مرسوم تنفيذي رقم 06-08 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 182 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم الإرشاد والمؤهلات المهنية للمرشدين وكذا القواعد المتعلقة بممارسة عملية الإرشاد في الموانئ.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- المرشد البحري : كل شخص طبيعي مؤهل لمساعدة الربان في قيادة سفينته عند الدخول إلى الموانئ والخروج منها وفي الموانئ والمراسي والمياه الداخلية وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم
- المرشح المرشد : كل شخص مؤهل يلتمس الحصول على اعتماد مرشد بحري وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم،
- قيادة الميناء : هيكل عملي على مستوى ميناء يتكفل بأمن الملاحة البحرية وتنظيم حركتها وبمهام إرشاد ووضع السفن،
- محطة الإرشاد : هيكل يمارس نشاطه تحت رقابة قيادة الميناء، ومزود بعدد من المرشدين وبوسائل ملائمة يكلف بتوفير خدمات الإرشاد
- زورق الإرشاد : كل قارب يخصص لنقل المرشدين نحو السفن الواجب إرشادها ومنها.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 171 من الأمر رقم 80-76 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، تتمثل عملية الإرشاد في المساعدة التي يقدمها المرشدون للربابنة من أجل قيادة سفنهم عند الدخول إلى الموانئ والخروج منها وفي الموانئ والمراسي والمياه الداخلية.
المادة 4
فتح المادةالإرشاد البحري إجباري بالنسبة لجميع السفن في نطاق الحدود الإدارية لكل ميناء وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 178 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
ويقوم به مرشدون يتمتعون بمؤهلات وخبرة مهنية منصوص عليها في هذا المرسوم.
الفصل الثاني — تنظيم عملية الإرشاد البحري
المادة 5
فتح المادةيزوّد كل ميناء تابع للإقليم البحري الوطني بمحطة واحدة أو محطتين للإرشاد تتوفران على مستخدمين مرشدين معتمدين ومؤهلين وعلى وسائل عمل لها علاقة بكثافة حركة الميناء.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 6
فتح المادةيجب على محطة الإرشاد، عند تأدية مهامها، أن تسخر وسائلها البشرية والمادية على حد سواء لتلبية طلبات الإرشاد الإجباري بمفهوم التشريع المعمول به.
المادة 7
فتح المادةتوضع محطة الإرشاد للميناء تحت سلطة مرشد رئيس يساعده مرشد رئيس مساعد يكلف بما يأتي :
ممارسة سلطته على جميع مستخدمي المحطة
– ضمان تطبيق تنظيمات الإرشاد وتنظيم تناوب المرشدين
- تحديد خطة التدخل اليومية السهر على التوافر الدائم لعتاد المحطة وصيانته واستعماله العقلاني
- التأكد الدائم لأهلية المرشدين للقيام بخدمة الإرشاد،
- فحص طلبات الإرشاد وتأشيرها ومراقبة الخدمات المذكورة فيها، عرض نشاطات المحطة على قيادة الميناء التابعة للسلطة المينائية المعنية بانتظام
- إعلام السلطات المختصة المعنية بالطوارئ والحوادث أيا كانت طبيعتها التي تمس بالسلامة والأمن البحريين والتي يسجلها المرشدون ويبلغون عنها أثناء ممارسة وظائفهم.
المادة 8
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 5 أعلاه، يحدد تنظيم سير كل محطة إرشاد النظام الداخلي للسلطة المينائية التابعة لها.
تشتغل محطة الإرشاد من أجل تأدية مهامها وبلوغ أهدافها، حسب نظام العمل الدائم.
المادة 9
فتح المادةتتم عملية إرشاد السفن بالأشكال نفسها وحسب القواعد نفسها في المناطق التي يكون فيها الإرشاد إجباريا.
المادة 10
فتح المادةيتعين على السلطة المكلفة بالبحرية التجارية القيام بعمليات مراقبة منتظمة للتأكد من حسن سير محطة الإرشاد ونوعية الخدمات المقدمة للسفن.
