مرسوم تنفيذي رقم 22-420 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 14 و 23 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 14 : يرأس اللجنة الوطنية الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ أو ممثله.
وتتكون من :
– قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل أو ممثله،
– قائد الدرك الوطني أو ممثله،
– المدير العام للأمن الداخلي أو ممثله،
– ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية، ..........................(الباقي بدون تغيير)............................''. ”المادة 23 : يرأس اللّجنة المحلية للأمن البحري والمينائي الوالي المختص إقليميا أو ممثله، وتتكون من :
– مسؤول السلطة المينائية المعنية،
– محافظ أمن الميناء المعني،
– ممثل عن المديرية العامة للأمن الداخلي،
– عون أمن المنشأة المينائية المعنية. .........................(الباقي بدون تغيير)............................''. ”المادة 29 : تنشأ، على مستوى كل ميناء، لجنة عملياتية للأمن البحري والمينائي، تدعى في صلب النص '' اللجنة العملياتية''، وتتكون من : –..............................(بدون تغيير حتى) رئيس المحطة البحرية الرئيسية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل،
– ممثل عن المديرية العامة للأمن الداخلي،
– رئيس مفتشية أقسام الجمارك،
– رئيس وحدة الحماية المدنية''.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.