مرسوم تنفيذي رقم 95-192 مؤرخ في 12 صفر عام 1416 الميناء أو المطار. الموافق 10 يوليو سنة 1995، يتضمن إنشاء محافظة لأمن : 22
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992، المذكور أعلاه، تنشأ في مستوى كل ميناء أو مطار محافظة لأمن الميناء أو المطار، تتبع سلميا للمديرية العامة للأمن الوطني.
المادة 2
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار قائمة الموانئ والمطارات التي تزود بمحافظة.
المادة 3
فتح المادةيسيّر محافظة الميناء أو المطار محافظ، يختار من بين موظفي الأمن الوطني.
المادة 4
فتح المادةمحافظة الميناء أو المطار، هي الجهاز القيادي الوحيد داخل حوزة الميناء أو المطار الذي تضمن على الدوام أمنه، وذلك مع احترام الصلاحيات المسندة إلى أجهزة وهيئات أخرى تابعة للدولة ومؤهلة لهذا . الغرض وبهذه الصفة تتولى مايأتي :
ترأس وتنشط أعمال اللجان المحلية لأمن الميناء أو المطار،
- تعد مخطط أمن الميناء أو المطار بالاتصال مع الأجهزة والسلطات الأخرى المسؤولة في المكان، وتسهر على تنفيذه،
- تقوم مدى التهديد وتقدر الوسائل الواجب استعمالها، تبدي رأيها في كل المخططات الرامية إلى إدخال التغيير على الميناء أو المطار أو تهيئته، أو إنجازه،
- تحدد إجراءات تنفيذ تراتيب الأمن في المكان الموضوع تحت مسؤوليتها، تتخذ أو تكلّف من يتخذ كل التدابير الضرورية التي يكون غرضها أمن الأشخاص والمحافظة على الأملاك، تتأكد على الخصوص بواسطة تفتيشات من فعالية التراتيب المقامة والتدابير الأمنية وتملي التصحيحات الضرورية في حالة ملاحظة التقصير.
المادة 5
فتح المادةتخول المحافظة، في إطار المهام المسندة | إليها القيام بجميع الأعمال الوقائية التي تراها ضرورية لأمن الميناء أو المطار.
المادة . 6 : إذا كان الخطر البارز في المكان المينائي أو المطاري بقدر يتطلب أعمالا فورية، تخول المحافظة تعبئة جميع الوسائل البشرية والمادية المخصصة للكيان المينائي أو المطاري وتحريكها.
كما تخول زيادة على ذلك، استعمال وسائل أخرى خارجية عن الكيان المينائي أو المطاري.
وتعلم بذلك الوالي المختص إقليمياً.
المادة 7
فتح المادةتخول محافظة الأمن تعديل عمل الإدارات والهيئات الأخرى العاملة داخل حوزة المكان المينائي أو المطاري، إذا طرأت أزمة تمس الكيان المينائي أو المطاري.
غير أنه لا يمكن إدخال التغيير المنصوص عليه أعلاه إلا مدة أوقات الأزمة فقط.
المادة 8
فتح المادةتخول محافظة الأمن، زيادة على ذلك، طلب تدخل جميع الوسائل البشرية والمادية الخارجة عن المكان المينائي أو المطاري الذي يقع تحت مسؤوليتها.
المادة 9
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 94-50 المؤرخ في 16 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- decret_legislatif رقم 93-02
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 94-50
- مرسوم تنفيذي رقم 94-340
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (53)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1446 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد قائمة الموانئ والمطارات المزودة بمحافظة للأمن
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-253
مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين
-
قرار
قرارمؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يتمم القرارالمؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدد قائمة الموانئ والمطارات المزودة بمحافظة للأمن
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-306
مرسوم تنفيذي رقم 16-306 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-19
مرسوم تنفيذي رقم 13-19 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - برج باجي مختار ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-18
مرسوم تنفيذي رقم 13-18 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - الشيخ سيدي محمد بلكبير ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-17
مرسوم تنفيذي رقم 13-17 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء دلس (ولاية بومرداس) ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-16
مرسوم تنفيذي رقم 13-16 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء الغزوات (ولاية تلمسان) ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-15
مرسوم تنفيذي رقم 13-15 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء تنس (ولاية الشلف) ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-43
مرسوم تنفيذي رقم 13-43 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي - تاخمالت ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-42
مرسوم تنفيذي رقم 13-42 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي / إن أمناس - زرزايتين ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-40
مرسوم تنفيذي رقم 13-40 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار الوادي - قمار ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-27
مرسوم تنفيذي رقم 13-27 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-26
مرسوم تنفيذي رقم 13-26 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تامنغست / أقنار - حاج باي أخموك ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-39
مرسوم تنفيذي رقم 13-39 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تندوف - الرائد فراج ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-38
مرسوم تنفيذي رقم 13-38 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار البيض ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-37
مرسوم تنفيذي رقم 13-37 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار ورقلة / تقرت - سيدي مهدي ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-36
مرسوم تنفيذي رقم 13-36 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار ورقلة / حاسي مسعود - كريم بلقاسم ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-35
مرسوم تنفيذي رقم 13-35 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار ورقلة - عين البيضاء ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-34
مرسوم تنفيذي رقم 13-34 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار معسكر - غريس ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-33
مرسوم تنفيذي رقم 13-33 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار المسيلة - عين الديس ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-32
مرسوم تنفيذي رقم 13-32 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار سطيف - 8 ماي 1945 ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-31
مرسوم تنفيذي رقم 13-31 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تيارت - عبد الحفيظ بوصوف ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-30
مرسوم تنفيذي رقم 13-30 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تلمسان / زناتة - مصالي الحاج ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-29
مرسوم تنفيذي رقم 13-29 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-25
مرسوم تنفيذي رقم 13-25 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار بشار - بودغن بن علي ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-24
مرسوم تنفيذي رقم 13-24 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار بسكرة - محمد خيضر ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-23
مرسوم تنفيذي رقم 13-23 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-22
مرسوم تنفيذي رقم 13-22 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار باتنة - مصطفى بن بولعيد ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-21
مرسوم تنفيذي رقم 13-21 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار الشلف - أبو بكر بلقايد ويحدد محيطه
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.