الفصل الثالث — المؤهلات المهنية للمرشدين البحريين
المادة 11
فتح المادةتوكل ممارسة عملية الإرشاد مثلما هي محددة أعلاه، للحائزين مؤهلات مهنية كما هي مبينة أدناه والمعتمدين وفقا لشروط هذا المرسوم : 15 يناير سنة 2006 م حيازة شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية 5000 طنة، أو شهادة القوات البحرية معترف بمعادلتها من الوزير المكلف بالبحرية التجارية
- ممارسة وظائف ربان أو ربان ثان على متن السفن التي تقوم بملاحة محدودة أو غير محدودة خلال خمس (5) سنوات على الأقل أو عشر (10) سنوات في قيادة السفن التابعة للقوات البحرية والتي يعادل طولها ستين (60) مترا أو يفوقه متابعة تدريب بنجاح بصفة مرشح مرشد مدته اثنا عشر (12) شهرا على الأقل تحت قيادة مرشد رئيس محطة الإرشاد التابعة للميناء المعني أو مدرب معين لهذا الغرض وفقا لكيفيات تحدّد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-08 (ج.ر عدد 3 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : توكل ممارسة عملية الإرشاد (......................... بدون تغيير)........................ 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- حيازة شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية 5000 طنة، أو شهادة القوات البحرية معترف بمعادلتها من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ. ويمكن حائزي شهادة ربان ثان على متن السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية 5000 طنة، أن يترشحوا عند الضرورة، لممارسة وظيفة مرشد،
- ممارسة وظائف ربان خلال أربعة وعشرين (24) شهرا على الأقل، أو ربان ثان خلال ثمانية وأربعين (48) شهرا على الأقل على متن السفن التي تقوم بالملاحة المحدودة أو غير المحدودة، أو عشر (10) سنوات في قيادة السفن التابعة للقوات البحرية والتي يعادل طولها ستين (60) مترا أو يفوقه،
- متابعة تدريب بنجاح بصفة مرشح مرشد مدته اثنا عشر (12) شهرا على الأقل لربان وستة وثلاثون
(36) شهرا على الأقل لربان ثان، تحت قيادة مرشد رئيس محطة الإرشاد التابعة للميناء المعني أو مدرب معين لهذا الغرض، وفقا لكيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ ."
المادة 12
فتح المادةيعتمد الوزير المكلف بالبحرية التجارية المرشدين.
المادة 13
فتح المادةيجب على صاحب الطلب أن يقدم طلب الاعتماد وتقوم هيئته المستخدمة بإيداعه لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية مرفقا بالوثائق الآتية :
- نسخة من عقد الميلاد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر،
- نسخة مطابقة للأصل لشهادة كفاءة ربان، أو شهادة معادلة
- شهادة عمل تثبت خمس (5) سنوات خبرة مهنية على الأقل بصفة ربان أو ربان ثان على متن السفن التي تقوم بملاحة محدودة أو غير محدودة أو عشر (10) سنوات في قيادة السفن التابعة للقوات البحرية والتي يعادل طولها ستين (60) مترا أو يفوقه،
- شهادة متابعة التدريب المنصوص عليه في المادة 11 من هذا المرسوم بنجاح
- شهادة طبية تسلمها المراكز المعتمدة تثبت أن صاحب الطلب يستوفي التأهيل البدني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-08 (ج.ر عدد 3 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : يجب على صاحب الطلب أن يقدم طلب الاعتماد وتقوم هيئته المستخدمة بإيداعه لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ مرفقا بالوثائق الآتية : 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه يناير سنة م
- ......................(بدون تغيير).......................،
- ......................(بدون تغيير).......................،
- نسخة مطابقة للأصل لشهادة كفاءة ربان أو ربان ثان، أو شهادة معادلة،
- شه ادة عمل تث بت أربع ة وعشرين (24) شهرا خبرة مهنية على الأقل بصفة ربان، أو ثمانية وأربعين (48) شه را على الأق ل بصف ة ربان ثان، على متن السفن التي تقوم بالملاحة المحدودة أو غير ال م ح دودة، أو عشر (10) سنوات في قيادة السفن التابعة للقوات البحرية التي يعادل طولها ستين (60) مترا أو يفوقه، (.................. الباقي بدون تغيير)...................".
