قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يحدد تعداد مستخدمي مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 36 و 37 من المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 سبتمبر سنة 2004 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مستخدمي مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين، طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك، مناصب الشغل والمنصب العالي التعداد مهندسو البحرية التجارية والموانئ 12 التقنيون في الإعلام الآلي 3
الكتاب 1 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 مكلف بالدراسات في البحرية التجارية والموانئ 6
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006 الذي يحدد تعداد مستخدمي المركز العلمي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025 .
وزير النقل وزير المالية السعيد سعيود عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.