مرسوم رقم 84-386 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن عام احداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد الحساسة وتحديد مهامها. 2376
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة وطنية لتصنيف النقاط الحساسة، تتولى اعداد الفهرس الوطني للنقاط الحساسة، في اطار الاضطلاع بالدفاع الشعبي من جهة، وسياسة حماية النقاط الحساسة من جهة أخرى، وتدعى في صلب النص «اللجنة الوطنية».
المادة 2
فتح المادةتتولى اللجنة الوطنية ما يأتي :
تحدد ضوابط تصنيف النقاط الحساسة | - وترتيبها السلمى تبعا لاهميتها على صعيد الامن الوطني، يعد ويجدد باستمرار الفهرس الوطني للنقاط الحساسة، تضبط تدابير حماية النقاط الحساسة - وتسهر على تطبيقها.
المادة 3
فتح المادةيسمح للسلطات المخولة أن تطلع على الفهرس الوطنى للنقاط الحساسة بكامله اطلاعا شاملا، ويتم ذلك في شكل جزئي للسلطات التي لا تمتد مسؤوليتها قطاعيا أو أقليميا الا لجزء من النقاط المذكورة.
وتحدد بنص لاحق قائمة السلطات السالفة الذكر.
المادة 4
فتح المادةتضبط اللجنة الوطنية، في شكل مخطط وطنى لحماية النقاط الحساسة، الاجراءات التي ترمي الى اتقاء الاعمال الموجهة ضد النقاط الحساسة ومحيطها، وتبلغ تلك الاجراءات الى السلطات المكلفة بتطبيقها.
المادة 5
فتح المادةتستفيد اللجنة الوطنية على الصعيد المحلى وفي اطار حماية النقاط الحساسة المحلية ، من خدمات لجنة الامن في الولاية التي قد توسع الى وزارات معنية أخرى عند الاقتضاء.
وتبيع كيفيات تطبيق هذه المادة في تعليمة مشتركة بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 6
فتح المادةتخول اللجنة الوطنية، في أطار ممارسة مهامها، القيام بما يأتي :
- تراقب فى عين المكان التدابير المتخذة لضمان حماية النقاط الحساسة والدفاع عنها،
- تدلى بملاحظاتها وتوصياتها التنفيذية قصد معالجة الاوضاع التي تعاني ضعفا.
المادة 7
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير الدفاع الوطني أو ممثله من ممثل لكل وزارة يخول جميع الصلاحيات لهذا الغرض ويعين باسمه.
يمكن أن تضم اللجنة الوطنية، زيادة على ذلك، أى ممثل آخر مؤهل قانونا عندما يرى رئيس اللجنة فائدة في اشتراكه من حين إلى آخر في أشغال اللجنة المذكورة.
المادة 8
فتح المادةتوضع لدى رئيس اللجنة الوطنية أمانة تقنية تتولى جمع البريد وايصاله من جهة ، وكتابة الاجتماعات من جهة أخرى.
المادة و : يضطلع رئيس اللجنة الوطنية، في اطار تنفيذ المخطط الوطني لحماية النقاط الحساسة بما يأتي :
يوزع تحت عنوانه التعليمات العامة التي تتعلق بالتدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل المعينة نقاطا حساسة
- يضبط الفهرس الوطنى للنقاط الحساسة باستمرار، ويتولى توزيعه، الشامل أو الجزئي حسب الحالة،
- يبلغ العمليات التي تتعلق بحماية النقاط الحساسة، وتخصص لضمان التنسيق والانسجام في التدابير الامنية المرتبطة بها في المستوى المحلى والوطني على السواء.
يسهر على تطبيق التعليمات المذكورة. 2378 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 10
فتح المادةيحدد رئيس اللجنة الوطنية النظام الداخلي للجنة المذكورة من خلال تعليمة لاحقة.
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 .
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 387-84 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد التدابير المخصصة لحماية الوثائق المصنفة.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1402 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن احداث هياكل الامن الوقائى ومهماتها وتنظيمها على مستوى مؤسسات الدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 82-368 المؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن مهام المديرية المركزية للامن العسكري، وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية لتصنيف | النقط الحساسة وتحديد مهامها، الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 يرسم مايلي :
العنوان الاول أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط تصنيف الوثائق واعدادها وتداولها والمحافظة عليها وكذلك اجراء مراقبة العمليات المرتبطة بها.
العنوان الثاني تحديد الوثائق المصنفة وتصنيفها
المادة 2
فتح المادةيقصد بالوثيقة المصنفة أي مكتوب أو رسم ، أو مخطط، أو خريطة، أو صورة، أو شريط صوتي، أو فيلمي، أو أية وثيقة، أو سند مادى، يتضمن معلومات تجب حمايتها.