المادة 14
فتح المادةعندما يصرح الوزير المكلف بالبحرية التجارية بقبول الطلب، يستدعي لجنة خاصة بهدف تقييم المعارف النظرية للمترشح المعني وكفاءته التطبيقية. 15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 يناير سنة 2006 م
المادة 15
فتح المادةتجتمع اللجنة الخاصة التي يخطرها الوزير المكلف بالبحرية التجارية في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية على مستوى الميناء المعني بناء على استدعاء من رئيسها.
تتكون اللجنة الخاصة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن وزير البحرية التجارية، رئيسا، ممثل عن الإدارة البحرية المحلية التابع لها الميناء المعني، مسؤول قيادة الميناء المعني مرشد رئيس الميناء المعني،
- ربان السفينة التي يتم على متنها تقييم التأهيل.
عندما يعيّن المرشح المرشد في ميناء ذي نشاط بترولي، يجب على اللجنة أن تستعين بممثل مؤهل تابع للقطاع المكلف بالمحروقات.
المادة 16
فتح المادةتكلف اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 14 أعلاه، بالإقرار بأهلية المترشح لممارسة وظيفة المرشد البحري.
المادة 17
فتح المادةتدوّن مداولات اللجنة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، طبقا للتنظيم المعمول به.
يوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على محاضر الاجتماعات.
المادة 18
فتح المادةعندما تبدي اللجنة الخاصة موافقتها، يسلم الوزير المكلف بالبحرية التجارية صاحب الطلب اعتماد المرشد البحري.
المادة 19
فتح المادةاعتماد المرشد البحري شخصي ووقتي وقابل للإلغاء.
ويصدر لممارسة الإرشاد البحري على مستوى الميناء المعني بالتدريب المنصوص عليه أعلاه.
يجب أن يبين الاعتماد ، زيادة على منطقة الإرشاد الذي ينطبق عليه، كل الشروط والقيود الأخرى التي يمكن السلطة تحديدها، لاسيما المقاسات القصوى ومسحوب الماء وسعة السفن التي تؤهل صاحب الطلب بإرشادها.
المادة 20
فتح المادةيخضع المرشدون البحريون المعتمدون قانونا الذين يغيرون الميناء للشروط والإجراءات كما هو منصوص عليها في هذا المرسوم.
غير أنهم يخضعون إلى تدريب مدته ثلاثة (3) أشهر بهدف تأقلمهم مع الميناء الجديد بصفة مرشح مرشد.
المادة 21
فتح المادةيفضي الاعتماد إلى القيد في السجل الوطني للمرشدين البحريين.
المادة 22
فتح المادةينشأ لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية سجل وطني للمرشدين البحريين يقيد فيه المرشدون البحريون المعتمدون والمعلومات المتعلقة بهم.
المادة 23
فتح المادةيفضي القيد في السجل الوطني للمرشدين البحريين في جميع الحالات، إلى تسليم مستخرج من القيد في السجل يجب أن يحتوي على المعلومات الآتية :
- اسم المرشد البحري وعنوانه،
- رقم التسلسل المطابق للرقم المذكور في السجل المتعلق به ميناء ممارسة المرشد البحري.
المادة 24
فتح المادةيرفض إصدار اعتماد المرشد البحري للأسباب الآتية :
- إذا لم تتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه الضرورية لإصداره،
- إذا لم ينجح صاحب الطلب في عملية تقييم المعارف النظرية والكفاءات التطبيقية التي تجريها اللجنة،
- سبق أن سحب الاعتماد نهائيا من صاحب الطلب.
المادة 25
فتح المادةيجب أن يبرّر الوزير المكلف بالبحرية التجارية رفض إصدار اعتماد المرشد البحري ويبلغه إلى صاحب الطلب.
