مرسوم تنفيذيّ رقم 08-387 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضم ن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 36 : يدير المرك ز العملي لمتابعة أمن وسلام ة السف ن والمنش آت المينائية رئيس مركز يساعده أربعة (4) رؤساء دراسات وأربعة (4) إلى ستة
(6) مكلفين بالدراسات.
وظائف رئيس المركز ورؤساء الدراسات وظائف علي ا في الدول ة تصنف وتدف ع مرتباتها استن ادا إلى وظيفة مدير ورئي س دراس ات في الإدارة المركزية ."
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.