قرار

قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يحدّد قائمة الموانئ المعنية بإنشاء اللّجنة المحلية للأمن البحري والمينائي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.