المادة 26
فتح المادةيمكن صاحب الطلب في حالة رفض إصدار اعتماد المرشد البحري، أن يقدم طعنا مكتوبا إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية قصد :
- إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات، وإما الحصول على دراسة إضافية.
يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ الرفض.
ويتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية في هذه الحالة الرد في الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.
المادة 27
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية سحب اعتماد المرشد البحري بصفة مؤقتة أو نهائية في الحالات الآتية :
1 - السحب المؤقت لمدة تتراوح بين شهرين (2) وستة (6) أشهر في الحالات الآتية : * عدم احترام القواعد المقررة بالنسبة للإرشاد البحري، * عدم الامتثال لكل أمر يصدره صراحة المرشد الرئيس فيما يخص خدمة الإرشاد البحري غياب غير مبرر من محطة الإرشاد * سكر المرشد البحري أثناء الخدمة عجز بدني مؤقت يصدره طبيب تؤهله الإدارة البحرية. 2 – السحب النهائي للاعتماد في الحالات الآتية :
بطلب من المرشد البحري السحب المؤقت للاعتماد مرتين * خطأ مهني جسيم عند تأدية وظائفه، * جنحة أو جريمة بحرية كما هو منصوص عليهما في التشريع المعمول به * الشطب من سجل رجال البحر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، عجز بدني دائم يعاينه قانونا طبيب يؤهله الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 28
فتح المادةيخضع المرشدون البحريون المعتمدون قانونا لمراقبة التأهيل المهني يجريها الوزير المكلف بالبحرية التجارية كل خمس (5) سنوات.
الفصل الرابع — قواعد ممارسة الإرشاد البحري
المادة 29
فتح المادةتسلّم السلطة المينائية المرشدين البحريين بمجرد تعيينهم وليتسنى لهم تعريف أنفسهم بصفة مرشد بحري، بطاقة تعريف مهنية تحمل صورتهم.
المادة 30
فتح المادةيزوّد كل ميناء حسب هيكله ووضعيته، بالقواعد الخاصة بممارسة الإرشاد البحري في المياه والمراسي المرتبطة به والمحددة في النظام الخاص باستغلال الميناء وأمنه. 15 يناير سنة 2006 م
المادة 31
فتح المادةتتعلّق قواعد ممارسة الإرشاد البحري على الخصوص بما يأتي :
- الأحكام المتعلقة بإبحار المرشد البحري ونزوله والتعليمات المرتبطة بها، تبادل المعلومات والمعطيات بين المرشد البحري وربان السفينة.
المادة 32
فتح المادةتسهر السلطة المينائية على أن يكون المستخدمون الملاحون على علم بالأحكام والإجراءات المعمول بها والامتثال بها.
المادة 33
فتح المادةيسهر المرشد الرئيس أن لا تتم أية عملية إرشاد بحري خارج قواعد الممارسة المقررة.
ويسهر على أن يسجل المرشدون البحريون كل الطوارئ أو الاضطرابات التي تحدث أثناء عملية الإرشاد البحري وبعدها ويبلغونها إياه.
المادة 34
فتح المادةيسهر المرشد الرئيس على أن يعلم السلطة المينائية بالنقائص والاضطرابات والطوارئ التي تسبب فيها المرشدون البحريون وعاينها ربابنة السفن.
المادة 35
فتح المادةيجب على المرشد الرئيس تحديد فترات خدمة المرشدين البحريين وراحتهم في ظل احترام استمرارية خدمة الميناء.
وبهذه الصفة، يجب أن يحدّد المرشد الرئيس مداومة بين المرشدين البحريين التابعين للمحطة.
المادة 36
فتح المادةيجب أن تحدد مدة خدمة كل مرشد بحري بحيث لا يلحق أي سبب كان ضررا بالأمن البحري.
وبهذه الصفة، يجب على المرشد البحري أن يرفض كل تعيين جديد في خدمة إذا أحس بتعب يمكن أن يضر بالأمن.
