة منحدر الجبل غرب 00°17'37" شمال 35°52'04"
المعلم 2 مخزن سوناطراك الجهة الشرقية أعلى المعلم 3 أعلى المنحدر المطل على الشاطئ (سان المنحدر غرب 00°17'37" شمال 35°52'02"
ميشال سابقا)، أعلى غرب 00°17'43" شمال 35°51'53"
المنحدر المطل على الميناء التجاري أرزيو المعلم 4 أعلى المنحدر المطل على الميناء التجاري أرزيو غرب 00°17'51" شمال 35°51'42"
الجدول (تابع) رقم المعالم الموقع المعلم 5 أعلى المنحدر المطل على طريق الميناء التجاري أرزيو المعلم 6 أعلى سطح مقر مؤسسة ميناء أرزيو المعلم 7 مدخل مركز المراقبة PO الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض ومدخل الميناء غرب 00°17'58" شمال 35°51'44"
غرب 00°18'20" شمال 35°51'40"
غرب 00°18'39" شمال 35°50'52"
المعلم 8 يبدأ من طريق الميناء مركز المراقبة PO، السلطة جهة البر غرب 00°18'40" شمال 35°50'52"
المعلم 9 زاوية مدخل مركب الأمونياك (فرتيال) المعلم 10 مركز المراقبة مدخل ميناء بطيوة المعلم 11 زاوية الجدار المحيط لمركب /Z GL1 المعلم 12 زاوية حائط المركب /Z GP1 المعلم 13 بالقرب من مركز المراقبة لمركز /Z GP1 لميناء بطيوة المعلم 14 النهاية الشرقية لمركب الأمونياك على 80 م غرب 00°17'48" شمال 35°49'48"
غرب 00°16'17" شمال 35°49'00"
غرب 00°16'11" شمال 35°49'02"
غرب 00°12'57" شمال 35°48'11"
المخرج الشرقي غرب 00°12'37" شمال 35°48'08"
من الضفة غرب 00°10'06" شمال 35°47'55"
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية لمحيط الحماية لميناء أرزيو بطيوة، كما يأتي:
رقم المعالم الموقع الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض المعلم 1 على حد الضفة الجهة الغربية مقابل زاوية الجدار المحيط غرب 00°17'37" شمال 35°52'04"
لمخزن سوناطراك المعلم 2 على حد الضفة النهاية الشرقية لمركب الأمونياك غرب 00°10'06" شمال 35°47'55"
المادة 3
فتح المادةيتولى والي ولاية وهران حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مينائي أرزيو وبطيوة بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن مينائي أرزيو وبطيوة والمصالح المعنية.
المادة 5
فتح المادةيمنع داخل محيط حماية مينائي أرزيو وبطيوة كل إنجاز أو بناء جديد أو توسعة جديدة يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على أمن وسلامة الميناء والمنشآت المينائية والسفن.
المادة 6
فتح المادةطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل 29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2009 م أو هدم، كل بناء ومنشأة ونشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على أمن وسلامة مينائي أرزيو وبطيوة.
يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويضات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية.
وتجب إزالة حطام السفن والآليات العائمة التي تشكل خطرا.
المادة 8
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مينائي أرزيو وبطيوة بخصوص أي طلب للترخيص ببناء أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية:
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- ممارسة السباحة أو الغطس أو أي رياضة بحرية أخرى،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مينائي أرزيو وبطيوة.
يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء بري أو بحري يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مينائي أرزيو وبطيوة.
تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية وهران، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء والمصالح الأمنية.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تمنع حركة ورسو أي سفينة أو آلية عائمة أخرى في المناطق الحساسة والواقعة في الجزء البحري من محيط الحماية التي تحددها السلطة البحرية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء.
المادة 11
فتح المادةيخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن مينائي أرزيو وبطيوة.
المادة 12
فتح المادةتخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية واقعة داخل محيط الحماية، مهما كانت طبيعتها، تحت تصرف الغير، للتصريح المسبق من صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن الميناء بذلك.
المادة 13
فتح المادةتتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية وهران بالنفقات المرتبطة بالتحديد والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية.
المادة 14
فتح المادةيعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 73-12
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-24
- قانون رقم 04-20
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 84-385
- مرسوم رقم 84-386
- مرسوم رئاسي رقم 09-128
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 95-192
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
- مرسوم تنفيذي رقم 96-350
- مرسوم تنفيذي رقم 99-199
- مرسوم تنفيذي رقم 02-01
- مرسوم تنفيذي رقم 04-418
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.