مرسوم تنفيذي رقم 13-16 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء الغزوات (ولاية تلمسان) ويحدد محيطه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط لحماية ميناء الغزوات (ولاية تلمسان) وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة.
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الأساسية والمنشآت الواقعة داخل هذا المحيط والتابعة لوزارة الدفاع الوطني.
رقم المعالم الموقع المعلم 1 الجرف المطل على الميناء المعلم 2 حي الجرف المعلم 3 مركز التعذيب سابقا دار يغمراسن المعلم 4 باب ندرومة المعلم 5 محكمة الغزوات المعلم 6 الجسر الأول على وادي غزوانة
المادة 2
فتح المادةيضم محيط حماية ميناء الغزوات (تلمسان) كما هو محدد في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 الم ؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية.
تمتد المنطقة البحرية إلى ما بعد مناطق الرسو وممر الدخول حتى حدود الخط الأساسي الذي تم قياس المياه الإقليمية انطلاقا منه.
وتحدد حدود محيط حماية ميناء الغزوات (تلمسان) بالشريط الأحمر في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
وتحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البرية لمحيط حماية ميناء الغزوات (تلمسان)، كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض غرب 64 52" 85' 1° شمال 89 58" 10' 35° غرب 78 55" 85' 1° شمال 55 37" 10' 35° غرب 51 63" 85' 1° شمال 50 10" 10' 35° غرب 70 85" 85' 1° شمال 52 96" 09' 35° غرب 10 75" 85' 1° شمال 28 81" 09' 35° غرب 53 90" 85' 1° شمال 86 68" 09' 35° المعلم 7 درب درار عبد الحفيظ المطل على محطة القطار غرب 28 89" 85' 1° شمال 33 46" 09' 35° المعلم 8 النقطة الدائرية نحو مفترق الطرق الزناتي المعلم 9 بالقرب من إكمالية زياني حي الرمال 2 المعلم 10 هضبة المنارة المعلم 11 المنارة البحرية عمار غرب 98 18" 86' 1° شمال 94 36" 09' 35° غرب 10 78" 86' 1° شمال 71 60" 09' 35° غرب 30 17" 87' 1° شمال 98 01" 10' 35° غرب 76 32" 87' 1° شمال 25 79" 09' 35° تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية لمحيط حماية ميناء الغزوات (تلمسان)، كما يأتي :
رقم المعالم الموقع المعلم 1 تقاطع بين الاتجاه الزاوي °079 ومسافة 1.9 ميل بالنسبة للأخوين (معلم بحري) المعلم 2 تقاطع بين الاتجاه الزاوي °053 ومسافة 2.3 ميل بالنسبة للأخوين (معلم بحري) المعلم 3 تقاطع بين الاتجاه الزاوي °220 ومسافة 0.9 ميل بالنسبة للأخوين (معلم بحري) المعلم 4 تقاطع بين الاتجاه الزاوي °309 ومسافة 0.7 ميل بالنسبة للأخوين (معلم بحري)
المادة 3
فتح المادةيتولى والي ولاية تلمسان حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن ميناء الغزوات (تلمسان) بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء الغزوات (تلمسان) والمصالح المعنية.
المادة 5
فتح المادةيمنع داخل محيط حماية ميناء الغزوات (تلمسان) كل إنجاز أو بناء جديد أو توسعة جديدة يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على أمن وسلامة الميناء والمنشآت المينائية والسفن.
المادة 6
فتح المادةطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم، كل بناء ومنشأة ونشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على أمن وسلامة ميناء الغزوات (تلمسان).
يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية.
وتجب إزالة حطام السفن والآليات العائمة الأخرى التي تشكل خطرا.
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض غرب 20" 50' 001° شمال 60" 06' 35° غرب 20" 50' 001° شمال 70" 07' 35° غرب 80" 50' 001° شمال 70" 05' 35° غرب 80" 50' 001° شمال 80" 06' 35°
المادة 8
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن ميناء الغزوات (تلمسان) بخصوص أي طلب للترخيص ببناء أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- ممارسة السباحة أو الغطس أو أي رياضة بحرية أخرى،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة ميناء الغزوات (تلمسان).
يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء بري أو بحري يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة ميناء الغزوات (تلمسان).
تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية تلمسان، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء والمصالح الأمنية. 11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تمنع حركة ورسو أي سفينة أو آلية عائمة أخرى في المناطق الحساسة والواقعة في الجزء البحري من محيط الحماية التي تحددها السلطة البحرية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء.
المادة 11
فتح المادةيخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء الغزوات (تلمسان).
المادة 12
فتح المادةتخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية واقعة داخل محيط الحماية، مهما كانت طبيعتها، تحت تصرف الغير، للتصريح المسبق من صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن الميناء بذلك.
المادة 13
فتح المادةتتكفل ميزانية الدولة من خلال ميناء تلمسان - الغزوات بالنفقات المرتبطة بالتحديد والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية.
المادة 14
فتح المادةيعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 73-12
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-24
- قانون رقم 04-20
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 84-385
- مرسوم رقم 84-386
- مرسوم رئاسي رقم 12-325
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 95-192
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
- مرسوم تنفيذي رقم 96-350
- مرسوم تنفيذي رقم 99-199
- مرسوم تنفيذي رقم 02-01
- مرسوم تنفيذي رقم 04-418
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.