مرسوم تنفيذي رقم 09-369 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء مستغانم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تأسيس محيط لحماية ميناء مستغانم وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة.
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الأساسية والمنشآت الواقعة داخل هذا المحيط والتابعة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 2
فتح المادةيضم مح يطح ماية ميناء مستغانم كم ا هو محدّد في المادت ين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية.
تمت د المنطقة البرية من حائط ميناء مستغانم إلى غاية الحدود البرية لمحيط الحماية، التي تمتد من مصب وادي عين الصفرة (الحد الشرقي)، مرورا بتقاطع الطريق الوطني رقم 11 مع شارع بن دربوز محمد، امتداده يغطي شمال حي بلاطو بالقرب من المنار القديم، عند نهاية حائط المساكن، الزاوية الشمالية للديوان الوطني لتسويق الخمور على رصيف الطريق الوطني رقم 11، إلى مدخل فرع الطريق المؤدي نحو حي بلاطو، ساحة المقاومة إلى غاية التقاء امتداد النقطة 15 بالتوازي مع مقر الديوان الوطني لتسويق الخمور والحائط الخرساني نحو النهاية الشمالية لمقر الحماية المدنية والبقاء مع الحائط إلى غاية نهايته بالجهة الغربية.
رقم المعالم الموقع وتمتد المنطقة البحرية إلى ما بعد مناطق الرسو وممر الدخول حتى حدود الخط الأساسي الذي تمّ قياس المياه الإقليمية انطلاقا منه.
وتحدد حدود محيط حماية ميناء مستغانم بالشريط الأحمر في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
وتحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البرية لمحيط الحماية لميناء مستغانم، كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض المعلم 1 المعلم متواجد عند مدخل الميناء، الجهة الشمالية الشرقية، شرق 00°04'59" شمال 35°56'20"
مقابل مكتب البريد المعلم 2 المعلم متواجد بالزاوية الشمالية الشرقية للمنشأة، شرق شرق 00°05'00" شمال 35°56'21"
الطريق الوطني رقم 11، مقابل مدخل شرق قناة تصريف المياه القذرة الميناء، بالشمال المعلم 3 المعلم متواجد بالقرب من عمود الكهرباء، عند بداية حائط شرق 00°05'58" شمال 35°56'16"
الدعامة، عند مخرج شارع بن دربوز محمد، بالاتجاه نحو الميناء المعلم 4 المعلم (الزاوية الغربية لحائط الأساس) عند تقاطع الطريق شرق 00°04'56" شمال 35°56'13"
الوطني رقم 11 مع شارع بن دربوز محمد المعلم 5 المعلم مقابل للشركة الجزائرية للبانتونيت عند نهاية شرق 00°04'56" شمال 35°56'12"
المنحدر، بشمال حي بلاطو، بالرصيف الجنوبي للطريق الوطني رقم 11، على امتداد شارع بن دربوز محمد المعلم 6 المعلم متواجد بحي بلاطو بالقرب من المنارة القديمة، عند شرق 00°04'56" شمال 35°56'11"
نهاية حائط المساكن المعلم 7 المعلم متواجد مقابل البحرية الوطنية النهاية اليسرى للمحول المؤدي إلى حي المعلم 8 المعلم متواجد مقابل البحرية الوطنية (حي بلاطو)، عند شرق 00°04'52" شمال 35°56'04"
بلاطو (حي بلاطو)، عند شرق 00°04'52" شمال 35°56'04"
النهاية اليمنى للمحول المؤدي إلى حي بلاطو المعلم 9 المعلم متواجد بالقرب من الزاوية الشمالية للديوان شرق 00°04'50" شمال 35°56'02"
الوطني لتسويق الخمور على رصيف الطريق الوطني رقم 11، بمدخل الطريق الاجتنابي المؤدي إلى حي بلاطو الجدول (تابع) رقم المعالم الموقع الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض المعلم 10 المعلم متواجد بالقرب من الزاوية الشمالية الغربية لوحدة شرق 00°04'47" شمال 35°56'01"
الاستغلال لسونلغاز، على الرصيف بتقاطع الطرق للطريق الوطني رقم 11 المعلم 11 المعلم متواجد بالقرب من الزاوية الشمالية لنفطال على شرق 00°04'47" شمال 35°55'55"
رصيف الطريق الوطني رقم 11 المعلم 12 المعلم متواجد بالقرب من مدخل مطعم روايال (ساحة شرق 00°04'44" شمال 35°55'54"
المقاومة)، مقابل مقر نفطال، على الطريق الوطني رقم 11 المعلم 13 المعلم متواجد بالزاوية الشمالية الشرقية لحائط مخزن شرق 00°04'43" شمال 35°55'45"
نفطال، على حافة الطريق الوطني رقم 11 المعلم 14 المعلم متواجد بيسار مدخل مخزن نفطال، الجهة الشمالية شرق 00°04'39" شمال 35°55'48"
المعلم 15 المعلم بالزاوية الجنوبية لمقر الديوان الوطني لتسويق شرق 00°04'38" شمال 35°55'46"
الخمور المعلم 16 نقطة التقاء امتداد النقطة 15 بالتوازي مع مقر الديوان شرق 00°04'34" شمال 35°55'47"
الوطني لتسويق الخمور والحائط الخرساني الشمالية لمقر الحماية المدنية المعلم 17 زاوية انحراف الحائط نحو اليمين بالاتجاه الحماية المدنية بالمدخل الجنوبي للميناء نحو النهاية نحو مركز شرق 00°04'27" شمال 35°55'29"
المعلم 18 زاوية المنشأة مقابل مركز الشرطة بالمدخل الجنوبي للميناء شرق 00°04'24" شمال 35°55'25"
المعلم 19 زاوية الحائط عند المدخل الجنوبي، جهة مركز الشرطة شرق 00°04'24" شمال 35°55'25"
