قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يحدد تعداد مستخدمي مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين

المادة الأولى

فتح المادة

الكتاب 1 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 مكلف بالدراسات في البحرية التجارية والموانئ 6

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.