المادة 3
فتح المادةتوزع الوثائق المصنفة، تبعا لدرجة حساسيتها، في أحد الاصناف الآتية :
«سري جدا»
- «سري»
«كتماني»، توزيع محدود».
1) تصنف في فئة سرى جدا» الوثائق التي يلحق افشاؤها خطرا بالامن الوطني، ب تصنف في فئة «سرى الوثائق التي يلحق افشاؤها ضررا أكيدا بمصالح الامة ويساعد بلدا أجنبياء
ج) تصنف في فئة «كتمانى» الوثائق التي يلحق افشاؤها ضررا بأحد الاعمال الحكومية أو احدى الادارات أو الهيئات أو الشخصيات السياسية الجزائرية، د تصنف في فئة توزيع محدود الوثائق التي يلحق افشاؤها ضررا أكيدا بمصالح الدولة، ومن ثم لا يجوز أن يطلع عليها الا الاشخاص المؤهلون.
المادة 4
فتح المادةيحدد فئة تصنيف الوثائق المسؤول السلمى بالاتصال مع مسؤول هيكل الامن الوقائي للمؤسسات.
الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2379 العنوان الثالث اعداد الوثائق المصنفة والمحافظة عليها واتلافها
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتم اعداد الوثائق المصنفة على يد موظفين مؤهلين يعينون، تبعا لدرجة حساسية تلك الوثائق وفى محلات ملائمة لا يدخلها الا الموظفون المسموح لهم بذلك قانونا.
المادة 6
فتح المادةتخضع المواد المستعملة في اعداد الوثائق المقاييس المحافظة على الوثيقة ذاتها أو اتلافها.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تشتمل الوثيقة كيفما كانت فئة تصنيفها على ما يأتي :
الاشارة التي تسمح بالتعرف على محررها أو - محرريها
- فئة تصنيفها مختومة بخاتم ندى لون حبره أحمر، ترقيم كل صفحة، عدد النسخ أو القاسم ورقم كل نسخة أو - قاسمها مثبت في كل صفحة من صفحات الوثيقة رقم التسجيل، تاريخ الاعداد اليوم والشهر والسنة)، -
- علامة «الاستنساخ ممنوع».
المادة 8
فتح المادةتسجل الوثيقة من نوع «سرى جدا»
و «سري»، في دفتر خاص يمسكه موظفون مخولون المادة و : يتولى ايصال البريد في المؤسسة وخارجها موظفون مخولون.
المادة 10
فتح المادةترسل الوثيقة المصنفة في حافظتي ارسال متى كان توجيهها الى خارج المؤسسة، فتحتفظ السلطة المستقبلة بالحافظة الاولى وترد الحافظة الثانية الى السلطة المرسلة بعد اثبات اسم الشخص الذى تسلمها متبوعا بتوقيعه.
ويتم ايصال الوثيقة في حقيبة معتمدة وفي طي ظرف مختوم تكتب عليه فئة تصنيف هذه الوثيقة.
المادة 11
فتح المادةيحتفظ بالوثائق المصنفة «سرى جدا في خزائن حصينة أو خزائن سميكة ذات تركيبات متعددة لفتحها توضع لدى مسؤول المؤسسة أو في المحلات المهيئة خصيصا لذلك.
المادة 12
فتح المادةترتب وثائق الفئتين كتماني»
و توزيع محدود في خزائن معدنية تغلق بمفتاح.
المادة 13
فتح المادةتختار المحلات التي تخصص لاستقبال الوثائق المصنفة على أساس مقاييس أمنية وعلى كيفية تقى من السرقة والاتلاف بالماء أو النار أو بأى نوع آخر من أنواع الاتلاف أو الفقدان، وينتقى المحلات المذكورة المسؤول السلمي بالاتصال مع مسؤل هيكل الامن الوقائي في المؤسسة.
المادة 14
فتح المادةلا يسمح بالاطلاع على وثائق الفئتين «سري جدا» و «سري» الا للاشخاص المخولين بناء على ترخيص صريح من السلطة السلمية.
ويجب أن يكون أى اطلاع على وثيقة من احدى هاتين الفئتين موضوع بيان في دفتر اطلاع يمسكه موظفون مؤهلون يذكرون فيه تلقائيا هوية المطلع وصفته متبوعتين بتوقيعه وتاريخ اطلاعه ومدته ..
المادة 15
فتح المادةيمنع منعا باتا استنساخ وثائق الفئتين «سرى جدا» و «سري» ولو جزئيا.
المادة 16
فتح المادةيخضع استنساخ الوثيقة المصنفة «كتماني و توزيع محدود بترخيص كتابي من السلطة السلمية.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يقوم بالاستنساخ المنصوص عليه في المادة 16 السابقة موظفون مخولون، وفي محلات ملائمة .