المادة 37
فتح المادةلا يمكن المرشدين البحريين التغيب عن محطة إرشادهم أو الانقطاع مؤقتا عن أداء وظائفهم بدون رخصة. 15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 يناير سنة 2006 م
المادة 38
فتح المادةيجب على المرشدين البحريين أن يعلموا المرشد الرئيس وقيادة الميناء والسلطات المختصة المعنية الأخرى بما يأتي :
- المعلومات المتضمنة في التصريح بالدخول إلى الميناء التي من شأنها أن تفضي إلى تدابير خاصة لاسيما حالة السفينة المرشدة عندما تنطوي على خطر بالنسبة للأشخاص الموجودين على متنها والحمولة وغيرها من السفن والمنشآت المينائية أو البيئة الحوادث أو الطوارئ التي تحدث أثناء عملية الإرشاد البحري،
- الملاحظات التي يمكنهم إبداؤها عند القيام بخدمتهم فيما يتعلق بحالة القعر والإرشاد والمباني المينائية،
- الحوادث أو الطوارئ التي يتم إبلاغها إياهم والتي يمكنها أن تؤثر على أمن الملاحة أو حماية البيئة أو حالة المباني المينائية.
يعد المرشدون البحريون عروض حال في الآجال والأشكال كما هو منصوص عليها في النظام الداخلي المتعلق بكل محطة إرشاد.
المادة 39
فتح المادةبمجرد دخول الربان إلى المنطقة التي يكون فيها الإرشاد إجباريا ، يجب عليه أن يقوم بإشارة نداء المرشد البحري والإبقاء عليها إلى غاية وصول المرشد البحري.
المادة 40
فتح المادةبمجرد تلقي طلب نداء المرشد، يتم تبادل أولى المعلومات بين المرشد البحري وربان السفينة تتعلق على الخصوص بما يأتي :
1 - اسم السفينة وجنسيتها ودليل النداء،
2 - تاريخ وساعة الوصول المقررين في نقطة إيجار المرشد البحري
3 - الاتجاه ومحطة الرصيف ،
4 - كل التعليمات والمعلومات الأخرى ذات الصلة.
المادة 41
فتح المادةيأخذ المرشد البحري مزودا بالمعلومات المذكورة أعلاه، مكانه على متن زورقه في نقطة الإبحار المتفق عليها مع ربان السفينة للصعود في أحسن الظروف الأمنية على متن السفينة الواجب إرشادها.
يقوم المرشد البحري بمجرد صعوده على متن السفينة الواجب إرشادها بتبادل المعلومات مع ربان السفينة بصفة مستمرة وخلال فترة الإرشاد كلها حول إجراءات الملاحة والظروف المحلية للسفينة وخصوصياتها، وتزويده بالإرشادات والمساعدة المناسبة لضمان المناورات المطلوبة لسير السفينة ورسوها ومساحلتها وإرسائها مع أو بدون قاطرات في أحسن الظروف الأمنية.
المادة 42
فتح المادةتبدأ عملية الإرشاد ابتداء من حضور المرشد البحري أمام السفينة أو صعوده على متنها في نطاق حدود المحطة وتنتهي عند وصول السفينة إلى مكان الوصول أو الرسو أو الرصيف أو نطاق حدود المحطة.
يمكن المرشد البحري أن يمنح إرشادات عن بعد لربان السفينة بطلب من هذا الأخير لمساعدته على قيادة سفينته بهدف إبحار المرشد البحري في النقطة المعتادة . يمكن أيضا إمداد مساعدة لربان السفينة وفقا للشروط نفسها بعد نزول المرشد البحري في النقطة المعتادة.
عندما تمنع الظروف النوتية والجوية المرشد البحري من الإبحار أو النزول في النقطة المعتادة ، يمكن المرشد البحري أن يقوم عن بعد بمساعدة يحدد كيفياتها النظام الداخلي، بطلب من ربان السفينة بهدف إرشاد هذا الأخير قبل إبحاره الفعلي أو نزوله. يجب على المرشد البحري الذي يقدم هذه المساعدة، أن يتوفر على وسائل تسمح له باتباع طريق السفينة ويكون على اتصال بهذا الأخير ومع قيادة الميناء. يجب إعلام هذه السلطة بوضوح قبل أية رخصة أو أمر بالحركة بالظروف التي تتم فيها حركة السفينة فيما يخص الإرشاد.
