مرسوم تنفيذي رقم 09-370 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء جن جن (جيجل)
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تأسيس محيط لحماية ميناء جن جن (جيجل) وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة.
لاتطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الأساسية والمنشآت الواقعة داخل هذا المحيط والتابعة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 2
فتح المادةيضم محيط حماية ميناء جن جن (جيجل) كم ا هو محدّد في المادت ين 2 و 3 م ن الم رسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تمتد المنطقة البرية من حائط ميناء جن جن (جيجل) إلى غاية الحدود البرية لمحيط الحماية، الممت د من الحائط الشرقي لمحطة توليد الكهرباء عبورا بخط السكة الحديدية شرقا المؤدي للميناء نزولا نحو الطريق الوطني رقم 43 ومتجهين إلى غاية حدود البنايات التي تشكل المجال العمراني لمنطقة بازول ثم تعبر الأراضي الفلاحية إلى غاية خط السكة الحديدية مع الأخذ القطب الزفتي إلى غاية مركز المراقبة شرقا للميناء.
رقم المعالم الموقع وتمتد المنطقة البحرية إلى ما بعد مناطق الرسو وممر الدخول حتى حدود الخط الأساسي الذي تم قياس المياه الإقليمية انطلاقا منه.
وتبين حدود محيط حماية ميناء جن جن (جيجل) بالشريط الأحمر في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
وتحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المن طقة البرية لمحيط الحماية لميناء جن جن (جيجل)، كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض المعلم 1 نقطة تقاطع حائط محطة توليد الكهرباء مع الجانب شرق 05°52'45" شمال 36°48'53"
الشمالي للمدخل المعلم 2 نقطة تقاطع المدخل الموجود مع الطريق الكائن على الجهة الغربية للطريقين المعلم 3 نقطة تقاطع الطريق المؤدي إلى الميناء مع رقم 43 المؤدي للميناء شرق 05°52'56" شمال 36°48'48"
الطريق الوطني شرق 05°52'56" شمال 36°48'45"
المعلم 4 نقطة تقع على 140 م من تقاطع خط السكة الحديدية مع شرق 05°54'11" شمال 36°48'52"
الطريق الوطني رقم 43 المعلم 5 نقطة تقع على الجانب الشمالي لخط السكة الحديدية شرق 05°54'26" شمال 36°49'09"
المعلم 6 نقطة تقع على الجهة الجنوبية الغربية لمحطة الفرز بازول شرق 05°54'38" شمال 36°49'14"
القديمة تتضمن الحدود الشرقية للقطب الزفتي المعلم 7 نقطة تقع على الجهة الشمالية الغربية لمحطة الفرز بازول شرق 05°54'37" شمال 36°49'16"
تتضمن الحدود الشرقية للقطب الزفتي المعلم 8 نقطة تقع على الجهة الغربية للقطب الزفتي شرق 05°54'14" شمال 36°49'10"
المعلم 9 نقطة تقع على 38 م من الجهة الجنوبية للمعلم رقم 08 شرق 05°54'14" شمال 36°49'09"
المعلم 10 نقطة تقع على 62 م من الجهة الشرقية لحائط الميناء شرق 05°54'07" شمال 36°49'07"
المعلم 11 نقطة تقع من الجانب الشمالي للطريق المؤدي للميناء على شرق 05°54'05" شمال 36°49'12" 60 م من المدخل الشرقي للميناء المعلم 12 نقطة تقع من مركز المراقبة للمدخل الشرقي للميناء شرق 05°54'03" شمال 36°49'12" 29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية لمحيط الحماية لميناء جن جن (جيجل)، كما يأتي :
رقم المعالم الموقع المعلم 1 جزيرة الحجرة المعلم 2 شمال ميناء بوديس
المادة 3
فتح المادةيتولى والي ولاية جيجل حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن ميناء جن جن (جيجل) بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء جن جن (جيجل) والمصالح المعنية.
المادّ ة 5 : يمنع داخل محيط حماية ميناء جن جن (جيجل) كل إنجاز أو بناء جديد أو توسعة جديدة يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على أمن وسلامة الميناء والمنشآت المينائية والسفن.
المادة 6
فتح المادةطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم، كل بناء ومنشأة ونشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على أمن وسلامة ميناء جن جن (جيجل) .
يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويضات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية.
وتجب إزالة حطام السفن والآليات العائمة التي تشكل خطرا.
المادة 8
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن ميناء جن جن (جيجل) بخصوص أي طلب للترخيص ببناء أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 06°04'6,2" شمال 36°51'50"
شرق 05°48'00" شمال 36°52'12"
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- ممارسة السباحة أو الغطس أو أي رياضة بحرية أخرى،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة ميناء جن جن (جيجل).
يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء بري أو بحري يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة ميناء جن جن (جيجل) .
تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية جيجل، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء والمصالح الأمنية.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تمنع حركة ورسو أي سفينة أو آلية عائمة أخرى في المناطق الحساسة والواقعة في الجزء البحري من محيط الحماية التي تحددها السلطة البحرية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء.
المادة 11
فتح المادةيخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء جن جن (جيجل).
المادة 12
فتح المادةتخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية واقعة داخل محيط الحماية، مهما كانت طبيعتها، تحت تصرف الغير، للتصريح المسبق من صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن الميناء بذلك. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 13
فتح المادةتتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية جيجل بالنفقات المرتبطة بالتحديد والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية.
المادة 14
فتح المادةيعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 73-12
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-24
- قانون رقم 04-20
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 84-385
- مرسوم رقم 84-386
- مرسوم رئاسي رقم 09-128
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 95-192
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
- مرسوم تنفيذي رقم 96-350
- مرسوم تنفيذي رقم 99-199
- مرسوم تنفيذي رقم 02-01
- مرسوم تنفيذي رقم 04-418
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.