المعلم 20 يسار مدخل مديرية الجمارك المعلم 21 يمين مدخل مديرية الجمارك المعلم 22 المعلم متواجد مقابل مدخل مقر سوناطراك المعلم 23 المعلم متواجد بالقرب من مدخل بكتال المعلم 24 المعلم متواجد جنوب المعلم 23 المعلم 25 المعلم متواجد بالجهة اليمنى عند الاتجاه شرق 00°04'19" شمال 35°55'18"
شرق 00°04'17" شمال 35°55'17"
شرق 00°04'09" شمال 35°55'18"
شرق 00°04'07" شمال 35°55'17"
شرق 00°04'07" شمال 35°55'17"
نحو شارع شرق 00°03'58" شمال 35°55'18"
سلامندر، بالقرب من المدخل الرئيسي الجنوبي لمقر سوترامو المعلم 26 المعلم متواجد بالجهة اليمنى عند الاتجاه نحو شارع شرق 00°03'51" شمال 35°55'19"
سلامندر، بالقرب من الجنوب الغربي لمدخل سوترامو 29 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة الجدول (تابع) رقم المعالم الموقع المعلم 27 المعلم متواجد بالزاوية الجنوبية الغربية الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض لمقر سوترامو شرق 00°03'49" شمال 35°55'19"
المعلم 28 المعلم متواجد على طول الحائط الغربي لمقر سوترامو، عند شرق 00°03'50" شمال 35°55'20"
الاتجاه نحو الشمال المعلم 29 المعلم متواجد على طول الحائط الغربي الغربي لمقر سوترامو بالقرب من المدخل شرق 00°03'50" شمال 35°55'22"
المعلم 30 المعلم متواجد عند نهاية الحائط الغربي لمقر سوترامو شرق 00°03'50" شمال 35°55'25"
بالقرب من المسكن الأخير المطل على البحر تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية لمحيط الحماية لميناء مستغانم، كما يأتي :
رقم المعالم الموقع المعلم 1 البحر المعلم 2 البحر المعلم 3 البحر المعلم 4 البحر المعلم 5 البحر
المادة 3
فتح المادةيتولى والي ولاية مستغانم حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن ميناء مستغانم بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء مستغانم والمصالح المعنية.
المادة 5
فتح المادةيمنع داخل محيط حماية ميناء مستغانم كل إنجاز أو بناء جديد أو توسعة جديدة يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على أمن وسلامة الميناء والمنشآت المينائية والسفن.
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 00°03'00" شمال 35°54'00"
شرق 00°01'12" شمال 35°56'32"
شرق 00°04'30" شمال 36°00'00"
شرق 00°05'00" شمال 36°00'00"
شرق 00°05'36" شمال 35°58'04"
المادة 6
فتح المادةطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم، كل بناء ومنشأة ونشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على أمن وسلامة ميناء مستغانم.
يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويضات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية.
وتجب إزالة حطام السفن والآليات العائمة التي تشكل خطرا. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 8
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن ميناء مستغانم بخصوص أي طلب للترخيص ببناء أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- ممارسة السباحة أو الغطس أو أي رياضة بحرية أخرى،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة ميناء مستغانم.
يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء بري أو بحري يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة ميناء مستغانم.
تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية مستغانم، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء والمصالح الأمنية.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تمنع حركة ورسو أي سفينة أو آلية عائمة أخرى في المناطق الحساسة والواقعة في الجزء البحري من محيط الحماية التي تحددها السلطة البحرية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء.
المادة 11
فتح المادةيخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء مستغانم.
المادة 12
فتح المادةتخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية واقعة داخل محيط الحماية، مهما كانت طبيعتها، تحت تصرف الغير، للتصريح المسبق من صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة اقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن الميناء بذلك.
المادة 13
فتح المادةتتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية مستغانم بالنفقات المرتبطة بالتحديد والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية.
المادة 14
فتح المادةيعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 73-12
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-24
- قانون رقم 04-20
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 84-385
- مرسوم رقم 84-386
- مرسوم رئاسي رقم 09-128
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 95-192
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
- مرسوم تنفيذي رقم 96-350
- مرسوم تنفيذي رقم 99-199
- مرسوم تنفيذي رقم 02-01
- مرسوم تنفيذي رقم 04-418
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.