المادة 43
فتح المادةيتم تبادل كل هذه المعلومات بلغة يشترك في الاتفاق عليها ربان السفينة والمرشد البحري وذلك بتفضيل استعمال العبارات والرموز البحرية الموحدة كما هو منصوص عليها من المنظمة البحرية الدولية.
المادة 44
فتح المادةيجب على الربان أن يسلم إلى المرشد البحري التصريح بالدخول إلى الميناء مملوءا قانونا وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 45
فتح المادةيجب على المرشد البحري بعد الانتهاء من خدمة الإرشاد البحري أن يسلم لربان السفينة الواجب إرشادها الوثائق الملائمة التي تثبت الخدمة المقدمة من محطة الإرشاد وذلك من أجل تسعيرها للمجهز .
المادة 46
فتح المادةيجب أن يسلّم الربان الذي تغادر سفينته الميناء إلى محطة الإرشاد طلبا يتضمن كل التعليمات الضرورية حتى يكون المرشد البحري حاضرا في الوقت المناسب عند إبحار السفينة. وإن تعذر ذلك يعد ربان السفينة كما لو أنه أراد اجتناب المرشد البحري.
المادة 47
فتح المادةيتلقى المرشدون البحريون على متن السفن التجارية غذاء الضباط وسكنهم.
المادة 48
فتح المادةيمكن كل عملية إرشاد أو تنقل أو حجز ليلي خارج أوقات العمل أن تمنح المرشد البحري الحق في الاستفادة من تعويض يحدده النظام الداخلي. 15 يناير سنة 2006 م
المادة 49
فتح المادةيستحق مرشد السفينة الخاضع إلى التجارب تعويضا يوميا إضافيا يحدد في النظام الداخلي.
ويحدد مبلغ هذا التعويض في النظام الداخلي.
المادة 50
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والضمان الاجتماعي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 11 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-140 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 مكرر : يمكن أن توكل أيضا ممارسة عملية الإرشاد، عند الحاجة وبعد التكوين، إلى ضباط البحرية التجارية الحائزين مؤهلات مهنية وفقا للشروط المحددة أدناه :
- حيازة شهادة مهندس دولة في علوم الملاحة أو شهادة معترف بمعادلتها، وممارسة وظيفة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية لمدة أربعة وعشرين
(24) شهرا على الأقل، أو،
- حيازة شهادة ملازم أول في أعالي البحار أو شهادة معترف بمعادلتها، وممارسة وظيفة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا على الأقل.
يجب على المترشحين المقبولين وفقا للشروط المذكورة أعلاه، متابعة تكوين خاص بنجاح بصفة مرشح مرشد بحري لدى المدرسة الوطنية العليا للبحرية.
يلزم المرشحون المرشدون بمتابعة تدريب مدته ثمانية عشر (18) شهرا، على الأقل، تحت قيادة مرشد رئيس محطة الإرشاد التابعة للميناء المعني، أو مدرب معين لهذا الغرض وفقا لكيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ والتي يمكن، على إثرها، اقتراح اعتماد المرشح المرشد البحري المعني لوظائف مرشد بحري.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-140
« يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 06-08 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 الذي يحدد تنظيم الإرشاد والمؤهلات المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1438 الموافق 23 أكتوبر سنة 2016، يحدّد الشروط العامة للتكوين الخاص بالمرشح المرشد البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-140
مرسوم تنفيذي رقم 16-140 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-08 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 الذي يحدد تنظ يم الإرشاد والمؤهلات المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-08
مرسوم تنفيذي رقم 15-08 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 06-08 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 الذي يحدد تنظيم الإرشاد والمؤهلات المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1428 الموافق 24 يناير سنة 2007، يحدّد عدد محطات الإرشاد على مستوى كل ميناء ويضبط تزويدها بالمستخدمين المرشدين وبوسائل العمل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.