قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يحدّد قائمة الموانئ المعنية بإنشاء اللّجنة المحلية للأمن البحري والمينائي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها، المعدّل المتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الموانئ المعنية بإنشاء اللّجنة المحلية للأمن البحري والمينائي.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة الموانئ التجارية المعنية بإنشاء اللّجنة المحلية للأمن البحري والمينائي، كما يأتي :
– الميناء التجاري لعنابة،
– الميناء التجاري لسكيكدة،
– الميناء التجاري لجن جن (ولاية جيجل)،
– الميناء التجاري لبجاية،
– الميناء التجاري للجزائر العاصمة،
– الميناء التجاري لتنس (ولاية الشلف)،
– الميناء التجاري لمستغانم،
– الميناء التجاري لأرزيو (ولاية وهران)،
– الميناء التجاري لوهران،
– الميناء التجاري للغزوات (ولاية تلمسان).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة .2023 يوسف شرفة وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.