مرسوم تنفيذيّ رقم 10-94 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، ي ع دل ويتمم الم رس وم الت ن في ذي رقم 97-481 الم ؤرخ في 15 شعب ان ع ام 1418 الم وافق 15 ديسمب ر س نة 1997 والمتضمن إنشاء اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطوّلة على مستوى الموانئ التجارية وبتقويمها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-481 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-481 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تتولى اللجنة م همة تفتيش البضائع المت لفة أو ذات الإقامة المط وّلة في الم وانئ التجارية وتقويمها ومعالجة وضعيتها، وذلك في إطار تنفيذ الأعمال الرامية إلى تحسين تسيير الموانئ التجارية.
وبه ذه الص فة، تكلف الل جنة على الخ صوص، بما يأتي :
- تفتيش البضائع المودعة في المناطق الموضوعة تحت النظام الجمركي،
- العمل على إحصاء البضائع المتلفة و/أو ذات الإقامة المطوّلة في السقائف والمستودعات والمخازن ومساحات الإيداع داخل الموانئ أو في المناطق الموضوعة تحت النظام الجمركي أو في مناطق خارج الميناء موضوعة تحت النظام الجمركي،
- تكليف المصالح المعنية، ولا سيما منها مصالح الرقابة الحدودية، بإجراء خبرة على البضائع التي تظهر عليها علامات التلف أو الفساد أو تضر بالبيئة، وإعداد محضر يبيّن الوجهة الدقيقة لهذه البضائع، 5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م
- إعلام المصالح المعني ة بوجود البض ائع التي م ن شأنها أن تشك ّل خ ط را عل ى الأشخ اص أو التجهيزات أو المنشآت أو أمن الميناء أو تعرقل الاستغلال العقلاني للميناء،
- إخطار السلطة المينائي ة بوجوب تبليغ وكي ل السفينة الناقلة للبض ائع بق رارها بإتلاف البضائع التي لا يعرف مالكها والتي تظهر عليها علامات التلف أو الفساد أو تضر بالبيئة.
ويتعين على وكيل السفينة إعلام مالك البضائع بذلك.
- العمل على الأمر برف ع البضائع المتلف ة أو ذات الإقامة المطوّلة ق صد تدميره ا أو بيعه ا، عند الاقت ضاء، أو تسليمها مجانا إلى الجم عي ات الخي رية أو المؤسس ات الاستشفائية طبق ا للإجراءات المنص وص عليها به ذا الش أن في التشريع الجاري به العمل،
- إعداد محاضر لإثبات الحوادث الداخلة في إطار صلاحياتها، مع ذكر كل العناصر المميزة للحالة التي أجري التفتيش عليها،
- اقتراح كل تدبير من شأنه أن يساهم في أداء مهامها،
- السهر على تنفيذ الإجراءات الجمركية، لا سيما تلك المتعلقة ببيع البضائع بالمزاد العلني".
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-481 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 2 مكرر : يمكن مالك البضاعة أن يعترض بنفسه أو بواسطة وكيل السفينة أمام اللجنة على إتلاف البضاعة خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
وفي حالة الاعتراض خلال الأجل المحدد أعلاه، يتعين على المالك وبعد موافقة اللجنة، إعادة تصدي ر البضاع ة، وفي حالة استحالة ذلك، تحويلها إلى مستودع خارج الميناء خاضع للرقابة الجمركية، خلال أجل تحدده اللجنة حسب طبيعة البضاعة.
تقرر اللجنة إتلاف البضاعة في الحالات الآتية :
- عدم الاعتراض خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه،
- عدم إعادة تصدير البضاعة أو تحويلها إلى مستودع خارج الميناء خاضع للرقابة الجمركية خلال الأجل المحدد لذلك،
- عدم موافقة اللجنة على تحويل البضاعة إلى مستودع خارج الميناء خاضع للرقابة الجمركية".
المادة 4
فتح المادةتعدل المواد 3 و 6 و 7 و 9 و 10 من المرسوم التن فيذي رقم 97-481 المؤرخ في 15 شع بان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : تخول اللجنة عند إجراء الخبرة على البضائع والتصريح بإتلافها، إعطاء تعليمات للمصلحة التقنية المختصة التابعة لبلدية ( أو بلديات) مقر وجود الميناء التجاري لإشعارها بوجوب رفع تلك البضائع والقيام بتدميرها، وذلك في الآجال التي تحددها اللجنة.
ويمكن اللجنة، عند الاقتضاء، الاستعانة بمؤسسات متخصصة.
تنفذ كل العمليات والإجراءات التي شرع فيها على هذا النحو على حساب صاحب البضائع المصرح بتلفها وتحت مسؤوليته. وفي حالة عدم معرفة مالك البضاعة أو إعساره، تسدد المصاريف الناجمة عن هذه العمليات، عن طريق تسبيقات تقدمها السلطة المينائية للميناء التجاري المعني.
(............... الباقي بدون تغيير)............".
"المادة 6 : يرأس اللجنة مسؤول السلطة المينائية وتتشكل من :
- رئيس مفتشية أقسام الجمارك في المقاطعة التي ينتمي إليها الميناء التجاري،
- المدير الولائي للتجارة، المختص إقليميا،
- مدير الصحة والسكان في الولاية، المختص إقليميا،
- مدير الم صالح الفلاحية بالولاية، المختص إقليميا،
- مدير البيئة في الولاية، المختص إقليميا،
- رئيس مركز العبور الرئيسي للمؤن العسكرية أو ممثله،
- ممثل المؤسسة المينائية المعنية، بصفته متعهد الشحن والتفريغ،
- ممثل مصالح الحماية المدنية،
- ممثل المديرية العامة للأمن الوطني.
يعين ممثل المؤسسة المينائية المعنية ومصالح الحماية المدنية والمديرية العامة للأمن الوطني من طرف هيئاتهم السلّمية". 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
"المادة 7 : تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر في دورة عادية، ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية كلما رأت ذلك مناسبا.
يستدعي الرئيس أعضاء اللجنة.
لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام، وفي هذه الحالة تصح مداولات اللجنة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويمكن اللجنة، زيادة على ذلك، أن تستعين بأي شخص و/أو هيئة بإمكانهما أن يفيداها في أشغالها أو يساهما في تنفيذ قراراتها نظرا لاختصاصهما ومؤهلاتهما المهنية.
ويمكنها أن تطلب من الوالي المختص إقليميا تسخير كل شخص مؤهل لنقل البضائع أو تحويلها أو إتلافها".
"المادة 9 : تسهر اللجنة على أن ينفذ الأشخاص والمؤسسات والهيئات والمقاولات المعنية وجوبا كل القرارات التي اتخذتها طبقا لموضوعها.
وبهذه الصفة، تقدم عرضا دوريا إلى الوزراء المكلفين تباعا بالدفاع الوطني والداخلية والمالية والنقل والتجارة والفلاحة والبيئة.
وتعد اللجنة تقريرها السنوي عن النشاط وتبلغه للوزراء المعنيين والمذكورين أعلاه".
"المادة 10 : يمكن أن توضح أحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين تباعا بالدفاع الوطني والمالية والنقل والتجارة والفلاحة والبيئة".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 97-481
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.