و يجب أن يشتمل طلب الاستنساخ على بيان السلطة التي طلبته، والسلطة التي أصدرت الوثيقة وهوية العون المستنسخ، وعدد النسخ المستنسخة. 2380 الجريدة الرسمية للجمهورية وتاريخ الاستنساخ ويرتب هذا الطلب ويحتفظ | به مع الوثيقة المصنفة .
المادة 18
فتح المادةيتولى موظفون مخولون اتلاف الوثيقة المصنفة و / أو المواد التي استخدمت في اعدادها بناء على تعليمة كتابية من السلطة السلمية.
المادة 19
فتح المادةيترتب على اتلاف احدى الوثائق المصنفة تحرير محضر اتلاف يشمتل على ما يأتي زيادة على توقيع السلطة المسؤولة :
- هوية الشخص المكلف بالاتلاف متبوعة بتوقيعه .
- مرجع الوثيقة وعدد النسخ المتلفة تاريخ الاتلاف وساعته رقم تسجيل محضر . الاتلاف
المادة 20
فتح المادةيجب أن تثبت المراقبة الدورية والمباغتة، التي تدون في تقرير، فعالية تدابير الحماية والمخالفات المحتملة.
وتتولى المراقبة السلطة السلمية ومسؤول هيكل الامن الوقائي في المؤسسة و/ أو المديرية المركزية للامن العسكرى.
المادة 21
فتح المادةيعلم المخالفون بالمخالفات التي ارتكبوها وتسجل في ملفاتهم الادارية.
ويعاقب على مخالفات أحكام هذا المرسوم بالانذار البسيط أو التوبيخ أو التسريح دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة.
العنوان الرابع حكم ختامي
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 • الشاذلي بن جديد الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (64)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-60
مرسوم تنفيذي رقم 25-60 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الأولوية للحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية من أخطار الكوارث
-
مرسوم رئاسي رقم 21-285
مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-75
مرسوم تنفيذي رقم 21-75 مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه
-
مرسوم رئاسي رقم 20-05
مرسوم رئاسي رقم 20-05 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي لأمن الأنظمة المعلوماتية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-59
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-12
مرسوم تنفيذي رقم 16-12 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية للإقامة الرئاسية الجديدة بزرالدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-13
مرسوم تنفيذي رقم 16-13 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية للإقامة الرئاسية "إيدلس"
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-68
مرسوم تنفيذي رقم 16-68 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية لمقر رئاسة الجمهورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-306
مرسوم تنفيذي رقم 16-306 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-11
مرسوم تنفيذي رقم 16-11 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية للإقامات الرئاسية بزرالدة
-
مرسوم رئاسي رقم 15-270
مرسوم رئاسي رقم 15-270 مؤرّخ في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يؤسس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها
-
مرسوم رئاسي رقم 14-195
مرسوم رئاسي رقم 14-195 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يحدد تدابير الأمن النووي المطبقة على الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-38
مرسوم تنفيذي رقم 13-38 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار البيض ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-27
مرسوم تنفيذي رقم 13-27 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-46
مرسوم تنفيذي رقم 13-46 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار غرداية / نوميرات - مفدي زكريا ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-40
مرسوم تنفيذي رقم 13-40 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار الوادي - قمار ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-41
مرسوم تنفيذي رقم 13-41 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي / جانت - تيسكا ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-42
مرسوم تنفيذي رقم 13-42 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي / إن أمناس - زرزايتين ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-424
مرسوم تنفيذي رقم 13-424 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-495 الم ؤرخ في 24 ذي الق ع دة ع ام 1426 الم وافق 26 ديسمب ر سنة 2005 والمتعلق بالتدقيق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-43
مرسوم تنفيذي رقم 13-43 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي - تاخمالت ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-15
مرسوم تنفيذي رقم 13-15 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء تنس (ولاية الشلف) ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-16
مرسوم تنفيذي رقم 13-16 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء الغزوات (ولاية تلمسان) ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-17
مرسوم تنفيذي رقم 13-17 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء دلس (ولاية بومرداس) ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-18
مرسوم تنفيذي رقم 13-18 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - الشيخ سيدي محمد بلكبير ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-19
مرسوم تنفيذي رقم 13-19 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - برج باجي مختار ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-39
مرسوم تنفيذي رقم 13-39 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تندوف - الرائد فراج ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-44
مرسوم تنفيذي رقم 13-44 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار النعامة - الشيخ بوعمامة ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-26
مرسوم تنفيذي رقم 13-26 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تامنغست / أقنار - حاج باي أخموك ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-45
مرسوم تنفيذي رقم 13-45 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار غرداية - العقلة ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-37
مرسوم تنفيذي رقم 13-37 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار ورقلة / تقرت - سيدي مهدي ويحدد محيطه
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.